قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 387 لسنة 1988 استثناء مصوغ الذهبي او الفضي او البلاتيني الاقل من غرام من الرسم

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 387 لسنة 1988 استثناء مصوغ الذهبي او الفضي او البلاتيني الاقل من غرام من الرسم 9265936

٣٨٧ قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 387 لسنة 1988 استثناء مصوغ الذهبي او الفضي او البلاتيني الاقل من غرام من الرسم

عنوان التشريع: استثناء مصوغ الذهبي او الفضي او البلاتيني الاقل من غرام من الرسم

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٣٨٧

تاريخ التشريع      ٠٩-٠٥-١٩٨٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٠١ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٥-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٥٦٩ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧-٤-١٩٨٨ ما يلي : ­

اولا- يستثنى المصوغ الذهبي او الفضي او البلاتيني الذي وزنه غرام واقل من الغرام الواحد من الوسم المقرر على المصوغات.

ثانيا- يعتبر هذا القرار معدلا للقرار ٢٤٤ مائتين واربعة واربعين المؤرخ ١٢-٣-١٩٨٨ الثاني عشر من شهر اذار عام الف وتسعمائة وثمانية وثمانين.

ثالثا- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار ولا يعمل باي نص يتعارض مع احكامه.

 

                                                      صدام حسين

                                               رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة