أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 73
المادة 73 – يجوز للمحكمة في الجرائم التي ينص القانون فيها على ذلك ان تأمر بنشر ملخص الحكم النهائي الصادر بالادانة في صحيفة او اكثر او باية وسيلة اخرى على نفقة المحكوم عليه.
المادة 73
المادة 73 تتكون مصادر تمويل ضمان التقاعد الاختياري مما يأتي : أولا: (5%) خمسة من المئة من المبلغ الذي يؤديه المشترك من فئة دخل الاشتراك التي يختارها من إحدى الفئات التي يحددها مجلس الإدارة ويصادق عليها الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية ، على أن تتحمل الخزينة العامة (15%) خمسة عشر من المئة من نفس فئة دخل الاشتراك ، وفي حال تأخر المشترك عن تسديد نسبة اشتراكاته إلى ما بعد انتهاء السنة المالية فيتحمل المشترك مساهمة الخزينة العامة مضافاً إليها نسبة اشتراكاته عن فترة تأخره . ثانيا: عوائد استثمار مصادر أموال صندوق التقاعد .
المادة 73
المادة 73 – مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبتين: 1 – كل من اعتدى على حق من الحقوق المعنوية او المالية للمؤلف او صاحب الحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون، بما في ذلك وضع مصنف في متناول الجمهور او عرضه او تداوله او نسخه او بيعه او تأجيره بغير موافقة كتابية مسبقة من صاحب الحق. 2 – كل من استورد او صدر بغير اذن كتابي مسبق من صاحب الحق مصنفا محميا او نسخا منه. 3 – كل من صنع او استورد بقصد البيع او التأجير اي وسيلة مصممة خصيصا لرفع او تعطيل اي حماية تقنية يستخدمها المؤلف او صاحب الحقوق المجاورة. 4 – كل من حذف او غير بغير اذن اي معلومات في شكل الكتروني تضمن ادارة الحقوق. 5 – وتضاعف العقوبة في حالة العود، وللمحكمة ان تقرر غلق المنشأة التي استخدمها المعتدي في ارتكاب جريمته لمدة لا تزيد على سنة او سحب الترخيص منها نهائيا. 6 – وفي جميع الاحوال تقضي المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة والمواد والادوات التي استخدمت في ارتكابها، ولها ان تأمر بنشر الحكم في جريدة يومية واحدة او اكثر على نفقة المحكوم عليه.
المادة 73
المادة 73 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.
المادة 73
المادة 73 تراعي في الوصية احكام المواد من (1108) الى (1112) من القانون المدني .
المادة 73
المادة 73 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.
المادة 73
المادة 73 – العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين، او للاسباب التي يقررها القانون.
المادة 73
المادة 73 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.
المادة 73
المادة 73 – يعاقب بالحبس كل من ادلى بمعلومات كاذبة امام لجان التحقيق او المحاكم المختصة.
المادة 73
المادة 73 – تقدم الرعاية الطبية في المؤسسات الصحية التابعة للمؤسسة او في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية بموجب اتفاق يعقد بين المؤسسة ووزارة الصحة. كما يجوز للمؤسسة التعاقد مع المستشفيات والاطباء في القطاع الخاص لهذا الغرض.
المادة 73
المادة 73 – اولا – تشكل في وزارة الداخلية مديرية تسمى (مديرية القضاء المدني) ترتبط بالوزير وتتولى المهام الاتية: أ – تمثيل الوزارة امام المحاكم المدنية والادارية في الدعاوى التي تكون الوزارة طرفا فيها. ب – ابداء الرأي والمشورة القانونية في المسائل التي تحال اليها من الوزير او وكلاء الوزارة. ج – اعداد وصياغة العقود والاتفاقيات التي تبرمها الوزارة. د – متابعة تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة لصالح الوزارة. ثانيا – يدير المديرية موظف بمرتبة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص في القانون. ثالثا – يعاون المدير العام عدد من الموظفين الحقوقيين والاداريين.
المادة 73
المادة (73): (تنظم حالات رد الاعتبار للمحامي المعاقب انضباطياً).
المادة 7 (تعديل 3)
المادة 7 تضاف الفقرة التالية الى اخرالمادة 160 من القانون وتعتبر الفقرة 3 لها : 3 - الحكم الذي يصدر من المحكمة يبقى مرعيا ومعتبرا ما لم يبطل او يعدل من قبل المحكمة نفسها او يفسخ او ينقض من محكمة اعلى منها وفق الطرق القانونية.