رد الطعن شكلاً — قرار إحالة مكاني — قرار إعدادي لا يقبل الطعن المستقل — رقم 191 لسنة 2026 |
1
رد الطعن شكلاً — قرار إحالة مكاني — قرار إعدادي لا يقبل الطعن المستقل — رقم 191 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: رد الطعن شكلاً — قرار إحالة مكاني — قرار إعدادي لا يقبل الطعن المستقل — رقم 191 لسنة 2026المعرّف الموحّد: VENUE_APPEAL_DENIED_191_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 191/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 4891/ب/2025 التاريخ : 2026/1/5 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة استئناف الكرخ بصفتها التمييزية النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : رد الطعن شكلاً رمز النتيجة : 5التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ : الطعن في القرارات الإعدادية (الإحالة بسبب الاختصاص المكاني) الموضوع : طعن تمييزي في قرار محكمة بداءة الدورة القاضي بإحالة الدعوى إلى محكمة بداءة السليمانية للاختصاص المكاني.المواد : 170 النصوص القانونية المستند إليها : المادة (170) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل المبدأ القانوني الرئيسي : يعتبر القرار الصادر بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى للاختصاص المكاني من القرارات الإعدادية التي تتخذها المحكمة أثناء سير المرافعة، والتي لا يجوز الطعن فيها تمييزاً استقلالاً إلا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى عملاً بأحكام المادة (170) من قانون المرافعات المدنية.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : قرار إحالة | اختصاص مكاني | قرارات إعدادية | رد شكلاً | قانون المرافعات المدنية ملاحظة : حُجبت أسماء الشركات التجارية والمدراء المفوضين والوكلاء عمداً من المصدر الأصلي فصيغت بصفاتها القانونية.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────جمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 191 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 129تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميزة / المدعية / المميز عليهم / 1 - المدعى عليه الأول / شركة للاتصالات والتجارة العامة الوكيل المعتمد للاتصالات يمثلها المدير المفوض إضافة لوظيفته / وكيلاها المحاميان / 2 - المدعى عليه الثاني / شركة مديرها إضافة لوظيفتهبتاريخ 2025/12/17 وبالعدد 4891 /ب/ 2025 قررت محكمة بداءة الدورة قراراً بإحالة الدعوى أعلاه الى محكمة بداءة السليمانية ولعدم قناعة المدعية أعلاه بالقرار طعن به وكيلاها تمييزاً لدى محكمة استئناف الكرخ بصفتها التمييزية بعريضتهما المؤرخة 2025/12/18 والتي قررت إحالة عريضة الطعن التمييزي مع إضبارة الدعوى الى محكمة التمييز الاتحادية للنظر فيها.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن القرار المميز القاضي إحالة الدعوى الى محكمة بداءة السليمانية هو من القرارات الإعدادية التي تتخذها المحكمة أثناء سير المرافعة والتي لا يقبل الطعن بها تمييزاً إلا مع الحكم الفاصل بالدعوى عملاً بأحكام المادة (170) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، لذا قرر رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً وتحميل المميزة الرسم المدفوع وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
د الطعن شكلاً — إحالة الدعوى للاختصاص المكاني — قرار إعدادي لا يقبل الطعن المستقل — رقم 197 لسنة 2026 |
1
د الطعن شكلاً — إحالة الدعوى للاختصاص المكاني — قرار إعدادي لا يقبل الطعن المستقل — رقم 197 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: رد الطعن شكلاً — إحالة الدعوى للاختصاص المكاني — قرار إعدادي لا يقبل الطعن المستقل — رقم 197 لسنة 2026المعرّف الموحّد: CIVIL_APPEAL_DENIED_197_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 197/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 4892/ب/2025التاريخ : 2026/1/5المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الدورة (عبر محكمة استئناف بغداد الكرخ بصفتها التمييزية)النطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : رد الطعن شكلاًرمز النتيجة : 5التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : اختصاص مكاني / قرارات إعداديةالموضوع : الطعن التمييزي في قرار إحالة الدعوى للاختصاص المكاني قبل صدور الحكم الفاصلالمواد : المادة 170النصوص القانونية المستند إليها : المادة 170 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدلالمبدأ القانوني الرئيسي : قرار إحالة الدعوى حسب الاختصاص المكاني يعد من القرارات الإعدادية التي تتخذها المحكمة أثناء سير المرافعة والتي لا يقبل الطعن بها تمييزاً استقلالاً إلا مع الحكم الفاصل في الدعوى.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : قرار إعدادي | اختصاص مكاني | رد شكلاً | قانون المرافعات المدنيةملاحظة : ورد في نص القرار الممسوح ضوئياً "رقم لسنة 1969 المعدل" دون كتابة رقم القانون (83)، ووردت السنة (1999) خطأً في الطباعة والأصل هو قانون المرافعات رقم 83 لسنة 1969 المعدل، ونُقلت كما هي في النص النظيف التزاماً بالقواعد. الأسماء محجوبة جزئياً في الأصل.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 197 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 128تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميزة / المدعية / شركة (الـمعتمد) يمثلها المدير المفوض إضافة الى وظيفته / وكيلاه المحاميان (ح.م) و (ح.ط)المميز عليهم / المدعى عليهم / 1 - المدعى عليه الأول شركة (الـوكيل) للاتصالات والتجارة العامة يمثلها المدير المفوض إضافة لوظيفته 2 - المدعى عليه الثاني شركة (حسين للاتصالات) يمثلها المدير المفوض إضافة لوظيفته - قرار محكمة بداءة الدورةقررت محكمة بداءة الدورة بتاريخ جلسة المرافعة ليوم 2025/12/17 وبالدعوى المرقمة 4892 / ب / 2025 إحالة الدعوى الى محكمة بداءة السليمانية لنظرها حسب الاختصاص المكاني طعن وكيلا المدعية بالقرار المذكور تمييزاً طالبين نقضه للأسباب الواردة بعريضتهما المؤرخة 2025/12/18 امام محكمة استئناف بغداد الكرخ / بصفتها التمييزية والتي قررت إحالة عريضة الطعن التمييزي مع اضبارة الدعوى الى محكمة التمييز الاتحادية حسب الاختصاص.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن القرار المميز القاضي إحالة الدعوى الى محكمة بداءة السليمانية هو من القرارات الإعدادية التي تتخذها المحكمة أثناء سير المرافعة والتي لا يقبل الطعن بها تمييزاً إلا مع الحكم الفاصل بالدعوى عملاً بأحكام المادة (170) من قانون المرافعات المدنية رقم لسنة 1999 المعدل، لذا قرر رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً وتحميل المميز الرسم المدفوع وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — تنفيذ حكم أجنبي — عدم اكتساب الحكم درجة قطعية — رقم 549 لسنة 2026 |
1
تصديق — تنفيذ حكم أجنبي — عدم اكتساب الحكم درجة قطعية — رقم 549 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — تنفيذ حكم أجنبي — عدم اكتساب الحكم درجة قطعية — رقم 549 لسنة 2026 المعرّف الموحّد: FOREIGN_JUDGMENT_AFFIRMED_549_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════ رقم القرار : 549/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 6200/ت/2025 التاريخ : 2026/1/19 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخ النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق القرار المميز رمز النتيجة : 1 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ : تنفيذ الأحكام الأجنبية الموضوع : طلب إعطاء القوة التنفيذية لحكم أجنبي لم يكتسب الدرجة القطعية المواد : المادة 6 | المادة 210/2 النصوص القانونية المستند إليها : المادة 6 من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية في العراق رقم 30 لسنة 1928 | المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل المبدأ القانوني الرئيسي : يشترط لإعطاء القوة التنفيذية للحكم الأجنبي في العراق أن يكون قد اكتسب الدرجة القطعية؛ ولا يجوز تنفيذ الحكم الأجنبي إذا تبين أنه طُعن فيه استئنافاً ولم يصدر فيه حكم نهائي بعد. الأسباب الثانوية : غير مذكورة كلمات مفتاحية : حكم أجنبي | محكمة عجمان | الدرجة القطعية | رد الدعوى | قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية ملاحظة : ورد في نص القرار الممسوح ضوئياً الإشارة إلى "المادة (1) من قانون تنفيذ الاحكام الأجنبية"، والصواب بقرينة الحيثيات والأصل التشريعي هو المادة (6) من القانون المذكور المعنية بشروط التنفيذ، وبناءً على قاعدة "تصحيح أثر OCR في الحقول البنيوية" تم تدوينها "المادة 6" في حقل المواد والنصوص لتطابق المبدأ القانوني. ═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 549 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 590 تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/19 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :- المميزة / طالبة تنفيذ الحكم الاجنبي / المميز عليه / المطلوب تنفيذ الحكم الاجنبي ضده / وكيلها المحامي / ادعت طالبة تنفيذ الحكم الاجنبي بواسطة وكيلها لدى محكمة بداءة الاعظمية بانها سبق وان استحصلت على حكم من محكمة عجمان الاتحادية / المحكمة الابتدائية المدنية في دولة الامارات العربية المتحدة قضى بالزام المطلوب تنفيذ الحكم الاجنبي ضده بتأديته لطالبة تنفيذ الحكم الاجنبي مبلغ مقداره مائتان واثنان وخمسون الف درهم مع الفائدة القانونية بواقع $\%(5)$ وللأسباب الواردة بعريضة الدعوى، لذا طلبت دعوته للمرافعة وإصدار قرار باعطاء القوة التنفيذية للحكم أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. احيلت الدعوى الى محكمة بداءة الكرخ وأصدرت المحكمة الاخيرة بالعدد (6200/ت/2025) وبتاريخ (2025/12/1) قراراً حضورياً برد دعوى طالبة تنفيذ الحكم الاجنبي وتحميلها المصاريف واتعاب المحاماة لان الحكم المشار اليه لم يكتسب الدرجة القطعية ومازال في مرحلة الاستئناف. ولعدم قناعة طالبة تنفيذ الحكم الاجنبي بالقرار طعنت به تمييزاً طالبة نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلها المؤرخة في 2025/12/24 القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة أن القرار البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون لان التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ان القرار الصادر عن محكمة عجمان الاتحادية المحكمة الابتدائية المدنية في دولة الامارات العربية المتحدة قد تم الطعن فيه استئنافاً ولم يصدر حكم عن محكمة الاستئناف في عجمان وبذلك ولعدم تحقق شروط احكام المادة (1) من قانون تنفيذ الاحكام الأجنبية في العراق رقم 30 لسنة 1928 ، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (2/210) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق القرار المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/19 م. نائب الرئيس زيدون سعدون محكمة التمييز الاتحادية الهيئة المدنية ...
تصديق — دعوى دين — ثبوت مشغولية الذمة بالإقرار — رقم 400 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى دين — ثبوت مشغولية الذمة بالإقرار — رقم 400 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى دين — ثبوت مشغولية الذمة بالإقرار — رقم 400 لسنة 2026المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_400_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 400/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 2483/ب/2025التاريخ : 2026/1/12المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الفلوجةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميزرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : دعوى دين / إثبات بالاقرارالموضوع : طعن تمييزي في حكم بدائي صادر بإلزام المدعى عليه بتأدية مبلغ الدين المطالب بهالمواد : المادة 210/2النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدلالمبدأ القانوني الرئيسي : يعتبر الحكم البدائي القاضي بإلزام المدعى عليه بتأدية مبلغ الدين صحيحاً وموافقاً للقانون متى ما ثبت للمحكمة مشغولية ذمته بالمبلغ المطالب به من خلال التحقيقات والقرائن الثابتة في إضبارة الدعوى.الأسباب الثانوية : مصادفة آخر يوم للمدة القانونية للطعن حلول عطلة نهاية الأسبوع تبرر قبول الطعن شكلاً خارج المدة الأصلية.كلمات مفتاحية : دعوى دين | مشغولية الذمة | عطلة نهاية الأسبوع | تصديق الحكم | محكمة بداءة الفلوجةملاحظة : الأسماء حُجبت في الأصل من قِبل جهة المسح ولم تُذكر صراحة في متن القرار، وتمت صياغة الحقول البنيوية والنص النظيف وفق القواعد المعتمدة.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 400 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 370تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعى عليه /المميز عليه / المدعي /وكيله المحامي /ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الفلوجة ان له بذمة المدعى عليه مبلغاً مقداره واحد وثلاثون مليون وخمسمائة ألف دينار وبالرغم من المطالبة المستمرة له بتسديد المبلغ الا انه ممتنع عن ذلك لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بتأديته المبلغ أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 2483 /ب/ 2025 في 2025/10/16 حكما حضوريا بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعي المبلغ المذكور أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به وكيله تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/11/16.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لمصادفة آخر يوم للطعن حلول عطلة نهاية الاسبوع ، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ، ذلك إن التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت إلى ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه ( المميز ) بالمبلغ المطالب به ولعدم وجود مطعن قانوني ينال من صحته ، لذا قرر استناداً لأحكام المادة (210 / 2) من قانون المرافعات المدنية تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م .نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — دعوى دين — عدم كفاية الأدلة — رقم 407 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى دين — عدم كفاية الأدلة — رقم 407 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى دين — عدم كفاية الأدلة — رقم 407 لسنة 2026المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_407_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 407/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 3680/ب/2025التاريخ : 2026/1/12المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الناصريةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميزرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : دعوى دين / عبء الإثباتالموضوع : طعن تمييزي في حكم بدائي صادر برد دعوى المدعي بالمطالبة بمبلغ دين لعدم كفاية الأدلةالمواد : المادة 210/2النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدلالمبدأ القانوني الرئيسي : يكون الحكم البدائي القاضي برد دعوى المطالبة بمبلغ الدين صحيحاً وموافقاً للقانون إذا عجز المدعي عن تقديم الأدلة والبيانات القانونية المعتبرة التي تثبت مشغولية ذمة المدعى عليه بالمبلغ المطالب به.الأسباب الثانوية : مصادفة آخر يوم للمدة القانونية للطعن حلول عطلة نهاية الأسبوع تبرر قبول الطعن شكلاً.كلمات مفتاحية : دعوى دين | رد الدعوى | عدم كفاية الأدلة | عطلة نهاية الأسبوع | محكمة بداءة الناصريةملاحظة : الأسماء حُجبت في الأصل من قِبل جهة المسح ولم تُذكر صراحة في متن القرار، وتمت صياغة الحقول البنيوية والنص النظيف وفق القواعد المعتمدة.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 407 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 399تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعي /المميز عليه / المدعى عليه /وكيله المحامي /ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الناصرية ان له بذمة المدعى عليه مبلغا مقداره خمسة واربعون مليون دينار ورغم المطالبة المستمرة له بتسديد المبلغ الا انه يمتنع عن ذلك لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بتسديد المبلغ أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 3680 /ب/ 2025 في 2025/11/2 حكما حضوريا برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به وكيله تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/7.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لمصادفة آخر يوم للطعن عطلة نهاية الاسبوع لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ، ذلك ان التحقيقات التي اجرتها محكمة الموضوع انتهت الى عجز المدعي (المميز) عن تقديم الادلة والبيانات القانونية التي تثبت مشغولية ذمة المدعى عليه بالمبلغ المطالب به ولعدم وجود مطعن قانوني ينال من صحة الحكم البدائي ، لذا قرر استناداً لأحكام المادة (210 / 2) من قانون المرافعات المدنية تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م .نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — ساعات عمل إضافية — توافق مع القانون — رقم 30 لسنة 2026 |
1
تصديق — ساعات عمل إضافية — توافق مع القانون — رقم 30 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — ساعات عمل إضافية — توافق مع القانون — رقم 30 لسنة 2026المعرّف الموحّد: OVERTIME_WORK_AFFIRMED_30_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 30/الهيئة المدنية/عمل/2026رقم الدعوى الأصلية : 21/عمل/2025التاريخ : 2026/1/5المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنية عملالمحكمة المُحيلة : محكمة عمل الكرخالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد الطعنرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدني / عملالتصنيف الأدق : أجور ساعات العمل الإضافيةالموضوع : المطالبة بأجور ساعات عمل إضافيةالمواد : المادة 168/ثالثاًالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 168/ثالثاً من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015المبدأ القانوني الرئيسي : الحكم الصادر ببدل ساعات العمل الإضافية جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون بناءً على الثابت من وقائع وأدلة الدعوى.الأسباب الثانوية : الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية وقرر قبوله شكلاً.كلمات مفتاحية : ساعات عمل إضافية | قانون العمل | تصديق | رد الطعنملاحظة : أسماء الأطراف (المميز والمميز عليه والوكلاء) محجوبة في أصل المستند ومثبتة بصفاتها فقط.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 30 / الهيئة المدنية / عمل / 2026التسلسل : 55تشكلت الهيئة المدنية عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعى عليه / المدير المفوض لشركةالمميز عليه / المدعي / إضافة لوظيفته / وكيلاه المحاميانادعى المدعي لدى محكمة عمل الكرخ حيث انه يعمل لدى شركة المدعى عليه بصفة فني وقود خدمات منذ تاريخ 2014/12/19 وبراتب شهري مقداره مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار الا ان المدعى عليه لم يقوم بصرف أجور ساعات العمل الإضافية علما انه يعمل في الشركة من الساعة السابعة صباحاً ولغاية الساعة الخامسة عصراً لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بدفع أجور ساعات العمل الإضافية من تاريخ تعيينه في الشركة ولغاية تاريخ إقامة الدعوى وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد /21 / عمل / 2025 في 2025/11/16 حكما حضوريا بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغا مقداره سبعة ملايين ومائتان وخمسون الف ومائتان وثمانية وعشرون دينار عن بدل ساعات العمل الإضافية للفترة من 2022/5/1 لغاية 2024/12/31 وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به وکیلاه تمییزا بعريضتهما المؤرخة 2025/12/15.القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون للأسباب التي استند اليها ذلك ان الثابت من الوقائع وأدلة الدعوى ان الحكم الصادر من محكمة العمل جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون وان الطعن التمييزي غير وارد قانوناً قرر رده وتصديق الحكم المميز وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار استناداً لأحكام المادة (168 / ثالثاً) من قانون العمل رقم (37 لسنة 2015) بالاتفاق في 2026/1/5 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — دعوى بدلات إيجار — استحقاق الأجرة بالتمكن من استيفاء المنفعة — رقم 32 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى بدلات إيجار — استحقاق الأجرة بالتمكن من استيفاء المنفعة — رقم 32 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى بدلات إيجار — استحقاق الأجرة بالتمكن من استيفاء المنفعة — رقم 32 لسنة 2026المعرّف الموحّد: RENT_DEBT_AFFIRMED_32_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 32/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 1020/ب/2025 التاريخ : 2026/1/5 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخ النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي رمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني / إيجار التصنيف الأدق : المطالبة ببدلات إيجار متأخرة بعد فسخ العقد الموضوع : دعوى المطالبة ببدلات إيجار عقار المواد : المادة 768 مدني النصوص القانونية المستند إليها : المادة 768 من القانون المدني المبدأ القانوني الرئيسي : تلزم الأجرة باستيفاء المنفعة أو بالتمكن من استيفائها ولو لم تستوفَ فعلاً طبقاً لأحكام المادة 768 من القانون المدني. الأسباب الثانوية : الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية وقرر قبوله شكلاً. كلمات مفتاحية : بدلات إيجار | استيفاء المنفعة | عقد إيجار | تصديق ملاحظة : أسماء الأطراف (المميز والمميز عليه والوكلاء) محجوبة في أصل المستند ومثبتة بصفاتها فقط. ═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 32 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 29تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :- المميز / المدعى عليه المميز عليه المدعي وكيله المحاميادعى المدعي بواسطة وكيلاه لدى محكمة بداءة الكرخ انه سبق وان أصدرت ذات المحكمة حكماً بفسخ عقد الايجار مع المدعى عليه ، وقد ترتب بذمته مبلغ مقداره (ثلاثة وعشرون مليون ومائة الف دينار عن بدلات الايجار للفترة (2022/11/1) ولغاية (2024/7/2) ، لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه بالمبلغ المذكور اعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (2025/ب/1020) وبتاريخ (2025/9/25) حكماً حضورياً بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغ مقداره (تسعة ملايين وتسعمائة وخمسة الاف دينار عن بدلات أيجار العقار المذكور اعلاه للفترة من (2022/11/1) ولغاية (2023/8/13) ورد الدعوى بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف النسبية وتحميل كل طرف اتعاب محاماة الطرف الآخر ، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/10/23.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون لثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه (المميز) ببدلات الايجار المطالب بها من قبل المدعي المميز عليه للعقار المرقم ( 3595/2 م 19 غزالية وللمدة المطالب بها وحيث انه تلزم الاجرة باستيفاء المنفعة أو بالتمكن من استيفائها ولو لم تستوف فعلاً (المادة 768 مدني, لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.نائب الرئيس زيدون سعدون...
نقض — توقيفات تقاعدية — عدم استكمال التحقيقات — رقم 156 لسنة 2026 |
1
نقض — توقيفات تقاعدية — عدم استكمال التحقيقات — رقم 156 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: نقض — توقيفات تقاعدية — عدم استكمال التحقيقات — رقم 156 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PENSION_CONTRIBUTIONS_CASSATION_156_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 156/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 8926/ب/2025 التاريخ : 2026/1/5 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الحلة النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : نقض الحكم المميز وإعادة إضبارة الدعوى إلى محكمتها رمز النتيجة : 2التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني / عمل وضمان التصنيف الأدق : إلزام جهة العمل بدفع التوقيفات التقاعدية الموضوع : دعوى المطالبة بدفع اشتراكات وتوقيفات تقاعدية المواد : المادة 6 من نظام صندوق تقاعد التدريسيين والعاملين في الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية رقم 2 لسنة 2022 النصوص القانونية المستند إليها : المادة 6 من نظام صندوق تقاعد التدريسيين والعاملين في الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية رقم 2 لسنة 2022 المبدأ القانوني الرئيسي : يتوجب على محكمة الموضوع التحقق مما إذا كانت الجامعة الأهلية قد قامت بإيداع نسبة التوقيفات التقاعدية المستقطعة في حسابات صندوق تقاعد التدريسيين والعاملين في الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية من عدمه طبقاً للنظام القانوني الحاكم قبل إصدار حكمها.الأسباب الثانوية : الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية وقرر قبوله شكلاً.كلمات مفتاحية : توقيفات تقاعدية | جامعة أهلية | نقض | إعادة إضبارة | ضمان اجتماعي ملاحظة : أسماء الأطراف والوكلاء محجوبة في أصل المستند ومثبتة بصفاتها الوظيفية فقط، وهناك شائبة OCR في تاريخ لائحة الطعن (2025/2/2 بدلاً من شهر 12) ونُقلت كما هي بصيغتها النظيفة.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 156 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 140تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :- المميز / المدعى عليه رئيس جامعة الاهلية / إضافة لوظيفته - وكيله المحامي / المميز عليها / المدعية / /ادعت المدعية بواسطة وكيلاها لدى محكمة بداءة الحلة بانها سبق وان عملت لدى المدعى عليه للفترة من (2014/2/8) لغاية (2021/2/2) وعند مراجعتها لدائرة الضمان الاجتماعي لغرض إضافة خدمتها تبين ان المدعى عليه لم يسدد اشتراكات الضمان الاجتماعي للفترة المذكورة، لذا طلبت دعوته للمرافعة والحكم بالزامه بدفع التوقيفات التقاعدية لدائرة الضمان الاجتماعي وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (2025/ب/8926) وبتاريخ (2025/11/18) حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه إضافة لوظيفته بان يؤدي لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال مبلغ مقداره خمسة ملايين وثمانمائة وثلاثون الف وخمسمائة دينار عن اشتراكات المدعية للفترة من (2014/2/8 لغاية 2021/1/31) وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/2/2 [هكذا وردت].القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون لعدم استكمال المحكمة تحقيقاتها اللازمة في موضوع الدعوى حيث كان يتعين على المحكمة التحقق عما اذا كانت الجامعة التي تعمل لديها المدعية قامت بإيداع نسبة التوقيفات التقاعدية المستقطعة في حسابات صندوق تقاعد التدريسيين والعاملين في الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية من عدمه عملاً بأحكام المادة (6) من نظام صندوق تقاعد التدريسيين والعاملين في الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية رقم 2 لسنة 2022 لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لمراعاة ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — رفع حجز عقاري — عدم تنفيذ المصادرة بالسجل — رقم 442 لسنة 2026] |
1
تصديق — رفع حجز عقاري — عدم تنفيذ المصادرة بالسجل — رقم 442 لسنة 2026] |
1
عنوان القرار: [تصديق — رفع حجز عقاري — عدم تنفيذ المصادرة بالسجل — رقم 442 لسنة 2026]المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_442_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 442/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 582/ب/2025التاريخ : 2026/1/13المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنيةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الرصافةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديةالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدق : دعاوى الملكية / رفع إشارة الحجزالموضوع : رفع إشارة الحجز عن عقار مصادر لم يُنفذ قرار مصادرته في السجل العقاريالمواد : المادة 1 من قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010النصوص القانونية المستند إليها : المادة 1 | قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010المبدأ القانوني الرئيسي : إن عدم تنفيذ قرار مصادرة العقار في السجل العقاري وبقائه مسجلاً باسم المورث يوجب رفع إشارة الحجز عنه وفقاً لأحكام قانون هيئة دعاوى الملكية.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : رفع حجز | مصادرة أموال | السجل العقاري | هيئة دعاوى الملكية | وزير المالية إضافة لوظيفتهملاحظة : تم تصحيح الرموز الرياضية الناتجة عن خطأ المسح الضوئي (OCR) في رقم المادة القانونية بالمتن إلى المادة 1 تماشياً مع السياق والقانون المستند إليه. هناك بياض/طمس في الأصل لاسم المورث ورقم العقار.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 442 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 424تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 1/13/ 2026 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-المميز المدعى عليه الأول / وزير المالية / إضافة لوظيفته / وكيلته الحقوقيةالمميز عليهم / المدعون /ادعى وكيل المدعين لدى محكمة بداءة مدينة الصدر انه سبق وان قام المدعى عليه الأول بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لمورث المدعين في العقار المرقم [غير واضح] : وزيرية ولكونهم مالكين للعقار بصورة قانونية ومن حر مالهم وليس بسبب توليهم المسؤولية الحزبية او الوظيفية وطلب دعوة المدعى عليهما للمرافعة والحكم برفع إشارة الحجز الموضوعة على العقار أعلاه وتحميلهما الرسوم والمصاريف ويقدر قيمة العقار بمبلغ مائة مليون دينار قررت المحكمة إحالة الدعوى الى محكمة بداءة الرصافة حسب الاختصاص النوعي أصدرت المحكمة الاخيرة بالعدد 582 /ب/ 2025 في 2025/11/30 حكماً حضورياً يقضي برفع إشارة الحجز على العقار المذكور أعلاه والعائد الى مورث المدعين وتحميل المدعى عليه الأول إضافة لوظيفته الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيلا المدعين ورد دعوى المدعين بحق المدعى عليه الثاني وزير العدل إضافة لوظيفته لعدم توجه الخصومة وتحميلهم الرسوم والمصاريف النسبية طعن وكيل المدعى عليه الأول بالحكم تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/14 .القرار لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ، ذلك ان التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ان العقار المرقم [غير واضح] وزيرية مملوك لمورث المدعين المتوفى [غير واضح] مناصفة مع (ر.م.ذ) وتمت مصادرته حسب كتاب وزارة المالية / دائرة عقارات الدولة المرقم مصادرة / 13508 في 1993/3/22 والكتاب المرقم 11746 في 1983/7/19 . الا انه لم ينفذ المصادرة في السجل العقاري ولا يزال مسجلاً باسم مورث المدعين بالقيد المرقم 162 وتاريخ نيسان 1969 مجلد 14 وح وحيث ان المدعين هم عراقيي الجنسية وان موضوع الدعوى يكون مشمولاً باحكام المادة 1 من قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010 برفع إشارة الحجز عنه وهذ ما قضى به الحكم المميز قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/13 م.نائب الرئيسزيدون سعدونالهيئة المدنية...
[تصديق — رفع حجز عقاري — تسديد كامل البدل — رقم 92 لسنة 2026] |
1
[تصديق — رفع حجز عقاري — تسديد كامل البدل — رقم 92 لسنة 2026] |
1
عنوان القرار: [تصديق — رفع حجز عقاري — تسديد كامل البدل — رقم 92 لسنة 2026]المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_92_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 92/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 3809/ب/2025 التاريخ : 2026/1/5 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة كركوك النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي رمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدق : رفع إشارة الحجز / بيع العقارات الحكوميةالموضوع : رفع إشارة الحجز الموضوعة لضمان تسديد باقي بدل تمليك العقار بعد ثبوت التسديد الكامل المواد : غير مذكورة صراحة (مستند إلى السوابق القضائية وقواعد الملكية) النصوص القانونية المستند إليها : قرار محكمة التمييز رقم 265/الهيئة الموسعة المدنية/2006 تاريخ 2007/2/21 المبدأ القانوني الرئيسي : إن ثبوت قيام المشتري بتسديد كامل بدل تمليك العقار ينفي أي مسوغ قانوني للإبقاء على إشارة الحجز الموضوعة لضمان البدل، ودفع الدائرة الحكومية بعدم قانونية التمليك لا يبيح لها إبقاء الإشارة بل يشكل موضوع دعوى مستقلة.الأسباب الثانوية : إن إصرار الإدارة على إبقاء إشارة الحجز بعد تسديد البدل يعد معارضة للمالك في التصرف والانتفاع بملكه.كلمات مفتاحية : رفع إشارة الحجز | بدل التمليك k | محافظ كركوك إضافة لوظيفته | السجل العقاري | معارضة منفعة ملاحظة : تم تصحيح شائبة الـ OCR في تاريخ تشكيل الهيئة بالمتن ليتوافق مع تاريخ صدور القرار المذكور في الخاتمة وهو 2026/1/5. يوجد طمس لاسم المدعي ومورثه ورقم العقار في الأصل.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 92 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 109تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعى عليه / محافظ كركوك / إضافة لوظيفته / وكيلته الحقوقية : المميز عليه / المدعيادعى وكيل المدعي لدى محكمة بداءة كركوك ان العقار المرقم [غير واضح] خاصة تماري مسجل باسم مورث المدعي وتم وضع إشارة حجز على العقار من قبل دائرة المدعى عليه إضافة لوظيفته بالعدد 557 في 1982/10/21 لضمان تسديد باقي بدل التمليك البالغ الف ومائتان وعشرون دينار وطلب دعوة المدعى عليه إضافة لوظيفته للمرافعة والحكم برفع إشارة الحجز الموضوعة على العقار المذكور أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة ويقدر المنفعة السنوية بمبلغ تسعمائة وخمسون الف دينار أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 3809/ ب 2025/5 في 2025/11/9 حكماً حضورياً يقضي برفع إشارة الحجز الواقع على العقار المذكور أعلاه بالعدد 557 في 1982/10/21 جلد 2 اعتيادي والاشعار الى مديرية التسجيل العقاري في كركوك الثانية لتنفيذ الحكم وتأشيره في سجلاتها بعد اكتساب الحكم درجة البتات وتحميل المدعي الرسوم والمصاريف القضائية طعنت وكيله المدعى عليه بالحكم تمييزاً طالبة نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/8 .القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون، ذلك، إن مورث المدعي المميز عليه قد اشترى العقار موضوع الدعوى من المدعى عليه (المميز) وسجل باسمه في السجل العقاري ووضعت عليه إشارة الحجز لحين تسديد البدل وحيث ثبت للمحكمة قيام المدعي المميز عليه بتسديد كامل البدل فلم يعد هنالك مسوغ قانوني للإبقاء على تلك الإشارة، وان دفع المميز بأن تمليك العقار قد تم بصورة غير قانونية يشكل موضوع الدعوى مستقلة ولا يبيح ذلك للمميز إبقاء تلك الإشارة التي وضعت أصلاً لضمان تسديد بدل البيع، وحيث إن إصرار المميز على إبقاء تلك الإشارة يعد معارضة منه للمميز عليه بالتصرف والانتفاع بملكه، حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بموجب قرارها المرقم 265 / الهيئة الموسعة المدنية / 2006 في 2007/2/21 ، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 5 / 2026/1 م.نائب الرئيسزيدون سعدون الهيئة المدنية...
[رد شكلاً — طعن تمييزي — عدم خسارة الدعوى — رقم 109 لسنة 2026] |
1
[رد شكلاً — طعن تمييزي — عدم خسارة الدعوى — رقم 109 لسنة 2026] |
1
عنوان القرار: [رد شكلاً — طعن تمييزي — عدم خسارة الدعوى — رقم 109 لسنة 2026] المعرّف الموحّد: PROP_DISMISSED_FORM_109_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════ رقم القرار : 109/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 2081/ب/2025 التاريخ : 2026/1/5 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الأعظمية النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً رمز النتيجة : 5 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدق : شروط قبول الطعن / المصلحة في الطعن / رفع إشارة الحجز الموضوع : رد طعن تمييزي شكلاً لكون المميز لم يكن خاسراً للدعوى وصدر الحكم لصالحه المواد : المادة 169 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل النصوص القانونية المستند إليها : المادة 169 | قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل المبدأ القانوني الرئيسي : لا يقبل الطعن في الأحكام إلا ممن خسر الدعوى، فإذا صدر الحكم لصالح الطرف المدعى عليه برد الدعوى عنه لعدم توجه الخصومة، فلا يقبل طعنه التمييزي شكلاً لعدم تحقق الخسارة. الأسباب الثانوية : غير مذكورة كلمات مفتاحية : رد شكلاً | خصومة | وزير المالية إضافة لوظيفته | قانون رقم 72 لسنة 2017 | خاسر الدعوى ملاحظة : ورد في أصل القرار بالسطر الأخير تاريخ عريضة الطعن التمييزي "2026/12/2" وهو خطأ مادي واضح من أصل القرار لكون القرار صدر في 2026/1/5 ودعوى البداءة في 2025/11/23 فكتبنا التاريخ كما ورد بالأصل ملتزمين بالأمانة القانونية. [هكذا ورد] ═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 109 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 38 تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :- المميز المدعى عليه الثاني وزير المالية / إضافة لوظيفته / وكيله الحقوقي المميز عليه / المدعي / ادعى وكيل المدعي لدى محكمة بداءة الاعظمية انه سبق وان اصدر مجلس النواب العراقي القانون المرقم 72 لسنة 2017 والذي تضمن مصادرة الأموال المنقول وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق وبموجب القوائم التي ورد اسم والد موكله فيها هذا القوائم ولكون موكله يملك العقار المرقم [غير واضح] وزيرية لذا طلب دعوة المدعى عليهما للمرافعة ورفع إشارة الحجز عن عقار موكله المذكور أعلاه ولغرض الرسم يقدر قيمة العقار بمبلغ خمسون مليون دينار وتحميلهما كافة الرسوم والمصاريف القضائية واتعاب المحاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 2081 /ب/ 2025 في 2025/11/23 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه الأول وزير العدل إضافة لوظيفته برفع إشارة الحجز على العقار المذكور أعلاه العائد الى المدعي وتأشير ذلك في الدوائر المختصة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية وتحميل المدعى عليه الأول الرسوم والمصاريف كافة واتعاب محاماة وكيل المدعي و رد الدعوى عن المدعى عليه الثاني إضافة لوظيفته لعدم توجه الخصومة كونه جهة تنفيذية ملزمة بتنفيذ القرارات والاحكام طعن وكيل المدعى عليه الثاني بالحكم تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2026/12/2 [هكذا ورد]. القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية الا ان المميز / وزير المالية إضافة لوظيفته لم يكن خاسراً للدعوى وانما صدر الحكم لصالحه، وح وحيث لا يقبل الطعن في الاحكام الا ممن خسر الدعوى ولا يقبل ممن اسقط حقه فيه اسقاطاً صريحاً امام المحكمة أو بورقة مصدقة من الكاتب العدل عملاً بأحكام المادة (169) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، لذا قرر رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً من هذه الجهة وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م. نائب الرئيس زيدون سعدون الهيئة المدنية ...
رد طلب التصحيح — رفع حجز عقاري — عدم توفر الشروط القانونية — رقم 118 لسنة 2026 |
1
رد طلب التصحيح — رفع حجز عقاري — عدم توفر الشروط القانونية — رقم 118 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: [رد طلب التصحيح — رفع حجز عقاري — عدم توفر الشروط القانونية — رقم 118 لسنة 2026]المعرّف الموحّد: PROP_CORRECTION_DENIED_118_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 118/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 1426/ب/2024 (قرار التمييز المطلوب تصحيحه: 5781/الهيئة المدنية/2025) التاريخ : 2026/1/5 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة تكريت النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : رد طلب التصحيح وقيد التأمينات إيراداً للخزينة رمز النتيجة : 7 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تصحيح القرار التمييزي التصنيف الأدق : شروط قبول طلب التصحيح / رفع الحجز عن أموال أركان النظام السابق الموضوع : رد طلب تصحيح القرار التمييزي المصادق على رفع إشارة الحجز لعدم استناده إلى أسباب قانونية المواد : المادتان 219 و 223 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 النصوص القانونية المستند إليها : المادة 219 [قانون المرافعات المدنية] | المادة 223 [قانون المرافعات المدنية] | القانون رقم 72 لسنة 2017 المبدأ القانوني الرئيسي : يُرد طلب تصحيح القرار التمييزي إذا كان لا يستند إلى أي من الأسباب القانونية الحصرية المنصوص عليها في المادة 219 من قانون المرافعات المدنية، وكانت دفوعه قد جرى تدقيقها عند نظر الطعن التمييزي.الأسباب الثانوية : غير مذكورة كلمات مفتاحية : رد طلب التصحيح | مصادرة وحجز | القانون رقم 72 لسنة 2017 | الأمين العام لمجلس الوزراء إضافة لوظيفته | قيد التأمينات ملاحظة : أسماء المدعيين ومورثهما ورقم العقار محجوبة أو غير واضحة في الأصل.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 118 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 137تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-طالب التصحيح / المميز / المدعى عليه الأمين العام لمجلس الوزراء / إضافة لوظيفته وكيله الحقوقيالمطلوب التصحيح ضدهم / المميز عليهم المدعيانقرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (5781 / الهيئة المدنية / 2025)ادعى المدعيان بواسطة وكيلهما لدى محكمة بداءة تكريت انه سبق وان تم وضع اشارة الحجز على العقار المرقم [غير واضح] لورود اسمهما ضمن المشمولين بالمصادرة والحجز بموجب القانون رقم (72) لسنة (2017) وحيث انه العقار قد آل اليهما من مورثهما الذي تملكه بالشراء ، لذا طلبا دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم برفع الحجز عن العقار أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (1426 / ب / 2024) وبتاريخ (2025/4/21) حكماً حضورياً برفع اشارة الحجز الموضوعة على العقار المذكور أعلاه المسجل باسم مورث المدعيان قدر تعلق الأمر بالقانون رقم (72) لسنة (2017) وتحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/5/8 ، صدق الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (5781 / الهيئة المدنية / 2025) والمؤرخ (2025/7/8) طعن وكيل المميز بالقرار طالباً تدقيقه تصحيحاً للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/11/27.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان طلب التصحيح المقدم لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة (219) من قانون المرافعات المدنية وان كافة ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزي، لذا قرر رد الطلب وقيد التأمينات ايراداً للخزينة استناداً للمادة (223) من القانون المذكور وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 2026/1/5 م.نائب الرئيس /زيدون سعدونالهيئة المدنية...
رد طلب التصحيح — رفع حجز عقاري — عدم توفر الشروط القانونية — رقم 128 لسنة 2026 |
1
رد طلب التصحيح — رفع حجز عقاري — عدم توفر الشروط القانونية — رقم 128 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: [رد طلب التصحيح — رفع حجز عقاري — عدم توفر الشروط القانونية — رقم 128 لسنة 2026]المعرّف الموحّد: PROP_CORRECTION_DENIED_12_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 128/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 616/ب/2025 (قرار التمييز المطلوب تصحيحه: 9303/الهيئة المدنية/2025) التاريخ : 2026/1/5 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة تكريت النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : رد طلب التصحيح وقيد التأمينات إيراداً للخزينة رمز النتيجة : 7التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تصحيح القرار التمييزيالتصنيف الأدق : شروط قبول طلب التصحيح / رفع إشارة الحجز عن العقاراتالموضوع : رد طلب تصحيح القرار التمييزي المصادق على حكم البداءة القاضي برفع إشارة الحجز لعدم استناده إلى أسباب قانونية المواد : المادتان 219 و 223 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 النصوص القانونية المستند إليها : المادة 219 [قانون المرافعات المدنية] | المادة 223 [قانون المرافعات المدنية] المبدأ القانوني الرئيسي : يُرد طلب تصحيح القرار التمييزي إذا تبين أنه لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة 219 من قانون المرافعات المدنية، وتُعد الدفوع غير مقبولة إذا كانت محل تدقيق سابق من الهيئة التمييزية عند نظر الطعن. الأسباب الثانوية : غير مذكورة كلمات مفتاحية : رد طلب التصحيح | رفع حجز عقاري | الأمين العام لمجلس الوزراء إضافة لوظيفته | قيد التأمينات | قانون المرافعات المدنية ملاحظة : تم تصحيح خطأ المسح الضوئي (OCR) لتاريخ تشكيل الهيئة بالمتن من 2022 إلى 2026 ليتوافق مع السياق وتاريخ صدور القرار النهائي. اسم المدعي ورقم العقار محجوبان بالأصل. ورد تعارض مادي في رقم قرار التمييز المطلوب تصحيحه بالمتن (حيث تُرِك فارغاً في موضع وكُتِب 9303 في موضع آخر فثُبِّت الأوضح).═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحادية العدد : 128/ الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 144تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-طالب التصحيح / المميز / المدعى عليه / الأمين العام لمجلس الوزراء / إضافة لوظيفته / وكيله الحقوقي / المطلوب التصحيح ضدهما المميز عليهما / 1 - المدعي 2 - قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (9303 / الهيئة المدنية / 2025)ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة تكريت ان المدعى عليه قد وضع إشارة حجز على العقار العائد له والمرقم [غير واضح] لذا طلب دعوة المدعى عليه / إضافة لوظيفته للمرافعة والحكم برفع إشارة الحجز عن العقار المذكور أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (616 / ب / 2025) وبتاريخ (2025/7/3) حكماً حضورياً برفع إشارة الحجز على قيد العقار المذكور أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/8/25 ، صدق الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد [تعارض في الأصل: ورد فارغاً في موضع و 9303 في آخر] / الهيئة المدنية / 2025) والمؤرخ (2025/10/1) طعن وكيل المميز بالقرار طالباً تدقيقه تصحيحاً للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/11/23 .القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان طلب التصحيح المقدم لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة (219) من قانون المرافعات المدنية وان كافة ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزي، لذا قرر رد الطلب وقيد التأمينات ايراداً للخزينة استناداً للمادة (223) من القانون المذكور وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 2026/1/5 م.نائب الرئيسزيدون سعدون الهيئة المدنية...
تصديق — رد دعوى لعدم توجه الخصومة — رفع حجز عقاري — رقم 181 لسنة 2026] |
1
تصديق — رد دعوى لعدم توجه الخصومة — رفع حجز عقاري — رقم 181 لسنة 2026] |
1
عنوان القرار: [تصديق — رد دعوى لعدم توجه الخصومة — رفع حجز عقاري — رقم 181 لسنة 2026]المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_181_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 181/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 1293/ب/2025 التاريخ : 2026/1/8 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة تكريت النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي ...رمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدق : الخصومة في الدعوى المدنية / رفع الحجز بموجب القانون رقم 72 لسنة 2017 الموضوع : طعن تمييزي على حكم بدائي يقضي برد دعوى رفع الحجز العقاري لعدم توجه الخصومة المواد : المادة 80/1 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل النصوص القانونية المستند إليها : المادة 80/1 [قانون المرافعات المدنية] | القانون رقم 72 لسنة 2017 المبدأ القانوني الرئيسي : إذا كانت الخصومة غير متوجهة في الدعوى، تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في أساسها عملاً بأحكام المادة 80/1 من قانون المرافعات المدنية. الأسباب الثانوية : غير مذكورة كلمات مفتاحية : عدم توجه الخصومة | رفع إشارة الحجز | القانون رقم 72 لسنة 2017 | الأمين العام لمجلس الوزراء إضافة لوظيفته | عطلة نهاية الأسبوع ملاحظة : تم قبول الطعن شكلاً رغم فوات المدة ظاهرياً لمصادفة آخر يوم للطعن عطلة نهاية الأسبوع. تم تصحيح خطأ المسح الضوئي (OCR) لتاريخ تشكيل الهيئة بالمتن إلى 2026/1/8 ليتوافق مع التاريخ المثبت في ختام القرار. الأسماء وأرقام العقار محجوبة في الأصل. ═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 181 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 236تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/8 برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعي / وكيله المحامي / المميز عليه / المدعى عليه / الأمين العام لمجلس الوزراء إضافة لوظيفتهادعى المدعى بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة تكريت بانه سبق وان اشترى العقار المرقم [غير واضح] من المتوفى [غير واضح] ولشمولة بالقانون رقم (72) لسنة (2017) فقد تم وضع اشارة حجز على العقار المذكور، لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم برفع شارة الحجز وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (1293 /ب/ 2025) وبتاريخ (2025/10/30) حكماً حضورياً برد دعوى المدعي من جهة الخصومة وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/11/30.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لمصادفة آخر يوم للطعن حلول عطلة نهاية الاسبوع لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك أن المحكمة اجرت تحقيقاتها اللازمة في الدعوى وثبت لها عدم توجه خصومة المدعي (المميز) لموضوع الدعوى المميز حكمها وحيث انه إذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في أساسها عملاً بأحكام المادة (80/1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل وح وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/8 م.نائب الرئيسزيدون سعدونالهيئة المدنية...
[رد طلب التصحيح — رفع حجز عقاري — عدم توفر الشروط القانونية — رقم 564 لسنة 2026] |
1
[رد طلب التصحيح — رفع حجز عقاري — عدم توفر الشروط القانونية — رقم 564 لسنة 2026] |
1
عنوان القرار: [رد طلب التصحيح — رفع حجز عقاري — عدم توفر الشروط القانونية — رقم 564 لسنة 2026]المعرّف الموحّد: PROP_CORRECTION_DENIED_564_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 564/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 5837/ب/2025 (قرار التمييز المطلوب تصحيحه: 9998/9999/10000/الهيئة المدنية/2025) التاريخ : 2026/1/13 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الموصل النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : رد طلب التصحيح وقيد التأمينات إيراداً للخزينة رمز النتيجة : 7التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تصحيح القرار التمييزي التصنيف الأدق : شروط قبول طلب التصحيح / رفع الحجز بموجب القانون رقم 72 لسنة 2017 الموضوع : رد طلب تصحيح القرار التمييزي المصادق على رفع إشارتي الحجز عن عقارين تملكهما المدعي إرثاً المواد : المادتان 219 و 223 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 النصوص القانونية المستند إليها : المادة 219 [قانون المرافعات المدنية] | المادة 223 [قانون المرافعات المدنية] | القانون رقم 72 لسنة 2017 المبدأ القانوني الرئيسي : يُرد طلب تصحيح القرار التمييزي إذا تبين أنه لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة 219 من قانون المرافعات المدنية، وتُعتبر دفوعه غير مقبولة إذا كانت محل تدقيق سابق من الهيئة التمييزية عند نظر الطعن.الأسباب الثانوية : غير مذكورة كلمات مفتاحية : رد طلب التصحيح | الملكية بالإرث | القانون رقم 72 لسنة 2017 | الأمين العام لمجلس الوزراء إضافة لوظيفته | قيد التأمينات ملاحظة : أرقام العقارات واسم المدعي محجوبة في أصل السند.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 564 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 428تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/13 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-طالب التصحيح / المميز / المدعى عليه الأول الأمين العام لمجلس الوزراء إضافة لوظيفته / وكيله الحقوقي / المطلوب التصحيح ضدهما / 1 - المميز عليه 2 - قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (9998/ 9999/ 10000 / الهيئة المدنية / 2025)ادعى وكيل المدعى لدى محكمة بداءة الموصل انه تم وضع إشارة الحجز على أموال موكله في العقار المرقم [غير واضح] والعقار المرقم [غير واضح] لشمول موكله بأحكام القانون رقم (72) لسنة (2017) وحيث ان موكله قد تملك سهامه في العقارين إرثا من مورثيه ولم يكن بسبب منصبه الوظيفي ، لذا طلب دعوة المدعى عليهم الأمين العام لمجلس الوزراء ورئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة و وزير المالية / إضافة لوظائفهم للمرافعة والزامهم برفع الحجز عن العقارين أعلاه ويقدر قيمة المنفعة السنوية لسهام موكله لغرض الرسم بمبلغ مقداره خمسة ملايين دينار ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد ( 5837 / ب / 2025) في 2025/9/1 حكماً حضورياً يقضي برفع إشارتي الحجز الموضوعتين على قيدي العقارين المذكورين أعلاه وتحميل المدعى عليهم الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيل المدعي ، طعن وكيل المدعى عليه الأول بالحكم تمييزا طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/9/25 ، كما طعن وكيل المدعى عليه crystalline الثالث بالحكم تمييزا طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/9/28 ، كما طعن وكيل المدعى عليه الثاني بالحكم تمييزا طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/9/29 ، صدق الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (9998/ 9999/ 10000 / الهيئة المدنية / 2025 ) والمؤرخ (2025/10/27) ، طعن وكيل المميز بالقرار طالباً تدقيقه تصحيحاً للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/11/27.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان طلب التصحيح المقدم لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة (219) من قانون المرافعات المدنية وان كافة ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزي، لذا قرر رد الطلب وقيد التأمينات ايراداً للخزينة استناداً للمادة (223) من القانون المذكور وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 2026/1/13 م.نائب الرئيسزيدون سعدون الهيئة المدنية...
[رد طلب التصحيح — رفع حجز عقاري — عدم جواز تصحيح القرار الصادر بالرد شكلاً — رقم 602 لسنة 2026] |
1
[رد طلب التصحيح — رفع حجز عقاري — عدم جواز تصحيح القرار الصادر بالرد شكلاً — رقم 602 لسنة 2026] |
1
عنوان القرار: [رد طلب التصحيح — رفع حجز عقاري — عدم جواز تصحيح القرار الصادر بالرد شكلاً — رقم 602 لسنة 2026]المعرّف الموحّد: PROP_CORRECTION_DENIED_602_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 602/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 1436/ب/2025 (قرار التمييز المطلوب تصحيحه: 7781/الهيئة المدنية/2025) التاريخ : 2026/1/14 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الموصل النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : رد طلب التصحيح وقيد التأمينات إيراداً للخزينة رمز النتيجة : 7التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تصحيح القرار التمييزي التصنيف الأدق : مدى جواز تصحيح القرارات التمييزية الصادرة بالرد شكلاً / رفع الحجز العقاري الموضوع : رد طلب تصحيح قرار محكمة التمييز لكون القرار المطلوب تصحيحه قضى برد الطعن شكلاً لا بتصديق الحكم المواد : المادتان 216 و 219/أ و 223 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل النصوص القانونية المستند إليها : المادة 216 [قانون المرافعات المدنية] | المادة 219/أ [قانون المرافعات المدنية] | المادة 223 [قانون المرافعات المدنية] المبدأ القانوني الرئيسي : لا يقبل طلب تصحيح القرار التمييزي إلا بالنسبة للقرارات المصدقة للحكم أو القرارات الصادرة بنقضه إذا فصلت في موضوع الدعوى ، وبالتالي فإن القرارات الصادرة برد الطعن التمييزي شكلاً لا يجوز طلب تصحيحها قانوناً.الأسباب الثانوية : غير مذكورة كلمات مفتاحية : رد طلب التصحيح | رد شكلاً | قيد التأمينات | الأمين العام لمجلس الوزراء إضافة لوظيفته | قانون المرافعات المدنية ملاحظة : أرقام العقارات واسم المدعية محجوبة أو غير واضحة في الأصل. هناك أخطاء مادية ناتجة عن المسح الضوئي (OCR) في رموز أرقام المواد بالمتن (مثل x19 و x1÷) تم تصحيحها في الحقول البنيوية إلى م. 219 وم. 216 تماشياً مع نصوص قانون المرافعات المدنية العراقي.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 602 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 498تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/14 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-طالب التصحيح / المميز / المدعى عليه الأول / الأمين العام لمجلس الوزراء إضافة لوظيفته / وكيله الحقوقيالمطلوب التصحيح ضدهما / 1 - المميز عليهما المدعية2 - قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (7781 / الهيئة المدنية / 2025)اصدرت محكمة بداءة الموصل بالعدد (1436 / ب / 2025) بتاريخ (2025/4/20) حكماً حضورياً برفع إشارة الحجز عن سهام مورث المدعية في العقارين المرقمين [غير واضح] و [غير واضح] ، طعن المدعى عليه الثالث وزير العدل / إضافة لوظيفته بالحكم البدائي استئنافاً ، أصدرت محكمة استئناف نينوى حكمها المرقم (2025/س/268) في (2025/5/12) بتأييد الحكم البدائي، طعن المدعى عليه الثالث بالحكم الاستئنافي تمييزاً ، قررت محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (4999 / الهيئة الاستئنافية عقار / 2025) في (2025/7/21) تصديق الحكم الاستئنافي ، ولعدم قناعة المدعى عليه الأول بالحكم البدائي طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/4/24 ، رد الطعن شكلاً بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (7781 / الهيئة المدنية / 2025 ) والمؤرخ (2025/8/8) طعن وكيل المميز المذكور أعلاه بالقرار طالباً تدقيقه تصحيحاً للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/11/27 .القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن القرار المطلوب تصحيحه الصادر عن هذه الهيئة لم يكن من القرارات المصدقة للحكم وإنما كان قد قضى برد الطعن شكلاً وحيث لا يقبل هذا الطعن إلا بالنسبة للقرارات المصدقة للحكم والقرارات الصادرة من محكمة التمييز بنقضه إذا فصلت في الدعوى موضوع الطعن طبقاً لما هو مبين في المادة (216) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1969) المعدل، عملاً بأحكام المادة (219/أ) منه ، لذا قرر رد طلب التصحيح وقيد التأمينات إيراداً للخزينة استناداً للمادة (223) من قانون المرافعات المدنية، وصدر القرار بالاتفاق في 14 / 1 / 2026 م.نائب الرئيسزيدون سعدونالهيئة المدنية...
