عنوان التشريع: الغاء المادة الثانية والثلاثين من قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢ المعدل
التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٨٣٦
تاريخ التشريع ١٦-١١-١٩٨٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٧٦ | تاريخ العدد: ١٦-١١-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٨٣١ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣١ - ١٠ - ١٩٨٧ ما يلي : -
١- تلغى المادة الثانية والثلاثون من قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢ المعدل, ويحل محلها ما يلي:
المادة الثانية والثلاثون :
على السلطة المالية ان تقدر الضريبة على اساس الدخل الحقيقي اذا لم تكن قد قدرت على احد الاشخاص الخاضعين لها او قدرت بما يقل عن حقيقتها في السنة التقديرية الاخيرة او في احدى السنين الخمس السابقة للسنة التقديرية الاخيرة, على ان يتم الرجوع على اساس اخبار تحريري مقدم ال دائرة الضريبة, ويحدد الرجوع حصرا بالمدتخولات التي قدم الاخبار بشانها، ولا يؤثر عل حق السلطة المالية في الرجوع بالتقدير عدم تبلغ الاشخاص المذكورين ضمن المدة المشار اليها.
٢- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة