المادة 72

معرف المادة: 4940

رقم المادة : 100

المادة 72 – 1 – اذا فسخ العقد اعيد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فاذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض. 2 – ومع ذلك، فان الفسخ في العقود المستمرة التنفيذ لا يكون له اثر رجعي، ويعتبر العقد مفسوخا من وقت صدور الحكم بالفسخ او من وقت الاتفاق عليه.

الموضوع: فسخ العقد,اعاده المتعاقدان الى الحالة السابقة,حکم بالتعويض,الفسخ في العقود المستمرة التنفيذ,اثر الفسخ من وقت صدور الحكم