قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1196 لسنة 1984 العقوبة بالغرامة لكل سائق مركبة فقدة لوحة تسجيل مركبته باهمال منه | 1196

عنوان التشريع: العقوبة بالغرامة لكل سائق مركبة فقدة لوحة تسجيل مركبته باهمال منه

التصنيف اصول محاكمات جزائية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١١٩٦

تاريخ التشريع      ١٢-١١-١٩٨٤

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠١٩ | تاريخ العدد: ١٢-١١-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٧٤٧ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ا من  المادة الثانية والاربعين من  الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٨-١٠-١٩٨٤ ما يلي :

 

١-يعاقب بغرامة قدرها ١٠٠٠٠ عشرة الاف دينار كل سائق مركبة فقدت لوحة تسجيل مركبته باهمال منه.(١)

 

٢-يخول ضابط المرور صلاحية فرض هذه الغرامة.

 

٣-ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                                       صدام حسين

 

                                                                                  رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش

(١)- تعدلت هذه الفقرة بحيث اصبحت الغرامة (١٠٠٠٠ دينار) بدلا من (مئة دينار) بموجب   قرار تعديل مبلغ الغرامة في الفقرة (١) المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٣٦٣٦ لسنة ١٩٩٦