عنوان التشريع: الغاء الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية في وزارة التجارة
التصنيف ادارة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١١٩
تاريخ التشريع ١٩-١١-١٩٩٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٩٢ | تاريخ العدد: ٠٤-١٢-١٩٩٥ | رقم الصفحة: ٣٩٢ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٥ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
اولا ـ تلغى الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية في وزارة التجارة.
ثانيا ـ ١ - تؤسس شركة باسم (الشركة العامة للاستيراد والتصدير) وشركة باسم (الشركة العامة للمعارض العراقية)، ترتبط كل منهما بوزارة التجارة وتضاف الى التشكيلات المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة الثالثة من قانون وزارة التجارة ذي الرقم (١٠٠) لسنة ١٩٨٩.
٢ - تتمتع كل من الشركتين بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري.
ثالثا ـ تتولى الشركة العامة للاستيراد والتصدير لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والجهات الاخرى (التي لا تملك صلاحية اصدار هذه الاجازات) ولاشخاص القطاع الخاص والافراد.
رابعا ـ تتولى الشركة العامة للمعارض العراقية اقامة المعارض الدولية والنوعية المتخصصة داخل العراق والمشاركة في المعارض الدولية في الخارج.
خامسا ـ تنتقل حقوق والتزامات الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية (الملغاة) الى الشركة العامة للاستيراد والتصدير والشركة العامة للمعارض العراقية كل حسب مهامها واختصاصها.
سادسا ـ يتولى وزير التجارة توزيع منتسبي الشركة الملغاة وموجوداتها على الشركتين المستحدثتين بموجب هذا القرار.
سابعا ـ ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة