قرار مجلس قيادة الثورة رقم 450 لسنة 1985 الغاء البند (ب) من العدد ١٣ من جدول الرسوم المقطوعة الملحق بقانون رسم الطابع رقم (١٦) لسنة ١٩٧٤ واحلال اخر محله | 450

عنوان التشريع: الغاء البند (ب) من العدد ١٣ من جدول الرسوم المقطوعة الملحق بقانون رسم الطابع رقم (١٦) لسنة ١٩٧٤ واحلال اخر محله

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٤٥٠

تاريخ التشريع      ٢٩-٠٤-١٩٨٥

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٤٣ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٤-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٢١٠ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥-٤-١٩٨٥ ما يلي : ­

 

١-يلغى البند (ب) من العدد (١٣) من جدول الرسوم المقطوعة الملحق ب قانون رسم الطابع رقم ١٦ لسنة ١٩٧٤ ويحل محله ما يلي :-

 

 ب - النسخ الاخرى للاوراق المذكورة في البند (ا) من هذا العدد تخضع الى رسم قدره (ديناران) . (١)

 

٢-يضاف العدد التالي الى جدول الرسوم المقطوعة الملحق بالقانون ويعتبر العدد (٤٧) .

 

العدد     نوع الورقة            الرسم                  المكلف

 

                              فلس     دينار              بالرسم

 

٤٧ التاييد الصادر عن      . . .     ٣                 صاحب

 

المؤسسة العامة                                          العمل

 

 للعمل والتدريب المهني

 

الى الجهات المختصة

 

بناء على طلب صاحب

 

العمل بقيام المشروع

 

 واشتغاله وعدد عماله .

 

٣-ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

صدام حسين  

 رئيس مجلس قيادة الثورة 

الهوامش

 

(١) - الغيت هذه المادة بموجبالمادة (٢) من قانون تعديل جدول الرسوم المقطوعة الملحق ب قانون رسم الطابع رقم (١٦) لسنة ١٩٧٤، رقمه ١٠٥ صادر بتاريخ ٣١-١٢-١٩٨٦ ، وحل محلها النص الحالي :

النص القديم للمادة:

يلغى البند (ب) من العدد ١٣ من جدول الرسوم المقطوعة الملحق ب قانون رسم الطابع رقم ١٦ لسنة ١٩٧٤ ويحل محله ما يلي : ­

ب ­ النسخ الاخرى للاوراق المذكورة في البند (ا) من هذا العدد تخضع الى رسم قدره (ثلاثة دنانير) .