قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ مع كافة تعديلاتة النافذة في العراق | 325
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ مع كافة تعديلاتة النافذة في العراق | 325
قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩التصنيف مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٣تاريخ التشريع ١٠-١١-١٩٦٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٦٦ | تاريخ العدد: ١٠-١١-١٩٦٩ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٥٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٤٧٧ملاحظات تحل العبارات التالية محل الاتي ( محكمة الاحوال الشخصية محل عبارة المحكمة الشرعية ) ,(محكمة البداءة محل عبارة محكمة الصلح),(محكمة الجنايات محل عبارة محكمة الجزاء الكبرى),(محكمة الجنح محل عبارة محكمة الجزاء) بموجب المادة ٦٥ من قانون رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى المادة ٥٠ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة .صدق القانون الاتي : -أحكام عامةالمادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةيكون هذا القانون هو المرجع لكافة قوانين المرافعات والاجراءات اذا لم يكن فيها نص يتعارض معه صراحة .المادة ٢الاحكام المرتبطة بالمادةالدعوى – طلب شخص حقه من اخر امام القضاء .المادة ٣الاحكام المرتبطة بالمادةيشترط ان يكون كل من طرفي الدعوى متمتعا بالاهلية اللازمة لاستعمال الحقوق التي تتعلق بها الدعوى والا وجب ان ينوب عنه من يقوم مقامه قانونا في استعمال هذه الحقوق .المادة ٤الاحكام المرتبطة بالمادةيشترط ان يكون المدعى عليه خصما يترتب على اقراره حكم بتقدير صدور اقرار منه وان يكون محكوما او ملزما بشيء على تقدير ثبوت الدعوى .ومع ذلك تصح خصومة الولي والوصي والقيم بالنسبة لمال القاصر والمحجوز والغائب وخصومة المتولى بالنسبة لمال الوقف . وخصومة من اعتبره القانون خصما حتى في الاحوال التي لا ينفذ فيها اقراره .المادة ٥الاحكام المرتبطة بالمادةيصح ان يكون احد الورثة خصما في الدعوى التي تقام على الميت او له ولكن الخصم في عين من اعيان التركة هو الوارث الحائز لتلك العين .المادة ٦الاحكام المرتبطة بالمادةيشترط في الدعوى ان يكون المدعى به مصلحة معلومة وحالة وممكنة ومحققة ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي ان كان هناك ما يدعو الى التخوف من الحاق الضرر بذوي الشان ويجوز كذلك الادعاء بحق مؤجل على ان يراعى الاجل عند الحكم به وفي هذه الحالة يتحمل المدعى مصاريف الدعوى .المادة ٧الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز ان يكون المراد من الدعوى تثبيت حق انكر وجوده وان لم تقم عقبة في سبيل استعماله ويجوز ان يكون كذلك تحقيقا يقصد به تلافي نزاع في المستقبل او ممكن الحدوثالدفعالمادة ٨الاحكام المرتبطة بالمادة١ - الدفع هو الاتيان بدعوى من جانب المدعى عليه تدفع دعوى المدعي وتستلزم ردها كلا او بعضا .٢ - يراعى في الدفع ما يراعى في الدعوى من احكام ويشترط ان يكون ذا صلة مباشرة بالدعوى الاصلية .٣ - اما اذا لم تظهر صلة الدفع بالدعوى الاصلية الا من حيث النتيجة سمى دعوى متقابلة كدعوى المقاصة .التناقضالمادة ٩الاحكام المرتبطة بالمادةملغاة. (١)دعاوى الدين والعينالمادة ١٠الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا كان موضوع الدعوى حقا شخصيا كانت الدعوى شخصية او دعوى دين . وان كان حقا عينيا كانت دعوى عينية .٢ - اذا كان المراد من الدعوى العينية المتعلقة بعقار اثبات ملكية حق عيني كانت الدعوى دعوى ملكية . اما اذا كان المراد منها اثبات الحيازة فقط كانت دعوى حيازة .دعاوى الحيازةالمادة ١١الاحكام المرتبطة بالمادةدعاوى الحيازة هي : -١ - دعوى استرداد الحيازة وهي تقتضي وجود شخص نزعت يده .٢ - دعوى منع التعرض وهي تقتضي حصول تعرض للحائز لم يبلغ حد نزع اليد .٣ - دعوى وقف الاعمال الجديدة وهي تقتضي حصول تعرض للحائز من جراء اعمال جديدة لم تتم تهدد حيازته .المادة ١٢١ - لا يجوز للمدعي ان يجمع بين دعوى الحيازة وبين المطالبة بالملكية والا سقط ادعاؤه بالحيازة .٢ - لا يسمع من المدعي في دعوى الحيازة الادعاء بالملكية الا اذا تنازل عن دعوى الحيازة .٣ - من خسر دعواه بالملكية لا تسمع منه دعوى الحيازة . اما من خسر دعوى الحيازة فيجوز له ان يقيم دعوى الملكية .٤ - لا يجوز الحكم في دعوى الحيازة على اساس ثبوت حق الملكية او نفيه وانما يجب ان يستند الحكم فيها الى توفر شرائطها القانونية .التبليغات القضائيةالمادة ١٣الاحكام المرتبطة بالمادة١ – يقوم بمهمة التبليغ من يعينهم وزير العدل، ويجوز اجراء التبليغ برسالة رسمية من المحكمة بواسطة البريد المسجل المرجع، او ببرقية مرجعة في الامور المستعجلة بقرار من المحكمة، وفي حالة عدم وجود مكاتب للبريد في المكان المطلوب التبليغ فيه،يقوم بالتبليغ رجال الشرطة.٢ – يعتبر تبليغا، توقيع الخصم، او وكيله بحضور الموظف المختص، على ورقة التبليغ، او على عريضة الدعوى للحضور في الموعد المعين. (٢)المادة ١٤١ - التبليغ بواسطة البريد يصدر من المحكمة بوضع ورقة التبليغ في مظروف بعنوان رسالة قضائية، ويذكر على الغلاف رقم الدعوى ومحتويات الرسالة والتاريخ وتوقيع المعاون القضائي وتختم بختم المحكمة. وتودع الرسالة في اليوم التالي على الاكثر بدائرة البريد لارسالها بطريق البريد المسجل المرجع .٢ - يقوم موزع البريد بتسليم الرسالة الى الشخص المراد تبليغه او في محل اقامته الى زوجه او من يكون مقيما معه من اقاربه واصهاره او من يعمل في خدمته من المميزين او الى من يمثله قانونا .٣ - اذا رفض التسلم احد ممن ذكروا او رفض التوقيع بالتسلم او استحال عليه التوقيع يثبت الموزع ذلك الرفض او الامتناع بوصل التسلم وعلى غلاف الرسالة وفي الدفتر المعد لذلك ويعيد الرسالة الى المحكمة وتعتبر الرسالة بذلك مبلغة .٤ - اذا تبين ان المطلوب تبليغه غائب او ليس له محل اقامة او مسكن معلوم او انتقل الى محل اخر او ان العنوان وهمي، يثبت موزع البريد ذلك بوصل التسلم والغلاف والدفتر المعد لذلك ويعيد الرسالة الى المحكمة .٥ – ا – يصدر التبليغ بواسطة البرقية المرجعة من المحكمة، وفق النموذج الذي تعده وزارة العدل، وتودع في نفس اليوم، او في اليوم التالي على الاكثر بدائرة البريد المختصة، وتعتبر نفقات البرقية من مصاريف الدعوى.ب – تسلم البرقية الى الشخص المخاطب بها في محل عمله او في محل اقامته، او الى من يمثله قانونا او من يعمل معه او الى زوجه او الى من يكون مقيما معه من اصهاره او اقاربه من المميزين،ويعتبر المخاطب بها مبلغا بتاريخ تسلمه لها، او تسلمها من قبل اي من هؤلاء، المبين في اشعار دائرة البرق المختصة، واذا امتنع اي منهم عن تسلم البرقية، يثبت الموزع ذلك في اشعار عدم تسلم البرقية وتخبر المحكمة بذلك، ويعتبر الامتناع عن تسلم البرقية تبليغا.جـ - اذا تبين ان المطلوب تبليغه قد انتقل الى محل اخر او ان العنوان غير صحيح، يثبت الموزع ذلك في اشعار عدم تسلم البرقية وتخبر المحكمة المختصة بذلك.(٣)المادة ١٥يجب ان تحرر الورقة المراد تبليغها من نسختين او اكثر تسلم احداهما الى المطلوب تبليغه وتعاد الاخرى الى المحكمة لتحفظ في اضبارة الدعوى بعد وقوع التبليغ .المادة ١٦الاحكام المرتبطة بالمادةيجب ان تشتمل الورقة المراد تبليغها على البيانات الاتية : -١ - رقم الدعوى وبيان اليوم والشهر والسنة التي حصل فيها التبليغ .٢ - اسم طالب التبليغ ولقبه وشهرته ومهنته او وظيفته وموطنه فان لم يكن موطنه معلوما فاخر موطن كان له .٣ - بيان المحل الذي يختاره الطالب لغرض التبليغ .٤ - اسم المطلوب تبليغه ومهنته او وظيفته وموطنه (محل اقامته) فان لم يكن موطنه معلوما فاخر موطن كان له .٥ - اسم القائم بالتبليغ وتوقيعه .٦ - اسم من سلمت اليه صورة الورقة وصفته وتوقيعه على الاصل او اثبات امتناعه وسببه ان وجد .٧ - المحكمة التي يجب الحضور اليها واليوم والساعة الواجب الحضور فيهما .(٤)المادة ١٧ملغاة.(٥) المادة ١٨الاحكام المرتبطة بالمادةتسلم الورقة المطلوب تبليغها الى الشخص نفسه ولو كان خارج محل اقامته او تسلم في محل اقامته الى زوجة او من يكون مقيما معه من اقاربه او اصهاره او ممن يعملون في خدمته من المميزين وكذلك يجوز تسليم الورقة الى مستخدميه في محل عمله .(٦)المادة ١٩الاحكام المرتبطة بالمادةعند تسليم الورقة الى المطلوب تبليغه يؤخذ توقيعه بامضائه او ختمه او بصمة ابهامه على الاقرار بذلك في النسخة الاصلية من الورقة ويوقعها القائم بالتبليغ مع بيان تاريخ وساعة التبليغ .المادة ٢٠الاحكام المرتبطة بالمادة١ – اذا امتنع المطلوب تبليغه عن تسلم الورقة، او امتنع عن ذلك من يصلح تبليغه، يحرر القائم بالتبليغ شرحا، يثبت فيه ذلك ويدون فيه تاريخ ومحل حصول الامتناع ويوقعه، ويعتبر ذلك تبليغا.(٧)٢ - اذا حصل الامتناع عن التبليغ في محل الاقامة او محل العمل فعلى القائم بالتبليغ ان يلصق نسخة من الورقة على باب المحل ويشرح ذلك في ورقة التبليغ .المادة ٢١الاحكام المرتبطة بالمادةفيما عدا ما نص عليه في القوانين الخاصة تسلم الورقة المراد تبليغها على الوجه الاتي :١ – اذا تحقق للمحكمة ان ليس للمطلوب تبليغه محل عمل معين او محل اقامة او مسكن معلوم، فيجرى تبليغه بالنشر في الجريدة الرسمية لمرة واحدة.٢ - اذا كان المطلوب تبليغه قد اختار محلا للتبليغ او ذكر عنوانا في العقود والوثائق موضوع الدعوى . وتبين اثناء التبليغ انه قد انتقل الى محل اخر يشرح القائم بالتبليغ ذلك او من يقوم مقامه ويعيد الورقة الى المحكمة لاجراء التبليغ وفقا للبيان الجديد الذي يقدمه طالب التبليغ اذا كانت الجهة التي انتقل اليها معلومة فان كانت مجهولة فيبلغ طبقا للفقرة الاولى .٣ - اذا كان المحل المختار او العنوان الذي ورد بالعقود والوثائق موضوع الدعوى وهميا يشرح القائم بالتبليغ ذلك او من يقوم مقامه وعندئذ يجرى التبليغ وفقا للفقرة الاولى .٤ - اذا كان المطلوب تبليغه وكيلا بموجب ورقة رسمية يجوز تبليغ هذا الوكيل، ويكون الوكيل المذكور ملزما بالتبليغ اذا كان قد استعمل وكالته في ذات الدعوى المطلوب اجراء التبليغ فيها ويكون موطن الوكيل في تبليغ الاوراق اللازمة لسير الدعوى في جميع مراحل التقاضي الا اذا نص في سند التوكيل على غير ذلك.٥ – اذا كان المطلوب تبليغه وزارة او دائرة رسمية او شبه رسمية، او احدى مؤسسات القطاع الاشتراكي، ترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد او بالبريد المسجل، ويعتبر تاريخ التسلم المدون بدفتر اليد او في وصل التسلم، تاريخا للتبليغ.٦ – اذا كان طالب التبليغ دائرة رسمية او شبه رسمية، او احدى مؤسسات القطاع الاشتراكي، وكان المطلوب تبليغه قد اختار محلا للتبليغ او ذكر عنوانا في العقود والوثائق موضوع الدعوى، وتبين عند التبليغ انه غير موجود في ذلك المكان، ولم يخطر الدائرة تحريريا بعنوانه الجديد، فيبلغ بالجريدة الرسمية لمرة واحدة.٧ - اذا كان المطلوب تبليغه شركة تجارية او مدنية تسلم الورقة في مركز ادارة الشركة لمدير الشركة او لاحد الشركاء على حسب الاحوال او لاحد مستخدمي الشركة . فان لم يكن للشركة مركز تسلم لمدير الشركة او لاحد الشركاء لشخصه او في محل اقامته او في محل عمله .٨ - اذا كان المطلوب تبليغه احدى الجمعيات او المؤسسات الخاصة او احد الاشخاص المعنوية تسلم الورقة في مركز ادارتها للنائب عنها بمقتضى عقد انشائها او نظامها او لمن يقوم مقامه او لاحد العاملين فيها. فاذا لم يكن مركز تسلم الورقة للنائب عنها لشخصه او في محل اقامته .٩ - اذا كان المطلوب تبليغه احدى الشركات الاجنبية التي لها فرع او وكيل في الجمهورية العراقية تسلم الورقة الى هذا الفرع او الوكيل او الممثل التجاري .١٠ - اذا كان المطلوب تبليغه سجينا او موقوفا يتم التبليغ بواسطة مدير السجن او الموقف او من يقوم مقامهما .١١ يبلغ منتسبو دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات القطاع الاشتراكي بواسطة دوائرهم او مؤسساتهم وترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد او بالبريد المسجل المرجع، ويعتبر المخاطب مبلغا بتاريخ التسلم ما لم يرد اشعار الى المحكمة بانتقاله الى دائرة اخرى او تمتعه باجازة، وكذلك يجوز تبليغهم في محال اقامتهم .(٨)المادة ٢٢الاحكام المرتبطة بالمادةتراعى المحكمة محل عمل او اقامة الشخص المطلوب تبليغه، عند اصدار ورقة التبليغ اليه، على ان لا تقل المدة بين تاريخ تبليغه واليوم المعين للمرافعة عن ثلاثة ايام، وتستثنى من ذلك الامور المستعجلة. (٩) المادة ٢٣الاحكام المرتبطة بالمادة١ – اذا كان المطلوب تبليغه عراقيا او اجنبيا مقيما خارج العراق، يرجى تبليغه بواسطة البريد المسجل المرجع، الا اذا وجدت اتفاقية تنص على طريقة خاصة للتبليغ.٢ – اذا كان المطلوب تبليغه عراقيا او اجنبيا من العاملين في السفارات العراقية او احدى الممثليات او الملحقيات العراقية، فيرجى تبليغه بواسطة وزارة الخارجية، وترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد او بالبريد المسجل المرجع الى وزارة الخارجية، ويعتبر المخاطب مبلغا بتاريخ التسلم المدون في دفتر اليد او في وصل التسلم، ما لم يرد اشعار الى المحكمة بانتقاله الى خارج ملاك وزارة الخارجية، او تمتعه باجازة.٣ – على المحكمة مراعاة محل اقامة محل تبليغه، وفق الفقرتين ١ و٢ من هذه المادة، عند تحديد موعد المرافعة، وفي جميع الاحوال يجب تسليم ورقة التبليغ الى دائرة البريد، او الى وزارة الخارجية قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما، ولا تزيد على خمسة واربعين يوما من اليوم المعين للمرافعة.(١٠)المادة ٢٤الاحكام المرتبطة بالمادةاذا صادف يوم المرافعة عطلة رسمية، فيعتبر تاريخ المرافعة، هو يوم العمل الذي يلي العطلة. (١١) المادة ٢٥الاحكام المرتبطة بالمادة١ - تحسب المدد المحددة بالشهور من يوم ابتدائها الى اليوم الذي يقابله من الشهور التالية . ولا يدخل اليوم والساعة اللذان يكونان مبدا للمدة في حسابها . اما اليوم والساعة اللذان تنتهي بهما المدة فيدخلان في حسابها .٢ - اذا انتهت المدة في يوم عطلة رسمية تعدد الى اول يوم يليه من ايام العمل .المادة ٢٦تتبع الاحكام المتقدمة في تبليغ عريضة الدعوى ومرفقاتها والاوراق المتبادلة في التبليغات التحريرية والاعلامات وكل ما يقتضى تبليغه من اوراق قضائية .المادة ٢٧الاحكام المرتبطة بالمادةيعتبر التبليغ باطلا اذا شابه عيب او نقص جوهري يخل بصحته او يفوت الغاية منه .المادة ٢٨للمحكمة ان تفرض على القائم بالتبليغ غرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على الف دينار اذا كان البطلان ناشئا عن تقصيره وذلك بقرار غير قابل للطعن .(١٢)الكتاب الأولالتقاضي أمام المحاكمالباب الأولالاختصاص/ الفصل الأول – الاختصاص المتعلق بالوظيفةالمادة ٢٩الاحكام المرتبطة بالمادةتسري ولاية المحاكم المدنية على جميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الحكومة وتختص بالفصل في كافة المنازعات الا ما استثنى بنص خاص .المادة ٣٠الاحكام المرتبطة بالمادةلا يجوز لاية محكمة ان تمتنع عن الحكم بحجة غموض القانون او فقدان النص او نقصه والا عد الحاكم ممتنعا عن احقاق الحق . ويعد ايضا التاخر غير المشروع عن اصدار الحكم امتناعا عن احقاق الحق .الفصل الثاني – الاختصاص المتعلق بنوع الدعوى وقيمتهالمادة ٣١الاحكام المرتبطة بالمادة تختص محكمة البداءة بدرجة أخيرة قابلة للتمييز بالنظر في الدعاوى الآتية :١- دعوى الدين و المنقول التي لا تزيد قيمتها على مليون دينار .٢- دعوى إزالة الشيوع في العقار أو في المنقول مهما بلغت قيمة كل منهما .٣- تخلية المأجور مهما بلغ مقدار الأجرة .٤- دعوى الحيازة و طلب التعويض عنها إذا رفعت بالتبعية و لم تتجاوز قيمة التعويض مليون دينار .٥- دعوى الأقساط المستحقة من الديون المقسطة على ان لا يزيد مقدارها على مليون دينار ، و كذلك المتبقي من دين اذا كان مليون دينار أو اقل ، أما إذا آلت الدعوى لإثبات أصل الدين الذي يزيد على المبلغ المذكور فيكون الحكم الصادر فيها بدرجة أولى قابلا للاستئناف و التمييز .٦- الدعاوى الأخرى التي تنص القوانين على اختصاص محكمة البداءة بدرجة أخيرة بها .(١٣)المادة ٣٢الاحكام المرتبطة بالمادة تختص محكمة البداءة بالنظر فيما يأتي :١- الدعاوى كافة التي تزيد قيمتها على مليون دينار ، و الدعاوى التابعة لرسم مقطوع ، و الدعاوى غير المقدرة القيمة و الدعاوى كافة التي لا تختص بها محكمة البداءة بدرجة أخيرة أو محكمة الأحوال الشخصية و يكون حكمها بدرجة أولى قابلا للاستئناف بموجب أحكام المادة (١٨٥) من هذا القانون ، و فيما عدا ذلك يكون بدرجة أخيرة قابلا للتمييز مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى .٢- دعاوى الإفلاس و ما ينشا عن التفليسة وفق الأحكام المقررة في قانون التجارة .٣- دعاوى تصفية الشركات و ما ينشا عن التصفية وفق الأحكام المقررة في قانون الشركات .(١٤) المادة ٣٣الاحكام المرتبطة بالمادةتختص محكمة البداءة بنظر المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت بشرط عدم المساس باصل الحق . وتختص كذلك بنظر مواد الاحوال الشخصية لغير المسلمين وللاجانب الذين يطبق عليهم في احوالهم الشخصية قانون مدني . ويكون حكمها فيما ذكر بدرجة اخيرة قابلا للتمييز .المادة ٣٤الاحكام المرتبطة بالمادةتختص محكمة الاستئناف بالنظر، فيما ياتي :١- في الطعن استئناف في الاحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة اولى، وبالمسائل الاخرى المبينة في القانون.٢- في الطعن تمييزا في الاحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة اخيرة كافة، وفق احكام هذا القانون والقوانين الاخرى.٣ـ في الطعن تمييزا في القرارات الصادرة من محاكم البداءة و محاكم الأحوال الشخصية أو محاكم المواد الشخصية المبينة في الفقرة (١) من المادة (٢١٦) من هذا القانون . (١٥) المادة ٣٥الاحكام المرتبطة بالمادةتختص محكمة التمييز بالنظر في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ومحاكم البداءة وفي الاحكام الصادرة من المحاكم الشرعية وبالامور الاخرى التي يحددها القانون .(١٦)الفصل الثالثالاختصاص المكاني (الصلاحية)المادة ٣٦الاحكام المرتبطة بالمادةتقام الدعوى في محكمة محل العقار اذا تعلقت بحق عيني . واذا تعددت العقارات جاز اقامة الدعوى في محل احدها .المادة ٣٧الاحكام المرتبطة بالمادة١ - تقام دعوى الدين او المنقول في محكمة موطن المدعى عليه او مركز معاملاته او المحل الذي نشا فيه الالتزام او محل التنفيذ او المحل الذي اختاره الطرفان لاقامة الدعوى .٢ - اذا تعدد المدعى عليهم واتحد الادعاء او كان مترابطا تقام الدعوى في محل اقامة احدهم .المادة ٣٨الاحكام المرتبطة بالمادة١ - تقام الدعوى في المسائل المتعلقة بالاشخاص المعنوية القائمة او التي في دور التصفية بالمحكمة التي يقع في دائرتها مركز ادارتها الرئيسي .٢ - اذا كانت الدعوى ناشئة عن معاملة مع فرع الشخص المعنوي جاز اقامتها بمحكمة مركز الادارة او المحكمة التي يقع بدائرتها ذلك الفرع .المادة ٣٩١ - تقام دعوى الافلاس والدعاوى الناشئة عنه في محكمة متجر المفلس . واذا تعددت متاجره فتقام الدعوى في محكمة المحل الذي اتخذه مركزا رئيسيا لاعماله التجارية .٢ - اذا اعتزل التاجر التجارة او توفى فتقام الدعوى بالمحكمة التابع لها موطن المدعى عليه .المادة ٤٠الاحكام المرتبطة بالمادةتقام الدعوى بمصاريف الدعوى واجور المحاماة امام المحكمة التي قضت في اساس الدعوى ولو لم تدخل اصلا في اختصاصها او صلاحيتها وذلك باستثناء محاكم الجنحوالاستئناف والتمييز .