رد طلب التصحيح — رفع حجز عقاري — عدم توفر الشروط القانونية — رقم 128 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: [رد طلب التصحيح — رفع حجز عقاري — عدم توفر الشروط القانونية — رقم 128 لسنة 2026]

المعرّف الموحّد: PROP_CORRECTION_DENIED_12_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 128/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 616/ب/2025 (قرار التمييز المطلوب تصحيحه: 9303/الهيئة المدنية/2025) التاريخ       : 2026/1/5 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة تكريت النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة       : رد طلب التصحيح وقيد التأمينات إيراداً للخزينة 
رمز النتيجة    : 7
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تصحيح القرار التمييزي
التصنيف الأدق  : شروط قبول طلب التصحيح / رفع إشارة الحجز عن العقارات
الموضوع       : رد طلب تصحيح القرار التمييزي المصادق على حكم البداءة القاضي برفع إشارة الحجز لعدم استناده إلى أسباب قانونية المواد         : المادتان 219 و 223 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 219 [قانون المرافعات المدنية] | المادة 223 [قانون المرافعات المدنية] المبدأ القانوني الرئيسي : يُرد طلب تصحيح القرار التمييزي إذا تبين أنه لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة 219 من قانون المرافعات المدنية، وتُعد الدفوع غير مقبولة إذا كانت محل تدقيق سابق من الهيئة التمييزية عند نظر الطعن. الأسباب الثانوية : غير مذكورة 
كلمات مفتاحية  : رد طلب التصحيح | رفع حجز عقاري | الأمين العام لمجلس الوزراء إضافة لوظيفته | قيد التأمينات | قانون المرافعات المدنية ملاحظة        : تم تصحيح خطأ المسح الضوئي (OCR) لتاريخ تشكيل الهيئة بالمتن من 2022 إلى 2026 ليتوافق مع السياق وتاريخ صدور القرار النهائي. اسم المدعي ورقم العقار محجوبان بالأصل. ورد تعارض مادي في رقم قرار التمييز المطلوب تصحيحه بالمتن (حيث تُرِك فارغاً في موضع وكُتِب 9303 في موضع آخر فثُبِّت الأوضح).
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم 
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية العدد : 128/ الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 144

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-

طالب التصحيح / المميز / المدعى عليه / الأمين العام لمجلس الوزراء / إضافة لوظيفته / وكيله الحقوقي / المطلوب التصحيح ضدهما المميز عليهما / 1 - المدعي 2 - قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (9303 / الهيئة المدنية / 2025)

ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة تكريت ان المدعى عليه قد وضع إشارة حجز على العقار العائد له والمرقم [غير واضح] لذا طلب دعوة المدعى عليه / إضافة لوظيفته للمرافعة والحكم برفع إشارة الحجز عن العقار المذكور أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (616 / ب / 2025) وبتاريخ (2025/7/3) حكماً حضورياً برفع إشارة الحجز على قيد العقار المذكور أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/8/25 ، صدق الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد [تعارض في الأصل: ورد فارغاً في موضع و 9303 في آخر] / الهيئة المدنية / 2025) والمؤرخ (2025/10/1) طعن وكيل المميز بالقرار طالباً تدقيقه تصحيحاً للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/11/23 .

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان طلب التصحيح المقدم لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة (219) من قانون المرافعات المدنية وان كافة ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزي، لذا قرر رد الطلب وقيد التأمينات ايراداً للخزينة استناداً للمادة (223) من القانون المذكور وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 2026/1/5 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون الهيئة المدنية