قرار مجلس قيادة الثورة رقم 310 لسنة 1987 اختلاف الحد الاعلى لراس مال الشركة

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة رقم 310 لسنة 1987 اختلاف الحد الاعلى لراس مال الشركة 9217296

310 قرار مجلس قيادة الثورة رقم 310 لسنة 1987 اختلاف الحد الاعلى لراس مال الشركة

عنوان التشريع: اختلاف الحد الاعلى لراس مال الشركة

التصنيف التجارة - شركات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٣١٠

تاريخ التشريع      ٢٥-٠٥-١٩٨٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥١ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٥-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٢٧٦ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩-٥-١٩٨٧ ما يلي : -

١- يطلق الحد الاعلى لراس مال الشركة المنصوص عليه في الفقرة (ثانيا) من الجدول رقم (٢) الملحق بقانون الشركات  رقم ٣٦ لسنة ١٩٨٣ ويعتبر راس مال غير محدود.

٢- يتولى الوزراء تنفيذ هذا القرار.

 

 

                                                                              صدام حسين

                                                                        رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة