عنوان القرار: [تصديق — رفع حجز عقاري — تسديد كامل البدل — رقم 92 لسنة 2026]
المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_92_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 92/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 3809/ب/2025 التاريخ : 2026/1/5 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة كركوك النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدق : رفع إشارة الحجز / بيع العقارات الحكومية
الموضوع : رفع إشارة الحجز الموضوعة لضمان تسديد باقي بدل تمليك العقار بعد ثبوت التسديد الكامل المواد : غير مذكورة صراحة (مستند إلى السوابق القضائية وقواعد الملكية) النصوص القانونية المستند إليها : قرار محكمة التمييز رقم 265/الهيئة الموسعة المدنية/2006 تاريخ 2007/2/21 المبدأ القانوني الرئيسي : إن ثبوت قيام المشتري بتسديد كامل بدل تمليك العقار ينفي أي مسوغ قانوني للإبقاء على إشارة الحجز الموضوعة لضمان البدل، ودفع الدائرة الحكومية بعدم قانونية التمليك لا يبيح لها إبقاء الإشارة بل يشكل موضوع دعوى مستقلة.
الأسباب الثانوية : إن إصرار الإدارة على إبقاء إشارة الحجز بعد تسديد البدل يعد معارضة للمالك في التصرف والانتفاع بملكه.
كلمات مفتاحية : رفع إشارة الحجز | بدل التمليك k | محافظ كركوك إضافة لوظيفته | السجل العقاري | معارضة منفعة ملاحظة : تم تصحيح شائبة الـ OCR في تاريخ تشكيل الهيئة بالمتن ليتوافق مع تاريخ صدور القرار المذكور في الخاتمة وهو 2026/1/5. يوجد طمس لاسم المدعي ومورثه ورقم العقار في الأصل.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 92 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 109
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-
المميز / المدعى عليه / محافظ كركوك / إضافة لوظيفته / وكيلته الحقوقية : المميز عليه / المدعي
ادعى وكيل المدعي لدى محكمة بداءة كركوك ان العقار المرقم [غير واضح] خاصة تماري مسجل باسم مورث المدعي وتم وضع إشارة حجز على العقار من قبل دائرة المدعى عليه إضافة لوظيفته بالعدد 557 في 1982/10/21 لضمان تسديد باقي بدل التمليك البالغ الف ومائتان وعشرون دينار وطلب دعوة المدعى عليه إضافة لوظيفته للمرافعة والحكم برفع إشارة الحجز الموضوعة على العقار المذكور أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة ويقدر المنفعة السنوية بمبلغ تسعمائة وخمسون الف دينار أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 3809/ ب 2025/5 في 2025/11/9 حكماً حضورياً يقضي برفع إشارة الحجز الواقع على العقار المذكور أعلاه بالعدد 557 في 1982/10/21 جلد 2 اعتيادي والاشعار الى مديرية التسجيل العقاري في كركوك الثانية لتنفيذ الحكم وتأشيره في سجلاتها بعد اكتساب الحكم درجة البتات وتحميل المدعي الرسوم والمصاريف القضائية طعنت وكيله المدعى عليه بالحكم تمييزاً طالبة نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/8 .
القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون، ذلك، إن مورث المدعي المميز عليه قد اشترى العقار موضوع الدعوى من المدعى عليه (المميز) وسجل باسمه في السجل العقاري ووضعت عليه إشارة الحجز لحين تسديد البدل وحيث ثبت للمحكمة قيام المدعي المميز عليه بتسديد كامل البدل فلم يعد هنالك مسوغ قانوني للإبقاء على تلك الإشارة، وان دفع المميز بأن تمليك العقار قد تم بصورة غير قانونية يشكل موضوع الدعوى مستقلة ولا يبيح ذلك للمميز إبقاء تلك الإشارة التي وضعت أصلاً لضمان تسديد بدل البيع، وحيث إن إصرار المميز على إبقاء تلك الإشارة يعد معارضة منه للمميز عليه بالتصرف والانتفاع بملكه، حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بموجب قرارها المرقم 265 / الهيئة الموسعة المدنية / 2006 في 2007/2/21 ، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 5 / 2026/1 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون الهيئة المدنية