عنوان التشريع: الغاء الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٦٥) في ٢٦/ ٤/ ١٩٨٧ واحلال فقرة اخرى محلها
التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٣٦١
تاريخ التشريع ٠٨-٠٦-١٩٨٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٣ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٦-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٣٢٢ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥-٥-١٩٨٧ ما يلي : -
١- تلغى الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٦٥) مائتين وخمسة وستين المؤرخ في ٢٦-٤-١٩٨٧ ويحل محلها ما ياتي
اولا - للوزير المختصة او رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة ان يقبل استقالة الموظفة دون اية شروط، وتعفى من النفقات الدراسية.
٢- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة