أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 74
المادة 74 – لا يضمن البائع عيباً جرى العرف على التسامح فيه.
المادة 74
المادة 74 – الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المتصالحين بالتراضي.
المادة 74
المادة 74 – اولا – لوزير العدل اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون. ثانيا – لوزير العدل تفويض بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى وكيل الوزارة او المدير العام لدائرة التنفيذ. ثالثا – يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى قانون التنفيذ رقم (30) لسنة 1957، واي نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 74
المادة 74 اولا ـ يعاقب بالحبس مدة ( 5 ) سنوات كل من وجد في اجتماع سياسي او انتمى الى تنظيم سياسي او اشترك في مظاهرة او لقن غيره للقيام بهذه الاعمال او نشر كتابات سياسية او القى خطابا سياسيا . ثانيا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 30 ) ثلاثين يوما كل من انتمى الى جمعية خيرية بلا اذن .
المادة 74
المادة 74 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالبيئة التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.
المادة 74
المادة 74 – تساهم المؤسسة في تمويل الخدمات الصحية بنسبة يحددها مجلس الادارة من ايرادات الاشتراكات، وتحدد التعليمات مقدار مساهمة المضمون في كلفة بعض الخدمات الطبية بما لا يرهق كاهله.
المادة 74
المادة 74 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.
المادة 74
المادة 74 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 74
المادة 74 – يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار يملكه رصدا على خدمة هذا العقار او استغلاله.
المادة 74
المادة 74 – يشترط فيمن يطلب تسجيله في جدول المحامين: 1 – ان يكون عراقيا. 2 – ان يكون متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة. 3 – ان يكون حائزا على شهادة كلية الحقوق من احدى الجامعات العراقية او ما يعادلها. 4 – ان يكون محمود السيرة وحسن السمعة واهلا للاحترام الواجب للمهنة. 5 – ان لا يكون قد حكم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف. 6 – ان لا يكون قد فصل من وظيفته او خدمته في دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي لاسباب مخلة بالشرف.
المادة 74
المادة 74 – 1 – تشكل في كل مؤسسة تاهيلية لجنة تسمى (لجنة الاصلاح والتاهيل) برئاسة مدير المؤسسة وعضوية الباحث الاجتماعي والطبيب وممثل عن مراقبي السلوك. 2 – تتولى اللجنة دراسة حالة كل حدث مودع ووضع برنامج تاهيلي خاص به ومتابعة تنفيذه وتقييم نتائجه دوريا.