المادة ٤١اذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا سكن في العراق فتقام الدعوى في المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى او سكنه . فان لم يكن للمدعى موطن ولا سكن في العراق فتقام الدعوى في محاكم مدينة بغداد .المادة ٤٢تراعى الاحكام المتقدمة في طلبات الحجز الاحتياطي والتدابير والاجراءات المستعجلة .المادة ٤٣يحدد الاختصاص المكاني تبعا للتقسيمات الادارية .الباب الثانيرفع الدعوى وتقدير قيمتهاالمادة ٤٤الاحكام المرتبطة بالمادة١ - كل دعوى يجب ان تقام بعريضة .٢ - يجوز الادعاء بعريضة واحدة بحق عيني على عدة عقارات اذا اتحد السبب والخصوم .٣ - يجوز الادعاء بعريضة واحدة بعدة حقوق شخصية وعينية منقولة .٤ - يجوز ان تتضمن العريضة الطلبات المكملة للدعوى او المترتبة عليها او المتفرعة عنها .٥ - اذا تعدد المدعون وكان في ادعائهم اشتراك او ارتباط جاز لهم اقامة الدعوى بعريضة واحدة .٦ - اذا تعدد المدعى عليهم واتحد سبب الادعاء او كان الادعاء مرتبطا جاز اقامة الدعوى عليهم بعريضة واحدة .المادة ٤٥الاحكام المرتبطة بالمادةتقام الدعوى باعتبار قيمة الطلب الاصلي يوم رفعها بصرف النظر عما يكون مستحقا قبل ذلك او بعده من الفوائد والمصاريف والملحقات الاخرى .المادة ٤٦الاحكام المرتبطة بالمادةيجب ان تشتمل عريضة الدعوى على البيانات الاتية :١ - اسم المحكمة التي تقام الدعوى امامها .٢ - تاريخ تحرير العريضة .٣ - اسم كل من المدعي والمدعى عليه ولقبه ومهنته ومحل اقامته . فان لم يكن للمدعى عليه محل اقامة معلوم فأخر محل كان به .٤ - بيان المحل الذي يختاره المدعى لغرض التبليغ .٥ - بيان موضوع الدعوى فان كان منقولا ذكر جنسه ونوعه وقيمته واوصافه وان كان عقارا ذكر موقعه وحدوده او موقعه ورقمه او تسلسله .٦ - وقائع الدعوى وادلتها وطلبات المدعى واسانيدها .٧ - توقيع المدعى او وكيله اذا كان الوكيل مفوضا بسند مصدق عليه من جهة مختصة .المادة ٤٧الاحكام المرتبطة بالمادة١- على المدعى عند تقديم عريضة دعواه ان يرفق بها نسخا بقدر عدد المدعى عليهم وقائمة بالمستندات التي يستند اليها مرفقا بها صورا من هذه المستندات ويجب عليه ان يوقع هو او وكيله على كل ورقة مع اقراره بمطابقتها للاصل . وتقوم المحكمة بتبليغها للخصم .٢ – لا تقبل عريضة الدعوى، اذا لم ترفق بها المستندات والصور المنصوص عليها في الفقرة ١ من هذه المادة، الا اذا كانت الدعوى من الدعاوى التي يجب اقامتها خلال مدة معنية، وكانت هذه المدة على وشك الانتهاء.٣ – لا يجوز تعيين يوم للنظر في الدعوى المشمولة باحكام الفقرة ٢ من هذه المادة، الا بعد تقديم المستندات والصور، وفي حالة عدم تقديمها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ دفع الرسم، تعتبر عريضة الدعوى، مبطلة بحكم القانون.(١٧)المادة ٤٨الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يؤشر على العريضة من قبل الحاكم . ويحدد موعد لنظر الدعوى بعد ان يستوفى الكاتب الاول الرسوم القضائية ويسجلها في نفس اليوم بالسجل الخاص وفقا لاسبقية تقديمها ويوضع عليها ختم المحكمة وتاريخ التسجيل ويعطى المدعى وصلا موقعا عليه من الكاتب الاول بتسلم عريضة الدعوى مع مرفقاتها يبين فيه رقم الدعوى وتاريخ تسجيلها وتاريخ الجلسة ويوقع المدعى على عريضة الدعوى بما يفيد تبليغه بيوم المرافعة .٢ - تعتبر الدعوى قائمة من تاريخ دفع الرسوم القضائية او من تاريخ صدور قرار الحاكم بالاعفاء من الرسوم القضائية او تاجيلها .المادة ٤٩١ - بعد تحديد اليوم المعين لنظر الدعوى واستيفاء الاجراءات المتقدمة تبلغ صورة عريضة الدعوى ومستمسكاتها ولوائحها بواسطة المحكمة الى الخصم مع دعوته للمرافعة بورقة تبليغ واحدة من نسختين ويذكر فيها رقم الدعوى والاوراق المطلوب تبليغها واسم كل من الطرفين وشهرته وصنعته ومحل اقامته واسم المحكمة والقاضي وتاريخ تحرير الورقة وتختم بختم المحكمة وتسلم نسخة من ورقة التبليغ الى الخصم وتعاد بعد تبليغها لتحفظ في اضبارة الدعوى.٢ – على الخصم ان يجيب على الدعوى بعد تبليغه بعريضتها وقبل حلول الجلسة المحددة لنظرها، وللمحكمة ان تستخلص من عدم اجابته قرينة تساعدها على حسم الدعوى.(١٨)المادة ٥٠الاحكام المرتبطة بالمادة١- اذا وجد خطا او نقص في البيانات الواجب ذكرها في عريضة الدعوى من شانه ان يجهل المدعى به او المدعى او المدعى عليه او المحل المختار لغرض التبليغ بحيث لا يمكن اجراء التبليغ بطلب من المدعى اصلاحه خلال مدة مناسبة والا تبطل العريضة بقرار من المحكمة.٢ – تقرر المحكمة ابطال عريضة الدعوى، اذا تعذر تبليغ المدعى لتكليفه بما ورد في الفقرة ١ من هذه المادة.(١٩)الباب الثالثحضور الخصوم وغيابهمالفصل الأول – الحضورالمادة ٥١الاحكام المرتبطة بالمادة١ - في اليوم المحدد للمرافعة يجب على المحكمة ان تتحقق من اتمام التبليغات وصفات الخصوم . ويحضر الخصوم بانفسهم او بمن يوكلونه من المحامين . وللمحكمة ان تقبل من يوكلونه عنهم من ازواجهم واصهارهم واقاربهم حتى الدرجة الرابعة وذلك في الدعاوى الصلحية والشرعية ودعاوى الاحوال الشخصية . ويكون لهؤلاء مراجعة طرق الطعن في الاحكام الصادرة في هذه الدعاوى . ويكون ذلك بوكالة مصدقة من الكاتب العدل او المحكمة المنظورة امامها الدعوى . ولم ينوب عن غيره بسبب الولاية او الوصاية او القيمومة او التولية هذا الحق ايضا .٢ – للدوائر الرسمية وشبه الرسمية – في غير الدعاوى التي يوجب فيها قانون المحاماة توكيل محام – ان تنيب عنها لدى المحاكم من يمثلها من موظفيها الحاصلين على شهادة الحقوق بوكالة مصدقة من الوزير او رئيس الدائرة.(٢٠)المادة ٥٢الاحكام المرتبطة بالمادة١ - الوكالة بالخصومة تخول الوكيل ممارسة الاعمال والاجراءات التي تحفظ حق موكله ورفع الدعاوى والمرافعة فيها حتى ختامها ومراجعة طرق الطعن القانونية ما لم ينص سند الوكالة على خلاف ذلك او لم يوجب القانون فيه تقويضا خاصا .٢ - الوكالة العامة المطلقة لا تخول الوكيل العام بغير تفويض خاص الاقرار بحق ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم ولا البيع او الرهن او الاجارة او غير ذلك من عقود المعارضة ولا القبض ولا التبرع ولا توجيه اليمين او ردها او قبولها ولا رد القضاة او التشكي منهم ولا ممارسة الحقوق الشخصية البحتة ولا اي تصرف اخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا .المادة ٥٣الاحكام المرتبطة بالمادة١ - للوكيل ان يعتزل الوكالة بشرط ان يبلغ موكله هذا الاعتزال ولا يجوز له ذلك في وقت غير لائق ويعود تقدير ذلك للمحكمة .٢ - اعتزال الوكيل او عزله لا يمنع من سير الاجراءات في مواجهته الا اذا ابلغت المحكمة كتابة بذلك وبتعيين بدله او بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه .المادة ٥٤الاحكام المرتبطة بالمادة١ - تترك الدعوى للمراجعة اذا اتفق الطرفان على ذلك. او اذا لم يحضرا رغم تبليغهما او رغم تبليغ المدعى. فاذا بقيت الدعوى كذلك عشرة ايام ولم يطلب المدعى او المدعى عليه السير فيها، تعتبر عريضة الدعوى مبطلة بحكم القانون.٢ - اذا جددت الدعوى بعد تركها للمراجعة تجرى المرافعة فيها من النقطة التي وقفت عندها .٣ - اذا لم يحضر الطرفان للمرة الثانية فلا تترك الدعوى للمراجعة وانما تقرر المحكمة ابطال عريضتها .٤ - لايمنع ابطال العريضة من اقامة الدعوى مجددا .(٢١) المادة ٥٥الاحكام المرتبطة بالمادة١ - تعتبر المرافعة حضورية اذا حضر الخصم في اية جلسة ولو تغيب بعد ذلك .٢ - يجوز للمحكمة قبول الخصم الغائب قبل ختام المرافعة في الدعوى .المادة ٥٦الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا حضر المدعى ولم يحضر المدعى عليه رغم تبليغه فتجرى المرافعة بحقه غيابا وتصدر المحكمة حكمها في الدعوى بما تراه ان كانت صالحة للفصل فيها . فان لم تكن صالحة للفصل فيها فتؤجلها حتى تستكمل وسائل الاثبات فيها .٢ - اذا لم يحضر المدعى وحضر المدعى عليه فله ان يطلب ابطال عريضة الدعوى او يطلب النظر في دفعه للدعوى غيابا . وعندئذ تبت المحكمة في الدعوى بما تراه موافقا للقانون .المادة ٥٧الاحكام المرتبطة بالمادةيحكم لوكيل المدعى عليه عند ابطال عريضة الدعوى بموجب الفقرة ٢ من المادة ٥٦ من هذا القانون بثلث اجور المحاماة المقررة قانونا.(٢٢)الباب الرابعنظام الجلسة وسماع الدعوىالمادة ٥٨١ - يجب على المحكمة في اول جلسة يحضر فيها الخصوم ان تطالب الى كل منهم بيان المحل المختار الذي يختاره لغرض التبليغ ويتبع ذلك عند نظر الاعتراض والاستئناف .٢ - يكون هذا المحل معتبرا في تبليغ الاوراق اللازمة لسير الدعوى في جميع مراحل التقاضي ما لم تخطر المحكمة والطرف الاخر بتغييره .المادة ٥٩الاحكام المرتبطة بالمادة١- على الخصوم ان يقدموا لوائحهم ومستمسكاتهم قبل الجلسة الاولى من المرافعة او في المواعيد التي تحددها المحكمة، وللمحكمة ان ترفضها اذا قدمت بعد ذلك بدون عذر مشروع كما لها ان تستوضح من الطرفين عن الامور التي تراها مبهمة او ان في ايضاحها فائدة لحسم الدعوى.٢ - للطرفين تنقيص او تعديل دعواهما او دفعهما في اللوائح المتبادلة او بالجلسة بشرط الا يغيرا من موضوع الدعوى .٣ - ليس للطرفين ان يزيدا على الدعوى باستثناء الدعوى الحادثة .(٢٣)المادة ٦٠الاحكام المرتبطة بالمادة١ - تسمع المحكمة اقوال المدعى اولا ثم المدعى عليه . ويجوز تكرار ذلك على حسب الاحوال ويكون المدعى عليه اخر من يتكلم .٢ - تثبت المحكمة اقوال الطرفين في محضر الجلسة الا اذا كانت تكرارا لما تضمنته لوائحهما ويوقع المحضر القاضي والكاتب والخصوم او وكلاؤهم ويحفظ في اضبارة الدعوى . ويجوز ان يتلى في المرافعة بناء على طلب احد الطرفين .المادة ٦١١ - تكون المرافعة علنية الا اذا رات المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم اجراءها سرا محافظة على النظام العام او مراعاة للاداب ولحرمة الاسرة .٢ - يجب الاستماع الى اقوال الخصوم اثناء المرافعة ولا يجوز مقاطعتهم الا اذا خرجوا عن موضوع الدعوى او اخلوا بنظام الجلسة او وجه بعضهم الى بعض اهانة او سبا او طعنوا في حق شخص اجنبي عن الدعوى .المادة ٦٢الاحكام المرتبطة بالمادة١ - للمحكمة ان تؤجل الدعوى اذا اقتضى الحال ذلك او للحصول على اوراق او قيود من الدوائر الرسمية . ولها عند الضرورة ان تأمر بموافاتها بهذه الاوراق او صورها الرسمية ولو كانت القوانين والانظمة لا تسمح بالاطلاع عليها او تسليمها .٢ - لا يجوز للمحكمة تاجيل الدعوى الا لسبب مشروع ولا يجوز التاجيل اكثر من مرة للسبب ذاته الا اذا رات المحكمة ما يقتضى ذلك لحسن سير العدالة .٣ - لا يجوز ان تتجاوز مدة التأجيل عشرين يوما الا اذا اقتضت الضرورة ذلك.٤ - على الخصم طالب التأجيل غير الحاضر في المرافعة مراجعة المحكمة للتبلغ بيوم المرافعة الذي اجلت اليه الدعوى. وفي جميع الاحوال يعتبر مبلغا باليوم المذكور دون حاجة لاصدار ورقة تبليغ له.(٢٤)المادة ٦٣١ - ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها . وله في سبيل ذلك ان يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فان لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة ان تحكم على الفور بحبسه اربعا وعشرين ساعة او بتغريمه مبلغا لا يتجاوز الف دينار، ويكون حكمها بذلك باتا، دون اخلال بما نص عليه في القوانين الاخرى .٢ - للمحكمة الى ما قبل انتهاء الدوام الرسمي ان ترجع عن الحكم الذي اصدرته بناء على الفقرة السابقة .(٢٥)المادة ٦٤تامر المحكمة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع اثناء انعقادها وبما ترى اتخاذه من اجراءات التحقيق فاذا كانت الجريمة التي وقعت جناية او جنحة كان لها ان تامر بالقبض على من وقعت منه .المادة ٦٥للمحكمة ولو من تلقاء نفسها ان تقرر شطب العبارات الجارحة او المخالفة للاداب او النظام العام من اللوائح او من اية ورقة من اوراق المرافعات .الباب الخامسالدعوى الحادثةالمادة ٦٦الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز احداث دعوى جديدة عند نظر الدعوى . فان كانت من قبل المدعى كانت دعوى منضمة وان كانت من قبل المدعى عليه كانت دعوى متقابلة .المادة ٦٧تعتبر من الدعاوى الحادثة ما يقدمه المدعى تكملة للدعوى الاصلية او ما يكون مترتبا عليها او متصلا بها بصلة لا تقبل التجزئة بحيث يكون الحكم الذي يقرر لاحدهما من شانه ان يؤثر في الحكم الذي يجب ان يقرر للاخر .المادة ٦٨الاحكام المرتبطة بالمادةللمدعى عليه ان يقدم من الطلبات المتقابلة ما يتضمن المقاصة او اي طلب اخر يكون متصلا بالدعوى الاصلية بصلة لا تقبل التجزئة .المادة ٦٩الاحكام المرتبطة بالمادة١ - لكل ذي مصلحة ان يطلب دخوله في الدعوى شخصا ثالثا منضما لاحد طرفيها، او طالبا الحكم لنفسه فيها، اذا كانت له علاقة بالدعوى او تربطه باحد الخصوم رابطة تضامن او التزام لا يقبل التجزئة او كان يضار بالحكم فيها .٢ - يجوز لكل خصم ان يطلب من المحكمة ادخال من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها او لصيانة حقوق الطرفين او احدهما .٣ - على المحكمة دعوة الوديع والمودع والمستعير والمعير والمستاجر والمؤجر والمرتهن والراهن والغاصب والمغصوب منه عند نظر دعوى الوديعة على الوديع والمستعار على المستعير والماجور على المستاجر والمرهون على المرتهن والمغصوب على الغاصب .٤ - للمحكمة ان تدعو اي شخص للاستيضاح منه عما يلزم لحسم الدعوى .المادة ٧٠الاحكام المرتبطة بالمادة١ - تقدم الدعوى الحادثة الى ما قبل ختام المرافعة بعريضة تبلغ للخصم او بابدائها شفاها بالجلسة في حضوره . ويعتبر دخول الشخص الثالث او ادخاله دعوى حادثة ويصبح الشخص بعد قبوله طرفا في الدعوى ويحكم له او عليه .٢ - اذا تضمنت الدعوى الحادثة طلب الحكم لصالح احد الطرفين على الاخر او لصالح احدهما ضد الشخص الثالث او لصالح الشخص الثالث ضد احدهما او كليهما فتؤدى رسوم الدعوى عنها . ويكون الحكم قابلا للطعن ممن صدر عليه الحكم فيها .المادة ٧١يجوز لكل من الطرفين ان يعارض في قبول الشخص الثالث في الدعوى . واذا رات المحكمة ان التدخل او الادخال لا يستند الى مصلحة جدية ولم يقصد به الا تأخير الدعوى تقرر رفض قبول الشخص الثالث وتمضي في السير في الدعوى .المادة ٧٢الاحكام المرتبطة بالمادة١ - تفصل المحكمة المنظورة امامها الدعوى في الدعوى الحادثة مع الدعوى الاصلية كلما امكن ذلك بشرط الا تخرج عن اختصاصها .٢ - اذا تعذر على المحكمة الحكم في الدعويين معا وكان الحكم في الدعوى الاصلية متوقفا على الحكم في الدعوى الحادثة تفصل اولا في الدعوى الحادثة ثم تنظر بعد ذلك في الدعوى الاصلية .الباب السادسالدفوعالمادة ٧٣الاحكام المرتبطة بالمادة١ - الدفع ببطلان تبليغ عريضة الدعوى او الاوراق الاخرى يجب ابداؤه قبل اي دفع او طلب اخر والا سقط الحق فيه . وتفصل فيه المحكمة قبل التعرض لموضوع الدعوى .٢ - يجب ابداء هذا الدفع في عريضة الاعتراض او الاستئناف والا سقط الحق فيه .٣ - يزول بطلان التبليغ اذا حضر المطلوب تبليغه او من يقوم مقامه في اليوم المحدد .المادة ٧٤الاحكام المرتبطة بالمادةالدفع بعدم الاختصاص المكاني يجب ابداؤه كذلك قبل التعرض لموضوع الدعوى والا سقط الحق فيه .المادة ٧٥الاحكام المرتبطة بالمادةاذا تبين للمحكمة ان للدعوى ارتباطا بدعوى مقامة قبلا بمحكمة اخرى فلها ان تقرر توحيد الدعويين وترسل اضبارة الدعوى الى المحكمة الاخرى والقرار الصادر من المحكمة الاخرى برفض التوحيد يكون قابلا للتمييز .المادة ٧٦الاحكام المرتبطة بالمادة١ - لا يجوز اقامة الدعوى الواحدة في اكثر من محكمة واحدة . فاذا اقيمت في اكثر من محكمة اعتبرت عريضة الدعوى المقامة اولا وابطلت العريضة الاخرى .٢ - للمحكمة ان تقرر توحيد الدعويين اذا كانت الدعوى الاخرى مقامة لدى المحكمة ذاتها .المادة ٧٧الاحكام المرتبطة بالمادةالدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها او بسبب نوع الدعوى او قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها . ويجوز ابداؤه في اية حالة تكون عليها الدعوى .المادة ٧٨الاحكام المرتبطة بالمادةاذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها القيمي او الوظيفي او النوعي او المكاني وجب عليها أن تحيل الدعوى الى المحكمة المختصة مع الاحتفاظ بما دفع من رسوم قضائية، وتبلغ الطرفين او الحاضر منهما بمراجعة المحكمة المحالة عليها الدعوى في موعد تعينه على ان لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الاحالة، فاذ لم يحضرا او لم يحضر المبلغ منهما امام تلك المحكمة في الموعد المعين، فتطبق احكام المادة ٥٤ من هذا القانون. (٢٦)المادة ٧٩الاحكام المرتبطة بالمادةاذا رات المحكمة المحالة عليها الدعوى انها لا تختص بنظرها فيكون قرارها قابلا للطعن تمييزا .المادة ٨٠الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في اساسها .٢ - للخصم ان يبدى هذا الدفع في اية حالة تكون عليها الدعوى .المادة ٨١ملغاة . (٢٧) الباب السابعالأحوال الطارئة على الدعوىالفصل الأول – وقف المرافعةالمادة ٨٢الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يجوز وقف الدعوى اذا اتفق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ اقرار المحكمة لاتفاقهم .٢ - اذا لم يراجع احد الطرفين المحكمة في الخمسة عشر يوما التالية لنهاية الاجل تبطل عريضة الدعوى بحكم القانون .المادة ٨٣الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا رات المحكمة ان الحكم يتوقف على الفصل في موضوع اخر قررت ايقاف المرافعة واعتبار الدعوى مستأخرة حتى يتم الفصل في ذلك الموضوع وعندئذ تستانف المحكمة السير في الدعوى من النقطة التي وقفت عندها . ويجوز الطعن في هذا القرار بطريق التمييز .٢ - اذا استمر وقف الدعوى بفعل المدعي او امتناعه مدة ستة اشهر تبطل عريضة الدعوى بحكم القانون .الفصل الثانيانقطاع المرافعةالمادة ٨٤الاحكام المرتبطة بالمادةينقطع السير في الدعوى بحكم القانون بوفاة احد الخصوم او بفقده اهلية الخصومة او زوال صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عنه الا اذا كانت الدعوى قد تهيات للحكم في موضوعها .المادة ٨٥الاحكام المرتبطة بالمادةلا ينقطع السير في الدعوى بوفاة الوكيل او بانقضاء وكالته بالعزل او الاعتزال وللمحكمة ان تمنح اجلا مناسبا للخصم الذي توفي وكيله او انقضت وكالته وتبليغه بذلك .المادة ٨٦١ - تستأنف المحكمة السير في الدعوى بتبليغ من يقوم مقام الخصم الذي انقطعت المرافعة بسببه من قبل المحكمة او بناء على طلب الطرف الاخر او على طلب من يقوم مقام الخصم .٢ - كذلك تستأنف المحكمة السير في الدعوى اذا حضر الجلسة وارث المتوفى او من يقوم مقام من فقد اهلية الخصومة او مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها .٣ - يترتب على انقطاع السير في الدعوى وقف جميع المدة القانونية التي كانت سارية في حق الخصوم وبطلان جميع الاجراءات التي تحصل اثناء الانقطاع .المادة ٨٧الاحكام المرتبطة بالمادةاذا استمر انقطاع سير الدعوى بلا عذر مقبول ستة اشهر ولم تستانف الدعوى سيرها في خلال هذه المدة تبطل عريضة الدعوى بحكم القانون .الفصل الثالثالتنازل وابطال عريضة الدعوىالمادة ٨٨الاحكام المرتبطة بالمادة١ - للمدعي ان يطلب ابطال عريضة الدعوى الا اذا كانت قد تهيات للحكم فيها .٢ - يكون ذلك بعريضة يقدمها للمحكمة ويؤيدها امامها مع تبليغها الى الخصم الاخر او باقرار يصدر منه في الجلسة وبدون بمحضرها .٣ - لا يقبل من المدعى عليه ان يعترض على هذا الطلب الا اذا كان قد دفع الدعوى بدفع يؤدى الى ردها .٤ - يترتب على ابطال عريضة الدعوى اعتبارها كان لم تكن .٥ - القرار الصادر بابطال عريضة الدعوى يكون قابلا للتمييز .المادة ٨٩الاحكام المرتبطة بالمادةاذا تنازل الخصم اثناء الدعوى عن اجراء او ورقة من اوراق المرافقة صراحة اعتبر الاجراء او الورقة كان لم يكن .المادة ٩٠الاحكام المرتبطة بالمادةيترتب على التنازل عن الحكم التنازل عن الحق الثابت فيه .الباب الثامنرد الحكام والقضاةالمادة ٩١الاحكام المرتبطة بالمادةلا يجوز للحاكم او القاضي نظر الدعوى في الاحوال الاتية :١ - اذا كان زوجا او صهرا او قريبا لاحد الخصوم الى الدرجة الرابعة .٢ - اذا كان له او لزوجه او لاحد اولاده او احد ابويه خصومة قائمة مع احد الطرفين او مع زوجة او احد اولاده او احد ابويه .٣ - اذا كان وكيلا لاحد الخصوم او وصيا عليه او قيما او وارثا ظاهرا له او كانت له صلة قرابة او مصاهرة للدرجة الرابعة بوكيل احد الخصوم او الوصي او القيم عليه او باحد اعضاء مجلس ادارة الشركة التي هي طرف في الدعوى او احد مديريها .٤ - اذا كان له او لزوجة او لاصوله او لازواجهم او لفروعه او ازواجهم او لمن يكون هو وكيلا عنه او وصيا او قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة .٥ - اذا كان قد افتى او ترافع عن احد الطرفين في الدعوى او كان قد سبق له نظرها حاكما او خبيرا او محكما او كان قد ادى شهادة فيها .المادة ٩٢الاحكام المرتبطة بالمادةاذا نظر الحاكم او القاضي الدعوى في الاحوال المذكورة في المادة السابقة واتخذ اية اجراءات فيها او اصدر حكمه بها يفسخ ذلك الحكم او ينقض وتبطل الاجراءات المتخذة فيها .المادة ٩٣الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز رد الحاكم او القاضي لاحد الاسباب الاتية : -١ - اذا كان احد الطرفين مستخدما عنده او كان هو قد اعتاد مؤاكلة احد الطرفين او مساكنته او كان قد تلقى منه هدية قبيل اقامة الدعوى او بعدها .٢ - اذا كان بينه وبين احد الطرفين عداوة او صداقة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل .٣ - اذا كان قد ابدى رايا فيها قبل الاوان .المادة ٩٤الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز للحاكم او القاضي اذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لاي سبب ان يعرض امر تنحيه على رئيس المحكمة للنظر في اقراره على التنحي .المادة ٩٥الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يجب تقديم طلب الرد قبل الدخول في اساس الدعوى والا سقط الحق فيه .٢ - يجوز تقديم طلب الرد بعد ذلك اذا استجدت اسبابه او البت طالب الرد انه لم يكن يعلم بها .المادة ٩٦الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يقدم طلب الرد بعريضة الى الحاكم او القاضي او الى رئيس الهيئة على حسب الاحوال .٢ - يجب ان تشتمل العريضة على اسباب الرد وان يرفق بها ما لدى طالب الرد من اوراق مؤيدة لطلبه . ويترتب على تقديم هذا الطلب عدم استمرار الحاكم او الهيئة في نظر الدعوى حتى يفصل في طلب الرد .٣ - يجب على الحاكم او القاضي الذي طلب رده ان يجيب كتابة على وقائع الرد واسبابه خلال الثلاثة الايام التالية لتقديم طلب الرد وترسل الاوراق الى محكمة التمييز للبت فيه بصورة مستعجلة واذا قررت محكمة التمييز رد الحاكم تعين حاكما بدله. اما اذا قررت رد الطلب فيستانف الحاكم او القاضي او الهيئة النظر في الدعوى.(٢٨)٤ - اذا رأت المحكمة رد الطلب قررت تغريم طالب الرد بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار .(٢٩)٥ ـ اذا قدم المردود طلبه طلبا اخر لرد الحاكم او القاضي نفسه في الدعوى عينها فيستمر الحاكم او القاضي في نظر الدعوى ويرسل اجابته مع الطلب الى محكمة التمييز للبت فيه. واذا قررت المحكمة رد الطلب قررت معه تغريم طالب الرد ما لا يقل عن ضعف الغرامة التي قررتها في قرار رد الطلب السابق عليه دون التقيد بالحد الاعلى المذكور في الفقرة (٤) من هذه المادة.(٢٨) المادة ٩٧الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز نقل الدعوى من محكمة الى اخرى بقرار من محكمة التمييز اذا تعذر تشكيل المحكمة لاسباب قانونية او كان في رؤية الدعوى ما يؤدي الى الاخلال بالامن او لاي سبب اخر تراه محكمة التمييز مناسبا .الباب التاسعاجراءات الاثباتالفصل الأول – أحكام عامةالمادة ٩٨ملغاة.(٣٠)المادة ٩٩ملغاة.(٣١) المادة ١٠٠ملغاة.(٣٢)المادة ١٠١ملغاة.(٣٣)الفصل الثاني – الاقرار واستجواب الخصمالمادة ١٠٢ملغاة.(٣٤) المادة ١٠٣ملغاة.(٣٥)الفصل الثالث – السندات واثبات صحتهاالمادة ١٠٤ملغاة.(٣٦)المادة ١٠٥ملغاة.(٣٧)المادة ١٠٦ملغاة.(٣٨)المادة ١٠٧ملغاة.(٣٩)المادة ١٠٨ملغاة.(٤٠)المادة ١٠٩ملغاة. (٤١)المادة ١١٠ملغاة.(٤٢)المادة ١١١ملغاة.(٤٣)المادة ١١٢ملغاة.(٤٤)المادة ١١٣ملغاة.(٤٥)المادة ١١٤ملغاة.(٤٦)المادة ١١٥الاحكام المرتبطة بالمادةملغاة.(٤٧)الفصل الرابع - الشهادةالمادة ١١٦ملغاة.(٤٨)المادة ١١٧ملغاة.(٤٩)المادة ١١٨ملغاة.(٥٠)المادة ١١٩ملغاة.(٥١)المادة ١٢٠ملغاة.(٥٢)المادة ١٢١ملغاة٠(٥٣)المادة ١٢٢ملغاة.(٥٤)المادة ١٢٣ملغاة.(٥٥)الفصل الخامس – الخبرة والكشفالمادة ١٢٤ملغاة.(٥٦)المادة ١٢٥ملغاة.(٥٧)المادة ١٢٦ملغاة.(٥٨)المادة ١٢٧ملغاة.(٥٩)المادة ١٢٨ملغاة.(٦٠)المادة ١٢٩ملغاة.(٦١)المادة ١٣٠ملغاة.(٦٢)المادة ١٣١ملغاة.(٦٣)المادة ١٣٢ملغاة.(٦٤)المادة ١٣٣ملغاة.(٦٥)المادة ١٣٤ملغاة.(٦٦)المادة ١٣٥ملغاة.(٦٧)الفصل السادس - اليمينالمادة ١٣٦ملغاة.(٦٨)المادة ١٣٧ملغاة.(٦٩)المادة ١٣٨ملغاة.(٧٠)المادة ١٣٩ملغاة.(٧١)المادة ١٤٠ملغاة.(٧٢)الباب العاشرالقضاء المستعجل والأوامر على العرائضالفصل الأول – القضاء المستعجلالمادة ١٤١الاحكام المرتبطة بالمادة١ - تختص محكمة البداءة بنظر المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت بشرط عدم المساس باصل الحق .٢ - تختص محكمة الموضوع بنظر هذه المسائل اذا رفعت اليها بطريق التبعية اثناء السير في دعوى الموضوع .المادة ١٤٢الاحكام المرتبطة بالمادةللمدعي ان يستصدر قرارا من القضاء المستعجل بمنع المدعى عليه من السفر اذا قامت لديه اسباب جدية يرجع منها سفر المدعى عليه بقصد الفرار من الدعوى . وللمحكمة، اذا ثبت لديها ذلك، ان تكلف المدعى عليه باختيار من ينوب عنه قانونا في الدعوى حتى تكتسب درجة البتات، فاذا امتنع عن ذلك فللمحكمة ان تصدر قرارا بمنعه من السفر، بعد ان يقدم المدعي كفالة لضمان ما عسى ان يصيب المدعى عليه من ضرر» .(٧٣)المادة ١٤٣الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز لمن قطعت عنه المياه او تيار الكهرباء او المواصلة الهاتفية او غير ذلك من المرافق تعسفا ان يطلب من القضاء المستعجل اعادتها وفقا لاحكام القانون .المادة ١٤٤الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب من القضاء المستعجل قبل اقامة دعوى الموضوع وبعد تبليغ ذوي الشان الانتقال للكشف وتثبيت الحالة بمعرفة الحاكم او بواسطة خبير ويراعى في هذا الشان الاحكام المتعلقة بالخبرة والكشف .٢ - ينظم محضر بالكشف ويجب ان يشتمل تقرير الخبير على جميع المسائل التي اقتضاها اجراء الكشف وتثبيت الحالة وتحفظ صورة منه في قلم المحكمة ولكل من ذوي العلاقة ان يحصل على صورة مصدقة منه .٣ - في حالة اقامة دعوى الموضوع يحكم على الطرف الذي خسر الدعوى بنفقات الكشف والمعاينة .٤ - يصح لمحكمة الموضوع ان تتخذ تقرير المكشف سببا لحكمها .المادة ١٤٥الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يجوز لمن بيده سند عادي ان يطلب من القضاء المستعجل دعوة من ينسب اليه هذا السند ليقر انه بخطه او بامضائه او بختمه او بصمة ابهامه، ولو كان الالتزام به غير مستحق الاداء .٢ - اذا اقر المدعى عليه بالخط او الامضاء او الختم او البصمة تثبت المحكمة اقراره وتكون المصاريف على المدعى . واذا انكر يجري التحقيق طبقا لما هو مبين في المادة ١٠٨ وما بعدها من هذا القانون .٣ - يعتبر السند مقرا به اذا سكت المدعى عليه ولم ينكره او لم ينسبه الى سواه .المادة ١٤٦١ - يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد امام القضاء ويحتمل عرضه ان يطلب في مواجهة ذوي الشان سماع ذلك الشاهد امام القضاء المستعجل وتكون المصاريف على المدعى .٢ - يكون للخصم عند المرافعة في الدعوى الاصلية حق الاعتراض على جواز قبول هذه الشهادة .٣ - لا يعتد بالشهادة الا حيث تقضي المحكمة التي تنظر الدعوى الاصلية بجواز قبول الاثبات بالشهود .المادة ١٤٧الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يجوز لكل صاحب مصلحة في منقول او عقار اذا تجمع لديه من الاسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزة ان يطلب من القضاء المستعجل وضع هذا المال تحت الحراسة وادارته ورده مع غلته المقبوضة الى من يثبت له الحق فيه .٢ - يكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشان جميعا . فان لم يتفقوا تولى الحاكم تعيينه ويتقاضى الحارس اجرا تقدره المحكمة .المادة ١٤٨الاحكام المرتبطة بالمادة١ - تحدد المحكمة في قرارها مهمة الحارس والتزاماته وماله من حقوق وسلطة . فان سكت الحكم عن ذلك تسرى الاحكام الاتية :ا - يلتزم الحارس بالمحافظة على الاموال المعهودة اليه حراستها وادارتها وان يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد . وان يقدم للمحكمة حسابا بما تسلمه وبما انفقه معززا بالمستندات .ب - لا يجوز للحارس في غير اعمال الادارة ان يتصرف الا باذن من القضاء . ولا يجوز له بطريق مباشر او غير مباشر ان يحل احدا محله في اداء مهمته كلها او بعضها .٢ - تنتهي الحراسة بقرار من القضاء .المادة ١٤٩الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز للطالب ان يستصدر اذنا من القضاء المستعجل للقيام بتنفيذ التزام على نفقة خصمه او للقيام بعمل او تصرف وذلك في الاحوال المنصوص عليها في القانون .المادة ١٥٠الاحكام المرتبطة بالمادةيقدم الطلب المستعجل بعريضة يبلغ فيها الخصم قبل الجلسة المحددة باربع وعشرين ساعة على الاقل ويرفق بها ما يعزز طلبه من المستندات . وتصدر المحكمة قرارها بشان الطلب خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام . وتسري في شانه اجراءات التقاضي المقررة في هذا القانون مع مراعاة الاحكام الخاصة بالمواد المستعجلة .الفصل الثاني – الأوامر التي تصدر على عريضة أحد الخصوم(القضاء الولائي)المادة ١٥١الاحكام المرتبطة بالمادةلمن له حق في الاستحصال على امر من المحكمة للقيام بتصرف معين بموجب القانون ان يطلب من المحكمة المختصة اصدار هذا الامر في حالة الاستعجال بعريضة يقدمها الى الحاكم المختص وتقدم هذه العريضة من نسختين مشتملة على وقائع الطلب واسانيده ويرفق بها ما يعززها من المستندات .المادة ١٥٢الاحكام المرتبطة بالمادةيصدر الحاكم امره كتابة بالقبول او الرفض على احدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الاكثر ويعطى الطالب صورة رسمية من الامر بذيل النسخة الثانية من العريضة ويحفظ الاصل في قلم كتاب المحكمة . ويبلغ من صدر الامر ضده بصورة منه .المادة ١٥٣الاحكام المرتبطة بالمادة١ - لمن يصدر الامر ضده وللطالب عند رفض طلبه ان يتظلم لدى المحكمة التي اصدرته خلال ثلاثة ايام من تاريخ اصدار الامر او من تاريخ تبليغه وذلك بتكليف الخصم الحضور امام المحكمة بطريق الاستعجال .٢ - يجوز رفع التظلم تبعا للدعوى الاصلية في اية حالة تكون عليها الدعوى ولو اثناء المرافعة بالجلسة .٣ - وتفصل المحكمة في المتظلم على وجه الاستعجال بتاييد الامر او الغائه او تعديله ويكون قرارها قابلا للتمييز .الكتاب الثانيالأحكام وطرق الطعن فيهاالباب الأولالأحكام/ الفصل الأول – أحكام عامةالمادة ١٥٤تصدر الاحكام باسم الشعب.المادة ١٥٥للمحكمة ان تصدر قبل الفصل في النـزاع ما تقتضيه الدعوى من قرارات ولها ان تعدل عن هذه القرارات او لا تاخذ بنتيجة الاجراء بشرط ان تبين اسباب ذلك في المحضر .المادة ١٥٦الاحكام المرتبطة بالمادةاذا تهيات الدعوى لاصدار الحكم تقرر المحكمة ختام المرافعة . ثم تصدر حكمها في ذات اليوم او تحدد للنطق به موعدا اخر لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تفهيم ختام المرافعة .المادة ١٥٧الاحكام المرتبطة بالمادة١ - لا يجوز للمحكمة بعد ان تقرر ختام المرافعة ان تسمع توضيحات من احد الخصوم الا بحضور الخصم الاخر ولا ان تقبل مذكرات او مستندات من احد الطرفين .٢ - يجوز للمحكمة فتح باب المرافعة مجددا اذا ظهر لها ما يستوجب ذلك على ان تدون ما يبرر هذا القرار .المادة ١٥٨الاحكام المرتبطة بالمادةتصدر الاحكام بالاتفاق او باكثرية الاراء فاذا تشعبت الاراء وجب على العضو الاقل درجة ان ينضم الى احد الاراء لتكوين الاكثرية .المادة ١٥٩الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يجب ان تكون الاحكام مشتملة على الاسباب التي بنيت عليها وان تستند الى احد اسباب الحكم المبينة في القانون .٢ - على المحكمة ان تذكر في حكمها الاوجه التي حملتها على قبول او رد الادعاءات والدفوع التي اوردها الخصوم والمواد القانونية التي استندت اليها .المادة ١٦٠الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يوقع على الحكم من قبل الحاكم او من رئيس الهيئة واعضائها قبل النطق به .٢ - يدون العضو المخالف رايه واسباب مخالفته ولا ينطق بالمخالفة وتحفظ باضبارة الدعوى ولا تعطى منها صور .٣ - الحكم الذي يصدر من المحكمة يبقى مرعيا ومعتبرا ما لم يبطل او يعدل من قبل المحكمة نفسها او يفسخ او ينقض من محكمة اعلى منها وفق الطرق القانونية.(٧٤)الفصل الثاني – اجراءات اصدار الحكمالمادة ١٦١الاحكام المرتبطة بالمادةيتلى منطوق الحكم علنا بعد تحرير مسودته وكتابة اسبابه الموجبة في الجلسة المحددة لذلك، ويعتبر الطرفان مبلغين به تلقائيا، اذا كانت المرافعة قد جرت حضوريا، حضر الطرفان ام لم يحضرا في الموعد الذي عين لتلاوة القرار.(٧٥)المادة ١٦٢الاحكام المرتبطة بالمادةبعد النطق بالحكم ينظم في مدى خمسة عشر يوما اعلام يبين فيه المحكمة التي اصدرته وتاريخ اصداره واسماء الحكام الذين اصدروه واسماء الخصوم واسماء وكلائهم واثبات الحضور والغياب وخلاصة الدعوى وموجز ادعاءات الخصوم ودفوعهم وما استندوا اليه من وقائع وحجج قانونية والقرارات التي سبق صدورها فيها ومنطوق الحكم وما بني عليه من علل واسباب والمواد القانونية التي استند اليها ويوقع من قبل الحاكم او رئيس الهياة ويختم بختم المحكمة .المادة ١٦٣الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يوقع الحاكم او رئيس الهيئة على نسخ من الحكم بقدر ما تدعو اليه حاجة كل دعوى ثم تختم كل نسخة بختم المحكمة . وتحفظ باضبارة الدعوى . وتعطى منها صورة رسمية لمن يطلبها من الطرفين بعد دفع الرسم المستحق .٢ - لا تسلم نسخة من الحكم للغير الا بناء على امر يصدر على عريضة من الحاكم او رئيس الهيئة .الفصل الثالث – النفاذ المعجلالمادة ١٦٤١ - اذا بني الحكم على سند رسمي او على اقرار المدعى عليه بالحق المدعى به او على نكوله عن حلف اليمين وجب على المحكمة ان تقرر بناء على طلب المدعى شمول الحكم بالنفاذ المعجل .٢ - للمحكمة ان تشمل الحكم بالنفاذ المعجل بشرط الكفالة في الحالات الاخرى اذا كان المدعى به مما يستلزم التصدي للتنفيذ عاجلا كالاشياء المتسارعة الفساد او القابلة للتلف . وفي هذه الحالة يجب اخذ كفالة من المدعى بالشيء المحكوم به والاضرار التي قد تصيب المدعى عليه ويقدمها عند تنفيذ الحكم في دائرة التنفيذ .المادة ١٦٥١ - النفاذ المعجل واجب بقوة القانون لاحكام النفقات والقرارات الصادرة في المواد المستعجلة والاوامر الصادرة على العرائض . وتقوم المحكمة مباشرة بتنفيذ قرارها . ويجوز تنفيذها بواسطة دائرة التنفيذ عند الاقتضاء .٢ - لا يؤخر هذا التنفيذ مراجعة طرق الطعن المقررة في القانون ما لم تقرر المحكمة المرفوع اليها الطعن خلاف ذلك .الفصل الرابع – مصاريف الدعوىالمادة ١٦٦الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يجب على المحكمة عند اصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة امامها ان تحكم من تلقاء نفسها بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه .٢ - يدخل في حساب المصاريف اجور المحاماة ومصاريف الخبرة ونفقات الشهود واجور الترجمة المقتضاة.٣ - اذا تعدد المحكوم عليهم فللمحكمة الحكم بقسمة المصاريف بينهم بنسبة ما حكم به على كل منهم ولا يلزمون بالتضامن الا اذا كانوا متضامنين في اصل الحق المدعى به .٤ - اذا ظهر كل من الطرفين غير محق في قسم من الدعوى فيتحمل المصاريف بنسبة القسم الذي خسره .٥ - لا تتعدد اجور المحاماة بتعدد المحكوم لهم او المحكوم عليهم او بتعدد الوكلاء.(٧٦)الفصل الخامس – تصحيح الأحكامالمادة ١٦٧الاحكام المرتبطة بالمادة١ - لا يؤثر في صحة الحكم ما يقع فيه من اخطاء مادية بحتة كتابية او حسابية وانما يجب تصحيح هذا الخطا من قبل المحكمة بناء على طلب الطرفين او احدهما .٢ - اذا وقع طلب التصحيح دعت المحكمة الطرفين لاستماع اقوالهما او من حضر منهما بشانه واصدرت قرارها بتصحيح الخطا الواقع .٣ - يدون قرار التصحيح حاشية للحكم الصادر ويسجل في سجل الاحكام ويبلغ للطرفين .الباب الثانيطرق الطعن في الأحكامالفصل الأول – أحكام عامةالمادة ١٦٨الاحكام المرتبطة بالمادةالطرق القانونية للطعن في الاحكام هي : -١ - الاعتراض على الحكم الغيابي .٢ - الاستئناف .٣ - اعادة المحاكمة .٤ - التمييز .٥ - تصحيح القرار التمييزي .٦ - اعتراض الغير .المادة ١٦٩الاحكام المرتبطة بالمادةلا يقبل الطعن في الاحكام الا ممن خسر الدعوى ولا يقبل ممن اسقط حقه اسقاطا صريحا امام المحكمة او بورقة مصدقة من الكاتب العدل .المادة ١٧٠الاحكام المرتبطة بالمادةالقرارات التي تصدر اثناء سير المرافعة ولا تنتهي بها الدعوى لا يجوز الطعن فيها الا بعد صدور الحكم الحاسم للدعوى كلها عدا القرارات التي ابيح تمييزها استقلالا بمقتضى القانون .المادة ١٧١الاحكام المرتبطة بالمادةالمدة المعينة لمراجعة طرق الطعن في القرارات حتمية يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها برد عريضة الطعن اذا حصل بعد انقضاء المدة القانونية .المادة ١٧٢الاحكام المرتبطة بالمادةيبدا سريان المدة القانونية من اليوم التالي لتبليغ الحكم او اعتباره مبلغا . وللخصوم مراجعة طرق الطعن القانونية في الاحكام قبل تبليغها .المادة ١٧٣الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يكون الطعن على الحكم بعريضة تشتمل على اساب الطعن وبيان المحل الذي يختاره الطاعن لغرض التبليغ والحكم محل الطعن وتاريخه والمحكمة التي اصدرته .٢ - يعتبر دفع الرسم مبدا للطعن .٣ - يجب على الطاعن ان يقدم مع مرفقات العريضة صورا منها يبلغ بها الخصوم وتجرى التبليغات وفقا للقانون .المادة ١٧٤١ - تقف المدة القانونية اذا توفى المحكوم عليه او فقد اهليته للتقاضي او زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه بعد تبلغه بالحكم وقبل انقضاء المدة القانونية للطعن .٢ - لا يزول وقف المدة الا بعد تبليغ الحكم الى الورثة او احدهم في اخر موطن كان للمورث او موطن من يقوم مقام من فقد اهليته للتقاضي او صاحب الصفة الجديدة .٣ - تجدد المدة بالنسبة لمن ذكروا في الفقرة السابقة بعد تبليغ الحكم المذكور على الوجه المتذكر .المادة ١٧٥الاحكام المرتبطة بالمادةموت المحكوم له يجيز تبليغ الطعن الى احد ورثته وذلك في اخر موطن كان لمورثهم واذا فقد المحكوم له اهليته للتقاضي او زالت صفته وجب تبليغ الطعن الى من يقوم مقامه قانونا في موطنه .المادة ١٧٦الاحكام المرتبطة بالمادة١ - لا يستفيد من الطعن الا من رفعه ولا يحتج به الا على من رفع عليه .٢ - ومع ذلك يستفيد من تعديل الحكم بسبب الطعن فيه من تكون له مصلحة مستمدة من حقوق من جرى تعديل الحكم لصالحه .