المادة 73

معرف المادة: 4941

رقم المادة : 100

المادة 73 – العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين، او للاسباب التي يقررها القانون.

الموضوع: العقد شريعة المتعاقدين,عدم جواز نقض العقد,عدم جواز تعديل العقد,اتفاق الطرفين,الأسباب التي يقررها القانون