عنوان التشريع: العقوبة بالغرامة لكل سائق مركبة فقدة لوحة تسجيل مركبته باهمال منه
التصنيف اصول محاكمات جزائية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١١٩٦
تاريخ التشريع ١٢-١١-١٩٨٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠١٩ | تاريخ العدد: ١٢-١١-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٧٤٧ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٨-١٠-١٩٨٤ ما يلي :
١-يعاقب بغرامة قدرها ١٠٠٠٠ عشرة الاف دينار كل سائق مركبة فقدت لوحة تسجيل مركبته باهمال منه.(١)
٢-يخول ضابط المرور صلاحية فرض هذه الغرامة.
٣-ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الهوامش
(١)- تعدلت هذه الفقرة بحيث اصبحت الغرامة (١٠٠٠٠ دينار) بدلا من (مئة دينار) بموجب قرار تعديل مبلغ الغرامة في الفقرة (١) المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٣٦٣٦ لسنة ١٩٩٦