أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 74
المادة 74 – اولا – لوزير العدل اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون. ثانيا – لوزير العدل تفويض بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى وكيل الوزارة او المدير العام لدائرة التنفيذ. ثالثا – يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى قانون التنفيذ رقم (30) لسنة 1957، واي نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 74
المادة 74 – يلغى قانون مصلحة السجون رقم (151) لسنة 1970 وقانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم (104) لسنة 1981.
ماددهی (74)
ماددهی (74) یەکەم: ووتنەوەى وانەى تایبەت لەلایەن مامۆستایانى دامەزراوە پەروەردەییە حکومییەکانەوە، لەدەرەوەى دامەزراوەکە، و بەرامبەر بڕە پارەیەک یان هەر بەرامبەرێکى دیکە، بە قوتابیان و خوێندکارانى هەمان ناوەندى خوێندن کە خۆى تێیدا مامۆستایە، قەدەغەیە، بە ڕەچاوکردنى ئەو هەلومەرجە تایبەتەى لە بڕگەى (دووەم)ى ماددە (130)ى ئەم یاسایەدا هاتووە. دووەم: ئەو مامۆستایەی سەرپێچی بڕگەى (یەکەم)ی ئەم ماددەیە بکات، سەرەتا لەلایەن بەڕێوەبەرایەتی پەیوەندیدار بە نووسراو ئاگادار دەکرێتەوە و لەکاتی دووبارەکردنەوەی سەرپێچییەکە، بەپێی یاسا کارپێکراوەکان یەکێک لە سزا کارگێڕییەکانی بەسەردا دەسەپێنرێت. سێیەم: بەکارهێنانی ناوی دامەزراوەیەکی پەروەردەیی حکومی بۆ کاری بازرگانی، لەلایەن دامەزراوەی پەروەردەیی ناحکومی یان کەسانی دیکەوە، قەدەغەیە. چوارەم: پرۆگرامەکان و کتیبەکانی خوێندن ماف و خاوەنداریەتی دەگەڕێتەوە بۆ وەزارەت، و بە هیچ شێوەیەک نابێت بەبێ بڕیاری فەرمی وەزارەت کورت بکرێتەوە یان دەستکاری بکرێت.
المادة 74
المادة 74 – اولا – لوزير الداخلية تخويل بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى وكلاء الوزارة او القادة او المديرين العامين. ثانيا – لا يجوز التخويل في الصلاحيات المتعلقة بتشكيل المحاكم او المصادقة على احكام الاعدام او اصدار قرارات العفو.
المادة 74
المادة 74 – اذا توقى المشتري استحقاق المبيع كله او بعضه بدفع مبلغ من النقود او باداء شيء اخر، كان للبائع ان يتخلص من نتائج الضمان بان يرد للمشتري ما اداه مع الفوائد القانونية وجميع المصروفات.
المادة 74
المادة 74 – يخضع الشخص المعنوي في احكام انشائه وادارته وانقضائه للقوانين الخاصة به.
المادة 74
المادة 74 – السجن هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشآت العقابية المخصصة لهذا الغرض قانونا. والسجن المؤبد هو بقاء المحكوم عليه في المنشأة العقابية مدى حياته. والسجن المؤقت هو ايداع المحكوم عليه في المنشأة العقابية المدة المحكوم بها والتي تزيد على خمس سنوات الى خمس عشرة سنة.
المادة 74
المادة 74 – 1 – اذا مات الولد (ذكرا كان او انثى) قبل ابيه او امه او معه، وكان له اولاد، فان هؤلاء الاولاد يستحقون حصة ابيهم او امهم من تركة الجد او الجدة، وتعتبر هذه الحصة وصية واجبة في حدود الثلث. 2 – يشترط لاستحقاق الوصية الواجبة: ا – ان لا يكون الموصى له وارثا للجد او الجدة. ب – ان لا يكون الجد او الجدة قد اعطى الموصى له بلا عوض عن طريق تصرف اخر قدرا يعادل ما يستحقه بالوصية الواجبة. 3 – اذا كان الجد او الجدة قد اعطى الموصى له اقل مما يستحقه بالوصية الواجبة، وجب تكملة نصيبه. 4 – اذا كان الجد او الجدة قد اعطى الموصى له اكثر مما يستحقه بالوصية الواجبة، اعتبرت الزيادة وصية اختيارية. 5 – الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة. 6 – اذا تعدد المستحقون للوصية الواجبة، قسمت بينهم للذكر مثل حظ الانثيين. 7 – اذا كان المستحق للوصية الواجبة قد مات قبل استحقاقها، انتقل حقه الى اولاده. 8 – لا يستحق الوصية الواجبة من قتل مورثه او كان غير اهل للارث. 9 – تسري احكام الوصية الواجبة على اولاد الاولاد وان نزلوا. 10 – يعمل باحكام هذه المادة من تاريخ نفاذ القانون.
المادة 74
المادة 74 اولا ـ يعاقب بالحبس مدة ( 5 ) سنوات كل من وجد في اجتماع سياسي او انتمى الى تنظيم سياسي او اشترك في مظاهرة او لقن غيره للقيام بهذه الاعمال او نشر كتابات سياسية او القى خطابا سياسيا . ثانيا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 30 ) ثلاثين يوما كل من انتمى الى جمعية خيرية بلا اذن .
المادة 74:
المادة 74: تحدد رواتب ومخصصات رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء بقانون.
المادة 74
المادة 74 – الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المتصالحين بالتراضي.
المادة 74
المادة 74 – تنشأ في المؤسسة "دائرة الخدمات الاجتماعية" تتولى تقديم الخدمات والرعاية الاجتماعية للعمال المضمونين والمتقاعدين وعائلاتهم، وتهدف هذه الدائرة الى رفع المستوى المعيشي والثقافي والصحي والترفيهي للعمال. وتتولى الدائرة بوجه خاص المهام الاتية: أ – انشاء وادارة دور الحضانة ورياض الاطفال لابناء العمال. ب – انشاء وادارة مراكز التدريب المهني واعادة التأهيل للمصابين والعاجزين. ج – انشاء وادارة النوادي العمالية والمراكز الثقافية والرياضية والمكتبات. د – تنظيم الرحلات والمخيمات الصيفية والشتوية للعمال وعائلاتهم. هـ - المساهمة في مشاريع الاسكان العمالي وتوفير القروض الميسرة لهذا الغرض. و – تقديم المساعدات المالية والعينية للعمال في حالات الكوارث والنكبات الفردية او الجماعية. ز – اي خدمات اجتماعية اخرى يقررها مجلس الادارة. وتخصص لهذه الدائرة ميزانية مستقلة ضمن ميزانية المؤسسة، تمول من نسبة من الاشتراكات يحددها مجلس الادارة، ومن ريع استثمارات الدائرة والهبات والتبرعات التي تقبلها. ويصدر نظام خاص يحدد تشكيلات الدائرة وصلاحياتها واسلوب عملها.
المادة 74
المادة 74 – للمسؤول عن عمل الغير حق الرجوع عليه بما رفعه من تعويض.