قرار مجلس قيادة الثورة رقم 323 لسنة 1990 العفو العام عن النزلاء والمودعين العرب واطلاق سراحهم حالا |
323
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 323 لسنة 1990 العفو العام عن النزلاء والمودعين العرب واطلاق سراحهم حالا |
323
عنوان التشريع: العفو العام عن النزلاء والمودعين العرب واطلاق سراحهم حالاالتصنيف عفوالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٢٣تاريخ التشريع ٢٠-٠٨-١٩٩٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٢١ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٨-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٣٩٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجد المحتوى انسجاما مع روح الانتصار والتحدي، وبغية اعطاء الفرصة لمن يستفيد منها في تصحيح ما تعرض له مسيرة حياته من عوج وانحراف ابعده عن الطريق السوي في خدمة المبادىء القويمة والاهداف السامية لامتنا العربية المجيدة، امة العدل والحق والخير.واستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : اولا:١ يعفى عفوا عاما النزلاء والمودعون العرب ويطلق سراحهم حالا.٢ يستثنى من احكام الفقرة (١) في اعلاه النزلاء والمودعون في الجرائم الاتية: ا الاتجار بالمخدرات.ب القتل العمد.جـ التجسس.د التزوير.هـ تزييف العملة. ثانيا: توقف وقفا نهائيا الاجراءات القانونية المتخذة بحق المتهمين العرب عن الجرائم كافة باستثناء ما ورد في (٢) من اولا في اعلاه سواء اكانت قضاياهم في دور التحقيق ام المحاكمة ويخلى سبيل من كان موقوفا منهم. ثالثا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه. صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 10 لسنة 1996 العقوبة بالحبس كل من ظهر في الاماكن العامة مع حرس حمايته بدون تخويل رسمي |
10
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 10 لسنة 1996 العقوبة بالحبس كل من ظهر في الاماكن العامة مع حرس حمايته بدون تخويل رسمي |
10
عنوان التشريع: العقوبة بالحبس كل من ظهر في الاماكن العامة مع حرس حمايته بدون تخويل رسميالتصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٠تاريخ التشريع ٢٩-٠١-١٩٩٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٠٢ | تاريخ العدد: ٢٩-٠١-١٩٩٦ | رقم الصفحة: ٣٠ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٦ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: اولا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من ظهر في الاماكن العامة متخذا حرسا لحمايته لم يتقرر له من جهة مخولة بذلك.ويعاقب افراد الحرس بالعقوبة ذاتها، ولا يحول ذلك دون فرض عقوبة اشد اذا كون الفعل المرتكب جريمة اخرى.ثانيا ـ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1237 لسنة 1984 العقوبة بالحبس لمدة خمس سنوات او بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات على كل من يحتفظ بوثائق رسمية سرية بعد انتهاء خدمته باي وجه كان |
1237
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1237 لسنة 1984 العقوبة بالحبس لمدة خمس سنوات او بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات على كل من يحتفظ بوثائق رسمية سرية بعد انتهاء خدمته باي وجه كان |
1237
عنوان التشريع: العقوبة بالحبس لمدة خمس سنوات او بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات على كل من يحتفظ بوثائق رسمية سرية بعد انتهاء خدمته باي وجه كانالتصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٢٣٧تاريخ التشريع ٢٦-١١-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٢١ | تاريخ العدد: ٢٦-١١-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٧٨٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد الاستناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١-١١-١٩٨٤ ما يلي : ١ - يعاقب بالحبس لمدة خمس سنوات او بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف او مكلف بخدمة عامة يحتفظ بوثائق رسمية سرية بعد احالته على التقاعد او انتهاء خدمته باي وجه كان. ٢ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 91 لسنة 1994 العقوبة بالسجن المؤبد لكل موظف استغل صفته الوظيفية في ارتكاب جريمة عمدية معاقب عليها بالسجن مدة لا تقل عن ١٥ سنة |
91
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 91 لسنة 1994 العقوبة بالسجن المؤبد لكل موظف استغل صفته الوظيفية في ارتكاب جريمة عمدية معاقب عليها بالسجن مدة لا تقل عن ١٥ سنة |
91
عنوان التشريع: العقوبة بالسجن المؤبد لكل موظف استغل صفته الوظيفية في ارتكاب جريمة عمدية معاقب عليها بالسجن مدة لا تقل عن ١٥ سنةالتصنيف عقوبات - عقوبات عسكريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩١تاريخ التشريع ٠١-٠٨-١٩٩٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٢١ | تاريخ العدد: ٠١-٠٨-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ٢٤٢ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٤ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: اولا- يعاقب بالسجن المؤبد كل موظف او احد منتسبي القوات المسلحة استغل صفته الوظيفية في ارتكاب جريمة عمدية معاقب عليها بالسجن مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة فاعلا كان ام شريكا. وتكون العقوبة الاعدام اذا كان من منتسبي قوى الامن الداخلي او الاجهزة الامنية الخاصة. ثانيا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسري على الجرائم التي تقع بعد نفاذه وحتى اشعار اخر. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1196 لسنة 1984 العقوبة بالغرامة لكل سائق مركبة فقدة لوحة تسجيل مركبته باهمال منه |
1196
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1196 لسنة 1984 العقوبة بالغرامة لكل سائق مركبة فقدة لوحة تسجيل مركبته باهمال منه |
1196
عنوان التشريع: العقوبة بالغرامة لكل سائق مركبة فقدة لوحة تسجيل مركبته باهمال منهالتصنيف اصول محاكمات جزائيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١١٩٦تاريخ التشريع ١٢-١١-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠١٩ | تاريخ العدد: ١٢-١١-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٧٤٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٨-١٠-١٩٨٤ ما يلي : ١-يعاقب بغرامة قدرها ١٠٠٠٠ عشرة الاف دينار كل سائق مركبة فقدت لوحة تسجيل مركبته باهمال منه.(١) ٢-يخول ضابط المرور صلاحية فرض هذه الغرامة. ٣-ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش(١)- تعدلت هذه الفقرة بحيث اصبحت الغرامة (١٠٠٠٠ دينار) بدلا من (مئة دينار) بموجب قرار تعديل مبلغ الغرامة في الفقرة (١) المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٣٦٣٦ لسنة ١٩٩٦...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 647 لسنة 1984 العمل باحكام المادة الخامسة والستين من قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ |
647
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 647 لسنة 1984 العمل باحكام المادة الخامسة والستين من قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ |
647
عنوان التشريع: العمل باحكام المادة الخامسة والستين من قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠التصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦٤٧تاريخ التشريع ٢٥-٠٦-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٩٩ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٦-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٤٧٢ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩-٦-١٩٨٤ ما يلي : ١- يعمل باحكام المادة الخامسة والستين من قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالنسبة لجميع الدوائر والمؤسسات والهيئات التي لا تخضع لاحكام هذا القانون.٢- تلغى جميع النصوص الواردة في قوانين وانظمة وقواعد الخدمة التي تتعارض مع احكام هذا القرار.٣- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 842 لسنة 1985 الغاء اجراءات بيع الاراضي السكنية المملكة من قبل امانة العاصمة او البلديات او الجمعيات التعاونية الاسكانية |
842
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 842 لسنة 1985 الغاء اجراءات بيع الاراضي السكنية المملكة من قبل امانة العاصمة او البلديات او الجمعيات التعاونية الاسكانية |
842
عنوان التشريع: الغاء اجراءات بيع الاراضي السكنية المملكة من قبل امانة العاصمة او البلديات او الجمعيات التعاونية الاسكانيةالتصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨٤٢تاريخ التشريع ٠٥-٠٨-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٥٧ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٨-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٥٥٥ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٤ / ٧ / ١٩٨٥ ما يلي: - ١ - تلغى اجراءات بيع قطع الاراضي السكنية المملكة من قبل امانة العاصمة او البلديات او الجمعيات التعاونية الاسكانية لمن لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره بتاريخ صدور هذا القرار، وتؤول الارض الى الجهة التي قامت بتمليكها ويعاد الى المشتري ما دفعه ثمنا للارض. ٢ - يعتبر في حكم الارض السكنية لاغراض الفقرة (١) من هذا القرار الارض التي شيد عليها بناء للسكن ولم يكتمل ولم يتم تصحيح جنس العقار في دائرة التسجيل العقاري قبل تاريخ صدور هذا القرار. ٣ - يستثنى من احكام الفقرتين (١) و (٢) قطع الاراضي السكنية التي ملكت تنفيذا لقانون خاص او قرار من مجلس قيادة الثورة او بتوجيه خطي من رئاسة الجمهورية. ٤ - يعامل البناء غير المكتمل على قطعة الارض السكنية معاملة الارض الخالية من البناء ويقتصر التعويض فيها عل الارض دون البناء. ٥ - يمنع منعا باتا استفادة اي شخص لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره من قطع الاراضي السكنية والشقق السكنية والدور الموزعة بدون ثمن او المباعة عن طريق الدولة او الجمعيات التعاونية الاسكانية بعد تاريخ صدور هذا القرار. ٦ - يعاقب المخالف لاحكام هذا القرار كل من اطراف العقد الموظفين المسؤولين بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات، وتصادر قطعة الارض السكنية او الشقة السكنية او الدار دون اي تعويض. ٧ - لا يعتد بمعاملات نقل الملكية غير المسجلة في دوائر التسجيل العقاري قبل تاريخ صدور هذا القرار بالنسبة للاراضي المشمولة باحكامه. ٨ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 795 لسنة 1987 الغاء الاجراءات الخاصة بافراز القطعة المرقمة ٣/ ٤ من المقاطعة ٢٠/ ولداي ومنيسيف |
795
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 795 لسنة 1987 الغاء الاجراءات الخاصة بافراز القطعة المرقمة ٣/ ٤ من المقاطعة ٢٠/ ولداي ومنيسيف |
795
عنوان التشريع: الغاء الاجراءات الخاصة بافراز القطعة المرقمة ٣/ ٤ من المقاطعة ٢٠/ ولداي ومنيسيفالتصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٩٥تاريخ التشريع ٢٦-١٠-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٧٣ | تاريخ العدد: ٢٦-١٠-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٧٦٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد المحتوىاستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٧ - ١٠ - ١٩٨٧ ما يلي : - ١- تلغى الاجراءات الخاصة بافراز القطعة المرقمة ٣/٤ من المقاطعة ٢٠/ ولداية ومنيسيف, وتلغى السندات الصادرة وفقا لذلك. ٢- يتم اطفاء حق التصرف في القطعة المشار اليها وفقا لاحكام قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٦. ٣- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار. صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 450 لسنة 1985 الغاء البند (ب) من العدد ١٣ من جدول الرسوم المقطوعة الملحق بقانون رسم الطابع رقم (١٦) لسنة ١٩٧٤ واحلال اخر محله |
450
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 450 لسنة 1985 الغاء البند (ب) من العدد ١٣ من جدول الرسوم المقطوعة الملحق بقانون رسم الطابع رقم (١٦) لسنة ١٩٧٤ واحلال اخر محله |
450
عنوان التشريع: الغاء البند (ب) من العدد ١٣ من جدول الرسوم المقطوعة الملحق بقانون رسم الطابع رقم (١٦) لسنة ١٩٧٤ واحلال اخر محلهالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤٥٠تاريخ التشريع ٢٩-٠٤-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٤٣ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٤-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٢١٠ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥-٤-١٩٨٥ ما يلي : ١-يلغى البند (ب) من العدد (١٣) من جدول الرسوم المقطوعة الملحق ب قانون رسم الطابع رقم ١٦ لسنة ١٩٧٤ ويحل محله ما يلي :- ب - النسخ الاخرى للاوراق المذكورة في البند (ا) من هذا العدد تخضع الى رسم قدره (ديناران) . (١) ٢-يضاف العدد التالي الى جدول الرسوم المقطوعة الملحق بالقانون ويعتبر العدد (٤٧) . العدد نوع الورقة الرسم المكلف فلس دينار بالرسم ٤٧ التاييد الصادر عن . . . ٣ صاحب المؤسسة العامة العمل للعمل والتدريب المهني الى الجهات المختصة بناء على طلب صاحب العمل بقيام المشروع واشتغاله وعدد عماله . ٣-ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الهوامش (١) - الغيت هذه المادة بموجبالمادة (٢) من قانون تعديل جدول الرسوم المقطوعة الملحق ب قانون رسم الطابع رقم (١٦) لسنة ١٩٧٤، رقمه ١٠٥ صادر بتاريخ ٣١-١٢-١٩٨٦ ، وحل محلها النص الحالي :النص القديم للمادة:يلغى البند (ب) من العدد ١٣ من جدول الرسوم المقطوعة الملحق ب قانون رسم الطابع رقم ١٦ لسنة ١٩٧٤ ويحل محله ما يلي : ب النسخ الاخرى للاوراق المذكورة في البند (ا) من هذا العدد تخضع الى رسم قدره (ثلاثة دنانير) ....
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 803 لسنة 1987 الغاء الشرط الخاص باحتراف الزراعة فيمن يتم التعاقد معهم على ايجار اراضي الاصلاح الزراعي |
803
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 803 لسنة 1987 الغاء الشرط الخاص باحتراف الزراعة فيمن يتم التعاقد معهم على ايجار اراضي الاصلاح الزراعي |
803
عنوان التشريع: الغاء الشرط الخاص باحتراف الزراعة فيمن يتم التعاقد معهم على ايجار اراضي الاصلاح الزراعيالتصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨٠٣تاريخ التشريع ٢٦-١٠-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٧٣ | تاريخ العدد: ٢٦-١٠-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٧٦٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد المحتوى استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٠ - ١٠ - ١٩٨٧ ما يلي : - ١- يلغى الشرط الخاص باحتراف الزراعة فيمن يتم التعاقد معهم على ايجار اراضي الاصلاح الزراعي, اينما ورد هذا الشرط في القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات, على ان يرجح الفلاح الذي يحترف الزراعة عند التنافس على ايجار تلك الاراضي. ٢- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وتتولى الجهات المختصة تنفيذه. صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة ...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 119 لسنة 1995 الغاء الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية في وزارة التجارة |
119
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 119 لسنة 1995 الغاء الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية في وزارة التجارة |
119
عنوان التشريع: الغاء الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية في وزارة التجارةالتصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١١٩تاريخ التشريع ١٩-١١-١٩٩٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٩٢ | تاريخ العدد: ٠٤-١٢-١٩٩٥ | رقم الصفحة: ٣٩٢ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٥ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: اولا ـ تلغى الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية في وزارة التجارة.ثانيا ـ ١ - تؤسس شركة باسم (الشركة العامة للاستيراد والتصدير) وشركة باسم (الشركة العامة للمعارض العراقية)، ترتبط كل منهما بوزارة التجارة وتضاف الى التشكيلات المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة الثالثة من قانون وزارة التجارة ذي الرقم (١٠٠) لسنة ١٩٨٩.٢ - تتمتع كل من الشركتين بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري.ثالثا ـ تتولى الشركة العامة للاستيراد والتصدير لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والجهات الاخرى (التي لا تملك صلاحية اصدار هذه الاجازات) ولاشخاص القطاع الخاص والافراد.رابعا ـ تتولى الشركة العامة للمعارض العراقية اقامة المعارض الدولية والنوعية المتخصصة داخل العراق والمشاركة في المعارض الدولية في الخارج.خامسا ـ تنتقل حقوق والتزامات الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية (الملغاة) الى الشركة العامة للاستيراد والتصدير والشركة العامة للمعارض العراقية كل حسب مهامها واختصاصها.سادسا ـ يتولى وزير التجارة توزيع منتسبي الشركة الملغاة وموجوداتها على الشركتين المستحدثتين بموجب هذا القرار.سابعا ـ ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 125 لسنة 1987 الغاء الفقرة (٢) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٤٤٢) والمؤرخ في ٣٠/ ١٢/ ١٩٧٥ |
125
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 125 لسنة 1987 الغاء الفقرة (٢) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٤٤٢) والمؤرخ في ٣٠/ ١٢/ ١٩٧٥ |
125
عنوان التشريع: الغاء الفقرة (٢) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٤٤٢) والمؤرخ في ٣٠/ ١٢/ ١٩٧٥التصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٢٥تاريخ التشريع ٠٣-٠٣-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٤١ | تاريخ العدد: ١٦-٠٣-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ١٥٣ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣-٣-١٩٨٧ ما يلي : - ١- تلغى الفقرة (٢) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٤٤٢) الف واربعمائة واثنين واربعين المؤرخ في ٣٠-١٢-١٩٧٥ الثلاثين من شهر كانون الاول عام الف وتسعمائة وخمسة وسبعين المتعلقة بالاعفاء من الغرامات التاخيرية. ٢-تلغى الفقرة (١٥) من صلاحيات مجلس التخطيط المصادق عليها بالقانون رقم (١) لسنة ١٩٨٧ المتعلقة بالبت في طلبات الاعفاء من الغرامات التاخيرية. ٣- يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 469 لسنة 1985 الغاء الفقرة (١١) من المادة ٢٠ من قانون المرافعات المدنية رقم ٣٠٤٤ (٨٣) لسنة ١٩٦٩ واحلال فقرة اخرى محلها |
469
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 469 لسنة 1985 الغاء الفقرة (١١) من المادة ٢٠ من قانون المرافعات المدنية رقم ٣٠٤٤ (٨٣) لسنة ١٩٦٩ واحلال فقرة اخرى محلها |
469
عنوان التشريع: الغاء الفقرة (١١) من المادة ٢٠ من قانون المرافعات المدنية رقم ٣٠٤٤ (٨٣) لسنة ١٩٦٩ واحلال فقرة اخرى محلهاالتصنيف مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤٦٩تاريخ التشريع ٠٦-٠٥-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٤٤ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٥-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٢٢٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠-٤-١٩٨٥ ما يلي : ١ - تلغى الفقرة (١١) من المادة (٢١) من قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ ويحل محلها ما ياتي : (١) «١١ يبلغ منتسبو دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات القطاع الاشتراكي بواسطة دوائرهم او مؤسساتهم وترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد او بالبريد المسجل المرجع، ويعتبر المخاطب مبلغا بتاريخ التسلم ما لم يرد اشعار الى المحكمة بانتقاله الى دائرة اخرى او تمتعه باجازة، وكذلك يجوز تبليغهم في محل اقامتهم» . ٢ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش(١)- يصحح رقم المادة الوارد ذكرها في الفقرة (اولا) من هذا القرار وتعتبر المادة (٢١) بدلا من المادة (٢٠) من قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ بموجب بيان تصحيح صادر من رئاسة ديوان الرئاسة حول تصحيح رقم فقرة واردة في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٤٦٩ في ٢٠/ ٤/ ١٩٨٥.النص القديم للفقرة (اولا):-١ - تلغى الفقرة (١١) من المادة (٢٠) من قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ ويحل محلها ما ياتي : ...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 361 لسنة 1987 الغاء الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٦٥) في ٢٦/ ٤/ ١٩٨٧ واحلال فقرة اخرى محلها |
361
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 361 لسنة 1987 الغاء الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٦٥) في ٢٦/ ٤/ ١٩٨٧ واحلال فقرة اخرى محلها |
361
عنوان التشريع: الغاء الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٦٥) في ٢٦/ ٤/ ١٩٨٧ واحلال فقرة اخرى محلهاالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٦١تاريخ التشريع ٠٨-٠٦-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٣ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٦-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٣٢٢ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥-٥-١٩٨٧ ما يلي : - ١- تلغى الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٦٥) مائتين وخمسة وستين المؤرخ في ٢٦-٤-١٩٨٧ ويحل محلها ما ياتياولا - للوزير المختصة او رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة ان يقبل استقالة الموظفة دون اية شروط، وتعفى من النفقات الدراسية. ٢- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 783 لسنة 1987 الغاء الفقرة (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٢٠) المؤرخ في ٢٠/ ١ /٨٢ |
783
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 783 لسنة 1987 الغاء الفقرة (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٢٠) المؤرخ في ٢٠/ ١ /٨٢ |
783
عنوان التشريع: الغاء الفقرة (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٢٠) المؤرخ في ٢٠/ ١ /٨٢يسمح باجراء التصرفات القانونية على العقارات التي تم او يتم تمليكها طبقا لاحكام القرار المذكورالتصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٨٣تاريخ التشريع ١٩-١٠-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٧٢ | تاريخ العدد: ١٩-١٠-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٧٤٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥ - ١٠ - ١٩٨٧ ما ياتي : - ١ - تلغى الفقرة (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٢٠) مائة وعشرين المؤرخ في ٢٠ - ١ - ١٩٨٢ العشرين من كانون الثاني عام الف وتسعمائة واثنين وثمانين. ٢ - يسمح باجراء التصرفات القانونية على العقارات التي تم او يتم تمليكها طبقا لاحكام القرار المذكور ٣ - يتولى الوزارء المختصون تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 15 لسنة 1990 الغاء القيود كافة التي تمنع المتقاعد من توكيل الغير لاستلام راتبه التقاعدي |
15
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 15 لسنة 1990 الغاء القيود كافة التي تمنع المتقاعد من توكيل الغير لاستلام راتبه التقاعدي |
15
عنوان التشريع: الغاء القيود كافة التي تمنع المتقاعد من توكيل الغير لاستلام راتبه التقاعديالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٥تاريخ التشريع ٢٢-١١-١٩٩٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٩١ | تاريخ العدد: ٢٢-١١-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٣٥ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجد ملاحظات قرارات مجلس قيادة الثورةاستناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي: ١ - تلغى القيود كافة التي تمنع المتقاعد من توكيل الغير لاستلام راتبه التقاعدي. ٢ - يطلق صرف الرواتب الموقوفة للمتقاعدين منذ عام ١٩٨٢ بسبب القيود المشار اليها في الفقرة (١) اعلاه. ٣ - ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 167 لسنة 1988 الغاء المادة (٥) من قانون الصحة العامة ٨٩/ ١٩٨١ |
167
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 167 لسنة 1988 الغاء المادة (٥) من قانون الصحة العامة ٨٩/ ١٩٨١ |
167
عنوان التشريع: الغاء المادة (٥) من قانون الصحة العامة ٨٩/ ١٩٨١التصنيف صحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٦٧تاريخ التشريع ٢٩-٠٢-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٩١ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ١٩١ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣-٢-١٩٨٨ ما يلي: اولا- تلغى المادة (٥) من قانون الصحة العامة رقم ٨٩ لسنة ١٩٨١ المتعلقة بتشكيل مجلس صحة المحافظة واختصاصاته، كما تلغى الفقرة (٣) من ( اولا أ ) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٦٩٦ في ٥-٩-١٩٨٧. ثانيا- تناط الاختصاصات والمهام التي كان يمارسها مجلس الصحة بدوائر الصحة في بغداد والمحافظات وتعتبر جزء من واجبات تلك الدوائر. ثالثا - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 586 لسنة 1984 الغاء المادة الاولى من قانون تدرج الصيادلة رقم (١٥) لسنة ١٩٨٢ ويحل محلها عبارات اخرى |
586
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 586 لسنة 1984 الغاء المادة الاولى من قانون تدرج الصيادلة رقم (١٥) لسنة ١٩٨٢ ويحل محلها عبارات اخرى |
586
عنوان التشريع: الغاء المادة الاولى من قانون تدرج الصيادلة رقم (١٥) لسنة ١٩٨٢ ويحل محلها عبارات اخرىالتصنيف مهن حرةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٨٦تاريخ التشريع ١١-٠٦-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٩٧ | تاريخ العدد: ١١-٠٦-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٤٤٠ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣٠-٥-١٩٨٤ ما يلي : ١ - تلغى المادة الاولى من قانون تدرج الصيادلة رقم ١٥ لسنة ١٩٨٢ ويحل محلها ما ياتي :المادة الاولى : تؤلف لجنة استشارية برئاسة ممثل وزارة الصحة وعضوية ممثل واحد عن كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والامانة العامة لادارة الشؤون الاجتماعية و الهيئة العامة للخدمات الصحية ونقابة الصيادلة وتكون واجباتها كما ياتي :اولا : تصنيف المستشفيات.ثانيا : اعداج جدول بالاقضية والنواحي (المناطق المشمولة بالتامين الصحي) وكذلك الاقضية والنواحي التي تعتبر بمستوى المحافظات لغرض تطبيق احكام هذا القانون.ثالثا : متابعة تطبيق مناهج التدريب.رابعا : النظر في تغيير مناهج التدريب وتوزيع الصيادلة على المستشفيات والمختبرات والمعاهد ومعامل الادوية لغرض التدريب.خامسا : النظر في توزيع الصيادلة على الاقضية والنواحي.٢ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 836 لسنة 1987 الغاء المادة الثانية والثلاثين من قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢ المعدل |
836
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 836 لسنة 1987 الغاء المادة الثانية والثلاثين من قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢ المعدل |
836
عنوان التشريع: الغاء المادة الثانية والثلاثين من قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢ المعدلالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨٣٦تاريخ التشريع ١٦-١١-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٧٦ | تاريخ العدد: ١٦-١١-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٨٣١ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣١ - ١٠ - ١٩٨٧ ما يلي : - ١- تلغى المادة الثانية والثلاثون من قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢ المعدل, ويحل محلها ما يلي: المادة الثانية والثلاثون :على السلطة المالية ان تقدر الضريبة على اساس الدخل الحقيقي اذا لم تكن قد قدرت على احد الاشخاص الخاضعين لها او قدرت بما يقل عن حقيقتها في السنة التقديرية الاخيرة او في احدى السنين الخمس السابقة للسنة التقديرية الاخيرة, على ان يتم الرجوع على اساس اخبار تحريري مقدم ال دائرة الضريبة, ويحدد الرجوع حصرا بالمدتخولات التي قدم الاخبار بشانها، ولا يؤثر عل حق السلطة المالية في الرجوع بالتقدير عدم تبلغ الاشخاص المذكورين ضمن المدة المشار اليها. ٢- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 836 لسنة 67 لسنة 1988 الغاء فقرة من القرار ١٠٠ / ٩٨٧ المتعلق بتخلية عقارات الدولة |
67
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 836 لسنة 67 لسنة 1988 الغاء فقرة من القرار ١٠٠ / ٩٨٧ المتعلق بتخلية عقارات الدولة |
67
عنوان التشريع: الغاء فقرة من القرار ١٠٠ / ٩٨٧ المتعلق بتخلية عقارات الدولةالتصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦٧تاريخ التشريع ٠١-٠٢-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٧ | تاريخ العدد: ٠١-٠٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ١١٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة أ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨-١-١٩٨٨ ما يلي : ١ - تلغى الفقرة خامسا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٠٠ مائة في ٢٢/ ٢/١٩٨٧ الصادر في الثاني والعشرين من شباط عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين المعدل.٢ - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...