قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 199 لسنة 2000 استفاء وزارة التعليم العالي مبالغ لقاء خدمات تقدمها الى القطاعات المختلفة

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 199 لسنة 2000 استفاء وزارة التعليم العالي مبالغ لقاء خدمات تقدمها الى القطاعات المختلفة 9278116

199 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 199 لسنة 2000 استفاء وزارة التعليم العالي مبالغ لقاء خدمات تقدمها الى القطاعات المختلفة

عنوان التشريع: استفاء وزارة التعليم العالي مبالغ لقاء خدمات تقدمها الى القطاعات المختلفة

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٩٩

تاريخ التشريع      ٠٤-١٢-٢٠٠٠

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٥٥ | تاريخ العدد: ٠٤-١٢-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٩٤١ | عدد الصفحات: لا يوجد

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ( ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

اولا- تستوفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مبالغ يحددها الوزير بعد عرضها على هيئة الراي في الوزارة مقابل الخدمات الاتية:

١ - تاجيل اداء الطالب امتحان كل مادة دراسية في الامتحانات الفصلية او النهائية.

٢ - الاعتراض على نتيجة الامتحان لكل مادة دراسية.

٣ - امتحان الطالب المكمل في الدور الثاني لكل مادة دراسية.

٤ - نقل الطالب من كلية الى اخرى او من معهد الى اخر او عند تغيير اختياراته.

ثانيا -

١ - تؤول المبالغ المتحققة من الخدمات المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من البند ( اولا) من هذا القرار الى صندوق التعليم العالي في الكلية او المعهد.

٢ - تؤول المبالغ المتحققة من الخدمات المنصوص عليها في الفقرة (٣) من البند ( اولا) من هذا القرار الى صندوق التعليم العالي في الجامعة اوالهيئة.

٣ - تؤول المبالغ المتحققة من الخدمات المنصوص عليها في الفقرة (٤) من البند ( اولا) من هذا القرار الى صندوق التعليم العالي في مركز الوزارة.

ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                                      صدام حسين

                                                              رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة