عنوان التشريع: الغاء البند (ب) من العدد ١٣ من جدول الرسوم المقطوعة الملحق بقانون رسم الطابع رقم (١٦) لسنة ١٩٧٤ واحلال اخر محله
التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٤٥٠
تاريخ التشريع ٢٩-٠٤-١٩٨٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٤٣ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٤-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٢١٠ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥-٤-١٩٨٥ ما يلي :
١-يلغى البند (ب) من العدد (١٣) من جدول الرسوم المقطوعة الملحق ب قانون رسم الطابع رقم ١٦ لسنة ١٩٧٤ ويحل محله ما يلي :-
ب - النسخ الاخرى للاوراق المذكورة في البند (ا) من هذا العدد تخضع الى رسم قدره (ديناران) . (١)
٢-يضاف العدد التالي الى جدول الرسوم المقطوعة الملحق بالقانون ويعتبر العدد (٤٧) .
العدد نوع الورقة الرسم المكلف
فلس دينار بالرسم
٤٧ التاييد الصادر عن . . . ٣ صاحب
المؤسسة العامة العمل
للعمل والتدريب المهني
الى الجهات المختصة
بناء على طلب صاحب
العمل بقيام المشروع
واشتغاله وعدد عماله .
٣-ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الهوامش
(١) - الغيت هذه المادة بموجبالمادة (٢) من قانون تعديل جدول الرسوم المقطوعة الملحق ب قانون رسم الطابع رقم (١٦) لسنة ١٩٧٤، رقمه ١٠٥ صادر بتاريخ ٣١-١٢-١٩٨٦ ، وحل محلها النص الحالي :
النص القديم للمادة:
يلغى البند (ب) من العدد ١٣ من جدول الرسوم المقطوعة الملحق ب قانون رسم الطابع رقم ١٦ لسنة ١٩٧٤ ويحل محله ما يلي :
ب النسخ الاخرى للاوراق المذكورة في البند (ا) من هذا العدد تخضع الى رسم قدره (ثلاثة دنانير) .