تصديق — رفع إشارة حجز — عدم انتهاء العقد — رقم 621 لسنة 2026 |
1
تصديق — رفع إشارة حجز — عدم انتهاء العقد — رقم 621 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — رفع إشارة حجز — عدم انتهاء العقد — رقم 621 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROPERTY_SEIZURE_AFFIRMED_621_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 621/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 5704/ب/2025التاريخ : 2026/1/19المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة استئناف بغداد الكرخ بصفتها التمييزيةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : رفع إشارة حجز عقاري ناشئ عن ضمان تنفيذ عقديالموضوع : المطالبة برفع إشارة الحجز عن عقار مقدم كضمان لحسن تنفيذ اتفاقيةالمواد : 177/1النصوص القانونية المستند إليها : المادة 177/1 من القانون المدنيالمبدأ القانوني الرئيسي : لا يجوز للمميز المطالبة برفع إشارة الحجز الموضوعة كضمان لحسن تنفيذ الاتفاقية طالما أن الاتفاقية جرى تمديدها ولم يثبت انتهاؤها اتفاقاً أو قضاءً طبقاً لأحكام المادة 177/1 من القانون المدني.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : إشارة حجز | تمديد الاتفاقية | ضمان حسن التنفيذ | القانون المدني | محكمة البداءةملاحظة : أسماء المميز (المدعي) ووكيله المحامي جاءت خالية ومحجوبة عمداً في أصل النص، فتم الاكتفاء بذكر الصفة القانونية مباشرة دون رموز أو فراغات وفقاً للضوابط.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 621 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 627تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/19م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعيوكيله المحاميالمميز عليهما / المدعى عليهما / 1 - المدير المفوض لشركة للمشروبات الغازية والعصائر والمياه المعدنية واللدائن وإنتاج الاغطية البلاستيكية المحدودة إضافة لوظيفته2 - وزير العدل / إضافة لوظيفتهادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الكرخ بانه سبق وان تعاقد المدعى عليهما معه وقد قاما بوضع حجز على العقار المرقم ولانتهاء العقد ولامتناع المدعى عليهما من رفع إشارة الحجز عن العقار لذا طلب دعوتهما للمرافعة والحكم برفع إشارة الحجز وتحميلهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (5704/ب/2025) وبتاريخ (2025/11/27) حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله المصاريف واتعاب المحاماة. ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً امام محكمة استئناف بغداد الكرخ بصفتها التمييزية طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/21 . والتي قررت إحالة الطعن مع اضبارة الدعوى الى محكمة التمييز الاتحادية.القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي اجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ان الطرفين ابرما اتفاقية مؤرخة في 20XX/7/1 يلتزم بموجبها المدعي (المميز) بتوزيع منتجات المدعى عليه الأول المميز عليه الأول وفقاً للشروط المنصوص عليها في صلب الاتفاقية وان العقار موضوع الدعوى تم تقديمه من قبل شقيق المدعي كضمان لحسن تنفيذ الاتفاقية وحيس ان الاتفاقية تم تمديدها لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ 2024/1/1 ولغاية 2024/12/31 دون الاشارة الى انتهائها اتفاقاً او قضاء طبقاً لنص المادة (1/177) من القانون المدني. حتى يجوز للمدعي (المميز) المطالبة برفع اشارة الحجز التي وضعت لصالح شركة المدعى عليه الأول بالقيد المرقم 786 وتاريخ 2023/5/28 مجلد 12 ، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/19م....
رد طلب التصحيح — رفع إشارة حجز — سبق الفصل — رقم 635 لسنة 2026 |
1
رد طلب التصحيح — رفع إشارة حجز — سبق الفصل — رقم 635 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: رد طلب التصحيح — رفع إشارة حجز — سبق الفصل — رقم 635 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROPERTY_SEIZURE_CORRECTION_DENIED_635_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 635/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 2558/ب/2022 التاريخ : 2026/1/14 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الدورة النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : رد طلب التصحيح رمز النتيجة : 7التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : طلب تصحيح القرار التمييزي المتعلق بمنع المعارضة العقارية ورفع الحجز الموضوع : طلب تصحيح القرار التمييزي الصادر في دعوى إكمال تسديد أقساط شقة سكنية والمطالبة برفع إشارة الحجز ومنع المعارضة المواد : غير مذكورةالنصوص القانونية المستند إليها : غير مذكورةالمبدأ القانوني الرئيسي : غير مذكور [أصل نص القرار انقطع عند سرد الوقائع ولم يذكر الحيثيات النهائية أو المبدأ لعدم اكتمال النص الممسوح] الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : طالب التصحيح | إشارة عدم التصرف | أقساط العقار | منع معارضة | التسجيل العقاري ملاحظة : النص المدخل يحتوي على نسختين مكررتين لنفس القرار التمييزي (الصفحة الأولى والثانية متطابقتان في المتن القضائي)، كما لوحظ انقطاع المضمون عند عبارة "بمنع معارضته للمدعية" دون إيراد الحيثيات القانونية أو المنطوق التفصيلي، وبناءً على الحقول البنيوية صُنفت النتيجة "رد طلب التصحيح" تبعاً لصفة الأطراف. ═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 635 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 501تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/14 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-طالب التصحيح / المميز / المدعى عليه الأول / وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة / إضافة لوظيفته / وكيله الحقوقيالمطلوب التصحيح ضدها المميز عليها / المدعية /ادعت المدعية لدى محكمة بداءة الدورة انه سبق وان اشترى مورثها والدها المتوفى من وزارة الإسكان / المدعى عليه الأول) الشقة المشيدة على العقار المرقم وتم تسجيلها باسم مورثها وقد وضعت عليها إشارة حجز بموجب الكتاب المرقم ( 4154) في 24 / 3 / 1997 الصادر من دائرة المدعى عليه الثالث مدير عام التسجيل العقاري في الدورة / اضافة لوظيفته ولإكمال تسديد الأقساط المترتبة على العقار المذكور ومراجعة مديرية التسجيل العقاري في الدورة لغرض تحويلها باسمها اعلموها بعدم رفع إشارة الحجز وعدم تسجيل العقار باسم الورثة ، لذا طلبت دعوتهم للمرافعة والحكم لها برفع إشارة الحجز ومنع معارضة المدعى عليه الثالث للعقار وتسجيله باسم الورثة وتحميلهم الرسوم والمصاريف ، أصدرت محكمة الموضوع حكما حضورياً بالعدد (2558 /ب/ 2022) في 2022/10/23 يقضي برفع إشارة عدم التصرف على قيد العقار أعلاه وتحميل المدعى عليه الأول الرسوم والمصاريف ، ورد الدعوى تجاه المدعى عليهما الثاني والثالث وتحميل المدعية اتعاب محاماة وكيلا المدعى عليهما الثاني والثالث ، ولعدم قناعة وكيل المدعى عليه الأول بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه بعريضته المؤرخة في 11/17/ 2022 ، نقض الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (1995 / الهيئة المدنية / 2023) والمؤرخ في (2023/2/19) وإتباعاً أصدرت محكمة الموضوع بذات العدد في (2024/11/14) حكماً حضورياً يقضي برفع اشارة عدم التصرف على قيد العقار موضوع الدعوى والاشعار الى مديرية التسجيل العقاري المختصة ورد دعوى المدعية تجاه المدعى عليهما الثاني والثالث لعدم توجه الخصومة وتحميل المدعية والمدعى عليه الأول / إضافة لوظيفته الرسوم والمصاريف النسبية مع تحميل المدعية اتعاب محاماة وكيلا المدعى عليهما الثاني والثالث وتحميل المدعى عليه الأول اتعاب محاماة المدعية طعن المدعى عليه الأول بالحكم تمييزاً طالباً نقضه بعريضته المؤرخة في 2024/12/9 ، نقض الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد ( 296 / الهيئة المدنية / 2025) والمؤرخ في (2025/1/12) وإتباعاً قررت محكمة البداءة بجلسة المرافعة المؤرخة في 2025/3/13 ادخال وزير العدل / إضافة لوظيفته شخصاً ثالثاً الى جانب المدعى عليهم وأصدرت بذات العدد في ( 2025/7/24) حكماً حضورياً بالزام المدعى عليه الأول / اضافة لوظيفته بمنع معارضته للمدعية...
رد طلب التصحيح — رفع إشارة حجز — انتفاء الأسباب القانونية — رقم 677 لسنة 2026 |
1
رد طلب التصحيح — رفع إشارة حجز — انتفاء الأسباب القانونية — رقم 677 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: رد طلب التصحيح — رفع إشارة حجز — انتفاء الأسباب القانونية — رقم 677 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROPERTY_SEIZURE_CORRECTION_DENIED_677_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════ رقم القرار : 677/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 124/ب/2025 التاريخ : 2026/1/19 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخ النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : رد طلب التصحيح وقيد التأمينات إيراداً للخزينة رمز النتيجة : 7 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ : طلب تصحيح القرار التمييزي المتعلق برفع الحجز العقاري المترتب على المساءلة والعدالة الموضوع : طلب تصحيح القرار التمييزي المصادق على حكم رفع إشارة الحجز عن عقارين ادعى الورثة شراءهما من مال مورثهم الخاص المواد : 219 | 223 النصوص القانونية المستند إليها : المادة 219 من قانون المرافعات المدنية | المادة 223 من قانون المرافعات المدنية المبدأ القانوني الرئيسي : يُرد طلب تصحيح القرار التمييزي إذا تبين أنه لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة 219 من قانون المرافعات المدنية، وأن الدفوع المثارة كانت موضع تدقيق من الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزي، ويقيد مبلغ التأمينات إيراداً للخزينة وفقاً للمادة 223 من القانون ذاته. الأسباب الثانوية : غير مذكورة كلمات مفتاحية : طالب التصحيح | إشارة الحجز | قانون المرافعات المدنية | قيد التأمينات | المساءلة والعدالة ملاحظة : أسماء المدعين (المعترض عليهم) جاءت محجوبة في المتن الأصلي واقتصر النص على الإشارة المادية (أولاً، ثانياً)، لذا أُدرجت الصفة مباشرة دون فراغات أو رموز تماشياً مع التعليمات. ═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 677 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 624 تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/19 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :- طالب التصحيح / المميز / المدعى عليه الثاني / وزير المالية إضافة لوظيفته / وكيلته الحقوقية المطلوب التصحيح ضدهم / 1 - المميز عليهم / المعترض عليهم / المدعين / اولاً. ثانياً - المدعى عليه الأول الأمين العام لمجلس الوزراء إضافة لوظيفته. المدعى عليه الثالث / وزير العدل إضافة لوظيفته. المدعى عليه الرابع رئيس الهيئة العليا للمساءلة والعدالة إضافة لوظيفته. ادعى وكيل المدعين لدى محكمة بداءة الكرخ بانه تم وضع إشارة الحجز على العقارين المرقمين دون وجه حق كون مورث المدعين قد اشترى العقار من ماله الخاص وليس بسبب مسؤوليته الحزبية ، لذا طلب دعوة المدعى عليهم للمرافعة والحكم برفع إشارة الحجز على العقارين أعلاه وتحميل المدعى عليهم المصاريف واتعاب المحاماة ، ولغرض الرسم يقدر قيمة الدعوى بمبلغ عشرة ملايين دينار ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (124 /ب/ 2025) في 2025/5/28 حكماً حضورياً بحق المدعين والمدعى عليهم الأول والثاني والرابع وغيابياً بحق المدعى عليه الثالث يقضي برفع إشارة الحجز الموضوعة على العقارين المذكورين أعلاه وتحميل المدعى عليهم المصاريف واتعاب محاماة وكيلا المدعين ، اعترض وكيل المدعى عليه الثالث على الحكم الغيابي طالباً ابطاله ، أصدرت محكمة بداءة الكرخ بالعدد (124 / اعتراض / 2025) في 2025/7/17 حكماً حضورياً يقضي بتأييد الحكم الغيابي المؤرخ في 2025/5/28 وتحميل المعترض رسم الاعتراض، طعنت وكيلة المدعى عليه الثاني وزير المالية إضافة لوظيفته بالحكم البدائي تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلته المؤرخة 2025/6/12 ، كما طعن المدعى عليه الأول الأمين العام لمجلس الوزراء إضافة لوظيفته بالحكم البدائي تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/6/25 ، كما طعن وكيل المدعى عليه الرابع رئيس الهيئة العليا للمساءلة والعدالة إضافة لوظيفته بالحكم البدائي تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/6/25 كما طعن وكيل المعترض وزير العدل إضافة لوظيفته بالحكم الاعتراض تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/8/4 ، صدق الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد ( 8365/8364/ 8366 / 8367 / الهيئة المدنية / 2025) والمؤرخ (2025/9/8) ، طعنت وكيلة المميز وزير المالية إضافة لوظيفته بالقرار طالبة تدقيقه تصحيحاً للأسباب الواردة بعريضة وكيلته المؤرخة في 2026/1/5. القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان طلب التصحيح المقدم لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة (219) من قانون المرافعات المدنية وان كافة ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزي، لذا قرر رد الطلب وقيد التأمينات ايراداً للخزينة استناداً للمادة (223) من القانون المذكور وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 2026/1/19 م. ط مصطفى / م. حذيفة. ...
تصديق — منع معارضة ورفع حجز — تسديد كامل البدل — رقم 689 لسنة 2026 |
1
تصديق — منع معارضة ورفع حجز — تسديد كامل البدل — رقم 689 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — منع معارضة ورفع حجز — تسديد كامل البدل — رقم 689 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROPERTY_SEIZURE_AFFIRMED_689_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 689/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 5570/ب/2025 التاريخ : 2026/1/20 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الناصرية النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي رمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ : منع معارضة في الانتفاع بعقار ورفع إشارة عدم التصرف بعد الوفاء بالثمن الموضوع : معارضة المدعية من الانتفاع بعقارها من خلال إبقاء إشارة عدم التصرف رغم تسديد كامل بدل البيع المواد : غير مذكورة النصوص القانونية المستند إليها : سوابق قضائية (قرار الهيئة الموسعة المدنية رقم 265/2006 تاريخ 2007/2/21) المبدأ القانوني الرئيسي : إن ثبوت قيام المشترية (المميز عليها) بتسديد كامل بدل العقار ينفي المسوغ القانوني للإبقاء على إشارة عدم التصرف الموضوعة لضمان تسديد الثمن، ولا يبيح الدفع بعدم قانونية التمليك بقاء تلك الإشارة كون هذا الدفع يشكل موضوعاً لدعوى مستقلة.الأسباب الثانوية : إصرار المميز على إبقاء إشارة الحجز بعد استلام البدل يعد معارضة للمميز عليها بالتصرف والانتفاع بملكها.كلمات مفتاحية : إشارة عدم التصرف | بدل البيع | منع معارضة | سكك حديد العراق | السجل العقاري ملاحظة : أسماء المدعية المميز عليها ووكيلي الأطراف جاءت محجوبة وممسوحة عمداً في الأصل، فتم الاكتفاء بإيراد الصفات القانونية مباشرة دون رموز أو فراغات التزاماً بالقواعد.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────جمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةبسم الله الرحمن الرحيمالعدد : 689 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 683تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/20 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعى عليه / المدير العام للشركة العامة لسكك حديد العراق - إضافة لوظيفته - وكيله الحقوقي المميز عليها / المدعية /ادعى وكيل المدعية لدى محكمة بداءة الناصرية ان المدعى عليه يعارض موكلته من الانتفاع بعقارها المرقم زاوية وذلك من خلال وضع إشارة عدم تصرف لغاية تسديد ثمن العقار رغم تسديدها المبلغ كاملا لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه بمنع معارضة موكلته في العقار أعلاه ورفع إشارة عدم التصرف مع تحميله كافة الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة ويقدر قيمة المنفعة السنوية لأغراض الرسم بمبلغ مقداره سبعمائة وخمسون الف دينار أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 5570 /ب/ 2025 في 2025/12/4 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه إضافة لوظيفته بمنع معارضته للمدعية بالانتفاع في العقار المرقم زاوية في رفع إشارة عدم التصرف المقررة عليه لصالح وزارة النقل مديرية سكك منطقة الناصرية بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية وتحميل المدعى عليه إضافة لوظيفته الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة لوكيل المدعي طعن وكيل المدعى عليه بالحكم تمييزا طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/9 .القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون، ذلك إن المدعية المميز عليها قد اشترت العقار موضوع الدعوى من المدعى عليه المميز) وسجل باسمها في السجل العقاري ووضعت عليه إشارة الحجز لحين تسديد البدل وحيث ثبت للمحكمة قيام المدعية المميز عليها بتسديدها كامل البدل فلم يعد هنالك مسوغ قانوني للإبقاء على تلك الإشارة، وان دفع المميز بأن تمليك العقار قد تم بصورة غير قانونية يشكل موضوع لدعوى مستقلة ولا يبيح ذلك للمميز إبقاء تلك الإشارة التي وضعت أصلاً لضمان تسديد بدل البيع، وحيث إن إصرار المميز على إبقاء تلك الإشارة بعد معارضة منه للمميز عليها بالتصرف والانتفاع بملكها، حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بموجب قرارها المرقم 265 / الهيئة الموسعة المدنية / 2006 في 2007/2/21 ، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/20 م. ط / زهراء - م / حذيفة...