قرار مجلس قيادة الثورة رقم 842 لسنة 1985 الغاء اجراءات بيع الاراضي السكنية المملكة من قبل امانة العاصمة او البلديات او الجمعيات التعاونية الاسكانية | 842

عنوان التشريع: الغاء اجراءات بيع الاراضي السكنية المملكة من قبل امانة العاصمة او البلديات او الجمعيات التعاونية الاسكانية

التصنيف ملكية عقارية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٨٤٢

تاريخ التشريع      ٠٥-٠٨-١٩٨٥

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٥٧ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٨-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٥٥٥ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من   المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٤ / ٧ / ١٩٨٥ ما يلي: -

 

١ - تلغى اجراءات بيع قطع الاراضي السكنية المملكة من قبل امانة العاصمة او البلديات او الجمعيات التعاونية الاسكانية لمن لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره بتاريخ صدور هذا القرار، وتؤول الارض الى الجهة التي قامت بتمليكها ويعاد الى المشتري ما دفعه ثمنا للارض.

 

٢ - يعتبر في حكم الارض السكنية لاغراض الفقرة (١) من هذا القرار الارض التي شيد عليها بناء للسكن ولم يكتمل ولم يتم تصحيح جنس العقار في دائرة التسجيل العقاري قبل تاريخ صدور هذا القرار.

 

٣ - يستثنى من احكام الفقرتين (١) و (٢) قطع الاراضي السكنية التي ملكت تنفيذا لقانون خاص او قرار من مجلس قيادة الثورة او بتوجيه خطي من رئاسة الجمهورية.

 

٤ - يعامل البناء غير المكتمل على قطعة الارض السكنية معاملة الارض الخالية من البناء ويقتصر التعويض فيها عل الارض دون البناء.

 

٥ - يمنع منعا باتا استفادة اي شخص لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره من قطع الاراضي السكنية والشقق السكنية والدور الموزعة بدون ثمن او المباعة عن طريق الدولة او الجمعيات التعاونية الاسكانية بعد تاريخ صدور هذا القرار.

 

٦ - يعاقب المخالف لاحكام هذا القرار كل من اطراف العقد الموظفين المسؤولين بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات، وتصادر قطعة الارض السكنية او الشقة السكنية او الدار دون اي تعويض.

 

٧ - لا يعتد بمعاملات نقل الملكية غير المسجلة في دوائر التسجيل العقاري قبل تاريخ صدور هذا القرار بالنسبة للاراضي المشمولة باحكامه.

 

٨ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                                               صدام حسين

                                                                                        رئيس مجلس قيادة الثورة