عنوان القرار: [رد طلب التصحيح — رفع حجز عقاري — عدم توفر الشروط القانونية — رقم 564 لسنة 2026]
المعرّف الموحّد: PROP_CORRECTION_DENIED_564_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 564/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 5837/ب/2025 (قرار التمييز المطلوب تصحيحه: 9998/9999/10000/الهيئة المدنية/2025) التاريخ : 2026/1/13 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الموصل النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : رد طلب التصحيح وقيد التأمينات إيراداً للخزينة
رمز النتيجة : 7
التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تصحيح القرار التمييزي التصنيف الأدق : شروط قبول طلب التصحيح / رفع الحجز بموجب القانون رقم 72 لسنة 2017 الموضوع : رد طلب تصحيح القرار التمييزي المصادق على رفع إشارتي الحجز عن عقارين تملكهما المدعي إرثاً المواد : المادتان 219 و 223 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 219 [قانون المرافعات المدنية] | المادة 223 [قانون المرافعات المدنية] | القانون رقم 72 لسنة 2017 المبدأ القانوني الرئيسي : يُرد طلب تصحيح القرار التمييزي إذا تبين أنه لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة 219 من قانون المرافعات المدنية، وتُعتبر دفوعه غير مقبولة إذا كانت محل تدقيق سابق من الهيئة التمييزية عند نظر الطعن.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : رد طلب التصحيح | الملكية بالإرث | القانون رقم 72 لسنة 2017 | الأمين العام لمجلس الوزراء إضافة لوظيفته | قيد التأمينات ملاحظة : أرقام العقارات واسم المدعي محجوبة في أصل السند.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 564 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 428
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/13 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-
طالب التصحيح / المميز / المدعى عليه الأول الأمين العام لمجلس الوزراء إضافة لوظيفته / وكيله الحقوقي / المطلوب التصحيح ضدهما / 1 - المميز عليه 2 - قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (9998/ 9999/ 10000 / الهيئة المدنية / 2025)
ادعى وكيل المدعى لدى محكمة بداءة الموصل انه تم وضع إشارة الحجز على أموال موكله في العقار المرقم [غير واضح] والعقار المرقم [غير واضح] لشمول موكله بأحكام القانون رقم (72) لسنة (2017) وحيث ان موكله قد تملك سهامه في العقارين إرثا من مورثيه ولم يكن بسبب منصبه الوظيفي ، لذا طلب دعوة المدعى عليهم الأمين العام لمجلس الوزراء ورئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة و وزير المالية / إضافة لوظائفهم للمرافعة والزامهم برفع الحجز عن العقارين أعلاه ويقدر قيمة المنفعة السنوية لسهام موكله لغرض الرسم بمبلغ مقداره خمسة ملايين دينار ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد ( 5837 / ب / 2025) في 2025/9/1 حكماً حضورياً يقضي برفع إشارتي الحجز الموضوعتين على قيدي العقارين المذكورين أعلاه وتحميل المدعى عليهم الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيل المدعي ، طعن وكيل المدعى عليه الأول بالحكم تمييزا طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/9/25 ، كما طعن وكيل المدعى عليه crystalline الثالث بالحكم تمييزا طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/9/28 ، كما طعن وكيل المدعى عليه الثاني بالحكم تمييزا طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/9/29 ، صدق الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (9998/ 9999/ 10000 / الهيئة المدنية / 2025 ) والمؤرخ (2025/10/27) ، طعن وكيل المميز بالقرار طالباً تدقيقه تصحيحاً للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/11/27.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان طلب التصحيح المقدم لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة (219) من قانون المرافعات المدنية وان كافة ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزي، لذا قرر رد الطلب وقيد التأمينات ايراداً للخزينة استناداً للمادة (223) من القانون المذكور وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 2026/1/13 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون الهيئة المدنية