عنوان التشريع: العمل باحكام المادة الخامسة والستين من قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠
التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٦٤٧
تاريخ التشريع ٢٥-٠٦-١٩٨٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٩٩ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٦-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٤٧٢ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩-٦-١٩٨٤ ما يلي :
١- يعمل باحكام المادة الخامسة والستين من قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالنسبة لجميع الدوائر والمؤسسات والهيئات التي لا تخضع لاحكام هذا القانون.
٢- تلغى جميع النصوص الواردة في قوانين وانظمة وقواعد الخدمة التي تتعارض مع احكام هذا القرار.
٣- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة