أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 73
المادة 73 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالصحة العامة التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.
المادة 73
المادة 73 – كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف او تغيير هيئته فهو عقار، وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول.
المادة 73
المادة 73 – يعاقب بالحبس كل من ادلى بمعلومات كاذبة امام لجان التحقيق او المحاكم المختصة.
المادة 73
المادة 73 – يعفى العمال المضمونون والمتقاعدون وخلفهم من كافة الرسوم والضرائب (بما فيها رسم الطابع) عن جميع الطلبات والشهادات والمستندات والاوراق التي يقدمونها للمؤسسة او التي تصدرها المؤسسة لهم لغرض الحصول على الحقوق المقررة في هذا القانون. كما تعفى الدعاوى التي يرفعها العمال او المتقاعدون او خلفهم ضد المؤسسة او اصحاب العمل للمطالبة بحقوقهم الناشئة عن هذا القانون، من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي، وتنظر هذه الدعاوى بصفة الاستعجال. وتعفى اموال المؤسسة وعقاراتها واستثماراتها من كافة الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية، كما تعفى الرواتب التقاعدية والتعويضات التي تصرفها المؤسسة من ضريبة الدخل. وتعتبر مراسلات المؤسسة ومطبوعاتها معفاة من اجور البريد والبرق وفقا للقواعد المعمول بها في الدوائر الرسمية.
المادة 73
المادة 73 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.
المادة 73
المادة 73 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.
المادة 73
المادة 73 – لا يوجد نص للمادة 73 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.
المادة 73
المادة 73 1 – اذا ارتكب الفتى جناية يحكم عليه بالحجز في مدرسة الفتيان الجانحين مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس عشرة سنة اذا كانت عقوبة الجناية الاعدام او السجن المؤبد. 2 – وبالحجز في مدرسة الفتيان الجانحين مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على نصف الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجناية اذا كانت هذه العقوبة السجن المؤقت ويجوز للمحكمة ان تحكم على الفتى بالحجز في مدرسة اصلاحية مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على نصف الحد الاقصى المقرر للجناية قانونا اذا كانت عقوبة الجناية تقل عن عشر سنوات على ان لا تزيد مدة الحجز في الاصلاحية مدة خمس سنوات في جميع الاحوال.
المادة 73
المادة 73 – يستحق المصاب باصابة عمل او مرض مهني، خلال فترة انقطاعه عن العمل بسبب الاصابة، معونة مالية تعادل (75%) من اجره اليومي، وتصرف له هذه المعونة طيلة مدة علاجه، حتى يتم شفاؤه، او تثبت اصابته بعجز مستديم.
المادة 74
المادة 74 – اذا ادت اصابة العمل او مرض المهنة، الى عجز كلي مستديم (بنسبة 75% فاكثر)، يستحق المصاب راتبا تقاعديا كاملا، يعادل (80%) من متوسط اجره الشهري، على ان لا يقل عن الحد الادنى للراتب التقاعدي المقرر بموجب هذا القانون.
المادة 74
المادة 74 – تسري قواعد الوكالة اذا اقر رب العمل ما قام به الفضولي.
ماددهی (74)
ماددهی (74): ئهگهر بارێكی نائاسایی رێی له كۆبوونهوهی دهستهی گشتی گرت بۆ راستاندنی بودجه و حیساباتی كۆتایی، ئهوا پاره وهرگرتن و خهرج كردنی لهسهر بنچینهی بودجهی پێشوو بهردهوام دهبن تاكو دهستهی گشتی كۆدهبێتهوه و بڕیار لهسهر بودجهی نوێی دهدات.