أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 73

متن المادە :

المادة 73 – تقدم الرعاية الطبية في المؤسسات الصحية التابعة للمؤسسة او في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية بموجب اتفاق يعقد بين المؤسسة ووزارة الصحة. كما يجوز للمؤسسة التعاقد مع المستشفيات والاطباء في القطاع الخاص لهذا الغرض.

المادة 73

متن المادە :

المادة 73 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 73

متن المادە :

المادة 73 – للمحامي حق امتياز في تقاضي اتعابه ومصروفاته من الاموال التي حصلها لموكله نتيجة لعمله.

المادة 73

متن المادە :

المادة 73 - غير موجودة في النص المرفق.

المادة 73

متن المادە :

المادة 73 أولاً: يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره في 1-7-2018 . ثانياً: لا يعمل بأي نص يتعارض مع هذا القانون بالقدر الذي يتعارضان فيه . ثالثاً: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

المادة 73

متن المادە :

المادة 73 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 73

متن المادە :

المادة 73 – 1 – يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله غير المشروع، متى كان واقعا منه في حال تأدية وظيفته او بسببها. 2 – وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه، متى كانت له عليه سلطة فعلى في رقابته وفي توجيهه.

المادة 73

متن المادە :

المادة 73 – كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف او تغيير هيئته فهو عقار، وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول.

المادة 73

متن المادە :

المادة 73 – غير متوفرة في النص المرفق.

المادة 73

متن المادە :

المادة 73 – لا يوجد نص للمادة 73 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.

المادة 73

متن المادە :

المادة 73 - غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 73

متن المادە :

المادة 73 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 73

متن المادە :

المادة 73 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 73

متن المادە :

المادة 73 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.

المادة 73

متن المادە :

المادة 73 – العقوبات التبعية هي: 1 – الحرمان من بعض الحقوق والمزايا. 2 – المصادرة. 3 – نشر الحكم. وتلحق هذه العقوبات المحكوم عليه بقوة القانون دون حاجة الى النص عليها في الحكم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مادده‌ی 73

متن المادە :

المادة 73 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 73

متن المادە :

المادة 73 – 1 – تهدف مراكز رعاية مرضى الثلاسيميا الى تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي للمرضى واسرهم، والتوعية بسبل الوقاية من المرض، والتنسيق مع وزارة الصحة لتوفير الدم والعلاج. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، او من قبل جمعيات المرضى تحت اشراف المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، مهام هذه المراكز، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تلتزم وزارة الصحة بتوفير مراكز لنقل الدم وعلاجات الثلاسيميا في كافة المحافظات. 5 – يعامل مرضى الثلاسيميا معاملة المعوقين في الحقوق والامتيازات المقررة في هذا القانون.

المادة 73

متن المادە :

المادة 73 – 1 – اذا ضاقت التركة عن الوفاء بالوصايا، قسمت التركة بين الموصى لهم بنسبة سهامهم في الوصية. 2 – اذا كانت الوصية بعين معينة وهلكت او استحقها غير الموصي، بطلت الوصية. 3 – اذا كانت الوصية بمنفعة عين وهلكت تلك العين، بطلت الوصية. 4 – اذا كانت الوصية بمرتب دوري وضاق الثلث عنه، خفض المرتب بنسبة العجز. 5 – اذا كانت الوصية بقضاء دين على الموصي، وجب قضاؤه من رأس التركة. 6 – اذا كانت الوصية بتجهيز الموصي ودفنه، وجب ذلك من رأس التركة بالمعروف. 7 – اذا كانت الوصية بواجبات دينية، وجب تنفيذها من الثلث. 8 – اذا كانت الوصية بتبرعات، وجب تنفيذها من الثلث بعد الواجبات الدينية. 9 – اذا كانت الوصية بمرتب دوري لجهة بر دائمة، حبس من التركة ما يغل هذا المرتب. 10 – اذا كانت الوصية بمرتب دوري لشخص معين، حبس من التركة ما يغل هذا المرتب مدة حياته.

المادة 73

متن المادە :

المادة 73 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا ارتكب الحدث جنحة فيحكم عليه باحد التدابير الاتية بدلا من العقوبة السالبة للحرية المقررة لها قانونا : اولا – تسليمه الى وليه او احد اقاربه ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمة من توصيات لضمان حسن تربيته وسلوكه بموجب تعهد مالي لا يقل عن مائتي دينار ولا يزيد على خمسمائة دينار لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات. ثانيا – وضعه تحت مراقبة السلوك وفق احكام هذا القانون. ثالثا – ايداعه في مدرسة تاهيل الصبيان ان كان صبيا او ايداعه مدرسة تاهيل الفتيان ان كان فتى مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.(7-1) رابعا – الحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها في القانون.

المادة 73

متن المادە :

المادة 73 – 1 – لا يضمن الواهب استحقاق الشيء الموهوب، إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كانت الهبة بعوض. وفي الحالة الأولى يقدر التعويض بما أصاب الموهوب له من ضرر، وفي الحالة الثانية يضمن الواهب الاستحقاق في حدود ما أداه الموهوب له من عوض، كل هذا ما لم يتفق على غيره. 2 – وإذا استحق الموهوب حل الموهوب له محل الواهب فيما له من حقوق ودعاوى.