عنوان القرار: تصديق — رفع إشارة حجز — عدم انتهاء العقد — رقم 621 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: PROPERTY_SEIZURE_AFFIRMED_621_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 621/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 5704/ب/2025
التاريخ : 2026/1/19
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة استئناف بغداد الكرخ بصفتها التمييزية
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : رفع إشارة حجز عقاري ناشئ عن ضمان تنفيذ عقدي
الموضوع : المطالبة برفع إشارة الحجز عن عقار مقدم كضمان لحسن تنفيذ اتفاقية
المواد : 177/1
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 177/1 من القانون المدني
المبدأ القانوني الرئيسي : لا يجوز للمميز المطالبة برفع إشارة الحجز الموضوعة كضمان لحسن تنفيذ الاتفاقية طالما أن الاتفاقية جرى تمديدها ولم يثبت انتهاؤها اتفاقاً أو قضاءً طبقاً لأحكام المادة 177/1 من القانون المدني.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : إشارة حجز | تمديد الاتفاقية | ضمان حسن التنفيذ | القانون المدني | محكمة البداءة
ملاحظة : أسماء المميز (المدعي) ووكيله المحامي جاءت خالية ومحجوبة عمداً في أصل النص، فتم الاكتفاء بذكر الصفة القانونية مباشرة دون رموز أو فراغات وفقاً للضوابط.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 621 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 627
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/19م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز / المدعي
وكيله المحامي
المميز عليهما / المدعى عليهما / 1 - المدير المفوض لشركة للمشروبات الغازية والعصائر والمياه المعدنية واللدائن وإنتاج الاغطية البلاستيكية المحدودة إضافة لوظيفته
2 - وزير العدل / إضافة لوظيفته
ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الكرخ بانه سبق وان تعاقد المدعى عليهما معه وقد قاما بوضع حجز على العقار المرقم ولانتهاء العقد ولامتناع المدعى عليهما من رفع إشارة الحجز عن العقار لذا طلب دعوتهما للمرافعة والحكم برفع إشارة الحجز وتحميلهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (5704/ب/2025) وبتاريخ (2025/11/27) حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله المصاريف واتعاب المحاماة. ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً امام محكمة استئناف بغداد الكرخ بصفتها التمييزية طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/21 . والتي قررت إحالة الطعن مع اضبارة الدعوى الى محكمة التمييز الاتحادية.
القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي اجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ان الطرفين ابرما اتفاقية مؤرخة في 20XX/7/1 يلتزم بموجبها المدعي (المميز) بتوزيع منتجات المدعى عليه الأول المميز عليه الأول وفقاً للشروط المنصوص عليها في صلب الاتفاقية وان العقار موضوع الدعوى تم تقديمه من قبل شقيق المدعي كضمان لحسن تنفيذ الاتفاقية وحيس ان الاتفاقية تم تمديدها لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ 2024/1/1 ولغاية 2024/12/31 دون الاشارة الى انتهائها اتفاقاً او قضاء طبقاً لنص المادة (1/177) من القانون المدني. حتى يجوز للمدعي (المميز) المطالبة برفع اشارة الحجز التي وضعت لصالح شركة المدعى عليه الأول بالقيد المرقم 786 وتاريخ 2023/5/28 مجلد 12 ، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/19م.