عنوان القرار: تصديق — تنفيذ حكم أجنبي — عدم اكتساب الحكم درجة قطعية — رقم 549 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: FOREIGN_JUDGMENT_AFFIRMED_549_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════ رقم القرار : 549/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 6200/ت/2025 التاريخ : 2026/1/19 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخ النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق القرار المميز رمز النتيجة : 1 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ : تنفيذ الأحكام الأجنبية الموضوع : طلب إعطاء القوة التنفيذية لحكم أجنبي لم يكتسب الدرجة القطعية المواد : المادة 6 | المادة 210/2 النصوص القانونية المستند إليها : المادة 6 من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية في العراق رقم 30 لسنة 1928 | المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل المبدأ القانوني الرئيسي : يشترط لإعطاء القوة التنفيذية للحكم الأجنبي في العراق أن يكون قد اكتسب الدرجة القطعية؛ ولا يجوز تنفيذ الحكم الأجنبي إذا تبين أنه طُعن فيه استئنافاً ولم يصدر فيه حكم نهائي بعد. الأسباب الثانوية : غير مذكورة كلمات مفتاحية : حكم أجنبي | محكمة عجمان | الدرجة القطعية | رد الدعوى | قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية ملاحظة : ورد في نص القرار الممسوح ضوئياً الإشارة إلى "المادة (1) من قانون تنفيذ الاحكام الأجنبية"، والصواب بقرينة الحيثيات والأصل التشريعي هو المادة (6) من القانون المذكور المعنية بشروط التنفيذ، وبناءً على قاعدة "تصحيح أثر OCR في الحقول البنيوية" تم تدوينها "المادة 6" في حقل المواد والنصوص لتطابق المبدأ القانوني. ═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 549 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 590
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/19 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-
المميزة / طالبة تنفيذ الحكم الاجنبي / المميز عليه / المطلوب تنفيذ الحكم الاجنبي ضده / وكيلها المحامي /
ادعت طالبة تنفيذ الحكم الاجنبي بواسطة وكيلها لدى محكمة بداءة الاعظمية بانها سبق وان استحصلت على حكم من محكمة عجمان الاتحادية / المحكمة الابتدائية المدنية في دولة الامارات العربية المتحدة قضى بالزام المطلوب تنفيذ الحكم الاجنبي ضده بتأديته لطالبة تنفيذ الحكم الاجنبي مبلغ مقداره مائتان واثنان وخمسون الف درهم مع الفائدة القانونية بواقع $\%(5)$ وللأسباب الواردة بعريضة الدعوى، لذا طلبت دعوته للمرافعة وإصدار قرار باعطاء القوة التنفيذية للحكم أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. احيلت الدعوى الى محكمة بداءة الكرخ وأصدرت المحكمة الاخيرة بالعدد (6200/ت/2025) وبتاريخ (2025/12/1) قراراً حضورياً برد دعوى طالبة تنفيذ الحكم الاجنبي وتحميلها المصاريف واتعاب المحاماة لان الحكم المشار اليه لم يكتسب الدرجة القطعية ومازال في مرحلة الاستئناف. ولعدم قناعة طالبة تنفيذ الحكم الاجنبي بالقرار طعنت به تمييزاً طالبة نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلها المؤرخة في 2025/12/24
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة أن القرار البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون لان التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ان القرار الصادر عن محكمة عجمان الاتحادية المحكمة الابتدائية المدنية في دولة الامارات العربية المتحدة قد تم الطعن فيه استئنافاً ولم يصدر حكم عن محكمة الاستئناف في عجمان وبذلك ولعدم تحقق شروط احكام المادة (1) من قانون تنفيذ الاحكام الأجنبية في العراق رقم 30 لسنة 1928 ، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (2/210) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق القرار المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/19 م.
نائب الرئيس زيدون سعدون محكمة التمييز الاتحادية الهيئة المدنية