عنوان القرار: تصديق — دعوى دين — عدم كفاية الأدلة — رقم 407 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_407_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 407/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 3680/ب/2025
التاريخ : 2026/1/12
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الناصرية
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : دعوى دين / عبء الإثبات
الموضوع : طعن تمييزي في حكم بدائي صادر برد دعوى المدعي بالمطالبة بمبلغ دين لعدم كفاية الأدلة
المواد : المادة 210/2
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل
المبدأ القانوني الرئيسي : يكون الحكم البدائي القاضي برد دعوى المطالبة بمبلغ الدين صحيحاً وموافقاً للقانون إذا عجز المدعي عن تقديم الأدلة والبيانات القانونية المعتبرة التي تثبت مشغولية ذمة المدعى عليه بالمبلغ المطالب به.
الأسباب الثانوية : مصادفة آخر يوم للمدة القانونية للطعن حلول عطلة نهاية الأسبوع تبرر قبول الطعن شكلاً.
كلمات مفتاحية : دعوى دين | رد الدعوى | عدم كفاية الأدلة | عطلة نهاية الأسبوع | محكمة بداءة الناصرية
ملاحظة : الأسماء حُجبت في الأصل من قِبل جهة المسح ولم تُذكر صراحة في متن القرار، وتمت صياغة الحقول البنيوية والنص النظيف وفق القواعد المعتمدة.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 407 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 399
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز / المدعي /
المميز عليه / المدعى عليه /
وكيله المحامي /
ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الناصرية ان له بذمة المدعى عليه مبلغا مقداره خمسة واربعون مليون دينار ورغم المطالبة المستمرة له بتسديد المبلغ الا انه يمتنع عن ذلك لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بتسديد المبلغ أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 3680 /ب/ 2025 في 2025/11/2 حكما حضوريا برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به وكيله تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/7.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لمصادفة آخر يوم للطعن عطلة نهاية الاسبوع لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ، ذلك ان التحقيقات التي اجرتها محكمة الموضوع انتهت الى عجز المدعي (المميز) عن تقديم الادلة والبيانات القانونية التي تثبت مشغولية ذمة المدعى عليه بالمبلغ المطالب به ولعدم وجود مطعن قانوني ينال من صحة الحكم البدائي ، لذا قرر استناداً لأحكام المادة (210 / 2) من قانون المرافعات المدنية تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م .
نائب الرئيس
زيدون سعدون