أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 73
المادة 73 أولاً: يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره في 1-7-2018 . ثانياً: لا يعمل بأي نص يتعارض مع هذا القانون بالقدر الذي يتعارضان فيه . ثالثاً: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
المادة 73
المادة 73 – اولا – تسقط القوة التنفيذية للحكم القضائي بمضي سبع سنوات على اكتسابه الدرجة القطعية، اذا لم يراجع الدائن مديرية التنفيذ لتنفيذه. ثانيا – تنقطع مدة التقادم المذكورة في الفقرة (اولا) من هذه المادة، بمراجعة الدائن لمديرية التنفيذ، او باي اجراء تنفيذي يتخذ بحق المدين، او باقرار المدين بالدين. ثالثا – تسقط القوة التنفيذية للمحررات التنفيذية الاخرى (غير الاحكام القضائية) بمضي المدة المقررة لها في القوانين الخاصة بها، او بمضي سبع سنوات من تاريخ نشوء الحق فيها اذا لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة 73
المادة 73 – يعفى العمال المضمونون والمتقاعدون وخلفهم من كافة الرسوم والضرائب (بما فيها رسم الطابع) عن جميع الطلبات والشهادات والمستندات والاوراق التي يقدمونها للمؤسسة او التي تصدرها المؤسسة لهم لغرض الحصول على الحقوق المقررة في هذا القانون. كما تعفى الدعاوى التي يرفعها العمال او المتقاعدون او خلفهم ضد المؤسسة او اصحاب العمل للمطالبة بحقوقهم الناشئة عن هذا القانون، من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي، وتنظر هذه الدعاوى بصفة الاستعجال. وتعفى اموال المؤسسة وعقاراتها واستثماراتها من كافة الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية، كما تعفى الرواتب التقاعدية والتعويضات التي تصرفها المؤسسة من ضريبة الدخل. وتعتبر مراسلات المؤسسة ومطبوعاتها معفاة من اجور البريد والبرق وفقا للقواعد المعمول بها في الدوائر الرسمية.
المادة 73
المادة 73 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 73
المادة 73 – الحق العيني هو سلطة مباشرة على شيء معين يعطيها القانون لشخص معين. وهو اما اصلي او تبعي.
المادة 73
المادة 73 – يكون الالتزام تخييريا اذا شمل محله اشياء متعددة تبرأ ذمة المدين براءة تامة اذا ادى واحدا منها، ويكون الخيار للمدين ما لم ينص القانون او يتفق المتعاقدان على غير ذلك.
المادة 73
المادة 73 – للمحامي حق امتياز في تقاضي اتعابه ومصروفاته من الاموال التي حصلها لموكله نتيجة لعمله.
المادة 73
المادة 73 – اولا – للادعاء العام وللمحكوم عليه والمدعي بالحق المدني والمسؤول مدنيا طلب تصحيح القرار التمييزي امام محكمة التمييز . ثانيا – يقدم طلب التصحيح خلال (15) خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغ الخصم بقرار محكمة التمييز . ثالثا – لا يقبل طلب التصحيح الا اذا كان القرار المطلوب تصحيحه قد تضمن خطأ قانونيا واضحا . رابعا – لا يجوز تقديم طلب التصحيح لاكثر من مرة واحدة عن القرار نفسه .
المادة 73
المادة 73 1 – فور تقديم التماس الى البنك المركزي العراقي من دائني المصرف بمقتضى افقرة 2 والفقرة الفرعية ب من المادة 72 او يكون البنك المركزي العراقي قد قدم التماس الى المحكمة الفقرة 2 والفقرة الفرعية ا من المادة رقم72 لاقامة دعوى افلاس ضده . يعين البنك المركزي العراقي وصيا عملا بالفقرة 1 والفقرة الفرعية ا من المادة رقم 59 . ولا تنطبق احكام المادة 63 ولا تكون قرارات البنك المركزي العراقي التي تقضي بتعيين وصي عملا بهذه المادة خاضعة لاعادة نظر من جانب محكمة الخدمات المالية . 2 – في حالة رفض محكمة الخدمات المالية التماسا لاقامة دعوى افلاس بمقتضى المادة 75 ينهي في هذه الحالة تعيين الوصي .
المادة 73
المادة 73 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.
المادة 73
المادة 73 – 1 – يكون البائع ملزماً بالضمان اذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه، او اذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته او من نفعه بحسب الغاية المقصودة منه حسبما هو مبين في العقد او مما هو ظاهر من طبيعة الشيء او الغرض الذي اعد له، ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالماً بوجوده. 2 – ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يعرفها وقت البيع، او كان يستطيع ان يتبينها بنفسه لو انه فحص المبيع بعناية الرجل المعتاد، الا اذا اثبت المشتري ان البائع قد اكد له خلو المبيع من هذا العيب، او انه قد تعمد اخفاءه غشاً منه.
المادة 73
المادة 73 – 1 – يسقط الحق في المطالبة بالتعويضات النقدية اليومية عن الاصابة او المرض او الحمل والوضع بمرور سنة واحدة من تاريخ الاستحقاق. 2 – يسقط الحق في المطالبة بالراتب التقاعدي او مكافأة نهاية الخدمة بمرور خمس سنوات من تاريخ تحقق سبب الاستحقاق. 3 – يسقط الحق في المبالغ المتراكمة من الراتب التقاعدي التي لم يتسلمها صاحبها بمرور خمس سنوات من تاريخ استحقاقها، ما لم يكن هناك عذر مشروع تقبله المؤسسة. 4 – تنقطع مدة التقادم بالمطالبة الرسمية او بمراجعة المؤسسة بشأن الحق المطالب به.