عنوان القرار: تصديق — دعوى بدلات إيجار — استحقاق الأجرة بالتمكن من استيفاء المنفعة — رقم 32 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: RENT_DEBT_AFFIRMED_32_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 32/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 1020/ب/2025 التاريخ : 2026/1/5 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخ النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني / إيجار التصنيف الأدق : المطالبة ببدلات إيجار متأخرة بعد فسخ العقد الموضوع : دعوى المطالبة ببدلات إيجار عقار المواد : المادة 768 مدني النصوص القانونية المستند إليها : المادة 768 من القانون المدني المبدأ القانوني الرئيسي : تلزم الأجرة باستيفاء المنفعة أو بالتمكن من استيفائها ولو لم تستوفَ فعلاً طبقاً لأحكام المادة 768 من القانون المدني. الأسباب الثانوية : الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية وقرر قبوله شكلاً.
كلمات مفتاحية : بدلات إيجار | استيفاء المنفعة | عقد إيجار | تصديق ملاحظة : أسماء الأطراف (المميز والمميز عليه والوكلاء) محجوبة في أصل المستند ومثبتة بصفاتها فقط.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 32 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 29
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :- المميز / المدعى عليه المميز عليه المدعي وكيله المحامي
ادعى المدعي بواسطة وكيلاه لدى محكمة بداءة الكرخ انه سبق وان أصدرت ذات المحكمة حكماً بفسخ عقد الايجار مع المدعى عليه ، وقد ترتب بذمته مبلغ مقداره (ثلاثة وعشرون مليون ومائة الف دينار عن بدلات الايجار للفترة (2022/11/1) ولغاية (2024/7/2) ، لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه بالمبلغ المذكور اعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (2025/ب/1020) وبتاريخ (2025/9/25) حكماً حضورياً بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغ مقداره (تسعة ملايين وتسعمائة وخمسة الاف دينار عن بدلات أيجار العقار المذكور اعلاه للفترة من (2022/11/1) ولغاية (2023/8/13) ورد الدعوى بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف النسبية وتحميل كل طرف اتعاب محاماة الطرف الآخر ، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/10/23.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون لثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه (المميز) ببدلات الايجار المطالب بها من قبل المدعي المميز عليه للعقار المرقم ( 3595/2 م 19 غزالية وللمدة المطالب بها وحيث انه تلزم الاجرة باستيفاء المنفعة أو بالتمكن من استيفائها ولو لم تستوف فعلاً (المادة 768 مدني, لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.
نائب الرئيس زيدون سعدون