عنوان القرار: تصديق — دعوى دين — ثبوت مشغولية الذمة بالإقرار — رقم 400 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_400_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 400/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 2483/ب/2025
التاريخ : 2026/1/12
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الفلوجة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : دعوى دين / إثبات بالاقرار
الموضوع : طعن تمييزي في حكم بدائي صادر بإلزام المدعى عليه بتأدية مبلغ الدين المطالب به
المواد : المادة 210/2
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل
المبدأ القانوني الرئيسي : يعتبر الحكم البدائي القاضي بإلزام المدعى عليه بتأدية مبلغ الدين صحيحاً وموافقاً للقانون متى ما ثبت للمحكمة مشغولية ذمته بالمبلغ المطالب به من خلال التحقيقات والقرائن الثابتة في إضبارة الدعوى.
الأسباب الثانوية : مصادفة آخر يوم للمدة القانونية للطعن حلول عطلة نهاية الأسبوع تبرر قبول الطعن شكلاً خارج المدة الأصلية.
كلمات مفتاحية : دعوى دين | مشغولية الذمة | عطلة نهاية الأسبوع | تصديق الحكم | محكمة بداءة الفلوجة
ملاحظة : الأسماء حُجبت في الأصل من قِبل جهة المسح ولم تُذكر صراحة في متن القرار، وتمت صياغة الحقول البنيوية والنص النظيف وفق القواعد المعتمدة.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 400 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 370
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز / المدعى عليه /
المميز عليه / المدعي /
وكيله المحامي /
ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الفلوجة ان له بذمة المدعى عليه مبلغاً مقداره واحد وثلاثون مليون وخمسمائة ألف دينار وبالرغم من المطالبة المستمرة له بتسديد المبلغ الا انه ممتنع عن ذلك لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بتأديته المبلغ أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 2483 /ب/ 2025 في 2025/10/16 حكما حضوريا بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعي المبلغ المذكور أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به وكيله تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/11/16.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لمصادفة آخر يوم للطعن حلول عطلة نهاية الاسبوع ، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ، ذلك إن التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت إلى ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه ( المميز ) بالمبلغ المطالب به ولعدم وجود مطعن قانوني ينال من صحته ، لذا قرر استناداً لأحكام المادة (210 / 2) من قانون المرافعات المدنية تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م .
نائب الرئيس
زيدون سعدون