أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 72
المادة 72 – تسقط دعوى المحامي في المطالبة بالاتعاب والمصروفات بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء العمل الموكل به او من تاريخ وفاة الموكل او المحامي.
المادة 72
المادة 72 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
المادة 72
المادة 72 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.
المادة 72
المادة 72 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.
المادة 72
المادة 72 أولا: يسجل اسم المشترك والمعلومات الخاصة به في سجل خاص . ثانيا: للمشترك اختيار فئة دخل الاشتراك الذي يترتب عليها دفع اشتراكاته عنها . ثالثا: يجوز انتقال المشترك من فئة دخل الاشتراك إلى الفئة التالية الأعلى بعد مضي سنة واحدة على دفع الاشتراك .
المادة 72
المادة 72 – 1 – اذا فسخ العقد اعيد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فاذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض. 2 – ومع ذلك، فان الفسخ في العقود المستمرة التنفيذ لا يكون له اثر رجعي، ويعتبر العقد مفسوخا من وقت صدور الحكم بالفسخ او من وقت الاتفاق عليه.
المادة 72
المادة 72 1 – تقدم خطيا الى محكمة الخدمات المالية التماسات اقامة دعوى افلاس ضد المصرف . 2 – لا يجوز موافقة المحكمة على اي التماس لاقامة دعوى افلاس ضد مصرف الا اذا: - ا- كان الالتماس مقدما من البنك المركزي العراقي ومعززا ببيانات مالية للمصرف معتمدا من قبل البنك المركزي العراقي تبين اسس انطباق مبرر قانوني واحد او اكثر بمقتضى المادة 71 لاقامة دعوى افلاس . ب – كان الالتماس مقدما الى المحكمة والى البنك المركزي من جانب ثلاثة او اكثر من دائني المصرف تبلغ التزاماته المالية 4 مليار دينار مستحقة وغير مدفوعة ومعززا باداة مستندية تبين ان المصرف لا يفي بالتزاماته المالية عند استحقاقها بمقتضى الفقرة ا من المادة 71 .
المادة 72
المادة 72 – أولاً: تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب. ثانياً: أ- تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء دورة مجلس النواب. ب- يستمر رئيس الجمهورية في ممارسة مهامه إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقاد للمجلس. جـ- في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سبب كان، يتم انتخاب رئيس جديد لإكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية.
المادة 72
المادة 72 – تنسق المجالس مع القوات الامنية في المحافظة لضمان الاستقرار. (مع مراعاة سلطة المحافظ المباشرة في التعديل الثاني).
المادة 72
المادة 72 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.