أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 73
المادة 73 – يكون للشخص المعنوي:1 – ذمة مالية مستقلة.2 – اهلية في الحدود التي يعينها سند انشائه او التي يقررها القانون.3 – حق التقاضي.4 – موطن مستقل، ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته. والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في العراق يعتبر مركز ادارتها بالنسبة للقانون الداخلي، المكان الذي توجد فيه الادارة المحلية.5 – نائب يعبر عن ارادته.
المادة 73
المادة 73 – 1 – تهدف مراكز رعاية مرضى الثلاسيميا الى تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي للمرضى واسرهم، والتوعية بسبل الوقاية من المرض، والتنسيق مع وزارة الصحة لتوفير الدم والعلاج. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، او من قبل جمعيات المرضى تحت اشراف المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، مهام هذه المراكز، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تلتزم وزارة الصحة بتوفير مراكز لنقل الدم وعلاجات الثلاسيميا في كافة المحافظات. 5 – يعامل مرضى الثلاسيميا معاملة المعوقين في الحقوق والامتيازات المقررة في هذا القانون.
المادة 73
المادة 73 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
المادة 73
المادة 73 – يستحق المصاب باصابة عمل او مرض مهني، خلال فترة انقطاعه عن العمل بسبب الاصابة، معونة مالية تعادل (75%) من اجره اليومي، وتصرف له هذه المعونة طيلة مدة علاجه، حتى يتم شفاؤه، او تثبت اصابته بعجز مستديم.
المادة 73
المادة 73 – يعفى العمال المضمونون والمتقاعدون وخلفهم من كافة الرسوم والضرائب (بما فيها رسم الطابع) عن جميع الطلبات والشهادات والمستندات والاوراق التي يقدمونها للمؤسسة او التي تصدرها المؤسسة لهم لغرض الحصول على الحقوق المقررة في هذا القانون. كما تعفى الدعاوى التي يرفعها العمال او المتقاعدون او خلفهم ضد المؤسسة او اصحاب العمل للمطالبة بحقوقهم الناشئة عن هذا القانون، من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي، وتنظر هذه الدعاوى بصفة الاستعجال. وتعفى اموال المؤسسة وعقاراتها واستثماراتها من كافة الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية، كما تعفى الرواتب التقاعدية والتعويضات التي تصرفها المؤسسة من ضريبة الدخل. وتعتبر مراسلات المؤسسة ومطبوعاتها معفاة من اجور البريد والبرق وفقا للقواعد المعمول بها في الدوائر الرسمية.
المادة 73
المادة 73 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.
المادة 73
المادة 73 تراعي في الوصية احكام المواد من (1108) الى (1112) من القانون المدني .
المادة 73
المادة 73 – 1 – اذا استحق بعض المبيع، او كان مثقلاً بتكليف، وكانت خسارة المشتري من ذلك قد بلغت قدراً لو علمه لما اتم العقد، كان له ان يطالب البائع بالمبالغ المبينة في المادة السابقة مقابل رد المبيع وما افاده منه. 2 – فاذا اختار المشتري استبقاء المبيع، او كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المبين في الفقرة السابقة، لم يكن له الا ان يطالب بالتعويض عما اصابه من ضرر بسبب الاستحقاق.
المادة 73
المادة 73 – 1 – الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين او احدهما بابرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد، الا اذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه، والمدة التي يجب ابرامه فيها. 2 – واذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين، فهذا الشكل تجب مراعاته ايضاً في الاتفاق المتضمن الوعد بابرام هذا العقد.
المادة 73
المادة 73 – يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الآتية: أولاً: إصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء، باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص، والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي والإداري. ثانياً: المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بعد موافقة مجلس النواب، وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها. ثالثاً: يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها. رابعاً: دعوة مجلس النواب المنتخب للانعقاد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، وفي الحالات الأخرى المنصوص عليها في الدستور. خامساً: منح الأوسمة والأنواط بتوصية من رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للقانون. سادساً: قبول السفراء. سابعاً: إصدار المراسيم الجمهورية. ثامناً: المصادقة على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم المختصة. تاسعاً: يقوم بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للأغراض التشريفية والاحتفالية. عاشراً: ممارسة أية صلاحيات رئاسية أخرى واردة في هذا الدستور.
المادة 7 (تعديل 3)
المادة 7 تضاف الفقرة التالية الى اخرالمادة 160 من القانون وتعتبر الفقرة 3 لها : 3 - الحكم الذي يصدر من المحكمة يبقى مرعيا ومعتبرا ما لم يبطل او يعدل من قبل المحكمة نفسها او يفسخ او ينقض من محكمة اعلى منها وفق الطرق القانونية.
المادة 73
المادة 73 – لا يوجد نص للمادة 73 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.