أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 73
المادة 73 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
المادة 73
المادة 73 – 1 – دفع العربون وقت ابرام العقد يفيد ان لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه، الا اذا قضى الاتفاق او العرف بغير ذلك. 2 – فاذا عدل من دفع العربون، فقده. واذا عدل من قبضه، رد ضعفه. هذا ولو لم يترتب على العدول اي ضرر.
المادة 73
المادة 73 – 1 – كل من نال على سبيل الاثراء بلا سبب مشروع منفعة من عمل غيره او من ماله، وجب عليه تعويض من ناله ضرر من ذلك، بقدر ما ناله من منفعة. 2 – وتسقط هذه الدعوى بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه من ناله الضرر بحقه في التعويض، وتسقط في جميع الاحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم نشوء هذا الحق.
المادة 73
المادة 73 – يكون الالتزام تخييريا اذا شمل محله اشياء متعددة تبرأ ذمة المدين براءة تامة اذا ادى واحدا منها، ويكون الخيار للمدين ما لم ينص القانون او يتفق المتعاقدان على غير ذلك.
المادة 73
المادة 73 – يعفى العمال المضمونون والمتقاعدون وخلفهم من كافة الرسوم والضرائب (بما فيها رسم الطابع) عن جميع الطلبات والشهادات والمستندات والاوراق التي يقدمونها للمؤسسة او التي تصدرها المؤسسة لهم لغرض الحصول على الحقوق المقررة في هذا القانون. كما تعفى الدعاوى التي يرفعها العمال او المتقاعدون او خلفهم ضد المؤسسة او اصحاب العمل للمطالبة بحقوقهم الناشئة عن هذا القانون، من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي، وتنظر هذه الدعاوى بصفة الاستعجال. وتعفى اموال المؤسسة وعقاراتها واستثماراتها من كافة الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية، كما تعفى الرواتب التقاعدية والتعويضات التي تصرفها المؤسسة من ضريبة الدخل. وتعتبر مراسلات المؤسسة ومطبوعاتها معفاة من اجور البريد والبرق وفقا للقواعد المعمول بها في الدوائر الرسمية.
المادة 73
المادة 73 – يشترط في الموصى له: 1 – ان يكون حياً حقيقة او تقديراً حين الوصية وحين موت الموصي وتصح الوصية للجنين. 2 – ان لا يكون قاتلاً للموصي. 3 – ان يكون معلوماً. 4 – ان لا يكون جهة معصية.
المادة 73
المادة 73 – لا يوجد نص للمادة 73 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.
المادة 73
المادة 73 أولاً: يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره في 1-7-2018 . ثانياً: لا يعمل بأي نص يتعارض مع هذا القانون بالقدر الذي يتعارضان فيه . ثالثاً: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
المادة 73
المادة 73 – يثبت حق المشتري في الضمان ولو اعترف طوعاً بحق الاجنبي او تصالح معه دون ان ينتظر حكماً قضائياً، متى كان قد اخطر البائع بالدعوى في الوقت الملائم ودعاه ان يحل محله فيها فلم يفعل، كل ذلك ما لم يثبت البائع ان الاجنبي لم يكن على حق في دعواه.
المادة 73
المادة 73 يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الاتية : اولا : - اصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء، باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص، والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والارهاب والفساد المالي والادراي . ثانيا : - المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بعد موافقة مجلس النواب، وتعد مصادقا عليها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها . ثالثا : - يصادق ويصدر القوانين التي يسنهّها مجلس النواب، وتعد مصادقا عليها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تسلّمها . رابعا : - دعوة مجلس النواب المنتخب للانعقاد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، وفي الحالات الاخرى المنصوص عليها في الدستور . خامسا : - منح الاوسمة والنياشين بتوصية من رئيس مجلس الوزراء، وفقا للقانون . سادسا : - قبول السفراء . سابعا : - اصدار المراسيم الجمهورية . ثامنا : - المصادقة على احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم المختصة . تاسعا : - يقوم بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للاغراض التشريفية والاحتفالية. عاشرا : - ممارسة اية صلاحيات رئاسية اخرى واردة في هذا الدستور .
المادة 73
المادة 73 – لوزير العدل اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 73
المادة 73 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.
المادة 73
المادة 73 الغاء القانون يلغى العمل بقانون البنك المركزي العراقي , القانون رقم 64 لسنة 1976 بصيغه المعدلة , اعتبار من تاريخ العمل بهذا القانون .