عنوان القرار: [رد طلب التصحيح — رفع حجز عقاري — عدم جواز تصحيح القرار الصادر بالرد شكلاً — رقم 602 لسنة 2026]
المعرّف الموحّد: PROP_CORRECTION_DENIED_602_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 602/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 1436/ب/2025 (قرار التمييز المطلوب تصحيحه: 7781/الهيئة المدنية/2025) التاريخ : 2026/1/14 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الموصل النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : رد طلب التصحيح وقيد التأمينات إيراداً للخزينة
رمز النتيجة : 7
التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تصحيح القرار التمييزي التصنيف الأدق : مدى جواز تصحيح القرارات التمييزية الصادرة بالرد شكلاً / رفع الحجز العقاري الموضوع : رد طلب تصحيح قرار محكمة التمييز لكون القرار المطلوب تصحيحه قضى برد الطعن شكلاً لا بتصديق الحكم المواد : المادتان 216 و 219/أ و 223 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 216 [قانون المرافعات المدنية] | المادة 219/أ [قانون المرافعات المدنية] | المادة 223 [قانون المرافعات المدنية] المبدأ القانوني الرئيسي : لا يقبل طلب تصحيح القرار التمييزي إلا بالنسبة للقرارات المصدقة للحكم أو القرارات الصادرة بنقضه إذا فصلت في موضوع الدعوى ، وبالتالي فإن القرارات الصادرة برد الطعن التمييزي شكلاً لا يجوز طلب تصحيحها قانوناً.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : رد طلب التصحيح | رد شكلاً | قيد التأمينات | الأمين العام لمجلس الوزراء إضافة لوظيفته | قانون المرافعات المدنية ملاحظة : أرقام العقارات واسم المدعية محجوبة أو غير واضحة في الأصل. هناك أخطاء مادية ناتجة عن المسح الضوئي (OCR) في رموز أرقام المواد بالمتن (مثل x19 و x1÷) تم تصحيحها في الحقول البنيوية إلى م. 219 وم. 216 تماشياً مع نصوص قانون المرافعات المدنية العراقي.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 602 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 498
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/14 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-
طالب التصحيح / المميز / المدعى عليه الأول / الأمين العام لمجلس الوزراء إضافة لوظيفته / وكيله الحقوقي
المطلوب التصحيح ضدهما / 1 - المميز عليهما المدعية
2 - قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (7781 / الهيئة المدنية / 2025)
اصدرت محكمة بداءة الموصل بالعدد (1436 / ب / 2025) بتاريخ (2025/4/20) حكماً حضورياً برفع إشارة الحجز عن سهام مورث المدعية في العقارين المرقمين [غير واضح] و [غير واضح] ، طعن المدعى عليه الثالث وزير العدل / إضافة لوظيفته بالحكم البدائي استئنافاً ، أصدرت محكمة استئناف نينوى حكمها المرقم (2025/س/268) في (2025/5/12) بتأييد الحكم البدائي، طعن المدعى عليه الثالث بالحكم الاستئنافي تمييزاً ، قررت محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (4999 / الهيئة الاستئنافية عقار / 2025) في (2025/7/21) تصديق الحكم الاستئنافي ، ولعدم قناعة المدعى عليه الأول بالحكم البدائي طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/4/24 ، رد الطعن شكلاً بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (7781 / الهيئة المدنية / 2025 ) والمؤرخ (2025/8/8) طعن وكيل المميز المذكور أعلاه بالقرار طالباً تدقيقه تصحيحاً للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/11/27 .
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن القرار المطلوب تصحيحه الصادر عن هذه الهيئة لم يكن من القرارات المصدقة للحكم وإنما كان قد قضى برد الطعن شكلاً وحيث لا يقبل هذا الطعن إلا بالنسبة للقرارات المصدقة للحكم والقرارات الصادرة من محكمة التمييز بنقضه إذا فصلت في الدعوى موضوع الطعن طبقاً لما هو مبين في المادة (216) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1969) المعدل، عملاً بأحكام المادة (219/أ) منه ، لذا قرر رد طلب التصحيح وقيد التأمينات إيراداً للخزينة استناداً للمادة (223) من قانون المرافعات المدنية، وصدر القرار بالاتفاق في 14 / 1 / 2026 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون
الهيئة المدنية