عنوان التشريع: الغاء القيود كافة التي تمنع المتقاعد من توكيل الغير لاستلام راتبه التقاعدي
التصنيف رواتب واجور
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٥
تاريخ التشريع ٢٢-١١-١٩٩٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٩١ | تاريخ العدد: ٢٢-١١-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٣٥ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجد
ملاحظات قرارات مجلس قيادة الثورة
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:
١ - تلغى القيود كافة التي تمنع المتقاعد من توكيل الغير لاستلام راتبه التقاعدي.
٢ - يطلق صرف الرواتب الموقوفة للمتقاعدين منذ عام ١٩٨٢ بسبب القيود المشار اليها في الفقرة (١) اعلاه.
٣ - ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة