المادة 74

معرف المادة: 17482

رقم المادة : 511

المادة 74 – 1 – تشكل في كل مؤسسة تاهيلية لجنة تسمى (لجنة الاصلاح والتاهيل) برئاسة مدير المؤسسة وعضوية الباحث الاجتماعي والطبيب وممثل عن مراقبي السلوك. 2 – تتولى اللجنة دراسة حالة كل حدث مودع ووضع برنامج تاهيلي خاص به ومتابعة تنفيذه وتقييم نتائجه دوريا.

الموضوع: تشکیل کمیته اصلاح و تأهیل در مؤسسات تأهیلی,بررسی وضعیت هر حادثه و تدوین برنامه تأهیلی,پیگیری و ارزیابی نتایج برنامه تأهیلی