أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 74
المادة 74 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.
المادة 74
المادة 74 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.
المادة 74
المادة 74 – 1 – تعتبر اموال المؤسسة، اموالا عامة، وتتمتع بجميع الامتيازات والحصانات المقررة للاموال الحكومية. 2 – تعفى المؤسسة، من جميع الضرائب والرسوم، بما في ذلك ضريبة الدخل، وضريبة العقار، ورسوم الطابع، والرسوم الجمركية عن المواد والمعدات التي تستوردها لاداء مهامها. 3 – تعفى العقود والاتفاقيات التي تبرمها المؤسسة، من رسوم التسجيل العقاري والتوثيق. 4 – تعفى الدعاوى التي ترفعها المؤسسة، او التي ترفع عليها، من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي. 5 – تخضع حسابات المؤسسة، لتدقيق ديوان الرقابة المالية، وللمؤسسة تعيين مدقق حسابات قانوني خارجي. 6 – تلتزم المؤسسة، باعداد ميزانية سنوية، وحسابات ختامية، وتقرير سنوي عن نشاطها، يعرض على مجلس الوزراء للمصادقة. 7 – لمجلس الادارة، صلاحية شطب الديون الميتة التي يتعذر تحصيلها، وفقا لضوابط يضعها بالتنسيق مع وزارة المالية. 8 – يجوز للمؤسسة، تملك العقارات والاراضي اللازمة لمشاريعها، او لاستثمار اموالها، وفقا للقانون. 9 – تعتبر قرارات المؤسسة المتعلقة بتقدير الاشتراكات والديون، سندا تنفيذيا، وتنفذ عن طريق دائرة التنفيذ، او وفق قانون تحصيل الديون الحكومية. 10 – لا يجوز حل المؤسسة، او تصفيتها، الا بقانون، وتؤول اموالها في حالة الحل الى الجهة التي يحددها القانون.
المادة 74
المادة 74 – تنشأ في المؤسسة "دائرة الخدمات الاجتماعية" تتولى تقديم الخدمات والرعاية الاجتماعية للعمال المضمونين والمتقاعدين وعائلاتهم، وتهدف هذه الدائرة الى رفع المستوى المعيشي والثقافي والصحي والترفيهي للعمال. وتتولى الدائرة بوجه خاص المهام الاتية: أ – انشاء وادارة دور الحضانة ورياض الاطفال لابناء العمال. ب – انشاء وادارة مراكز التدريب المهني واعادة التأهيل للمصابين والعاجزين. ج – انشاء وادارة النوادي العمالية والمراكز الثقافية والرياضية والمكتبات. د – تنظيم الرحلات والمخيمات الصيفية والشتوية للعمال وعائلاتهم. هـ - المساهمة في مشاريع الاسكان العمالي وتوفير القروض الميسرة لهذا الغرض. و – تقديم المساعدات المالية والعينية للعمال في حالات الكوارث والنكبات الفردية او الجماعية. ز – اي خدمات اجتماعية اخرى يقررها مجلس الادارة. وتخصص لهذه الدائرة ميزانية مستقلة ضمن ميزانية المؤسسة، تمول من نسبة من الاشتراكات يحددها مجلس الادارة، ومن ريع استثمارات الدائرة والهبات والتبرعات التي تقبلها. ويصدر نظام خاص يحدد تشكيلات الدائرة وصلاحياتها واسلوب عملها.
المادة 74
المادة 74 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
المادة 74
المادة 74 – تساهم المؤسسة في تمويل الخدمات الصحية بنسبة يحددها مجلس الادارة من ايرادات الاشتراكات، وتحدد التعليمات مقدار مساهمة المضمون في كلفة بعض الخدمات الطبية بما لا يرهق كاهله.
المادة 74
المادة 74 – للمسؤول عن عمل الغير حق الرجوع عليه بما رفعه من تعويض.
المادة 74
المادة 74 اولا ـ يعاقب بالحبس مدة ( 5 ) سنوات كل من وجد في اجتماع سياسي او انتمى الى تنظيم سياسي او اشترك في مظاهرة او لقن غيره للقيام بهذه الاعمال او نشر كتابات سياسية او القى خطابا سياسيا . ثانيا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 30 ) ثلاثين يوما كل من انتمى الى جمعية خيرية بلا اذن .
المادة 74
المادة 74 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالبيئة التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.
المادة 74
المادة 74 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.
المادة 74
المادة 74 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.
المادة 74
المادة 74 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 74
المادة (74): (لم يرد نص صريح للمادة 74 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).
المادة 74
المادة 74 – لا يضمن البائع عيباً جرى العرف على التسامح فيه.
المادة 74
المادة 74 – الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المتصالحين بالتراضي.
المادة 74
المادة 74 – اولا – لوزير الداخلية تخويل بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى وكلاء الوزارة او القادة او المديرين العامين. ثانيا – لا يجوز التخويل في الصلاحيات المتعلقة بتشكيل المحاكم او المصادقة على احكام الاعدام او اصدار قرارات العفو.
المادة 74
المادة 74 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة انابة محكمة اخرى للقيام باي اجراء من اجراءات التحقيق او المحاكمة.