قرار مجلس قيادة الثورة رقم 361 لسنة 1987 الغاء الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٦٥) في ٢٦/ ٤/ ١٩٨٧ واحلال فقرة اخرى محلها | 361

عنوان التشريع: الغاء الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٦٥) في ٢٦/ ٤/ ١٩٨٧ واحلال فقرة اخرى محلها

التصنيف وظيفة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٣٦١

تاريخ التشريع      ٠٨-٠٦-١٩٨٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٣ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٦-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٣٢٢ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥-٥-١٩٨٧ ما يلي : -

 

١- تلغى الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٦٥) مائتين وخمسة وستين المؤرخ في ٢٦-٤-١٩٨٧ ويحل محلها ما ياتي

اولا - للوزير المختصة او رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة ان يقبل استقالة الموظفة دون اية شروط، وتعفى من النفقات الدراسية.

 

٢- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                         صدام حسين

                                                  رئيس مجلس قيادة الثورة