قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 104 لسنة 1988 اختصاص محكمة استئناف بصفتها التمييزية بالنظر بالطعن في الاحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الجنح والاحداث

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 104 لسنة 1988 اختصاص محكمة استئناف بصفتها التمييزية بالنظر بالطعن في الاحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الجنح والاحداث 9205156

104 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 104 لسنة 1988 اختصاص محكمة استئناف بصفتها التمييزية بالنظر بالطعن في الاحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الجنح والاحداث

عنوان التشريع: اختصاص محكمة استئناف بصفتها التمييزية بالنظر بالطعن في الاحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الجنح والاحداث

التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية - قضاء

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٠٤

تاريخ التشريع      ٠٨-٠٢-١٩٨٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٨ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ١٣٧ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوج

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ١ من المادة الثانية والاربعين من الدستور

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧-١-١٩٨٨ ما يلي :

المادة ١

الاحكام المرتبطة بالمادة

تختص محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية بالنظر بالطعن في الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الجنح ومحاكم الاحداث في دعاوى الجنح.

المادة ٢

الاحكام المرتبطة بالمادة

تكون لمحكمة الاستئناف بصفتها التمييزية عند النظر في الاحكام والقرارات المذكورة في الفقرة اولا من هذا القرار الصلاحيات المقررة لمحكمة التمييز بموجب قانون  اصول المحاكمات الجزائية.

المادة ٣

الغيت . (١)

المادة ٤

تسري احكام هذا القرار على الطعون التي تقدم بعد تاريخ العمل به.

المادة ٥

لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القرار.

المادة ٦

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                   صدام حسين

                                                             رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش

(١) - يلغى البند ثالثا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٠٤ مائة واربعة، المؤرخ في ٢٧-١-١٩٨٨ السابع والعشرين من شهر كانون الثاني عام الف وتسعمئة وثمانية وثمانين بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٩٨ لسنة ١٩٩٢

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة