قرار مجلس قيادة الثورة رقم 783 لسنة 1987 الغاء الفقرة (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٢٠) المؤرخ في ٢٠/ ١ /٨٢ | 783

عنوان التشريع: الغاء الفقرة (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٢٠) المؤرخ في ٢٠/ ١ /٨٢

يسمح باجراء التصرفات القانونية على العقارات التي تم او يتم تمليكها طبقا لاحكام القرار المذكور

التصنيف ادارة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٧٨٣

تاريخ التشريع      ١٩-١٠-١٩٨٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٧٢ | تاريخ العدد: ١٩-١٠-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٧٤٤ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من  المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥ - ١٠ - ١٩٨٧ ما ياتي : -

 

١ - تلغى الفقرة (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٢٠) مائة وعشرين المؤرخ في ٢٠ - ١ - ١٩٨٢ العشرين من كانون الثاني عام الف وتسعمائة واثنين وثمانين.

 

٢ - يسمح باجراء التصرفات القانونية على العقارات التي تم او يتم تمليكها طبقا لاحكام القرار المذكور

 

٣ -  يتولى الوزارء المختصون تنفيذ هذا القرار.

 

                                                                           صدام حسين

                                                                    رئيس مجلس قيادة الثورة