المادة 74 – 1 – تشكل في كل مؤسسة تاهيلية لجنة تسمى (لجنة الاصلاح والتاهيل) برئاسة مدير المؤسسة وعضوية الباحث الاجتماعي والطبيب وممثل عن مراقبي السلوك.
2 – تتولى اللجنة دراسة حالة كل حدث مودع ووضع برنامج تاهيلي خاص به ومتابعة تنفيذه وتقييم نتائجه دوريا.
الموضوع: تشکیل کمیته اصلاح و تأهیل در مؤسسات تأهیلی,بررسی وضعیت هر حادثه و تدوین برنامه تأهیلی,پیگیری و ارزیابی نتایج برنامه تأهیلی