قرار مجلس قيادة الثورة رقم 15 لسنة 1990 الغاء القيود كافة التي تمنع المتقاعد من توكيل الغير لاستلام راتبه التقاعدي | 15

عنوان التشريع: الغاء القيود كافة التي تمنع المتقاعد من توكيل الغير لاستلام راتبه التقاعدي

التصنيف رواتب واجور

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٥

تاريخ التشريع      ٢٢-١١-١٩٩٠

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٩١ | تاريخ العدد: ٢٢-١١-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٣٥ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

ملاحظات            قرارات مجلس قيادة الثورة

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من  المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي: ­

 

١ - تلغى القيود كافة التي تمنع المتقاعد من توكيل الغير لاستلام راتبه التقاعدي.

 

٢ - يطلق صرف الرواتب الموقوفة للمتقاعدين منذ عام ١٩٨٢ بسبب القيود المشار اليها في الفقرة (١) اعلاه.

 

٣ - ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                               صدام حسين

                                                                        رئيس مجلس قيادة الثورة