أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 72
المادة 72 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة تكليف اي جهة رسمية او شبه رسمية بتقديم ما لديها من معلومات او وثائق تتعلق بالدعوى.
المادة 72
المادة 72 – 1 – تسقط دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بوقوع الضرر وبالشخص المسؤول عنه. 2 – وتسقط هذه الدعوى في جميع الاحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع. 3 – ومع ذلك، اذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرتين السابقتين، فان دعوى التعويض لا تسقط الا بسقوط الدعوى الجنائية.
المادة 72
المادة 72 – 1 – اذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصي، استحق الموصى له قدر نصيب هذا الوارث زائدا على الفريضة. 2 – اذا كانت الوصية بنصيب شائع في التركة، استحق الموصى له هذا النصيب. 3 – اذا كانت الوصية بمقدار معين من المال او بعين من الاعيان، استحق الموصى له ذلك المقدار او تلك العين. 4 – اذا كانت الوصية بمنفعة عين مدة معينة او مدى الحياة، استحق الموصى له تلك المنفعة. 5 – اذا كانت الوصية لشخصين او اكثر، استحقوا الموصى به بالتساوي ما لم ينص الموصي على خلاف ذلك. 6 – اذا كانت الوصية لجهة معينة، استحق تلك الجهة الموصى به. 7 – اذا كانت الوصية للمصالح العامة، صرف الموصى به في وجوه البر والاحسان. 8 – اذا كانت الوصية للحمل، استحقها اذا ولد حيا. 9 – اذا كانت الوصية بمرتب دوري من غلة التركة، استحق الموصى له ذلك المرتب. 10 – اذا كانت الوصية بقسمة التركة بين الورثة، نفذت هذه القسمة اذا كانت عادلة.
المادة 73
المادة 73 – 1 – اذا ضاقت التركة عن الوفاء بالوصايا، قسمت التركة بين الموصى لهم بنسبة سهامهم في الوصية. 2 – اذا كانت الوصية بعين معينة وهلكت او استحقها غير الموصي، بطلت الوصية. 3 – اذا كانت الوصية بمنفعة عين وهلكت تلك العين، بطلت الوصية. 4 – اذا كانت الوصية بمرتب دوري وضاق الثلث عنه، خفض المرتب بنسبة العجز. 5 – اذا كانت الوصية بقضاء دين على الموصي، وجب قضاؤه من رأس التركة. 6 – اذا كانت الوصية بتجهيز الموصي ودفنه، وجب ذلك من رأس التركة بالمعروف. 7 – اذا كانت الوصية بواجبات دينية، وجب تنفيذها من الثلث. 8 – اذا كانت الوصية بتبرعات، وجب تنفيذها من الثلث بعد الواجبات الدينية. 9 – اذا كانت الوصية بمرتب دوري لجهة بر دائمة، حبس من التركة ما يغل هذا المرتب. 10 – اذا كانت الوصية بمرتب دوري لشخص معين، حبس من التركة ما يغل هذا المرتب مدة حياته.
ماددهی (73)
ماددهی (73): به رهزامهندی دهستهی گشتی نهبێ نابێت خانووبهرهی موڵكی سهندیكا بفرۆشریت جگه لهوه ئهنجومهن بۆی ههیه تهسهروف به ماڵی سهندیكاوه بكات و ئهمهش به بڕیارێكی خۆی و بهپێی ههل و مهرجی دارایی دهبێ.
المادة 73
المادة 73 – يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الآتية: أولاً: إصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء، باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص، والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي والإداري. ثانياً: المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بعد موافقة مجلس النواب، وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها. ثالثاً: يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها. رابعاً: دعوة مجلس النواب المنتخب للانعقاد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، وفي الحالات الأخرى المنصوص عليها في الدستور. خامساً: منح الأوسمة والأنواط بتوصية من رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للقانون. سادساً: قبول السفراء. سابعاً: إصدار المراسيم الجمهورية. ثامناً: المصادقة على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم المختصة. تاسعاً: يقوم بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للأغراض التشريفية والاحتفالية. عاشراً: ممارسة أية صلاحيات رئاسية أخرى واردة في هذا الدستور.
المادة 73
المادة 73 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالصحة العامة التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.
المادة 73
المادة 73 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.
المادة 73
المادة 73 – لا يجوز لصاحب العمل انهاء خدمة المضمونة بسبب الحمل او الوضع او خلال فترة تمتعها باجازة الحمل والوضع والامومة، ويعتبر كل انهاء للخدمة في هذه الحالات فصلا تعسفيا.
المادة 73
المادة 73 – مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبتين: 1 – كل من اعتدى على حق من الحقوق المعنوية او المالية للمؤلف او صاحب الحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون، بما في ذلك وضع مصنف في متناول الجمهور او عرضه او تداوله او نسخه او بيعه او تأجيره بغير موافقة كتابية مسبقة من صاحب الحق. 2 – كل من استورد او صدر بغير اذن كتابي مسبق من صاحب الحق مصنفا محميا او نسخا منه. 3 – كل من صنع او استورد بقصد البيع او التأجير اي وسيلة مصممة خصيصا لرفع او تعطيل اي حماية تقنية يستخدمها المؤلف او صاحب الحقوق المجاورة. 4 – كل من حذف او غير بغير اذن اي معلومات في شكل الكتروني تضمن ادارة الحقوق. 5 – وتضاعف العقوبة في حالة العود، وللمحكمة ان تقرر غلق المنشأة التي استخدمها المعتدي في ارتكاب جريمته لمدة لا تزيد على سنة او سحب الترخيص منها نهائيا. 6 – وفي جميع الاحوال تقضي المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة والمواد والادوات التي استخدمت في ارتكابها، ولها ان تأمر بنشر الحكم في جريدة يومية واحدة او اكثر على نفقة المحكوم عليه.
المادة 73
المادة 73 تراعي في الوصية احكام المواد من (1108) الى (1112) من القانون المدني .
المادة 73
المادة 73 – يعاقب بالحبس كل من ادلى بمعلومات كاذبة امام لجان التحقيق او المحاكم المختصة.
المادة 73
المادة 73 – العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين، او للاسباب التي يقررها القانون.
المادة 73
المادة 73 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 73
المادة 73 – 1 – مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات، او اي قانون اخر، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية، كل من يخالف احكام هذا القانون. 2 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على ستة اشهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار، ولا تزيد على (500) خمسمائة دينار، او باحدى هاتين العقوبتين: ا – كل من قدم بيانات او معلومات كاذبة، او استعمل وثائق مزورة، للحصول لنفسه او لغيره على اموال او حقوق من المؤسسة دون وجه حق. ب – كل صاحب عمل، تعمد تقديم بيانات غير صحيحة عن عدد عماله، او اجورهم، او تواريخ التحاقهم بالعمل، بقصد التهرب من دفع الاشتراكات. 3 – يعاقب بغرامة لا تقل عن (50) خمسين دينارا، ولا تزيد على (200) مائتي دينار، عن كل عامل: ا – كل صاحب عمل، لم يقم بتسجيل عماله لدى المؤسسة، خلال المدة المقررة. ب – كل صاحب عمل، لم يقم بتسديد الاشتراكات الشهرية في مواعيدها. ج – كل صاحب عمل، حمل العامل اي جزء من الاشتراكات التي يلتزم بها صاحب العمل بموجب القانون. 4 – يعاقب بغرامة لا تقل عن (20) عشرين دينارا، ولا تزيد على (100) مائة دينار: ا – كل من خالف اي حكم اخر من احكام هذا القانون، او الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. ب – كل من منع مفتش العمل والضمان من اداء واجبه، او عرقل عمله. 5 – تضاعف العقوبة في حالة العود، ويعتبر عائدا من ارتكب مخالفة مماثلة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه عن المخالفة السابقة. 6 – لا يجوز للمحكمة، وقف تنفيذ العقوبة المالية (الغرامة). 7 – تؤول جميع مبالغ الغرامات المحكوم بها بموجب هذا القانون، الى حساب المؤسسة. 8 – لا تبرأ ذمة المخالف من الالتزامات المالية المترتبة عليه للمؤسسة، بصدور الحكم بالعقوبة، وتلتزم المحكمة بالحكم بالمبالغ المستحقة للمؤسسة مع الفوائد والتعويضات. 9 – يجوز للمؤسسة، اجراء التسوية والصلح مع المخالف، قبل صدور حكم بات في الدعوى، مقابل دفع المبالغ المستحقة مع غرامة تأخيرية يتفق عليها، وفي هذه الحالة تنقضي الدعوى الجزائية. 10 – تسقط الدعوى الجزائية عن المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، بمضي (3) ثلاث سنوات من تاريخ وقوع المخالفة.