عنوان القرار: رد طلب التصحيح — رفع إشارة حجز — سبق الفصل — رقم 635 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: PROPERTY_SEIZURE_CORRECTION_DENIED_635_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 635/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 2558/ب/2022 التاريخ : 2026/1/14 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الدورة النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : رد طلب التصحيح
رمز النتيجة : 7
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : طلب تصحيح القرار التمييزي المتعلق بمنع المعارضة العقارية ورفع الحجز الموضوع : طلب تصحيح القرار التمييزي الصادر في دعوى إكمال تسديد أقساط شقة سكنية والمطالبة برفع إشارة الحجز ومنع المعارضة
المواد : غير مذكورة
النصوص القانونية المستند إليها : غير مذكورة
المبدأ القانوني الرئيسي : غير مذكور [أصل نص القرار انقطع عند سرد الوقائع ولم يذكر الحيثيات النهائية أو المبدأ لعدم اكتمال النص الممسوح]
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : طالب التصحيح | إشارة عدم التصرف | أقساط العقار | منع معارضة | التسجيل العقاري ملاحظة : النص المدخل يحتوي على نسختين مكررتين لنفس القرار التمييزي (الصفحة الأولى والثانية متطابقتان في المتن القضائي)، كما لوحظ انقطاع المضمون عند عبارة "بمنع معارضته للمدعية" دون إيراد الحيثيات القانونية أو المنطوق التفصيلي، وبناءً على الحقول البنيوية صُنفت النتيجة "رد طلب التصحيح" تبعاً لصفة الأطراف.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 635 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 501
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/14 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-
طالب التصحيح / المميز / المدعى عليه الأول / وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة / إضافة لوظيفته / وكيله الحقوقي
المطلوب التصحيح ضدها المميز عليها / المدعية /
ادعت المدعية لدى محكمة بداءة الدورة انه سبق وان اشترى مورثها والدها المتوفى من وزارة الإسكان / المدعى عليه الأول) الشقة المشيدة على العقار المرقم وتم تسجيلها باسم مورثها وقد وضعت عليها إشارة حجز بموجب الكتاب المرقم ( 4154) في 24 / 3 / 1997 الصادر من دائرة المدعى عليه الثالث مدير عام التسجيل العقاري في الدورة / اضافة لوظيفته ولإكمال تسديد الأقساط المترتبة على العقار المذكور ومراجعة مديرية التسجيل العقاري في الدورة لغرض تحويلها باسمها اعلموها بعدم رفع إشارة الحجز وعدم تسجيل العقار باسم الورثة ، لذا طلبت دعوتهم للمرافعة والحكم لها برفع إشارة الحجز ومنع معارضة المدعى عليه الثالث للعقار وتسجيله باسم الورثة وتحميلهم الرسوم والمصاريف ، أصدرت محكمة الموضوع حكما حضورياً بالعدد (2558 /ب/ 2022) في 2022/10/23 يقضي برفع إشارة عدم التصرف على قيد العقار أعلاه وتحميل المدعى عليه الأول الرسوم والمصاريف ، ورد الدعوى تجاه المدعى عليهما الثاني والثالث وتحميل المدعية اتعاب محاماة وكيلا المدعى عليهما الثاني والثالث ، ولعدم قناعة وكيل المدعى عليه الأول بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه بعريضته المؤرخة في 11/17/ 2022 ، نقض الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (1995 / الهيئة المدنية / 2023) والمؤرخ في (2023/2/19) وإتباعاً أصدرت محكمة الموضوع بذات العدد في (2024/11/14) حكماً حضورياً يقضي برفع اشارة عدم التصرف على قيد العقار موضوع الدعوى والاشعار الى مديرية التسجيل العقاري المختصة ورد دعوى المدعية تجاه المدعى عليهما الثاني والثالث لعدم توجه الخصومة وتحميل المدعية والمدعى عليه الأول / إضافة لوظيفته الرسوم والمصاريف النسبية مع تحميل المدعية اتعاب محاماة وكيلا المدعى عليهما الثاني والثالث وتحميل المدعى عليه الأول اتعاب محاماة المدعية طعن المدعى عليه الأول بالحكم تمييزاً طالباً نقضه بعريضته المؤرخة في 2024/12/9 ، نقض الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد ( 296 / الهيئة المدنية / 2025) والمؤرخ في (2025/1/12) وإتباعاً قررت محكمة البداءة بجلسة المرافعة المؤرخة في 2025/3/13 ادخال وزير العدل / إضافة لوظيفته شخصاً ثالثاً الى جانب المدعى عليهم وأصدرت بذات العدد في ( 2025/7/24) حكماً حضورياً بالزام المدعى عليه الأول / اضافة لوظيفته بمنع معارضته للمدعية