وثيقة 2023 انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تجارة الحبوب لعام ١٩٩٥

ar-IQ

وثيقة 2023 انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تجارة الحبوب لعام ١٩٩٥ 9162729

وثيقة 2023 انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تجارة الحبوب لعام ١٩٩٥

عنوان التشريع: وثيقة انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تجارة الحبوب لعام ١٩٩٥

التصنيفاتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرةالعراق - اتحادي
نوع التشريعقانون
رقم التشريعلا يوجد
تاريخ التشريع١٣-٠٢-٢٠٢٣
سريان التشريعساري
المصدرالوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٠٧ | تاريخ العدد: ١٣-٠٢-٢٠٢٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١

المحتوى

                                     رئاسة الجمهورية

 

نؤكد بهذه الوثيقة قرار جمهورية العراق بالانضمام الى اتفاقية تجارة الحبوب لعام ١٩٩٥.

وإقراراً بذلك، وقعنا على هذه الوثيقة ، وتم ختمها بالختم الجمهوري.

كتبت في بغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة ١٤٤٣هـ الموافق لليوم الواحد والعشرين من شهر حزيران لسنة ٢٠٢٢ م.

 

 

                                                            رئيس الجمهورية

                                                             وزير الخارجية

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة