أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 74
المادة 74 اولا : أ – يتمتع العمال باستراحة في ايام الاعياد و العطل الرسمية المقررة بموجب القانون و يتقاضون عنها اجرا كاملا . ب – يتمتع العامل براحة اسبوعية لا تقل عن يوم واحد باجر كامل . ثانيا : يجوز تشغيل العامل خلال ايام الاعياد او العطلات الرسمية عدا الراحة الاسبوعية لاحد الاسباب المنصوص عليها في البند (ثالثا) من المادة (71) من هذا القانون باجر مضاعف اضافة الى اجره . ثالثا : لا تحتسب من ضمن الاجازة السنوية ايام الاعياد و العطل الرسمية التي تقع اثناء تمتع العامل باجازته . رابعا : يستحق العامل الذي يعمل بعقد عمل محدود المدة او العامل المتدرب اجازة سنوية مدفوعة الاجر بكاملها بقدر استحقاقهم عن مدة العقد و قبل انتهائه .
المادة 74
المادة 74 – يمارس منتج المصنف السينمائي او الاذاعي او التلفزيوني او الصوتي الحقوق الاتية: 1 – نسخ مصنفه مباشرة او غير مباشرة باي طريقة او باي شكل، سواء بصفة مؤقتة او دائمة، بما في ذلك النسخ الرقمي الالكتروني. 2 – توزيع مصنفه عن طريق البيع او اي تصرف اخر ناقل للملكية. 3 – التأجير التجاري لمصنفه. 4 – وضع مصنفه تحت تصرف الجمهور.
المادة 74
المادة 74 – 1 – يلتزم صاحب العمل بمسك السجلات والدفاتر التي تحددها المؤسسة، وبتزويدها بالبيانات والمعلومات المتعلقة بعماله واجورهم واشتراكاتهم في المواعيد المحددة. 2 – لمفتشي المؤسسة الحق في دخول اماكن العمل خلال ساعات العمل والاطلاع على السجلات والوثائق والتحقيق مع من يلزم للتأكد من تنفيذ احكام هذا القانون. 3 – على السلطات الادارية والامنية تقديم المساعدة اللازمة لمفتشي المؤسسة لتمكينهم من اداء مهامهم. 4 – تعتبر التقارير التي يعدها مفتشو المؤسسة حجة بالنسبة للوقائع المثبتة فيها الى ان يثبت العكس.
المادة 74
المادة 74 – العقوبات التكميلية هي التي لا يجوز الحكم بها الا اذا نص القانون عليها وهي: 1 – الحرمان من بعض الحقوق والمزايا. 2 – المصادرة. 3 – نشر الحكم.
المادة 74
المادة 74 – اذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار، او تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم، جاز للدائن ان يطلب من المحكمة تعيين اجل يختار فيه المدين او يتفق فيه المدينون، فاذا انقضى الاجل دون ان يتم الاختيار تولت المحكمة بنفسها تعيين محل الالتزام. 2 – اما اذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار او تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم، عينت المحكمة اجلا يختار فيه الدائن او يتفق فيه الدائنون، فاذا انقضى الاجل انتقل الخيار الى المدين.
المادة 74
المادة 74 الدفع بعدم الاختصاص المكاني يجب ابداؤه كذلك قبل التعرض لموضوع الدعوى والا سقط الحق فيه .
المادة 74
المادة 74 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.
المادة 74
المادة 74 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.
المادة 74
المادة 74 – يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار يملكه رصدا على خدمة هذا العقار او استغلاله.
المادة 74
المادة 74 – كل من كان تحت تصرفه اشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها، كالاجهزة الميكانيكية او الاشياء التي تعتبر بطبيعتها او بحسب وضعها خطرة، يكون مسؤولا عما تحدثه هذه الاشياء من ضرر، ما لم يثبت ان وقوع الضرر كان بسبب اجنبي لا يد له فيه، هذا مع عدم الاخلال بما يرد في ذلك من احكام خاصة.