قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 271 لسنة 1988 اجراء تعديلات على التشكيلات الادارية للبنك المركزي العراقي

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 271 لسنة 1988 اجراء تعديلات على التشكيلات الادارية للبنك المركزي العراقي 9180900

271 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 271 لسنة 1988 اجراء تعديلات على التشكيلات الادارية للبنك المركزي العراقي

عنوان التشريع: اجراء تعديلات على التشكيلات الادارية للبنك المركزي العراقي

التصنيف مصارف

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٢٧١

تاريخ التشريع      ٠٤-٠٤-١٩٨٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٩٦ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٤-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٤١٧ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ١ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢-٣-١٩٨٨ ما يلي :

اولا :- تجرى التعديلات الاتية على التشكيلات الادارية للبنك المركزي العراقي :

١ ــ دمج المديرية العامة للحسابات والمديرية العامة للحسابات بمديرية عامة واحدة تسمى المديرية العامة للحسابات.

٢ ــ دمج المديرية العامة للحاسبات الالكترونية والمديرية العامة للاحصاء والبحوث بمديرية عامة واحدة تسمى المديرية العامة للاحصاء والابحاث ويستحدث قسم للحاسبة الالكترونية فيها يتولى مهامها وتناط مسؤوليته بمدير تنفيذي للحاسبة.

٣ ــ تلغى المديرية العامة للرقابة الداخلية ويستحدث قسم بدلا عنها يسمى قسم الرقابة الداخلية يتولى مهام المديرية المذكورة ويرتبط بمحافظ البنك المركزي.

٤ ــ تلغى المديرية العامة للشؤون القانونية ويستحدث قسم بدلا عنها يتولى مهامها ويرتبط بمحافظ البنك المركزي.

ثانيا :- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                        صدام حسين

                                رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة