قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 205 لسنة 1988 احتساب المدة الزائدة عن ١٨٠ يوما من الاجازات الاعتيادية المتراكمة للموظف خدمة اعتيادية

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 205 لسنة 1988 احتساب المدة الزائدة عن ١٨٠ يوما من الاجازات الاعتيادية المتراكمة للموظف خدمة اعتيادية 9186961

205 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 205 لسنة 1988 احتساب المدة الزائدة عن ١٨٠ يوما من الاجازات الاعتيادية المتراكمة للموظف خدمة اعتيادية

عنوان التشريع: احتساب المدة الزائدة عن ١٨٠ يوما من الاجازات الاعتيادية المتراكمة للموظف خدمة اعتيادية

التصنيف وظيفة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٢٠٥

تاريخ التشريع      ١٤-٠٣-١٩٨٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٩٣ | تاريخ العدد: ١٤-٠٣-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٣٣٧ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩-٢-١٩٨٨ ما يلي: ­

١- تحسب خدمة تقاعدية لاغراض التقاعد المدة الزائدة عن ١٨٠ يوما من الاجازات الاعتيادية المتراكمة للموظف التي لم تصرف له رواتبها، عند احالته على التقاعد.

٢-ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

                                               صدام حسين

                                     رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة