المادة 73

معرف المادة: 21201

رقم المادة : 636

المادة 73 – 1 – اذا ضاقت التركة عن الوفاء بالوصايا، قسمت التركة بين الموصى لهم بنسبة سهامهم في الوصية. 2 – اذا كانت الوصية بعين معينة وهلكت او استحقها غير الموصي، بطلت الوصية. 3 – اذا كانت الوصية بمنفعة عين وهلكت تلك العين، بطلت الوصية. 4 – اذا كانت الوصية بمرتب دوري وضاق الثلث عنه، خفض المرتب بنسبة العجز. 5 – اذا كانت الوصية بقضاء دين على الموصي، وجب قضاؤه من رأس التركة. 6 – اذا كانت الوصية بتجهيز الموصي ودفنه، وجب ذلك من رأس التركة بالمعروف. 7 – اذا كانت الوصية بواجبات دينية، وجب تنفيذها من الثلث. 8 – اذا كانت الوصية بتبرعات، وجب تنفيذها من الثلث بعد الواجبات الدينية. 9 – اذا كانت الوصية بمرتب دوري لجهة بر دائمة، حبس من التركة ما يغل هذا المرتب. 10 – اذا كانت الوصية بمرتب دوري لشخص معين، حبس من التركة ما يغل هذا المرتب مدة حياته.

الموضوع: تقسیم ترکه بین موصی لهم,ابطال وصیت در صورت هلاکت عین,ابطال وصیت در صورت هلاکت منفعت عین,کاهش مرتب در صورت ضیق ثلث,قضای دین از رأس ترکه,تجهیز و دفن موصی از رأس ترکه,اجباری بودن اجرای واجبات دینی از ثلث,اجباری بودن اجرای تبرعات از ثلث بعد از واجبات دینی,حبس ترکه برای مرتب دائمی,حبس ترکه برای مرتب شخصی به مدت حیات