أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 74

متن المادە :

المادة 74 – لا يضمن البائع عيباً جرى العرف على التسامح فيه.

المادة 74

متن المادە :

المادة 74 – الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المتصالحين بالتراضي.

المادة 74

متن المادە :

المادة 74 – اولا – لوزير العدل اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون. ثانيا – لوزير العدل تفويض بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى وكيل الوزارة او المدير العام لدائرة التنفيذ. ثالثا – يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى قانون التنفيذ رقم (30) لسنة 1957، واي نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 74

متن المادە :

المادة 74 اولا ـ يعاقب بالحبس مدة ( 5 ) سنوات كل من وجد في اجتماع سياسي او انتمى الى تنظيم سياسي او اشترك في مظاهرة او لقن غيره للقيام بهذه الاعمال او نشر كتابات سياسية او القى خطابا سياسيا . ثانيا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 30 ) ثلاثين يوما كل من انتمى الى جمعية خيرية بلا اذن .

المادة 74

متن المادە :

المادة 74 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالبيئة التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.

المادة 74

متن المادە :

المادة 74 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 74

متن المادە :

المادة 74 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 74

متن المادە :

المادة 74: (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 74

متن المادە :

المادة 74 – تساهم المؤسسة في تمويل الخدمات الصحية بنسبة يحددها مجلس الادارة من ايرادات الاشتراكات، وتحدد التعليمات مقدار مساهمة المضمون في كلفة بعض الخدمات الطبية بما لا يرهق كاهله.

المادة 74

متن المادە :

المادة 74 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 74

متن المادە :

المادة 74 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.

المادة 74

متن المادە :

المادة 74 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 74

متن المادە :

المادة 74 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 74

متن المادە :

المادة 74 - غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 74

متن المادە :

المادة 74 – يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار يملكه رصدا على خدمة هذا العقار او استغلاله.

المادة 74

متن المادە :

المادة 74 – يشترط فيمن يطلب تسجيله في جدول المحامين: 1 – ان يكون عراقيا. 2 – ان يكون متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة. 3 – ان يكون حائزا على شهادة كلية الحقوق من احدى الجامعات العراقية او ما يعادلها. 4 – ان يكون محمود السيرة وحسن السمعة واهلا للاحترام الواجب للمهنة. 5 – ان لا يكون قد حكم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف. 6 – ان لا يكون قد فصل من وظيفته او خدمته في دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي لاسباب مخلة بالشرف.

المادة 74

متن المادە :

المادة 74 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 74

متن المادە :

المادة 74 – 1 – تشكل في كل مؤسسة تاهيلية لجنة تسمى (لجنة الاصلاح والتاهيل) برئاسة مدير المؤسسة وعضوية الباحث الاجتماعي والطبيب وممثل عن مراقبي السلوك. 2 – تتولى اللجنة دراسة حالة كل حدث مودع ووضع برنامج تاهيلي خاص به ومتابعة تنفيذه وتقييم نتائجه دوريا.

المادة 74

متن المادە :

المادة 74 - غير موجودة في النص المرفق.

المادة 74

متن المادە :

المادة 74 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.