قرار مجلس قيادة الثورة رقم 647 لسنة 1984 العمل باحكام المادة الخامسة والستين من قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ | 647

عنوان التشريع: العمل باحكام المادة الخامسة والستين من قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠

التصنيف وظيفة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٦٤٧

تاريخ التشريع      ٢٥-٠٦-١٩٨٤

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٩٩ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٦-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٤٧٢ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩-٦-١٩٨٤ ما يلي :

 

١- يعمل باحكام المادة  الخامسة والستين من قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالنسبة لجميع الدوائر والمؤسسات والهيئات التي لا تخضع لاحكام هذا القانون.

٢- تلغى جميع النصوص الواردة في قوانين وانظمة وقواعد الخدمة التي تتعارض مع احكام هذا القرار.

٣- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                       صدام حسين

                                                              رئيس مجلس قيادة الثورة