٣ - ويستفيد منه كذلك من يكون مدعيا او مدعى عليه مع من عدل الحكم لصالحه اذا كانت الخصومة متعلقة بشيء غير قابل للتجزئة او من يحكم عليه بالتضامن مع من عدل الحكم لصالحه .٤ - ليس لاي من هؤلاء ان يستفيد من تعديل الحكم اذا كان التعديل قد صدر لاسباب خاصة به .الفصل الثاني – الاعتراض على الحكم الغيابيالمادة ١٧٧الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يجوز للمحكوم عليه الاعتراض على الحكم الصادر عليه غيابا من محكمة البداءة او المحكمة الشرعية وذلك في غير المواد المستعجلة خلال عشرة ايام .٢ - يعتبر الطعن في الحكم الغيابي بطريق طعن اخر غير طريق الاعتراض نزولا عن حق الاعتراض .(٧٦-١)المادة ١٧٨الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يكون الاعتراض على الحكم بعريضة تشتمل على اسباب الاعتراض وتقدم العريضة الى المحكمة التي اصدرت الحكم الغيابي. ويحدد لنظره جلسة قريبة ويوقع من المعترض على العريضة بعد تحديد الجلسة. ويبلغ بها المعترض عليه .٢ – يجوز تقدير عريضة الاعتراض بواسطة المحكمة الواقعة في محل المعترض بشرط ان يبين فيها محلة المختار لغرض التبليغ، وبعد استيفاء الرسم يبلغ المعترض بالحضور امام المحكمة التي اصدرت الحكم المعترض عليه في موعد تعيينه على ان لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ دفع الرسم، وترسل عريضة الاعتراض ومرفقاتها مع ورقة التبليغ الى المحكمة المختصة للنظر في الاعتراض، واذا تخلف المعترض عن الحضور في الموعد المعين، تطبق احكام المادتين ١٨٠ و١٨١ من هذا القانون. (٧٧)المادة ١٧٩الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا لم يقدم الاعتراض على الحكم الغيابي في مدته او كان غير مشتمل على اسباب الاعتراض تحكم المحكمة برد الاعتراض شكلا .٢ - واذا تحققت المحكمة ان عريضة الاعتراض مقدمة في المدة القانونية ومشتملة على اسبابه تقبل الاعتراض وتنظر فيه وفق القانون، فتؤيد الحكم الغيابي او تبطله او تعدله على حسب الاحوال .المادة ١٨٠الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا لم يحضر المعترض والمعترض عليه في اليوم المعين للمرافعة رغم تبليغهما تقرر المحكمة ترك الدعوى للمراجعة وكذلك اذا حضرا واتفقا على ترك الدعوى للمراجعة .٢ - اذا مضى عشرة ايام من تاريخ ترك الدعوى للمراجعة دون ان يراجع الطرفان او احدهما تسقط دعوى الاعتراض ولا يجوز تجديدها.(٧٨)المادة ١٨١الاحكام المرتبطة بالمادةاذا حضر احد الطرفين معترضا كان او معترضا عليه ولم يحضر خصمه في اليوم المعين للمرافعة رغم تبليغه تمضي المحكمة في نظر الاعتراض وتحكم بتاييد الحكم الغيابي او ابطاله مع رد الدعوى او الحكم بها او تعديل الحكم على حسب الاحوال .المادة ١٨٢الاحكام المرتبطة بالمادةالحكم الصادر في الاعتراض لا يجوز الاعتراض عليه لا من رافعه ولا من المعترض عليه وانما يجوز الطعن فيه بطرق الطعن الاخرى المقررة في القانون . وينسحب هذا الطعن على الحكم الغيابي وعلى الحكم الصادر في الاعتراض الا في حالة رد الاعتراض شكلا فلا ينسحب الحكم به على الحكم الغيابي .المادة ١٨٣الاحكام المرتبطة بالمادة١ - الاعتراض يؤخر تنفيذ الحكم الغيابي الا اذا كان مشمولا بالنفاذ المعجل ما لم تقرر المحكمة عند نظر الاعتراض الغاء القرار الصادر بالنفاذ المعجل .٢ - واذا ابطل الحكم الغيابي نتيجة الاعتراض تلغى اجراءات التنفيذ التي تمت قبل وقوع الاعتراض اما اذا عدل فيجرى التنفيذ في حدود القسم الذي لم يتناوله التعديل من الحكم المذكور .المادة ١٨٤الاحكام المرتبطة بالمادةيجرى على الدعوى الاعتراضية ما يجرى من القواعد على القضايا المنظورة وجاها سواء فيما يتعلق بالاجراءات وبالاحكام ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .الفصل الثالث - الاستئنافالمادة ١٨٥الاحكام المرتبطة بالمادة يجوز للخصوم الطعن بطريق الاستئناف في أحكام محاكم البداءة الصادرة بدرجة أولى في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها مليون دينار و الأحكام الصادرة منها في قضايا الإفلاس و تصفية الشركات .(٧٨*)المادة ١٨٦الاحكام المرتبطة بالمادة١ - لا يجوز تدخل الشخص الثالث في الاستئناف الا اذا طلب الانضمام الى احد الخصوم او كان يحق له الطعن في الحكم بطريق اعتراض الغير .٢ - يجوز للمحكمة الى ما قبل ختام المرافعة ادخال شخص ثالث لم يكن خصما في الحكم المستانف .المادة ١٨٧الاحكام المرتبطة بالمادة١ - مدة الاستئناف خمسة عشر يوما .٢ - اذا صدر حكم البداءة بناء على غش وقع من الخصم او بناء على ورقة مزورة او شهادة زور او بسبب اخفاء الخصم ورقة قاطعة في الدعوى فلا تبدا مدة الاستئناف الا من اليوم التالي لعلم المحكوم عليه او الاقرار الكتابي بالتزوير من فاعله او الحكم بثبوت التزوير او شهادة الزور او ظهور الورقة المخفاة .المادة ١٨٨١ - يكون الاستئناف بعريضة تقدم الى محكمة الاستئناف او المحكمة التي اصدرت الحكم.فاذا قدمت عريضة الاستئناف الى محكمة الاستئناف مباشرة، تسجل العريضة ويستوفى الرسم وتحدد للنظر فيها جلسة يبلغ المستانف بتاريخها على العريضة ويبلغ المستانف عليه بموعد الجلسة. وتبلغ المحكمة التي اصدرت الحكم بوقوع الاستئناف ويطلب منها ارسال اضبارة الدعوى الى محكمة الاستئناف. اما اذا قدمت عريضة الاستئناف الى المحكمة التي اصدرت الحكم، فعليها استيفاء الرسم القانوني وتسجيل العريضة وارسالها مع اضبارة الدعوى الى محكمة الاستئناف مباشرة.٢ - يجب ان تشتمل العريضة على بيان المحل الذي يختاره المستانف لغرض التبليغ وعلى خلاصة الحكم المستانف والمحكمة التي اصدرته وتاريخ صدوره وتبليغه واسباب الاستئناف وطلبات المستانف .(٧٩) المادة ١٨٩الاحكام المرتبطة بالمادةاذا لم يقدم الاستئناف في مدته القانونية او لم يكن مشتملا على اسبابه تقرر المحكمة رد الاستئناف شكلا .المادة ١٩٠الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا لم يحضر المستانف والمستانف عليه في اليوم المعين للمرافعة رغم التبلغ تقرر المحكمة ترك الدعوى الاستئنافية لحين المراجعة . واذا مضى على تركها ثلاثون يوما دون ان يراجع الطرفان او احدهما لتعقيبها تبطل عريضة الدعوى الاستئنافية ولا يجوز تجديدها .٢ - اذا حضر احد الطرفين وتغيب الطرف الاخر رغم تبلغه تمضي المحكمة في نظر الدعوى وتفصل فيها طبقا للقانون .المادة ١٩١للمستانف عليه الى ما قبل انتهاء الجلسة الاولى المعينة للمرافعة في الاستئناف الاصلي ان يستانف استئنافا متقابلا ما يمس حقوقه من حكم البداءة ولو انقضت مدة الاستئناف بالنسبة اليه وذلك بعريضة مشتملة على اسباب استئنافه . ويسقط الاستئناف المتقابل اذا حكم برد الاستئناف الاصلي شكلا .المادة ١٩٢الاحكام المرتبطة بالمادة١ - الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور حكم البداءة بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط . ولا يجوز احداث دعوى في الاستئناف لم يسبق ايرادها بداءة ومع ذلك يجوز ان يضاف الى الطلبات الاصلية ما يتحقق بعد حكم البداءة من الاجور والفوائد والمصاريف القانونية وما يجد بعد ذلك من التعويضات .٢ - يجوز تقديم ادلة جديدة في الاستئناف لتاييد الادعاء والدفع الواردين بداءة .المادة ١٩٣الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا استوفى الاستئناف شرائطه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلا ثم تمضي في نظر الموضوع فان كان حكم البداءة موافقا للاصول والقانوني تمضي بتاييده ورد الاعتراضات والاسباب الاستئنافية مع بيان اوجه ردها تفصيلا .٢ - اذا وجدت بالحكم المستانف نواقص واخطاء في الشكل او الموضوع تقوم باصلاحها واكمالها على الوجه المقتضى .٣ - اذا رات بعد اصلاحها الخطا او اكمالها النواقص ان لا تاثير في نتيجة الحكم البدائي وان الحكم المذكور موافق للقانون قضت بتاييده .٤ - اذا كانت النواقص والاخطاء التي تلافتها بالاصلاح والاكمال ذات تاثير في نتيجة الحكم او كان الحكم في ذاته مخالفا للقانون قضت بفسخه كله او بعضه واصدرت حكما جديدا دون ان تعاد الدعوى لمحكمة البداءة .المادة ١٩٤الاحكام المرتبطة بالمادة١ - استئناف الحكم يؤخر تنفيذه الا اذا كان مشمولا بالنفاذ المعجل فيستمر التنفيذ ما لم تقرر المحكمة عند نظر الاستئناف الغاء القرار الصادر بالنفاذ المعجل .٢ - اذا فسخ الحكم نتيجة الاستئناف تلغى اجراءات التنفيذ التي تمت قبل وقوع الاستئناف .المادة ١٩٥الاحكام المرتبطة بالمادةاحكام هذا القانون المتعلقة بالدعوى والمحاكمة والحكم وغيرها التي يجري العمل بها في محاكم البداءة تكون مرعية في محاكم الاستئناف ايضا .الفصل الرابع – في اعادة المحاكمةالمادة ١٩٦الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز الطعن بطريق اعادة المحاكمة في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف او من محاكم البداءة بدرجة اخيرة او المحاكم الشرعية اذا وجد سبب من الاسباب الاتية ولو كان الحكم المطعون فيه قد حاز درجة البتات .١ - اذا وقع من الخصم الاخر غش في الدعوى كان من شانه التاثير في الحكم .٢ - اذا حصل بعد الحكم اقرار كتابي بتزوير الاوراق التي اسس عليها او قضى بتزويرها .٣ - اذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد وحكم عليه بشهادة الزور .٤ - اذا حصل طالب الاعادة بعد الحكم على اوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها .(٧٩-١)المادة ١٩٧الاحكام المرتبطة بالمادةلا يقبل الطعن بطريق اعادة المحاكمة في الاحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة اولى ما دام الطعن فيها بطريق الاستئناف جائزا .المادة ١٩٨الاحكام المرتبطة بالمادةمدة طلب اعادة المحاكمة خمسة عشر يوما تبدا من اليوم التالي لظهور الغش او الاقرار بالتزوير من فاعله او الحكم بثبوته او الحكم على شاهد الزور او ظهور الورقة التي حيل دون تقديمها .المادة ١٩٩الاحكام المرتبطة بالمادةيكون الطعن بطريق اعادة المحاكمة بعريضة تقدم الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه او المحكمة التي حلت محلها تشتمل على اسم كل من الخصوم وشهرته ومحل اقامته والمحل الذي يختاره لغرض التبليغ وعلى خلاصة الحكم وتاريخه والمحكمة التي اصدرته وتاريخ تبليغه الى المحكوم عليه والسبب الذي يجيز اعادة المحاكمة .ويحدد لنظره جلسة قريبة بعد تسجيل العريضة واستيفاء الرسوم ودفع تامينات في صندوق المحكمة قدرها خمسة الاف دينار لضمان دفع الغرامة او الضرر الذي يلحق الخصم بغير اخلال بحق ذلك الخصم في الادعاء بتعويض اكبر اذا كان الضرر يستوجب ذلك ويوقع الطالب على العريضة بتبليغه بيوم المرافعة ويبلغ الخصم بصورتها وبيوم المرافعة .(٨٠)المادة ٢٠٠الاحكام المرتبطة بالمادةاذا ظهر للمحكمة بعد جمع الطرفين ان طلب اعادة المحكمة لم يكن مبنيا على سبب من الاسباب المبينة في المادة (١٩٦) قررت رده والحكم على طالب الاعادة بغرامة لا تقل عن ٥٠٠ دينار ولا تزيد على الف دينار .(٨١)المادة ٢٠١الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا كان طلب اعادة المحاكمة مبنيا على سبب من الاسباب القانونية المبينة في المادة (١٩٦) قررت المحكمة قبوله وايقاف تنفيذ الحكم المطلوب اعادة المحاكمة بشانه الى نتيجة الدعوى القائمة على الا يتناول ايقاف التنفيذ مالا يتعلق باعادة المحاكمة من الحكم المذكور .٢ - تنظر المحكمة في طلب الاعادة بتعديل الحكم السابق من الناحية التي اوجبت اعادة المحاكمة وتصدر حكما جديدا وفق القانون .المادة ٢٠٢الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يقتصر النظر في دعوى اعادة المحاكمة على السبب الوارد بالعريضة ولا يجوز تجاوزه الى سبب اخر من اسباب الاعادة لم يرد ذكره فيها .٢ - لا يقبل الطعن بطريق اعادة المحاكمة في الحكم الصادر في الطعن باعادة المحاكمة .الفصل الخامس – التمييزالمادة ٢٠٣الاحكام المرتبطة بالمادةللخصوم ان يطعنوا تمييزا، لدى محكمة التمييز في الاحكام البداءة او المحاكم الشرعية، ولدى محكمة استئناف المنطقة في الاحكام الصادرة من محاكم البداءة كافة، وذلك في الاحوال الاتية.١ - اذا كان الحكم قد بنى على مخالفة للقانون او خطا في تطبيقه او عيب في تاويله.٢ - اذا كان الحكم قد صدر على خلاف قواعد الاختصاص .٣ - اذا وقع في الاجراءات الاصولية التي اتبعت عند رؤية الدعوى خطا مؤثر في صحة الحكم .٤ - اذا صدر حكم يتناقض حكما سابقا صدر في الدعوى نفسها بين الخصوم انفسهم او من قام مقامهم وحاز درجة البتات .٥ - اذا وقع في الحكم خطا جوهري .ويعتبر الخطا جوهريا اذا اخطا الحكم في فهم الوقائع او اغفل الفصل في جهة من جهات الدعوى او فصل في شيء لم يدع به الخصوم او قضى باكثر مما طلبوه او قضى على خلاف ما هو ثابت في محضر الدعوى او على خلاف دلالة الاوراق والسندات المقدمة من الخصوم او كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض او كان الحكم غير جامع لشروطه القانونية .(٨٢) المادة ٢٠٤الاحكام المرتبطة بالمادةمدة الطعن بطريق التمييز (٣٠) ثلاثون يوما بالنسبة لأحكام محاكم البداءة و المواد الشخصية و الأحوال الشخصية و الاستئناف مع مراعاة ما تنص عليه أحكام المادتين (١٧٢) و (٢١٦) من هذا القانون و مراعاة المدد الأخرى المنصوص عليها في القوانين الخاصة . (٨٢-١)المادة ٢٠٥الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يكون الطعن في الحكم بطريق التمييز بعريضة تقدم الى المحكمة المختصة بنظر الطعن او الى المحكمة التي اصدرت الحكم او الى محكمة محل اقامة طالب التمييز .٢ - يجب ان تشتمل العريضة على اسماء الخصوم وشهرتهم ومحل اقامتهم والمحل الذي يختاره لغرض التبليغ واسم المحكمة التي اصدرت الحكم المميز وتاريخ تبليغ الحكم المذكور مع بيان اوجه مخالفته للقانون .٣ - اذا تعلق الطعن بحكم ذاتي صادر بدرجة اولى يجب على الطاعن ان يرفق بعريضته التمييزية استشهادا من محكمة الاستئناف يفيد عدم تقديم استئناف عن حكم البداءة المذكور في مدته القانونية .٤ - اذا لم يرفق الاستشهاد المشار اليه في الفقرة السابقة بالعريضة التمييزية فعلى محكمة التمييز ان تقرر اعتبار الطعن المقدم اليها مستاخرا حتى يقدم لها هذا الاستشهاد .(٨٣)المادة ٢٠٦الاحكام المرتبطة بالمادةيجب على محكمة التمييز عند تدقيق الطعن المرفوع اليها عن حكم بداءة صادر بدرجة اولى وكان قد رفع عنه استئنافا ان تقرر اعتبار الطعن مستاخرا حتى يبت في الاستئناف .المادة ٢٠٧١ - اذا قدمت عريضة التمييز الى المحكمة المختصة بنظر الطعن مباشرة يامر رئيس المحكمة بطلب اضبارة الدعوى من المحكمة التي اصدرت الحكم.٢ – اذا قدمت العريضة الى المحكمة التي اصدرت الحكم، تقوم هذه المحكمة بارسال العريضة التمييزية مع اضبارة الدعوى الى محكمة التمييز.٣ – اذا قدمت عريضة التمييز الى محكمة محل اقامة المميز تقوم هذه المحكمة بارسال العريضة الى محكمة التمييز، ويامر الرئيس بطلب اضبارة الدعوى من المحكمة التي اصدرت الحكم المميز.٤ - على المحكمة التي قدمت اليها عريضة التمييز ان تسجلها وتستوفى رسم التمييز عنها وتؤشر ذلك في ذيل العريضة ويعتبر تاريخ دفع الرسم مبدا لدعوى التمييز .(٨٤)المادة ٢٠٨١ - الطعن بطريق التمييز يؤخر تنفيذ الحكم المميز اذا كان متعلقا بحيازة عقار او حق عيني عقاري وفيما عدا ذلك يجوز للمحكمة المختصة بنظر الطعن ان تصدر قرارا بوقف التنفيذ الى ان يفصل في نتيجة الطعن اذا قدم المميز كفيلا مقتدرا يضمن تسليم المحكوم به عندما يظهر انه غير محق في تمييزه، او وضع النقود او المنقولات المحكوم بها امانة في دائرة التنفيذ، او كانت امواله محجوزة بطلب الخصم، او وضعت تحت الحجز بطلبه .٢ - اذا نقض الحكم الغيت اجراءات التنفيذ التي تمت قبل وقوع تاخير التنفيذ بسبب التمييز حسبما جاء في الفقرة السابقة .(٨٥)المادة ٢٠٩الاحكام المرتبطة بالمادة١ - تنظر المحكمة المختصة بنظر الطعن في الطعن باجراء التدقيق على اوراق الدعوى دون ان تجمع بين الطرفين ولها ان تتخذ اي اجراء يعينها على البت في القضية .٢ - للمحكمة المختصة بنظر الطعن عند الاقتضاء ان تدعو الخصوم للاستيضاح منهم عن بعض النقاط التي ترى لزوم الاستيضاح عنها . ولها ان تاذن بتقديم بيانات او لوائح جديدة .٣ - لا يجوز احداث دفع جديد ولا ايراد ادلة جديدة امام المحكمة المختصة بالنظر في الطعن تمييزا، باستثناء الدفع بالخصومة والاختصاص وسبق الحكم في الدعوى .(٨٦)المادة ٢١٠الاحكام المرتبطة بالمادةبعد اكمال التدقيقات التمييزية تصدر المحكمة المختصة بنظر الطعن قرارها على احد الوجوه التالية :١ - رد عريضة التمييز اذا كانت مقدمة بعد مضي مدة التمييز او كانت خالية من الاسباب التي بنى عليها الطعن .٢ - تصديق الحكم المميز اذا كان موافقا للقانون وان شابه خطا في الاجراءات غير مؤثر في صحة الحكم .٣ - نقض الحكم المميز اذا توفر سبب من الاسباب المبينة في المادة (٢٠٣) من هذا القانون .(٨٧)المادة ٢١١الاحكام المرتبطة بالمادةتنقض المحكمة المختصة بنظر الطعن الحكم المميز من تلقاء نفسها اذا وجدت فيه مخالفة صريحة للقانون ذات اثر بين على صحته وان كانت البيانات والاسباب التي قدمها المميز غير كافية لذلك .(٨٨)المادة ٢١٢الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا نقض الحكم بسبب عدم اختصاص المحكمة فتعين المحكمة المختصة بنظر الطعن في قرارها المحكمة المختصة وترسل اوراق الدعوى اليها وتشعر المحكمة التي اصدرت الحكم بذلك .٢ - اذا نقض الحكم لغير ذلك من الاسباب تعاد القضية الى المحكمة التي اصدرته لتفصل فيها مجددا من الوجوه المبينة في قرار المحكمة المختصة بنظر الطعن وتصدر حكمها فيها ثانية وفق القانون .٣ - اذا كان النقض بسبب مخالفة الاجراءات يعاد نظر الدعوى من المحكمة التي اصدرت الحكم من النقطة التي وقع النقض من اجلها وتبقى الاجراءات السابقة على النقض معتبرة .(٨٩)المادة ٢١٣الاحكام المرتبطة بالمادةاذا وقع خطا في تطبيق القانون او عيب في تاويله وكان الحكم من حيث الاساس صحيحا وموافقا للقانون تصدقه المحكمة من حيث النتيجة .المادة ٢١٤الاحكام المرتبطة بالمادةاذا رات محكمة التمييز نقض الحكم المميز لمخالفته للقانون او للخطا في تطبيقه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه وجب عليها ان تفصل فيه، ولها في هذه الحالة دعوة الطرفين وسماع اقوالهما ان وجدت ضرورة لذلك . ويكون قرارها قابلا للطعن فيه بطريق تصحيح القرار في مدته القانونية لدى الهيئة العامة .المادة ٢١٥الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا كان الحكم المميز صادرا من محكمة شرعية او صلحية يكون قرار المحكمة المختصة بنظر الطعن واجب الاتباع مطلقا .٢ - اذا كان الحكم المميز صادرا من محكمة استئناف او محكمة بداءة يقتصر في اتباع قرار النقض على ما تضمنه من اجراءات اصولية فقط الا اذا كان قرار النقض صادرا من الهيئة العامة فانه يكون واجب الاتباع في جميع الاحوال .٣ - اذا اصرت محكمة الاستئناف او محكمة البداءة على حكمها بعد اعادة الدعوى اليها وخالفت في ذلك قرار الهيئة الخاصة لمحكمة التمييز وجب نظر الطعن الثاني امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز .(٩٠)المادة ٢١٦الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يجوز الطعن بطريق التمييز في القرارات الصادرة من القضاء المستعجل وفي الحجز الاحتياطي والقرارات الصادرة في التظلم من الاوامر على العرائض والقرارات الصادرة بابطال عريضة الدعوى او بوقف السير في الدعوى واعتبارها مستاخرة حتى يفصل في موضوع اخر، والقرارات الصادرة برفض توحيد دعويين مرتبطتين او برفض الاحالة لعدم الاختصاص القيمي او المكاني، او قرار رد طلب تصحيح الخطا المادي في الحكم او قبوله وقرار رفض طلب تعيين المحكمين وردهم وقرار تحديد اجور المحكمين. وتكون مدة الطعن في هذه القرارات سبعة ايام من اليوم التالي لتبليغ القرار او اعتباره مبلغا.٢- يكون الطعن تمييزا في القرارات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة ، لدى محكمة استئناف المنطقة ، سواء كانت صادرة من محكمة البداءة او محكمة الأحوال الشخصية او محكمة المواد الشخصية ، و يكون الطعن فيها تمييزا ، أمام محكمة التمييز الاتحادية أذا كانت صادرة من محكمة الاستئناف بصفتها الاستئنافية ، أمام محكمة التمييز الاتحادية اذا كانت صادرة من محكمة الاستئناف بصفتها الاستئنافية ، و يكون القرار التمييزي الصادر نتيجة الطعن باتا . (٩١)٣ - لا يقبل تمييز الاوامر على العرائض الا بعد التظلم فيها امام من اصدرها طبقا لما هو مبين في المادة (١٥٣) من هذا القانون .المادة ٢١٧الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز للخصوم ولرؤساء دوائر التنفيذ ان يطلبوا من محكمة التمييز النظر في النزاع الناشئ عن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادرين في موضوع واحد بين الخصوم انفسهم .وتفصل الهيئة العامة لمحكمة التمييز في هذا الطلب وترجح احد الحكمين وتامر بتنفيذه دون الحكم الاخر وذلك بقرار مسبب .المادة ٢١٨الاحكام المرتبطة بالمادةيجب ان يشتمل قرار المحكمة المختصة بنظر الطعن على البيانات اللازمة لصحة الاحكام والاسانيد التي بني عليها ومناقشة اسباب اللائحة التمييزية وما يوجب منها نقض الحكم او ما يوجب ردها عند تصديقه، ويجب تبليغ القرار الى الخصوم .(٩٢)الفصل السادس – تصحيح القرار التمييزيالمادة ٢١٩الاحكام المرتبطة بالمادةا – لا يجوز الطعن في قرارات محكمة التمييز، وقرارات محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية، الا عن طريق طلب تصحيح القرار امام المحكمة التي اصدرت القرار المطلوب تصحيحه، ولا يقبل هذا الطعن، الا بالنسبة للقرارات المصدقة للحكم، والقرارات الصادرة من محكمة التمييز بنقضه اذا فصلت في الدعوى موضوع الطعن، طبقا لما هو مبين في المادة /٢١٤/ من هذا القانون، وذلك عندما يتوافر سبب من الاسباب الاتية:١ - اذا كان طالب التصحيح قد اورد فيما قدمه لمحكمة التمييز سببا من الاسباب القانونية التي تؤدي الى نقض الحكم او تصديقه واغفلت المحكمة تدقيقه والبت فيه في قرارها التمييزي .٢ - اذا كان القرار التمييزي قد خالف نصا صريحا في القانون .٣ - اذا كان القرار التمييزي يناقض بعضه بعضا او يناقض قرارا سابقا لمحكمة التمييز صادرا في نفس الدعوى دون ان يتغير الخصوم فيها ذاتا وصفة .ب - لا يجوز النظر او الخوض في غير الاسباب القانونية التي اوردها طالب التصحيح في عريضته .(٩٣)المادة ٢٢٠الاحكام المرتبطة بالمادة١ - لا يقبل طلب التصحيح في القرارات التمييزية الصادرة من الهيئة العامة .٢ - لا يقبل طلب تصحيح القرار من قبل احد الطرفين الا مرة واحدة .٣ - لا يقبل طلب تصحيح قرار صدر في طلب تصحيح سابق .المادة ٢٢١الاحكام المرتبطة بالمادةمدة طلب تصحيح القرار سبعة ايام تبدا من اليوم التالي لتبليغ القرار التمييزي وتنتهي المدة في جميع الاحوال بانقضاء ستة اشهر على صدور القرار المراد تصحيحه .المادة ٢٢٢١ - يقدم طلب التصحيح بعريضة الى محكمة التمييز يبين فيها الاسباب القانونية التي يستند الطالب اليها وتبلغ صورة منها الى الخصم الاخر ليجيب عليها خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه .٢ - على طالب التصحيح ان يضع تامينات في صندوق المحكمة مقدارها ( الف دينارا ) عند تقديم العريضة .( ٨٠ـ١ )المادة ٢٢٣الاحكام المرتبطة بالمادة١-اذا رات المحكمة المختصة بنظر الطعن ان اعتراضات طالب التصحيح مقبولة وكان سبب التصحيح مؤثرا في القرارا كله فتصححه . وان كان مؤثرا في جزء منه فيقتصر تصحيحها للقرار على ذلك الجزء وتعيد التامينات المدفوعة الى طالب التصحيح .٢ - اذا رات المحكمة ان طلب التصحيح قد قدم بعد مضي المدة القانونية او ان اعتراضات طالب التصحيح لا تستند الى سبب قانوني فتقرر رد الطلب وقيد التامينات ايرادا للخزينة. اما اذا قدم طالب التصحيح عريضة بسحبه قبل النظر فيه، فتقرر ابطاله واعادة التامينات اليه. (٩٤)الفصل السابعاعتراض الغير على الحكمالمادة ٢٢٤الاحكام المرتبطة بالمادة١ - كل حكم صادر من محكمة بداءة او استئناف او محكمة الاحوال الشخصية يجوز الطعن فيه بطريق اعتراض الغير الذي لم يكن خصما ولا ممثلا ولا شخصا ثالثا في الدعوى اذا كان الحكم متعديا اليه او ماسا بحقوقه ولو لم يكن قد اكتسب درجة البتات .٢ - يجوز للوارث ان يستعمل هذا الحق اذا مثله احد الورثة في الدعوى التي لمورثه او عليه ولم يكن مبلغا بالحكم الصادر فيها فاذا كان مبلغا به فعليه اتخاذ طرق الطعن الاخرى المقررة في القانون .(٩٤-١)المادة ٢٢٥الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اعتراض الغير اما ان يكون اصليا او طارئا .٢ - يقدم الاعتراض الاصلي بدعوى ترفع الى المحكمة التي اصدرت الحكم ويوضح فيها السبب الذي من شانه تعديل الحكم المعترض عليه او ابطاله .ويتبع في سير المرافعة والحكم فيها احكام هذا القانون .المادة ٢٢٦الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يقدم الاعتراض الطارئ بدعوى حادثة من احد الطرفين اثناء رؤية الدعوى القائمة بينهما على حكم سابق يبرزه خصمه ليثبت به ادعاءه اذا كان النزاع الذي صدر فيه الحكم السابق يدخل في اختصاص المحكمة المنظورة امامها الدعوى او محكمة اخرى تساويها في الدرجة او ادنى منها .٢ - اذا كانت المحكمة التي اصدرت الحكم موضوع الاعتراض الطارئ اعلى درجة وجب على المحكمة ان تنبه المعترض الى اقامة دعوى اعتراض اصلي لدى المحكمة التي اصدرت الحكم المعترض عليه .المادة ٢٢٧الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا وقع الاعتراض الطارئ لدى المحكمة المختصة يصبح من اختصاص تلك المحكمة النظر في تاخير البت في الدعوى القائمة الى نتيجة دعوى الاعتراض .٢ - لا يوقف الاعتراض تنفيذ الحكم المعترض عليه الا اذا رات المحكمة ان التنفيذ قد يلحق بالمعترض ضررا جسيما .المادة ٢٢٨اذا رات المحكمة ان الاعتراض الطارئ وارد وان من شانه تغيير الحكم في الدعوى الاصلية فحينئذ تنظر في الاعتراض وتبت فيه اولا ثم في الدعوى الاصلية . اما اذا لم يكن الامر كذلك فتنظر وتبت في الدعوى الاصلية وترجئ الفصل في دعوى الاعتراض.المادة ٢٢٩الاحكام المرتبطة بالمادةاذا ثبت ان المعترض اعتراض الغير محق في اعتراضه عدلت المحكمة الحكم المعترض عليه في حدود حقوق المعترض دون الاجزاء الاخرى من الحكم . واذا كان الحكم لا يتناول الا حقوق المعترض ابطلته كله واذا اخفق المعترض في اعتراضه رد طلبه والزم بالمصاريف دون اخلال بحق خصمه في المطالبة بالتعويضات .المادة ٢٣٠الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يجوز اقامة دعوى اعتراض الغير الى حين تنفيذ الحكم على من يتعدى اليه . فاذا تم التنفيذ سقط الحق في الطعن باعتراض الغير على ذلك الحكم .٢ - اذا لم ينفذ الحكم على ذلك الشخص فيبقى له حق اعتراض الغير الى ان تمضي على الدعوى مدة التقادم المسقط المقررة في القانون سواء نفذ الحكم على الطرف المحكوم ام لم ينفذ .٣ - تبدا مدة التقادم المسقط في الحالة المتقدمة من تاريخ تسلم المحكوم له الشيء المحكوم به .الكتاب الثالثاجراءات متنوعةالحجز الاحتياطيالمادة ٢٣١الاحكام المرتبطة بالمادة١ - لكل دائن بيده سند رسمي او عادي بدين معلوم مستحق الاداء وغير مقيد بشرط ان يستصدر امرا من المحكمة بتوقيع الحجز الاحتياطي على اموال مدينه المنقولة والعقارية الموجودة لديه او لدى شخص ثالث بقدر ما يكفي لوفاء الدين وملحقاته .٢ - يجوز طلب الحجز ولو لم يكن هناك سند اذا قدم الدائن اوراقا اخرى تتضمن الاقرار بالكتابة وترى المحكمة كفايتها لذلك .٣ - اذا كانت الدعوى مما يمكن اثباتها بشهود فيجوز الاستناد الى الشهادة في طلب الحجز .المادة ٢٣٢الاحكام المرتبطة بالمادةلكل من يدعي حقا عينيا او حقا في حيازة منقول او عقار ان يطلب الحجز الاحتياطي بالشروط المذكورة في المادة السابقة على ذات المنقول او العقار المنازع فيه ولو كان في يد الغير الخارج عن الحجز .المادة ٢٣٣للمحكمة ان تجيب طلب الحجز او ترفضه حسب تقديرها لكفاية الادلة التي يقدمها طالب الحجز وعليها ان تقرر ذلك في اليوم التالي لتقديم الطلب على الاكثر. (٩٥)المادة ٢٣٤١ - يكون طلب الحجز الاحتياطي بعريضة يقدمها الدائن مشتملة على اسم الدائن والمدين والغير ان وجد وشهرتهم ومحال اقامتهم والسند الذي يستند اليه في طلب الحجز ومقدار الدين المطلوب الحجز من اجله ويوقع الدائن على هذه العريضة مع بيان تاريخها .٢ - يجب ان يقدم طالب الحجز كفالة رسمية او تامينات نقدية مقدارها عشرة في المائة من قيمة الدين المطالب به او يضع عقارا قيمته النسبة المذكورة على الاقل للحجز عليه ضمانا لما يترتب على الحجز من ضرر اذا ظهر ان طالبه غير محق . وبالنسبة للدوائر الرسمية وشبه الرسمية فيكتفي منها تعهد الدائرة باداء الضرر والمصاريف اذا ظهر ان الحاجز غير محق .المادة ٢٣٥يجوز وضع الحجز الاحتياطي بناء على سند رسمي منظم من كاتب العدل او بناء على حكم سواء حاز درجة البتات او لم يحزها . وفي هذه الحالة يعفى طالب الحجز من تقديم الكفالة او التامينات .المادة ٢٣٦يجوز طلب الحجز الاحتياطي قبل اقامة الدعوى او بنفس عريضتها عند اقامتها كما يجوز طلبه اثناء السير في الدعوى او بعد صدور الحكم فيها .المادة ٢٣٧الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا وقع طلب الحجز قبل اقامة الدعوى وجب على طالبه ان يقيم الدعوى لتاييد حقه بالحجز خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغ المدين او الشخص المحجوز تحت يده بامر الحجز الاحتياطي والا ابطل بناء على طلب المحجوز على امواله او المحجوز تحت يده .٢ - اذا لم يقم طالب الحجز الدعوى بتاييد حقه في المدة المذكورة او لم يبلغ المحجوز على امواله يبطل الحجز بعد مضي ثلاثة اشهر ويعتبر كانه لم يكن .٣ - اذا تقرر الحجز الاحتياطي بناء على طلب في عريضة الدعوى او اثناء السير فيها يكتفى بتبليغ امر الحجز الى المحجوز على امواله او الشخص الثالث المحجوز تحت يده وتعتبر الدعوى القائمة متضمنة طلب تاييد الحجز .المادة ٢٣٨الاحكام المرتبطة بالمادةاذا وقع الحجز الاحتياطي بعد صدور الحكم يبلغ المحجوز عليه والشخص المحجوز تحت يده ان وجد بامر الحجز وتحدد جلسة لنظر اعتراضات كل منهما وتبت المحكمة في امر الحجز فاما ان تؤيده او تقرر رفعه . واذا لم يحضر مقدم الاعتراض في الجلسة المحددة قررت رد اعتراضه .المادة ٢٣٩اذا قررت المحكمة وضع الحجز الاحتياطي قامت بتنفيذه وبتبليغ المحجوز عليه والشخص الثالث المحجوز تحت يده ان وجد . واذا كان المحجوز عقارا يتم الحجز بوضع اشارة الحجز على قيده في دائرة الطابو .المادة ٢٤٠الاحكام المرتبطة بالمادةلكل من الدائن الذي قررت المحكمة رفض طلبه بالحجز الاحتياطي. والمدين المحجوز على امواله، والشخص الثالث المحجوز تحت يده.ان يتظلم من امر الحجز في الجلسة المحددة لنظر الدعوى او بتقديم عريضة خلال ثلاثة ايام من تبليغه بامر الحجز الى المحكمة التي اصدرته ويبين فيها وجه تظلمه من الحجز كله او بعضه والمستندات المؤيدة لتظلمه ويجب ان يبلغ الحاجز بصورة من التظلم مع ورقة دعوة مبينا بها الجلسة المحددة لنظر التظلم .وينظر التظلم طبقا لاحكام التظلم من الاوامر على العرائض .(٩٦)المادة ٢٤١اذا اقر الشخص الثالث المحجوز تحت يده ان الاموال المحجوزة لديه تعود الى المدين فلا يلزم حضوره في الجلسة المرافعة التي تجرى بين الدائن والمدين . وانما يجب عليه ان يحتفظ بها ولا يسلمها للمدين الى ان يطالب بتسليمها من قبل المحكمة او دائرة التنفيذ او يودعها في المحكمة المختصة واذا رغب الشخص الثالث في ان يسلم الاموال المحجوز عنده فعلى المحكمة ان تقوم بتسلمها والمحافظة عليها . او تامر بتسليمها الى حارس قضائي .المادة ٢٤٢اذا كانت طبيعة الاموال المحجوزة تحت يد الشخص الثالث لا تسمح بالايداع او كانت معرضة للفساد او يكلف حفظها نفقات كثيرة فللمحكمة ان تقرر بيعها بالمزايدة وايداع ثمنها في خزانة المحكمة حتى يبت في الدعوى .المادة ٢٤٣اذا انكر الشخص الثالث وجود اموال لديه تعود الى المدين وجب على الدائن اثبات وجودها لديه واذا ادعى الشخص الثالث انه اعاد الاشياء المحجوزة الى المدين او اودعها محلا اخر بامر من المدين او انتقلت ملكيتها اليه او لغير المدين قبل وقوع الحجز وجب على الشخص الثالث اثبات ذلك اذا لم يصادقه الدائن .واذا سكت الشخص الثالث ولم يقدم البيان المقتضى تقديمه اعتبر سكوته دليلا على وجود المال المحجوز لديه وعائديته للمدين ما لم يثبت خلاف ذلك .المادة ٢٤٤الاحكام المرتبطة بالمادةاذا اثبت المدعى دعواه ثبت حقه في الحجز وتقضى المحكمة بتاييد الحجز واذا قضت المحكمة برد الدعوى تقضى برفع الحجز . كما تقضى برفعه في حالة ابطال الحجز . ولا ينفذ القرار الصادر برفع الحجز الا اذا اكتسب الحكم الصادر برد الدعوى درجة البتات وللمحجوز عليه المطالبة بتعويض الضرر الذي لحقه من توقيع الحجز في حالة رفعه او ابطاله .المادة ٢٤٥الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا لم ينص الحكم الصادر في الدعوى على تصديق الحجز الاحتياطي، او لم ينص على رفعه، فان الحكم الصادر فيها لصالح المدعي يتضمن تصديق هذا الحجز. كما ان الحكم برد الدعوى يتضمن رفعه. ما لم يكن قد صدر قرار مستقل بتصديق الحجز او رفعه واكتسب الدرجة القطعية.٢ - مع مراعاة احكام الفقرة ١ من هذه المادة، لمن يدعي عائدية الاموال التي صدر حكم بتصديق الحجز الاحتياطي عليها، او يدعي باي حق فيها، اقامة دعوى الاستحقاق لدى المحكمة المختصة او الطعن بطريق اعتراض الغير على الفقرة الحكمية المتضمنة تصديق الحجز الاحتياطي عند توافر شروطه. ومراجعته لاحد الطريقين تسقط حقه في مراجعة الطريق الاخر.(٩٧) المادة ٢٤٦اذا اعاد الشخص الثالث الاشياء المحجوزة لديه الى المدين او سلمها الى شخص اخر او امتنع عن تسليمها الى المحكمة او دائرة التنفيذ مع اعترافه بعائديتها للمدين او ثبوت هذه العائدية يكون ضامنا لها وللمحكمة ان تلزمه بتسليم الاشياء المحجوزة او قيمتها على ان يكون له حق الرجوع على المدين او الغير الذي اعيدت له هذه الاشياء.المادة ٢٤٧حجز اموال المدين تحت يد شخص ثالث لا يؤثر على حقوقهما المترتبة على تلك الاموال .المادة ٢٤٨الاحكام المرتبطة بالمادةلا يجوز حجز او بيع الاموال المبينة فيما بعد لاقتضاء الدين سواء كان الحجز احتياطيا او تنفيذيا .١ - اموال الدولة .٢ - اموال الدوائر شبه الرسمية باستثناء المؤجرة الى الغير .٣ - اموال دائرة الاوقاف والاعيان الموقوفة وقفا صحيحا .٤ - ما يكفي لمعيشة المدين وعياله من وارداته .٥ - المرتب مدى الحياة اذا كان قد قرر على سبيل التبرع .٦ - الاثاث المنزلية الضرورية للمدين لنومه وماكله ومسكنه مع افراد عائلته والاثاث اللازم لممارسة مراسيم العيادة .٧ - الالات والادوات اللازمة للمدين لممارسة صنعته ومهنته ما لم يكن الدين ناشئا عن ثمنها .٨ - الوقود والمؤونة اللازمة لاعاشة المدين وافراد عائلته لمدة شهر واحد . واذا كان ادخار هذه المواد يكون لموسم حسب العادة فما يكفي لذلك الموسم .٩ - الكتب الخاصة بمهنة المدين .١٠ - عدد وادوات الزرع والفلاحين الخاصة بالزراعة والبذور التي يدخرونها لزرعها والسماد المعد لاصلاح الارض والحيوانات المستخدمة في الزراعة وما يكفي لمعيشة الزارع او الفلاح مع عائلته من حاصلاته الارضية وبقرة واحدة وستة رؤوس من الغنم وعشرة رؤوس من الماعز والمواد اللازمة لتغذيتها مدة شهر واحد .١١ - جميع الاثمار والخضروات وجميع المحصولات الارضية قبل ان تكون لها قيمة مادية .١٢ - ما زاد على ثلث رواتب الموظفين وعلى ربع رواتب ضباط الجيش والمتقاعدين من مدنيين وعسكريين وذلك مع مراعاة القوانين الخاصة .١٣ - الالبسة العسكرية والبسة الشرطة والمستخدمين الذين لهم زي رسمي خاص .١٤ - البوليصات وسندات الامر وسائر الاوراق التجارية القابلة للتداول . غير انه اذا كانت السندات التجارية المذكورة قد ضاعت او ان حاملها اعلن افلاسه او جرى عليها احتجاج عدم التادية او انه قد تعين في محكمة من هو حاملها واصبحت بذلك غير قابلة للتداول .١٥ - اثار المؤلف والصور والخرائط والمخططات الفنية الاخرى قبل طبعها . اما اذا كان الاثر معدا لعرضه للبيع بحالته التي وضعها المؤلف فيجوز حجزه .١٦ - العلامة الفارقة والعنوان التجاري وبراءة الاختراع .١٧ - المسكن الكافي لسكنى المدين، او لسكنى عائلته بعد وفاته. ويعتبر بدل بيع المسكن او بدل استملاكه للمنفعة العامة بحكم المسكن، كما تعتبر الحصة الشائعة من مسكن والارض المعدة لانشاء مسكن عليها بحكم المسكن ايضا. غير انه اذا كان المسكن مرهونا او كان الدين ناشئا من ثمنه فيجوز حجزه لوفاء بدل الرهن او الثمن.(٩٨)١٨ - عقار المدين الذي يتعيش من وارداته التي لا تزيد على حاجته او حاجة عائلته بعد وفاته واذا كان العقار مرهونا او كان الدين ناشئا من ثمنه فيجوز حينئذ حجزه وبيعه لوفاء بدل الرهن او الثمن .المادة ٢٤٩اذا وقع الحجز الاحتياطي على مال من الاموال المبينة في المادة السابقة واودع الحكم لتنفيذه بدائرة التنفيذ فللمدير ان يتمسك بحقه في عدم جواز حجزه ولدائرة التنفيذ ان تقرر رفع الحجز عنه اذا تبين لها انه من الاموال التي لا يجوز الحجز عليها .المادة ٢٥٠يقوم الكاتب الاول او من يقوم مقامه بوضع الحجز الاحتياطي وفقا للقواعد والاجراءات المقررة في قانون التنفيذ .الباب الثانيالتحكيمالمادة ٢٥١الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين . كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشا من تنفيذ عقد معين .المادة ٢٥٢الاحكام المرتبطة بالمادةلا يثبت الاتفاق على التحكيم الا بالكتابة. ويجوز الاتفاق عليه اثناء المرافعة. فاذا ثبت للمحكمة وجود اتفاق على التحكيم او اذا اقرت اتفاق الطرفين عليه اثناء المرافعة، فتقرر اعتباره الدعوى مستاخرة الى ان يصدر قرار التحكيم.(٩٩)المادة ٢٥٣الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا اتفق الخصوم على التحكيم في نزاع ما فلا يجوز رفع الدعوى به امام القضاء الا بعد استنفاد طريق التحكيم .٢ - ومع ذلك اذا لجا احد الطرفين الى رفع الدعوى دون اعتداد يشرط التحكيم ولم يعترض الطرف الاخر في الجلسة الاولى جاز نظر الدعوى واعتبر شرط التحكيم لاغيا .٣ - اما اذا اعترض الخصم فتقرر المحكمة اعتبار الدعوى مستاخرة حتى يصدر قرار التحكيم .المادة ٢٥٤الاحكام المرتبطة بالمادةلا يصح التحكيم الا في المسائل التي يجوز فيها الصلح . ولا يصح الا ممن له اهلية التصرف في حقوقه ويجوز التحكيم بين الزوجين طبقا لقانون الاحوال الشخصية واحكام الشريعة الاسلامية .المادة ٢٥٥لا يجوز ان يكون المحكم من رجال القضاء الا باذن من مجلس القضاء ولا يجوز ان يكون قاصرا او محجورا او محروما من حقوقه المدنية او مفلسا لم يرد اليه اعتباره .المادة ٢٥٦١ - اذا وقع النزاع ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمين او امتنع واحد او اكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل او اعتزله او عزل عنه او قام مانع من مباشرته ولم يكن اتفاق في هذا الشان بين الخصوم فلاي منهم مراجعة المحكمة المختصة بنظر النزاع بعريضة لتعيين المحكم او المحكمين بعد تبليغ باقي الخصوم وسماع اقوالهم .٢ - يكون قرار المحكمة بتعيين المحكم او المحكمين قطعيا وغير قابل لاي طعن . اما قرارها برفض طلب تعيين المحكمين فيكون قابلا للتمييز طبقا للاجراءات المبينة في المادة ٢١٦ من هذا القانون .المادة ٢٥٧الاحكام المرتبطة بالمادةيجب عند تعدد المحكمين ان يكون عددهم وترا عدا حالة التحكيم بين الزوجين .المادة ٢٥٨اذا اذن طرفا النزاع للمحكمين بالصلح، يعتبر صلحهم .المادة ٢٥٩الاحكام المرتبطة بالمادةيجب ان يكون قبول المحكم للتحكيم بالكتابة ما لم يكن معينا من قبل المحكمة، ويجوز ان يثبت القبول بتوقيع المحكم على عقد التحكيم ولا ينقضي التحكيم بموت احد الخصوم .المادة ٢٦٠لا يجوز للمحكم بعد قبول التحكيم ان يتنحى بغير عذر مقبول ولا يجوز عزله الا باتفاق الخصوم .المادة ٢٦١١ - يجوز رد المحكم لنفس الاسباب التي يرد بها الحاكم ولا يكون ذلك الا لاسباب تظهر بعد تعيين المحكم .٢ - يقدم طلب الرد الى الحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع، ويكون قرارها في هذا الشان خاضعا للتمييز طبقا للقواعد المبينة في المادة ٢١٦ من هذا القانون.(١٠٠) المادة ٢٦٢١ - اذا قيد التحكيم بوقت زال بمروره ما لم يتفق الخصوم على تمديد المدة .٢ - اذا لم تشترط مدة لصدور قرار المحكمين وجب عليهم اصداره خلال ستة اشهر من تاريخ قبولهم للتحكيم .٣ - في حالة وفاة احد الخصوم او عزل المحكم او تقديم طلب برده يمتد الميعاد المحدد لاصدار قرار التحكيم الى المدة التي يزول فيها هذا المانع .المادة ٢٦٣اذا لم يقع المحكمون بالفصل في النزاع خلال المدة المشروطة في اتفاقهم او المحددة في القانون او تعذر على المحكمين تقديم تقريرهم لسبب قهري جاز لكل خصم مراجعة المحكمة المختصة بنظر النزاع لاضافة مدة جديدة او للفصل في النزاع او لتعيين محكمين اخرين للحكم فيه وذلك على حسب الاحوال .المادة ٢٦٤الاحكام المرتبطة بالمادةاذا قدم طلب الى المحكمة المختصة بنظر النزاع بتعيين محكمين فلا يتناول هذا الطلب بذاته التصديق على قرارهم او الحكم بما تضمنه هذا القرار الا اذا صرح بذلك في العريضة وعندئذ تعين المحكمة المحكمين وتقرر اعتبار الدعوى مستاخرة الى ان يصدر قرار التحكيم .المادة ٢٦٥الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يجب على المحكمين اتباع الاوضاع والاجراءات المقررة في قانون المرافعات الا اذا تضمن الاتفاق على التحكيم او اي اتفاق لاحق عليه اعفاء المحكمين منها صراحة او وضع اجراءات معينة يسير عليها المحكمون .٢ - اذا كان المحكمون مفوضين بالصلح يعفون من التقيد باجراءات المرافعات وقواعد القانون الا ما تعلق منها بالنظام العام .المادة ٢٦٦يفصل المحكمون في النزاع على اساس عقد التحكيم او شرطه والمستندات وما يقدمه الخصوم لهم وعلى المحكمين ان يحددوا لهم مدة لتقديم لوائحهم ومستنداتهم ويجوز لهم الفصل في النزاع بناء على الطلبات والمستندات المقدمة من جانب واحد اذا تخلف الطرف الاخر عن تقديم ما لديه من اوجه الدفاع في المدة المحددة .المادة ٢٦٧يتولى المحكمون مجتمعين اجراءات التحقيق ويوقع كل منهم على المحاضر ما لم يكونوا قد ندبوا واحدا منهم لاجراءات معينة واثبتوا ذلك في المحضر .المادة ٢٦٨اذا عرضت خلال التحكيم مسالة اولية تخرج عن ولاية المحكمين او طعن بالتزوير في ورقة او اتخذت اجراءات جزائية عن تزويرها او عن حادث جزائي اخر يوقف المحكمون عملهم، ويصدرون قرارا للخصوم بتقديم طلباتهم الى المحكمة المختصة وفي هذه الحالة يقف سريان المدة المحددة الى ان يصدر حكم بات في هذه المسالة .المادة ٢٦٩يجب على المحكمين الرجوع الى المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع لاصدار قرارها في الانابات القضائية التي قد يقتضيها الفصل في النزاع او اذا اقتضى الامر اتخاذ اجراء مترتب على تخلف الشهود او الامتناع عن الاجابة .المادة ٢٧٠١ - يصدر المحكمون قرارهم بالاتفاق او باكثرية الاراء بعد المداولة فيما بينهم مجتمعين وطبقا لما هو مبين في هذا القانون ويجب كتابته بالطريقة التي يكتب بها الحكم الذي يصدر من المحكمة .٢ - يجب ان يشتمل القرار بوجه خاص على ملخص اتفاق التحكيم واقوال الخصوم ومستنداتهم واسباب القرار ومنطوقه والمكان الذي صدر فيه وتاريخ صدوره وتواقيع المحكمين .المادة ٢٧١الاحكام المرتبطة بالمادةبعد ان يصدر المحكمون قرارهم على الوجه المتقدم يجب عليهم اعطاء صورة منه لكل من الطرفين وتسليم القرار مع اصل اتفاق التحكيم الى المحكمة المختصة بالنزاع خلال ثلاثة الايام التالية لصدوره وذلك بوصل يوقع عليه كاتب المحكمة .المادة ٢٧٢الاحكام المرتبطة بالمادة١ - لا ينفذ قرار المحكمين لدى دوائر التنفيذ سواء كان تعيينهم قضاء او اتفاقا ما لم تصادق عليه المحكمة المختصة بالنزاع بناء على طلب احد الطرفين وبعد دفع الرسوم المقررة .٢ - لا ينفذ قرار المحكمين الا في حق الخصوم الذين حكموهم وفي الخصوص الذي جرى التحكيم من اجله .المادة ٢٧٣الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز للخصوم عندما يطرح قرار المحكمين على المحكمة المختصة ان يتمسكوا ببطلانه وللمحكمة من تلقاء نفسها ان تبطله في الاحوال الاتية :١ - اذا كان قد صدر بغير بينة تحريرية او بناء على اتفاق باطل او اذا كان القرار قد خرج عن حدود الاتفاق .٢ - اذا خالف القرار قاعدة من قواعد النظام العام او الاداب او قاعدة من قواعد التحكيم المبينة في هذا القانون .٣ - اذا تحقق سبب من الاسباب التي يجوز من اجلها اعادة المحاكمة .٤ - اذا وقع خطا جوهري في القرار او في الاجراءات التي تؤثر في صحة القرار .المادة ٢٧٤الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز للمحكمة ان تصدق قرار التحكيم او تبطله كلا او بعضا ويجوز لها في حالة الابطال كلا او بعضا ان تعيد القضية الى المحكمين لاصلاح ما شاب قرار التحكيم او تفصل في النزاع بنفسها اذا كانت القضية صالحة للفصل فيها .المادة ٢٧٥الاحكام المرتبطة بالمادةالحكم الذي تصدره المحكمة المختصة وفقا للمادة السابقة غير قابل للاعتراض وانما يقبل الطعن بالطرق الاخرى المقررة في القانون .المادة ٢٧٦تحدد اجور المحكمين باتفاق الخصوم عليها في عقد التحكيم او في اتفاق لاحق والا فتحددها المحكمة المختصة بنظر النزاع في حكمها او بقرار مستقل يقبل التظلم والطعن تمييزا وفقا لما هو مقرر في المادتين ١٥٣ و ٢١٦ من هذا القانون .الباب الثالثالعرض والايداعالمادة ٢٧٧الاحكام المرتبطة بالمادة١ - للمدين اذا اراد الوفاء ان يعرض على الدائن ما التزم بادائه من نقود او منقولات وذلك بواسطة الكاتب العدل . ويخبر الكاتب العدل الدائن بالعرض الواقع ويطلب اليه الحضور في الزمان والمكان المعينين للتسلم .٢ - على كاتب العدل او من ينيبه مصاحبة المدين في الوقت المعين الى مكان عرض المنقول اذا كان خارج دائرته . ويدون محضرا بالشيء المعروض ومقداره ووصفه وقبول الدائن تسلمه او امتناعه عن التسلم ويوقع على هذا المحضر كما يوقعه الدائن والمدين وتعطى صورة من المحضر لكل من الدائن والمدين ويحتفظ الكاتب العدل بالاصل .المادة ٢٧٨الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز العرض الفعلي في المرافعة امام المحكمة بدون اجراءات اخرى اذا كان من وجه اليه العرض حاضرا وتسلم النقود المعروضة عند رفضها لكاتب الجلسة لايداعها صندوق المحكمة ويذكر في محضر الايداع ما اثبت في محضر الجلسة من تقريرات الخصوم خاصا بالعرض ورفضه .المادة ٢٧٩الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا رفض الدائن العرض او لم يحضر امام المحكمة وكان المعروض نقودا فللمدين ان يودعها في صندوق المحكمة .٢ - اذا كان المعروض منقولا تعين المحكمة او كاتب العدل على حسب الاحوال مكان الايداع وشروطه وشخصا عدلا لتضعه تحت يده .٣ - اذا كان المعروض عقارا او شيئا معدا للبقاء حيث وجد . جاز للمدين ان يطلب من المحكمة وضعه تحت يد عدل . ويقوم وضعه تحت يد هذا العدل مقام الايداع .المادة ٢٨٠الاحكام المرتبطة بالمادةاذا تم عرض الدين صحيحا على الدائن او اودع الدين صندوق المحكمة قبل اقامة الدعوى فيتحمل الدائن نفقات الدعوى واجور المحاماة . ويتحمل كذلك النفقات التي تستجد بعد العرض او الايداع اذا حصل ذلك اثناء سير الدعوى .المادة ٢٨١اذا تم الايداع فعلى المحكمة ان تبلغ الدائن خلال ثلاثة ايام من تاريخ حصوله .المادة ٢٨٢للدائن ان يعترض على صحة العرض او الايداع خلال ثلاثة ايام من تبليغه بكل منهما وبعد سكوته عن الاعتراض قبولا لهما .المادة ٢٨٣١ - يجوز اقامة الدعوى بصحة العرض او الايداع او ببطلانهما .٢ - لا يحكم بصحة العرض الا اذا تم ايداع المعروض مع فوائده التي استحقت حتى يوم الايداع وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض .المادة ٢٨٤الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز للدائن ان يقبل عرضا سبق له رفضه وان يتسلم ما اودع على ذمته اذا لم يكن المدين قد رجع عن عرضه .المادة ٢٨٥١ - يجوز للمدين ان يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وان يسترد ما سبق له ايداعه .٢ - ولا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا الغرض او بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائيا .الباب الرابعالشكوى من الحكامالمادة ٢٨٦الاحكام المرتبطة بالمادةلكل من طرفي الخصوم ان يشكو الحاكم او هيئة المحكمة او احد حكامها او القضاة الشرعيين في الاحوال الاتية : -١ - اذا وقع من المشكو منه غش او تدليس او خطا مهني جسيم عند قيامه باداء وظيفته بما يخالف احكام القانون او بدافع التحيز او بقصد الاضرار باحد الخصوم .ويعتبر من هذا القبيل بوجه خاص تغيير اقوال الخصوم او الشهود او اخفاء السندات او الاوراق الصالحة للاستناد اليها في الحكم .٢ - اذا قبل المشكو منه منفعة مادية لمحاباة احد الخصوم .٣ - اذا امتنع الحاكم عن احقاق الحق .ويعتبر من هذا القبيل ان يرفض بغير عذر الاجابة على عريضة قدمت له، او يؤخر ما يقتضيه بشانها بدون مبرر او يمتنع عن رؤية دعوى مهياة للمرافعة واصدار القرار فيها بعد ان حان دورها دون عذر مقبول – وذلك بعد اعذار الحاكم او القاضي او هيئة المحكمة بعريضة بواسطة الكاتب العدل تتضمن دعوته الى احقاق الحق في مدة اربع وعشرين ساعة فيما يتعلق بالعرائض وسبعة ايام في الدعاوى .المادة ٢٨٧الاحكام المرتبطة بالمادة١ - تكون الشكوى بعريضة تقدم الى محكمة الاستئناف التابع لها المشكو منه الا اذا تعلقت الشكوى برئيس محكمة استئناف او احد حكامها او حاكم استئناف تسوية فتقدم الشكوى الى محكمة التمييز .٢ - يجب ان تكون العريضة موقعة من قبل المشتكي او من يوكله في ذلك توكيلا خاصا مصدقا من الكاتب العدل . ويجب ان تشتمل العريضة على اسم المشتكي وحرفته ومحل اقامته واسم المشكو والمحكمة التي يتبعها مع بيان اسباب الشكوى واسانيدها ويرفق بها ما لدى المشتكي من اوراق لاثباتها ويجب على المشتكي ان يودع في صندوق المحكمة عند تقديم العريضة تامينات مقدارها ثلاثة الاف دينارا ولا تقبل العريضة اذا لم تتوفر فيها الشروط السابقة (٨٠ ـ٢ )المادة ٢٨٨الاحكام المرتبطة بالمادةلا يجوز ان يتضمن اعذار الحاكم او القاضي ودعوته الى احقاق الحق ولا ان تتضمن عريضة التشكي عبارات غير لائقة في حق المشكو منه والا يحكم على مقدمها بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تتجاوز ثلاثة الاف دينار.(١٠١)المادة ٢٨٩لا يجوز للمشكو منه بعد تبليغه بعريضة الشكوى ان ينظر في دعوى المشتكي او اية دعوى اخرى تتعلق به او باقاربه او اصهاره حتى الدرجة الرابعة الى حين البت في الشكوى . فاذا صدر القرار بعدم قبول الشكوى او عجز المشتكي عن اثبات ما نسبه الى المشكو منه فيستانف المشكو منه النظر في الدعوى ولا يمنعه من الاستمرار في نظرها تقديم المشتكي شكوى اخرى ضده ما لم يصدر قرار من المحكمة بصحة هذه الشكوى.(١٠٢)المادة ٢٩٠تبلغ العريضة الى المشكو منه وعليه ان يجيب عليها كتابة خلال الايام الثمانية لتبليغه بها وبعد وصول جواب المشكو منه او انقضاء المدة المعينة للجواب تدقق المحكمة الاوراق من ناحية تعلق اوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها . فاذا قررت جواز الشكوى حددت يوما لنظرها وتبلغ الخصوم بذلك .المادة ٢٩١الاحكام المرتبطة بالمادة١ - اذا قررت المحكمة عدم قبول الشكوى او عجز المشتكي عن اثبات ما نسبه الى المشكو منه قررت الحكم على المشتكي بغرامة لا تتجاوز الفا دينار وتعويض المشكو منه عما لحقه من ضرر . وتحصل الغرامة من مبلغ التامينات ويستوفى التعويض كله او بعضه مما بقي منها .٢ ـ اذا قدم المشتكي شكوى اخرى بعد ان قررت المحكمة عدم قبول شكواه او بعد عجزه عن اثبات ما نسبه الى منه فعليه ان يودع في صندوق المحكمة عند تقديم العريضة خمسة الاف دينار فاذا قررت المحكمة عدم قبول الدعوى الاخيرة او عجز عن اثبات ما نسبه الى المشكو منه قررت الحكم على المشتكي بغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار وتعويض المشكو منه عما لحقه من ضرر.(١٠٣)٣ - اذا اثبت المشتكي صحة شكواه قضت المحكمة بالزام المشكو منه بتعويض الضرر الذي حل بالمشتكي وابلغت الامر الى وزارة العدل لاتخاذ الاجراءات القانونية المقتضاة.المادة ٢٩٢يجوز الطعن في القرار الصادر في الشكوى من محكمة الاستئناف لدى الهيئة العامة في محكمة التمييز . ويتبع في تقديم الطعن والفصل فيه الاحكام الخاصة بالطعن بطريق التمييز .الباب الخامسالمعونة القضائيةالمادة ٢٩٣١ - تمنح المعونة القضائية للفقراء الذين لا يقدرون على تحمل الرسوم القضائية في الدعاوى او الطعون التي ترفع عنها بمقتضى القانون .٢ - يجوز منح هذه المعونة للاشخاص المعنوية التي تهدف الى البر والاحسان او تعليم الفقراء .٣ - يشترط لمنح المعونة القضائية قيام حالة الفقر واحتمال كسب الدعوى وللمحكمة ان تقرر في الحالات السابقة تاجيل تحصيل الرسوم القضائية لحين صدور الحكم في الدعوى .المادة ٢٩٤الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يقدم طلب المعونة القضائية الى المحكمة المختصة بنظر الدعوى او الطعن من طالب المعونة ويوضح فيه وقائع الدعوى وادلة الثبوت فيها ويرفق بطلبه شهادة دالة على فقره مصدقا عليها من امانة العاصمة او المجلس البلدي التابع له .٢ - يتبع في المعونة القضائية بالنسبة لعمل المحامي الاحكام المبينة بقانون المحاماة وتفصل المحكمة في طلب المعونة على وجه السرعة .المادة ٢٩٥يترتب على صدور قرار المعونة القضائية ان يعفى مؤقتا من صدر له القرار من كافة الرسوم القضائية .المادة ٢٩٦اذا كسب من صدر له قرار بالمعونة القضائية دعواه تحصل دائرة التنفيذ الرسوم القضائية المحكوم بها من الخصم المحكوم عليه وتقيدها ايرادا للخزينة وذلك بناء على امر من المحكمة التي اصدرت الحكم .المادة ٢٩٧اذا زالت حالة الفقر اثناء سير الدعوى جاز للمحكمة ان تلغى قرار المعونة القضائية او القرار الصادر بتاجيل تحصيل الرسوم ويترتب على ذلك استحقاق الرسوم القضائية وتحصل هذه الرسوم ممن صدر له قرار المعونة تنفيذا بناء على مذكرة من الحاكم .المادة ٢٩٨اذا كان الخصم سجينا وفقيرا تتحمل الدولة مصاريف انتقاله الى المحكمة .الكتاب الرابعالمحاكم الشرعية واجراءاتهاالمادة ٢٩٩الاحكام المرتبطة بالمادةتطبق النصوص التالية على الدعاوى الشرعية فان لم يوجد نص تطبق احكام المرافعات المبينة بهذا القانون بما يتلاءم مع طبيعة الدعوى الشرعية .المادة ٣٠٠الاحكام المرتبطة بالمادةتختص محكمة الاحوال الشخصية بالنظر في الامور الاتية: -١ – الزواج وما يتعلق به من مهر ونفقة ونسب وحضانة وفرقة وطلاق وسائر امور الزوجية .٢ – الدعوى المتعلقة باثاث بيت الزوجية .٣ – الولاية والوصاية والقيمومة والوصية ونصب القيم او الوصي وعزله ومحاسبته والاذن له بالتصرفات الشرعية والقانونية .٤ – التولية على الوقف الذري ونصب المتولي وعزله ومحاسبته وترشيح المتولي في الوقف الخيري او المشترك.٥ – الحجر ورفعه واثبات الرشد .٦ – اثبات الوفاة وتحرير التركات وتعيين الحصص الارثية في القسامات الشرعية وتوزيعها بين الورثة .٧ – المفقود وما يتعلق به .(١٠٤)المادة ٣٠١تنظم المحكمة الشرعية حجج الوصايا والوقف والحجج الاخرى التي تختص بها وتسجلها وفق القانون وتصادق على الوكالات المتعلقة بالدعاوى التي تقام لديها .المادة ٣٠٢الاحكام المرتبطة بالمادةتختص المحكمة الشرعية بالحكم بصفة مستعجلة بنفقة موقتة او بتعيين امين على محضون متنازع على حضانته يقوم برعايته والمحافظة عليه اذا قام لديها من الاسباب ما يخشى منه خطر عاجل على طالب النفقة او على بقاء المحضون تحت يد حاضنه حتى يبت في اساس الدعوى كما تختص بغير ذلك من الامور المستعجلة .المادة ٣٠٣الاحكام المرتبطة بالمادةتقام الدعوى الشرعية في محكمة محل اقامة المدعى عليه . ومع ذلك يجوز ان تقام دعوى الزواج بمحكمة محل العقد . كما يجوز ان تقام دعوى الفرقة والطلاق في احدى هاتين المحكمتين او في محكمة المحل الذي حدث فيه سبب الدعوى .المادة ٣٠٤الاحكام المرتبطة بالمادةتقادم دعوى نفقة الاصول والفروع والزوجات في محكمة محل اقامة المدعى او المدعى عليه . اما النفقات الاخرى فتقام الدعوى بها في محكمة محل اقامة المدعى عليه .المادة ٣٠٥الاحكام المرتبطة بالمادة١ - تختص محكمة محل اقامة المتوفى الدائمي باصدار القسام الشرعي ولا يعتد بالقسامات الشرعية الصادرة من محكمة اخرى .٢ - وتختص اختصاصا مكانيا محكمة اقامة المتوفى الدائم ومحكمة محل التركة بتحرير التركة .٣ - تجرى تصفية التركة في محل اقامة المتوفى الدائم مع مراعاة اختصاصات المحاكم الاخرى بشان ما لديها من اموال المتوفى طبقا لما هو منصوص عليه في قانون ادارة اموال القاصرين .المادة ٣٠٦الاحكام المرتبطة بالمادة١ - لا تقام الدعوى على المتولى نيابة عن ذوي العلاقة بالوقت الا بعد الاذن الشرعي .٢ - الخصم في دعوى الوصية هو ذو الحق الشرعي في المال الذي تتعلق به الوصية.٣ - يصح اقامة دعوى النسب المجردة ولا تسمع دعوى الارث الا ضمن المال .٤ - تعتبر الحاضنة خصما في دعوى النفقة لمحضونها .المادة ٣٠٧الاحكام المرتبطة بالمادة١ - للقاضي ايقاع الحجر متى توافرت اسبابه دون خصومة احد . اما الخصم في رفع الحجر فهو القيم .٢ - على القاضي استدعاء المطلوب حجره لسفه وسماع اقواله ودفوعه فيما يتعلق بحجره .٣ - يتحقق الجنون والعته وتعذر التعبير عن الارادة بسبب الصم والبكم او خرف الشيخوخة بتقرير لجنة طبية رسمية .المادة ٣٠٨تحلف المحكمة المدعى اليمين من تلقاء نفسها في الحالتين التاليتين :١ - اذا طلبت الزوجة النفقة في مال زوجها الغائب واقامت البينة على دعواها تحلفها اليمين بالصيغة التالية (والله ان زوجي لم يترك لي نفقة ولا شيئا من جنس النفقة ولم اكن ناشزا ولا مطلقة انقضت عدتي) .٢ - اذا زوج غير الاب والجد الصغيرة للكفء وبمهر المثل وبلغت فاختارت نفسها بالبلوغ وطلبت فسخ عقد الزواج والتفريق بينها وبين زوجها واقامت البينة على دعواها فتحلفها اليمين بالصيغة التالية (والله اني اخترت نفسي وقت بلوغي) .المادة ٣٠٩الاحكام المرتبطة بالمادة١ - الاحكام الصادرة على بيت المال او الاوقاف او الصغار او الغائبين او المجانين او المعتوهين او غيرهم من ناقصي الاهلية والاحكام المتضمنة فسخ عقد الزواج وكذلك الحجج المعتبرة بمثابة الاحكام كالحجج المتعلقة باستبدال الاوقاف والاذن بالقسمة الرضائية اذا لم تميز من قبل ذوي العلاقة فعلى القاضي ارسال الاضبارة في اقرب وقت ممكن الى محكمة التمييز لاجراء التدقيقات التمييزية عليها .٢ - لا تنفذ الاحكام والحجج المذكورة في الفقرة السابقة ما لم تصدق من محكمة التمييز .٣ - اوامر القاضي التي يصدرها في حدود اختصاصه الولائي بالنسبة لغير ما ذكر يتبع فيها حكم الاوامر على العرائض كما هو مبين في المواد (١٥١ - ١٥٣) من هذا القانون.(١٠٥) المادة ٣١٠الاحكام المرتبطة بالمادةلا تصدر القسامات الشرعية والنظامية الا بعد اتخاذ الاجراءات الاتية : -١ - يقدم بيان الى المحكمة من مختار محل اقامة المتوفى او رئيس جمعيته او نقابته او الموظف الاداري ويجب ان يشتمل البيان على ما يلي : -ا - تاريخ وفاة المورث .ب - اسماء ورثته الذكور والاناث ونسبة كل واحد منهم الى مورثه .جـ - بيان كون الوارث قاصرا او رشيدا .د - توقيع المختار وختمه او توقيع رئيس الجمعية او النقابة او الموظف الاداري وتوقيع رئيس العائلة المنتسب اليها المتوفى ان وجد او شخصين بالغين من افراد العائلة وان لم يوجد فتوقيع شخصين موثوقين ممن لهم معرفة بالمتوفي ورثته .هـ - توقيع طالب القسام الذي يجب ان يكون احد ورثة المتوفى او ماذونا من جهة رسمية باستحصال القسام والمراجعة لتنظيمه .٢ - بعد استيفاء الرسم بطلب القاضي الى طالب القسام احضار بينة تشهد على وفاة المورث وتاريخ وفاته وحصر ميراثه بورثته الذكور والاناث وصلة كل وارث بالمتوفى وبعد سماع الشهادات وثبوت الوفاة والوراثة يصدر القاضي القسام الشرعي ويسجله.الكتاب الخامساحكام متفرقة وانتقاليةالباب الاولدوام المحاكم وسجلاتها وصور الاوراقالمادة ٣١١تعين اوقات الدوام في المحاكم ببيان ينشره رئيس محكمة التمييز حسب المواسم على الا تقل مدة الدوام يوميا عن خمس ساعات. ويجوز تعيين اوقات دوام خاصة في شهر رمضان وفي ايام الخميس على الا تقل عن اربع ساعات.ويجب ان يتضمن البيان الذي ينشر مبدأ الدوام ونهايته.المادة ٣١٢الاحكام المرتبطة بالمادةيمسك في قلم كتاب كل محكمة بما فيها محكمة التمييز السجلات الاتية:الاول - سجل الاساس - ويسجل فيه بارقام متسلسلة اسم المدعى والمدعى عليه ومحل اقامتهما وشهرتهما وخلاصة الدعوى وتاريخ ورود عريضة الدعوى.الثاني - سجل التبليغات - ويسجل فيه بالتتابع تاريخ ورقة الدعوة التي تبلغ الى المدعى او المدعى عليه واليوم المعين للحضور الى المحل المعين وماهية الدعوى ويسجل كذلك تاريخ الاحكام الغيابية.الثالث - سجل المستندات - ويسجل فيه جميع المستندات التي تسلم الى المحكمة وعددها ونوعها وتاريخها وخلاصتها وتختم بختم المحكمة وتوقع من قبل الرئيس وكاتب الضبط ويعطى وصل لمبرزها.الرابع - سجل الاعلامات - ويسجل فيه الاعلامات التي تصدرها المحكمة وتوقع من قبل الحاكم او هيئة المحكمة ويجوز ان يستعاض عن هذا السجل بتصحيف النسج الاولى على التسلسل من الاعلامات تصحيفا على شكل سجل على ان تكون الاعلامات مطبوعة وان توثق كل صحيفة منها بختم المحكمة وتوقيع الحاكم او هيئة المحكمة بالاضافة الى توقيع كاتب اول المحكمة.الخامس - سجل الرسوم - وتقيد فيه الرسوم التي تستوفيها المحكمة عن الدعوى وما يتفرع عنها.السادس - سجل الامانات - وتسجل فيه كافة التأمينات وسائر المبالغ التي تودع في صندوق المحكمة مع بيان اسم المودع ورقم الدعوى ويعطى بها وصل لدافعها.السابع - سجل القسامات القانونية - وتسجل فيه كافة القسامات القانونية التي تنظمها محاكم البداءة.الثامن - سجل الاضابير - وتسجل فيه الاضابير التي ترد الى المحكمة او ترسل من قبلها.المادة ٣١٣على المحاكم الشرعية ومحاكم المواد الشخصية مسك السجلات الاتية الى السجلات الميبنة في المادة السابقة.الاول - سجل تحرير التركات - وتسجل فيه التركات التي تقوم المحكمة بتحريرها ونوعها ووصفها وعددها واسم طالب التحرير وسبب التحرير وتاريخه والمحل الذي حررت فيه التركة مع بيان القيمة المقدرة لها.الثاني - سجل بيع التركات - وتحرر فيه اثمان المبيعات مع تفصيل وصف الاشياء المبيعة.الثالث - سجل الاذن بالزواج - وتسجل فيه عقود الزواج وما يطرأ على العقد من فسخ او فرقة او طلاق.المادة ٣١٤تكون كافة السجلات الوارد ذكرها في المواد المتقدمة مجلدة ومرقمه الصحائف بأرقام متسلسلة ويحرر في اولها وآخرها عدد مجموع الصحائف وتختم بختم المحكمة وتوقيع رئيسها .المادة ٣١٥١ـ يجب الا يترك أي فراغ بين سجل أعلام وآخر اكثر من موضع يكفي للتوقيع تحته من قبل رئيس المحكمة او الهيئة .٢ـ لا يجوز مطلقا التحشية بين الاسطر أو الاضافات على الهوامش او الحك فيه واذا اقتضى اضافة بعض الكلمات التي لم تدخل سهوا فيجوز ان توضع في المحل المقتضى وتكتب تلك الكلمات الناقصة على هامش ذلك الاعلام ويوقع تحته الرئيس والكاتب الاول .المادة ٣١٦على الكاتب الاول أن يجري مقابلة كل اعلام يسجل في سجل الاعلامات مع التاكد من مطابقته الى الاصل ويوقع بذلك قبل عرضه على التوقيع من قبل رئيس المحكمة أو هيئتها .المادة ٣١٧١ـ لايجوز اعطاء أصل المستند المبرز ولا صورة منه مالم يطلب ذلك أصحابها أو من يقوم مقامهم بعريضة تقدم الى المحكمة ويأمر رئيسها باجابة الطلب .٢ـ يثبت على السند رقم الدعوى التي ابرز فيها والمرحلة التي وصلت اليها .المادة ٣١٨اذا اقتضى اعطاء صور من الاوراق أو المستندات المبرزة أو الاعلانات المسجلة فيجب ان توثق بختم المحكمة ومصادقة المكاتب الاول بكونها مطابقة للاصل . واذا اقتضى اعطاء الاصل فيجب عندئذ الاحتفاظ بصورة فوتغرافية تحت اشراف المحكمة أو صورة مصدقة من رئيس المحكمة وموثقة بختمها وتوقيع الكاتب الاول .الباب الثانياحكام انتقالية وتكميليةالمادة ٣١٩تسرى أحكام هذا القانون على الدعاوى القائمة قبل تنفيذه مع المرحلة التي وصلت اليها .المادة ٣٢٠الاحكام الصادرة قبل تنفيذ هذا القانون يراعى في الطعن فيها المدد المقررة للطعن في الاحكام بموجب القانون السابق .المادة ٣٢١الاحكام المرتبطة بالمادةعلى المحاكم عند العمل بهذا القانون أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها الدعاوى التي لم تعد من أختصاصها الى المحكمة المختصة بها بموجب هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها وعلى المحكمة المحال عليها الدعوى ان تنظرها من النقطة التي وصلت اليها وفق هذا القانون ويستثنى من ذلك القضايا التي قررت المحكمة ختام المرافعة فيها .المادة ٣٢٢١-تحل محاكم البداءة المبينة اختصاصاتها في هذا القانون محل محاكم البداءة المحدودة وغير المحدودة وتطلق عبارة (حاكم البداءة) على حاكم البداءة المحدودة وحاكم البداءة غير المحدودة.٢- يكون حاكم البداءة من الصنف الرابع والثالث والثاني والاول من صنوف الحكام.٣- يكون هذا النص معدلا لقانون السلطة القضائية والقوانين الاخرى.المادة ٣٢٣يلغى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ٨٨ لسنة ٩٥٦ وتعديلاته و ذيله رقم ٤٠ لسنة ١٩٦٣ وكذلك يلغى كل نص في قانون السلطة القضائية والقوانين الاخرى يتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القانون وتبقى التعليمات الصادرة بموجب القانون السابق نافذة الى ان تلغى او تعدل بتعليمات اخرى.المادة ٣٢٤ينفذ هذا القانون بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٣٢٥على وزير العدل تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر ربيع الاول لسنة ١٣٨٩ المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر ايار ١٩٦٩ .احمـد حسـن البكـررئيس الجمهوريةرئيس الوزراءالهوامش(١) - الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - التناقض سبق كلام من المدعي موجب لبطلان دعواه .٢ - التناقض مانع من سماع الدعوى او الدفع ولكنه يرتفع بتصديق الخصم او بالتوفيق بين الكلامين او بتكذيب المحكمة .٣ - يغتفر التناقض اذا ظهرت معذرة المدعي وكان محل خفاء(٢) - الغيت هذه المادة بموجب قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩، ,:* النص القديم للفقرة (٢) من هذه المادة بموجب قانون التعديل الثالث لقانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩، رقمه ١١٦ صادر بتاريخ ١٩٧٣:١ - يقوم بمهمة التبليغ مباشر والمحاكم ويجوز ان يقوم بها رجال الشرطة او غيرهم ممن يعينهم وزير العدل بتعليمات يصدرها . كما يجوز باذن من الحاكم اجراء التبليغ برسالة رسمية من المحكمة بواسطة البريد المسجل المرجع باستثناء تبليغ عريضة الدعوى والحكم .٢ - اذا كان مكان التبليغ خارج منطقة المحكمة ترسل الورقة المراد تبليغها من المحكمة التي رفعت بها الدعوى الى المحكمة التي يقع فيها هذا المكان لتبليغها . ويجوز ان يقوم بالتبليغ مباشر المحكمة التي رفعت اليها الدعوى اذا كان مكان التبليغ واقعا داخل حدود امانة العاصمة او البلدية التي تقع المحكمة ضمن حدودها.٣ - توقيع الخصم او وكيله على الورقة بالعلم بحضور الموظف المختص يعتبر تبليغا .(٣) - تعدلت الفقرة ١ من هذه المادة بموجب المادة ١ من قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩ ،والفقرة ٢ حيث استبدلت عبارة البالغين بعبارة المميزين، كما واضيفت فقرة ٥ على هذه المادة(٤) - تعدلت الفقرة ١ من هذه المادة بموجب قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩، حيث حذفت عبارة الساعة،(٥) - الغيت هذه المادة بموجب قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩النص القديم:لا يجوز اجراء التبليغات قبل شروق الشمس او بعد غروبها او في ايام العطلات الرسمية ما لم تاذن المحكمة بذلك كتابة . ويجب ان يثبت هذا الاذن في اصل الورقة المراد تبليغها .(٦) - تحل عبارة ( المميزين ) ، محل عبارة ( البالغين ) الواردة في المادة من بموجب الفقرة رقم ٧ من قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩(٧) - الغيت الفقرة ١ من هذه المادة بموجب قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩النص القديم للفقرة ١:١- اذا امتنع المطلوب تبليغه عن تسلم الورقة او امتنع عن ذلك من يصح تبليغه يشهد القائم بالتبليغ شاهدين على الامتناع ويحرر شرحا يثبت فيه ذلك ويدون فيه تاريخ وساعة ومحل حصول الامتناع ويوقعه مع الشاهدين المعلومي الهوية .(٨ ) - تلغى الفقرة (١١) من المادة (٢١) من قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل ) رقم ٤٦٩ لسنة ١٩٨٥النص القديم للفقرة (١١)١١ – يبلغ منتسبو دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية، ومؤسسات القطاع الاشتراكي بواسطة دوائرهم او مؤسساتهم، وترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد، او بالبريد المسجل المرجع، ويعتبر المخاطب مبلغا بتاريخ التسلم المدون في دفتر اليد او في وصل التسلم، ما لم يرد اشعار الى المحكمة بانتقاله الى دائرة اخرى، او تمتعه باجازة. - الغيت الفقرة ١ من هذه المادة بموجب قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩- كما وحذفت عبارة ويصدق عليه من قبل مختار المحلة من الفقرة ٢ و ٣ من نص هذه المادة، وعبارة اذا رضى بتسلم ورقة التبليغ من الفقرة ٤، واستبدلت الفقرتين ٥ و ٦ ، واضيفت عبارة او لاحد العاملين فيها، بعد عبارة لمن يقوم مقامه الواردة في الفقرة ٨، واضيفت فقرة ١١،النص القديم للفقرة ١:١ - اذا تحقق للمحكمة بعد الاستفسار من جهة ذات اختصاص ان ليس للمطلوب تبليغه محل اقامة او مسكن معلوم ولم يكن موجودا فيجرى تبليغه بالنشر في صحيفتين يوميتين تصدر في منطقة المحكمة او اقرب منطقة لها ان لم يكن في منطقة المحكمة صحيفة تصدر . ويعتبر تاريخ النشر المتاخر في احدى الصحيفتين تاريخا للتبليغ .ويجوز بالاضافة الى النشر في الصحيفة اذاعة التبليغ بواسطة الاذاعة ووسائل الاعلام الاخرى .النص القديم للفقرتين ٥ و٦:٥ - اذا كان المطلوب تبليغه دائرة رسمية او شبه رسمية ترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد او البريد المسجل، ويعتبر تاريخ التسلم المدون في دفتر اليد تاريخا للتبليغ .٦ - اذا كان المطلوب تبليغه وزارة الدفاع او دائرة رسمية او شبه رسمية تابعة لها ترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد او البريد المسجل للوزارة او الدائرة على حسب الاحوال، ويعتبر تاريخ توقيع المخاطب او من ينوب عنه على ورقة التبليغ تاريخا للتبليغ .(٩) - الغيت هذه المادة بموجب المادة ١ من قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩النص القديم:١- اذا كان محل اقامة الشخص المطلوب تبليغه يقع في البلدة التي بها المحكمة يجب ان يجرى التبليغ الاول قبل ثلاثة ايام على الاقل من اليوم المعين للمرافعة .٢ - يضاف على المدد الاصلية يوم واحد عن كل خمسين كيلو مترا بين محل الاقامة ومحل المحكمة .(١٠) - الغيت هذه المادة بموجب المادة ١ قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩النص القديم:اذا كان المطلوب تبليغه مقيما في بلد اجنبي يطلب رئيس المحكمة الى وزير العدل التوسط لتبليغه بالطرق الدبلوماسية بمقتضى القواعد المقررة في ذلك البلد الا اذا وجدت معاهدة تنص على طريقة خاصة .ويضاف على المدد الاصلية بالنسبة لمن يقيم خارج العراق مدة للمسافة تحسب على الوجه الاتي ولو كان له وكيل مقيم في العراق :١ - شهر للمقيمين في اي بلد في الوطن العربي وتركيا وايران .٢ - شهران للمقيمين في البلاد الاخرى .(١١) - الغيت هذه المادة بموجب المادة ١ من قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩النص القديم:يجوز انقاص المدة او زيادتها تبعاً لاحوال المواصلات وظروف الاستعجال بامر من المحكمة يبلغ مع الورقة المطلوب تبليغها .(١٢) - تعدلت هذه المادة بموجب بيان صادر عن وزارة العدل سنة ١٩٩٨،النص القديم للمادة:للمحكمة ان تفرض على القائم بالتبليغ غرامة لا تقل عن ثلاثة دنانير ولا تتجاوز عشرة دنانير اذا كان البطلان ناشئا عن تقصيره وذلك بقرار غير قابل للطعن .(١٣) - يلغى نص المادة (٣١) من هذا القانون بموجب المادة (١) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٦ تعديل قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩النص القديم للمادة (٣١):-تختص محكمة البداءة بدرجة اخيرة قابلة للتمييز بالنظر في الدعاوى الاتية :١- دعوى الدين والمنقول التي لا تزيد قيمتها على خمسمائة دينار.٢- دعوى ازالة الشيوع في العقار او في المنقول مهما بلغت قيمة كل منهما.٣- تخلية المأجور مهما بلغ مقدار الاجرة.٤- دعوى الحيازة وطلب التعويض عنها اذا رفعت بالتبعية ولم تتجاوز قيمة التعويض خمسمائة دينار.٥- دعوى الاقساط المستحقة من الديون المقسطة على ان لا يزيد مقدارها على خمسمائة دينار وكذلك المتبقي من دين اذا الت الدعوى لاثبات اصل الدين الذي يزيد على المبلغ المذكور فتحال الدعوى الى محكمة البداءه المختصة مع الاحتفاظ بالرسم المدفوع.٦- الدعاوى الاخرى التي تنص القوانين على اختصاص محكمة البداءة بها.(١٣)- عدلت هذه المادة بموجب المادة ٦٥ من قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩ واستبدلت عبارة محكمة البداءة محل عبارة محكمة الصلح اينما وردت في هذا القانون: --عدلت هذة المادة بموجب المادة رقم ٢ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣النص القديم للمادةتختص محكمة الصلح بدرجة اخيرة قابلة للتمييز بالنظر في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على خمسمائة دينار وكذلك تختص بالدعاوى الاتية .١ - دعوى ازالة الشيوع في العقار والمنقول .٢ - دعاوى الحيازة وطلب التعويض عنها اذا رفعت بالتبعية ولم تتجاوز قيمة التعويض خمسمائة دينار .٣ - دعوى تخلية الماجور مهما بلغ مقدار الاجرة .٤ - دعوى الاقساط المستحقة من الديون المقسطة على الا يزيد مقدارها على خمسمائة دينار وكذلك المتبقى من دين اذا كان خمسمائة دينار او اقل .اما اذا الت الدعوى لاثبات اصل الدين الذي يزيد على الخمسمائة دينار فتحال الدعوى الى محكمة البداءة المختصة مع الاحتفاظ بالرسم المدفوع .٥ - الدعاوى الاخرى التي تنص القوانين على اختصاص محكمة الصلح بها .(١٤) - يلغى نص المادة (٣٢) من هذا القانون بموجب المادة (٢) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٦ تعديل قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩النص القديم للمادة (٣٢):-١ - تختص محكمة البداءة بنظر كافة الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسمائة دينار، والدعاوى التابعة لرسم مقطوع والدعاوى غير المقدرة القيمة وكافة الدعاوى التي لا تختص بها محكمة الصلح او المحكمة الشرعية. ويكون حكمها بدرجة اولى قابلا للاستئناف بموجب احكام المادة ١٨٥ من هذا القانون. وفيما عدا ذلك يكون بدرجة اخيرة قابلا للتمييز مع مراعاة احكام القوانين الاخرى.٢ - تختص محكمة البداءة في دعاوى الافلاس وما ينشا عن التفليسة وفق الاحكام المقررة في قانون التجارة.٣ - تختص محكمة البداءة في دعاوى تصفية الشركات وما ينشا عن التصفية وفق الاحكام المقررة في قانون الشركات. - عدلت هذة المادة بموجب الماده رقم ٣ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣النص القديم للمادةتختص محكمة البداءة بنظر كافة الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسمائة دينار ودعاوى الافلاس وما يتفرع عن التفليسة مهما كانت قيمة الدعوى والدعاوى غير المقدرة القيمة وكافة الدعاوى التي لا تختص بها محكمة الصلح باستثناء الدعاوى الشرعية ويكون حكمها بدرجة اولى قابلا للاستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على الف دينار ودعاوى الافلاس وما يتفرع عن التفليسة ودعاوى تصفية الشركات وفيما عدا ذلك يكون حكمها بدرجة اخيرة قابلا للتمييز .(١٥)- يلغى نص الفقرة (٣) من المادة (٣٤) من هذا القانون بموجب المادة (٣) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٦ تعديل قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩النص القديم للفقرة (٣):-٣- في الطعن تمييزا في القرارات الصادرة من محاكم البداءة ، المبينة في الفقرة (١) من المادة (٢١٦) المعدلة من هذا القانون.-عدلت هذه المادة بموجب المادة ٦٥ من قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩ واستبدلت عبارة محكمة البداءة محل عبارة محكمة الصلح اينما وردت في هذا القانون: - الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩، رقمه ٣ صادر بتاريخ ١٩٧٧،النص القديم للمادة:تختص محكمة الاستئناف بنظر استئناف الاحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة اولى وبالمسائل الاخرى المبينة في القانون .(١٦)- الغيت عبارة (والصلح) في هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩، رقمه ٣ صادر بتاريخ ١-٩-١٩٧٧:النص القديم للمادة:تختص محكمة التمييز بالنظر في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ومحاكم البداءة والصلح وفي الاحكام الصادرة من المحاكم الشرعية وبالامور الاخرى التي يحددها القانون .(١٧)-اضيفت الفقرتين ٢ و ٣ على نص هذه المادة بموجب المادة ١ من قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩(١٨)- الغيت الفقرة ٢ من هذه المادة بموجب المادة ١ من قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩النص القديم للفقرة٢:٢ - للخصم ان يجيب على الدعوى بعد تبليغه بعريضتها وقبل حلول الجلسة المحددة لنظرها .(١٩)- اضيفت الفقرة ٢ الى نص هذه المادة بموجب المادة ١ من قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩(٢٠)- عدلت هذه المادة بموجب المادة ٦٥ من قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩ واستبدلت عبارة محكمة البداءة محل عبارة محكمة الصلح اينما وردت في هذا القانون: -الغيت الفقرة (٢) من هذه المادة بموجب قانون التعديل الاول لقانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩، رقمه ٤٥ صادر بتاريخ ١٩٧٠،النص القديم للفقرة (٢):٢ - للدوائر الرسمية وشبه الرسمية ان تنيب عنها لدى المحاكم من يمثلها من موظفيها الحاصلين على شهادة الحقوق بوكالة مصدقة من الوزير او رئيس الدائرة .(٢١)- تعدلت الفقرتين ١ و ٢ من هذه المادة بموجب المادة ١ من قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩النص القديم للفقرتين١ و ٢:١- تترك الدعوى للمراجعة اذا اتفق الطرفان على ذلك. او اذا لم يحضرا رغم تبليغهما او رغم تبليغ المدعى . فاذا بقيت الدعوى كذلك ثلاثين يوما ولم يطلب المدعى او المدعى عليه السير فيها تقرر المحكمة ابطال العريضة .٢ - اذا جددت الدعوى بعد تركها للمراجعة وقبل فوات الثلاثين يوما تجرى المرافعة فيها من النقطة التي وقفت عندها .(٢٢)- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم ٤ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣النص القديماذا تعدد المدعون او المدعى عليهم وتخلف بعضهم عن حضور الجلسة الاولى رغم تبليغهم تؤجل الدعوى وتبلغ المحكمة المتخلفين مرة اخرى بالحضور في الجلسة الثانية . ويعتبر الحكم الذي يصدر في الدعوى بعد ذلك حضوريا في حق من تخلف عن الحضور رغم تبلغه .(٢٣)- الغيت الفقرة رقم ١ بموجب المادة رقم ٥ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣النص القديم للفقرة ١١ - للخصوم ان يقدموا لوائحهم ومستمسكاتهم وللمحكمة ان تاذن بتبادلها وذلك في المواعيد التي تحددها . ولها ان تستوضح من الطرفين عن بعض الامور التي تراها مبهمة او ان في ايضاحها فائدة لحسم الدعوى .(٢٤)- اضيفت الفقرتان ٣ و ٤ بموجب المادة رقم ٦ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣(٢٥)- تعدلت الفقرة (١) من هذه المادة بموجب بيان صادر عن وزارة العدل سنة ١٩٩٨،النص القديم للفقرة (١):١ - ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها . وله في سبيل ذلك ان يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فان لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة ان تحكم على الفور بحبسه اربعا وعشرين ساعة او بتغريمه مبلغا لا يتجاوز عشرة دنانير، ويكون حكمها بذلك باتا، دون اخلال بما نص عليه في القوانين الاخرى .(٢٦)- الغيت هذه المادة بموجب المادة ١ من قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩النص القديم:اذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها القيمي او المكاني وجب عليها ان تحيل الدعوى الى المحكمة المختصة مع الاحتفاظ بما دفع من رسوم قضائية .(٢٧)- الغيت هذهبموجبالمادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز ابداؤه في اية حالة تكون عليها الدعوى وتقضى فيه المحكمة بناء على طلب ذوي الشأن او من تلقاء نفسها .(٢٨)- اضيفت عبارة (اما اذا قررت رد الطلب فيستانف الحاكم او القاضي او الهيئة النظر في الدعوى) الى اخر الفقرة (٣)، واضيفت الفقرة (٥) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثاني لقانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩، رقمه ١٧٣ صادر بتاريخ ١٨-٠٨-١٩٧٠،(٢٩)- تعدلت الفقرة (٤) من هذه المادة بموجب بيان صادر عن وزارة العدل سنة ١٩٩٨،النص القديم للمادة:١ - يقدم طلب الرد بعريضة الى الحاكم او القاضي او الى رئيس الهيئة على حسب الاحوال .٢ - يجب ان تشتمل العريضة على اسباب الرد وان يرفق بها ما لدى طالب الرد من اوراق مؤيدة لطلبه . ويترتب على تقديم هذا الطلب عدم استمرار الحاكم او الهيئة في نظر الدعوى حتى يفصل في طلب الرد .٣ - يجب على الحاكم او القاضي الذي طلب رده ان يجيب كتابة على وقائع الرد واسبابه خلال الثلاثة الايام التالية لتقديم طلب الرد وترسل الاوراق الى محكمة التمييز للبت فيه بصورة مستعجلة واذا قررت محكمة التمييز رد الحاكم تعين حاكما بدله.٤ - اذا رات المحكمة رد الطلب قررت تغريم طالب الرد بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار .(٣٠)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - للمحكمة ان تقرر من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الطرفين القيام باجراء اية تحقيقات مادية تراها لازمة . ويجب ان تكون الوقائع المراد اثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزا قبولها .٢ - يجرى اثبات الدعاوى بالادلة المنصوص عليها في القانون٣ - يجرى الاثبات في الدعاوى الشرعية بالادلة المنصوص عليها في قانون الاحوال الشخصية واحكام الفقه الاسلامي .(٣١)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:لا يجوز للحاكم الحكم بعلمه الشخصي الذي حصله خارج المحكمة .(٣٢)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - اذا قام عذر مقبول يمنع حضور الخصم بنفسه لاستجوابه او لحلف اليمين او يمنع حضور الشاهد لسماع شهادته جاز للمحكمة ان تنتقل اليه او تندب احد حكامها للانتقال او تنيب عنها المحكمة التي يكون بدائرتها الخصم او الحالف او الشاهد .٢ - تتبع الاحكام المتقدمة في معاينة الاعيان التي تقع خارج دائرة المحكمة والكشف عليها بنفسها او بواسطة خبير .٣ - ينظم محضر بالاجراءات المتقدمة .(٣٣)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - يجوز للمحكمة ان تطلب بواسطة وزير العدل من القنصل العراقي او من يقوم مقامه استجواب الخصم او تحليفه اليمين او الاستماع الى شهادة الشاهد اذا كان مقيما في الخارج .٢ - في الاماكن التي ليس بها قنصل عراقي او من ينوب عنه يتم ذلك بواسطة محكم محل اقامة الخصم او الشاهد في الخارج اذا وجد اتفاق قاضي بين الجمهورية العراقية وبين ذلك البلد او على اساس المعاملة بالمثل .٣ - على المحكمة التي تنظر الدعوى ان تثبت البيانات الخاصة التي يطلب الاستجواب عنها او صيغة اليمين التي يراد تحليفها او الاسئلة التي توجه الى الشاهد .(٣٤)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصم ان تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم او تامر بحضورهم بانفسهم امامها لاستجوابهم متى رات موجبا لذلك .٢ - اذا لم يحضر الخصم ولم يقدم معذرة فللمحكمة ان تستخلص من ذلك قرينة تساعدها على حسم الدعوى .(٣٥)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - يجوز للمحكمة استجواب الصغير المميز في الامور الماذون فيها .٢ - تستجوب المحكمة الاشخاص المعنوية عن طريق من يمثلها قانونا .(٣٦)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - اذا ابرز المدعي سندا عاديا لاثبات دعواه عرض على المدعى عليه وله ان يقر بتوقيعه او ختمه او بصمة ابهامه او ينكرها .٢ - يجوز للوارث بدلا من الاقرار او الانكار ان يدعي الجهل به .٣ - اذا اقر المدعى عليه بالختم وانكر فعل التختيم وقام الدليل على قيام ظروف سهلة العبث بالختم او استعماله يكلف المدعى باثبات فعل التختيم .(٣٧)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:نص المادة المعدل بموجب المادة ١ من قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ لسنة ١٩٧٩:اذا كانت بنية المدعي سندا عاديا منسوبا للمدعى عليه الغائب ولم يتمكن المدعي من اراءة مقياس للتطبيق جاز اصدار الحكم غيابيا معلقا على الاستكتاب والنكول عن اليمين عند الاعتراض.النص الاصلي للمادة:اذا كانت بينة المدعي سندا عاديا منسوبا للمدعى عليه الغائب وتبلغ بصورة منه تحكم المحكمة للمدعى بناء على هذا السند وان لم يسبق تبليغه بصورة السند تؤجل الدعوى لتبليغه به .(٣٨)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:اذا اقر المدعى عليه بالسند المبرز العادي او المصدق من الكاتب العدل وادعى الكذب بالاقرار جاز له ان يطلب تحليف المدعى اليمين بعدم الكذب في الاقرار .٢ - لا يسمع هذا الادعاء بالنسبة للسندات المنظمة من الكاتب العدل او الاقرارات الحاصلة امام الجهات الرسمية ذات الاختصاص اذا صرح فيها بحصول الواقعة بمشاهدة من الموظف المختص .(٣٩)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:انكار الخط او الختم او الامضاء او بصمة الابهام لا يرد الا على السندات والاوراق غير الرسمية اما ادعاء التزوير فيرد على جميع الاوراق الرسمية والعادية .(٤٠)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:اذا انكر من نسيت اليه الورقة خطه او امضاءه او ختمه او بصمة ابهامه او انكر ذلك من يقوم مقامه او ادعى الوارث الجهل بها وكانت الورقة منتجة في الدعوى قررت المحكمة اجراء المضاهاة وما يقتضيه من تحقيق مع ايداع الورقة صندوق المحكمة بعد اثبات حالتها واوصافها والتوقيع عليها من الحاكم او رئيس الهيئة .(٤١)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - تقوم المحكمة باجراء المضاهاة بنفسها او تحت اشرافها بواسطة خبير او اكثر تعينهم المحكمة ما لم يتفق الطرفان على اختيارهم .٢ - تجرى المضاهاة بحضور الطرفين . ويجوز اجراؤها في غيبتها اذا تخلفا عن الحضور.٣ - يجوز سماع الشهود الذين لهم علم بالورقة وموضوعها . ولا تسمع شهادتهم الا فيما يتعلق باثبات حصول الامضاء او الختم او بصمة الابهام على الورقة .وكذلك يجوز سماع الشهود اذا كان الختم او الامضاء في السند قد وضحت بعض معالمه دون البعض الاخر .٤ - تجرى مضاهاة بصمة الابهام بواسطة الدائرة الرسمية المختصة بالبصمات من ثلاثة خبراء تحت اشراف الحاكم او رئيس الدائرة .٥ - للطرفين ان يطلبا اعادة المضاهاة اذا قدما سببا يبرر ذلك .(٤٢)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:تجرى المضاهاة على الاوراق التي اتفق عليها والا فتجرى على الخط او الامضاء او الختم او بصمة الابهام الموضوع على سندات رسمية او على سندات عادية اذا اقر بها المدعى عليه او على اوراق جرى استكتابها امام المحكمة .(٤٣)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:على الخصم الذي ينازع في نسبة السند اليه ان يحضر بنفسه للاستكتاب لاخذ نموذج من خطه او امضائه او بصمة ابهامه في الموعد الذي تحدده للمحكمة . فان امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول جاز الحكم بثبوت نسبة السند اليه .(٤٤)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - اذا جرت المضاهاة بمعرفة خبير يحرر بها محضر يوضح فيه ما ظهر من نتيجة الفحص ويوقع عليه من الخبير وممن حضر من الطرفين وتصادق عليه المحكمة او الحاكم المنتدب وتعطى صورة منه لمن يطلبه من الطرفين .٢ - اذا جرت المضاهاة من قبل المحكمة يوضح في محضر الجلسة ما ظهر من نتيجة الفحص .(٤٥)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:اذا ادعى الخصم تزوير السند وكلب تحقيق ذلك ووجدت المحكمة قرائن قوية على صحة ادعائه اجابته الى طلبه والزمته ان يقدم كفالة شخصية او نقدية تقدرها المحكمة .وتقرر المحكمة احالة الخصوم الى حاكم التحقيق للتحقيق في واقعة التزوير والتصرف فيها الا اذا صرف مبرز السند النظر من التمسك به .(٤٦)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:توقف المحكمة النظر فيما يتوقف من مواد الدعوى على الفصل في التزوير الى ان يصدر حكم نهائي فيه .(٤٧)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - لا يعمل بالسند الا اذا كان سالما من شبهة التزوير والتصنيع .٢ - للمحكمة ان تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والشطب والتحشية وغير ذلك من العيوب المادية في الورقة من اسقاط قيمتها في الاثبات او انقاصها .٣ - اذا كانت صحة الورقة محل شك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها ان تدعو الموظف الذي صدرت عنه او الشخص الذي حررها ليبدي ما يوضح حقيقة الامر فيها .(٤٨)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:اذا اقتضى الحال سماع الشهود فعلى الطرف المكلف بتقديمهم ان يحدد الوقائع التي يريد اثباتها وان يحصر اسماء الشهود ويبين محال اقامتهم وان يحضرهم في يوم الجلسة او يطلب تبليغهم بالحضور بعد ان يودع في صندوق المحكمة ما تقدره المحكمة لهم من النفقات الضرورية لانتقائهم .(٤٩)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - يبلغ الشهود بالحضور بورقة تبليغ تصدرها المحكمة قبل التاريخ المحدد لسماعهم باربع وعشرين ساعة على الاقل عدا مدة المسافة المقررة في القانون .٢ - تتضمن ورقة التبليغ اسماء الخصوم والمكان الذي يحضر فيه الشهود وتاريخ الحضور وساعته .(٥٠)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:* نص الفقرة ١ المعدلة بموجب المادة ١ من قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ لسنة ١٩٧٩:١ – اذا بلغ الشاهد وتخلف عن الحضور دون عذر مقبول يحكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على عشرين دينارا، وتامر المحكمة باحضاره جبرا بواسطة الشرطة.* النص الاساسي للمادة:١- اذا بلغ الشاهد وتخلف عن الحضور دون عذر مقبول يحكم عليه بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير وللمحكمة ان تامر باعادة تبليغه . فان تخلف بعد ذلك جاز للمحكمة ان تضاعف الغرامة وتامر باحضاره جبرا بواسطة الشرطة .٢ - اذا حضر الشاهد بعد تغريمه وقدم عذرا مقبولا اعفى من الغرامة .٣ - القرار الصادر بالغرامة او الاعفاء منها لا يقبل الطعن .(٥١)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:تسال المحكمة كل شاهد من اسمه ومهنته ومحل اقامته ووجه صلته بالخصوم سواء بالمصاهرة او الغرابة او الاستخدام او غير ذلك ثم تسمع شهادته بعد ان يحلف يمينا بان يقول الحق ويكون سماع الشاهد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم .(٥٢)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:تؤدى الشهادة شفاها . ولا يجوز الاستعانة بمفكرات مكتوبة الا باذن المحكمة اذا اقتضت ذلك طبيعة الدعوى .(٥٣)- الغيت هذه المادة بموجب الماده رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - يدلي الشاهد باقواله على وجه الاسترسال دون مقاطعة من احد الخصوم .٢ - اذا انتهى الشاهد من اقواله توجه اليه المحكمة ما تراه من الاسئلة مفيدا في كشف الحقيقة .٣ - للخصوم ان يوجهوا بعد ذلك اسئلة الى الشاهد بواسطة المحكمة . ويبدا بها الخصم الذي استشهد بالشاهد .٤ - للمحكمة ان تمنع توجيه الاسئلة التي لا تتعلق بموضوع الدعوى .٥ - يوقع الشاهد على اقواله الا اذا قامت معذرة فتدون المحكمة ذلك .(٥٤)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:لمن لا قدرة له على الكلام ان يدلي بشهادته كتابة او بالاشارة المعهودة ان كان لا يستطيع الكتابة .(٥٥)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:لا يجوز لمن علم من المحامين او الاطباء او الوكلاء او غيرهم عن طريق مهنته او صنعته بواقعة او بمعلومات او يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته او زوال صنعته الا انه يجب عليه الادلاء بالشهادة عن ذلك اذا استشهد به من اقضى اليه بها .(٥٦)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم ان تقرر الانتقال للكشف على المتنازع فيه اذا لم يكن احضاره اليها ممكنا ان تندب لذلك احد اعضائها وتنظم محضرا بذلك .(٥٧)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩النص القديم للمادة:اذا اقتضى موضوع الدعوى الاستعانة براي الخبراء قررت المحكمة تعيين خبير او اكثر من جدول الخبراء او من غيرهم ما لم يتفق الخصوم على اختيارهم .(٥٨)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:يكون تعيين الخبراء بقرار تصدره المحكمة مشتملا على البيانات الاتية : -١ - اسماء الخبراء وصنعتهم وغير ذلك من البيانات الدالة على شخصيتهم .٢ - بيان الامور التي يراد الاستعانة بخبرتهم فيها وما يرخص لهم في اتخاذه من التدابير العاجلة عند الاقتضاء .٣ - موعد الانتهاء من المهمة الموكولة اليهم .٤ - المبلغ الذي يودع صندوق المحكمة لحساب اجور الخبراء والمصاريف وموعد ايداع هذا المبلغ ومن يلزم بايداعه من الخصوم وما يصرف من هذا المبلغ مقدما .(٥٩)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:للمحكمة ان تعين خبيرا او اكثر لابداء الراي امامها دون حاجة الى تقديم تقرير وفي هذه الحالة يدون راي الخبير في محضر الجلسة ويرفع على المحضر .(٦٠)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - اذا لم يودع من كلف من الخصوم المبلغ الواجب ايداعه في صندوق المحكمة جاز للخصم الاخر ان يقوم بايداع المبلغ دون الاخلال بحقه في الرجوع به على خصمه .٢ - اذا لم يقم الطرفان بالايداع جاز للمحكمة اعتبارهما قد صرفا النظر عن المسالة المطلوب الاستعانة بالخبراء فيها .(٦١)- الغيت هذه المادة بموجب المادة ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:اذا لم يكن اسم الخبير مقيدا في جدول الخبراء وجب ان يحلف يمينا قبل مباشرة مهمته بان يؤدي عمله بالصدق والامانة .(٦٢)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - تتبع الاحكام المتعلقة برد الحكام في رد الخبير الا اذا كان مختارا من الخصوم .٢ - يقدم طلب الرد الى المحكمة التي تنظر الدعوى وتفصل فيه بقرار لا يقبل الطعن الا تبعا للحكم الحاسم للدعوى .(٦٣)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:يباشر الخبير عمله ولو في غيبة الخصوم الذين كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح وتكون مباشرة العمل تحت اشراف المحكمة الا اذا اقتضت طبيعة العمل انفراده به .(٦٤)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - يعد الخبير محضرا بمهمته يتضمن بيان حضور الخصوم واقوالهم وملاحظاتهم وما قاموا به من اعمال واقوال الاشخاص الذين اقتضت الحاجة سماعهم .٢ - يوقع الخصوم على اقوالهم وملاحظاتهم . ويوقع غيرهم من الاشخاص على ما يدلون به من اقوال اذا لم يوقعوا يذكر ذلك في المحضر .٣ - يضم هذا المحضر الى التقرير الذي يقدمه الخبير بنتيجة اعماله موقعا عليه منه .٤ - يجب ان يشتمل التقرير على كافة الامور التي طلب ابداء الراي فيها مفصلا والنتائج التي توصل اليها او ما يمكن ان يؤدي اليه الامر موضوع الخبرة .٥ - اذا تعدد الخبراء واختلفوا في الراي فيجب ان يذكر في التقرير راي كل منهم معللا.(٦٥)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم ان تقرر دعوة الخبير لحضور الجلسة اذا رات ان تقريره غير مستوف او رات ان تستوضحه في امور معينة لازمة للفصل في الدعوى .٢ - للمحكمة ان توجه الى الخبير من الاسئلة ما تراه مفيدا لتنويرها في الدعوى . ولها اذا رات عدم كفاية الايضاحات ان تكلف الخبير تلافي الخطا او النقص في عمله بتقرير اضافي او تعهد بذلك الى خبير اخر .(٦٦)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:يصح ان يكون تقرير الخبير سببا للحكم، وتبين المحكمة اذا قضت بخلاف راي الخبير الاسباب التي اوجبت اهمال هذا الراي كله او بعضه .(٦٧)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١- تقدر المحكمة اجرة الخبير مراعية في الامر الذي تصدره اهمية الدعوى والاعمال التي قام بها والزمن الذي استغرقه .٢ - يستوفى الخبير اجرته من المبلغ المودع في صندوق المحكمة فاذا لم يكن كافيا قررت المحكمة عند عدم الدفع تحصيل الباقي تنفيذا بناء على مذكرة من الحاكم .(٦٨)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:* نص المادة للمعدلة بموجب المادة ١ من قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ لسنة ١٩٧٩:١ - تسال المحكمة من لم يتمكن من اثبات ادعائه او دفعه عما اذا كان يريد تحليف خصمه اليمين الحاسمة . فان طلب ذلك يحلف خصمه اليمين بالصيغة التي توجهها المحكمة وفقا للادعاء اذا كان هذا الخصم حاضرا بنفسه .٢- عند حجز المدعي عن اثبات دعواه، جاز اصدار الحكم غيابيا على المدعى عليه الغائب معلقا على النكول عن اليمين عند الاعتراض على بناء على طلب من المدعي.٣- لا يجوز ارجاء تحليف اليمين الى ما بعد النظر في القضية تمييزا .* النص الاساسي للمادة:١ - تسال المحكمة من لم يتمكن من اثبات ادعائه او دفعه عما اذا كان يريد تحليف خصمه اليمين الحاسمة . فان طلب ذلك يحلف خصمه اليمين بالصيغة التي توجهها المحكمة وفقا للادعاء اذا كان هذا الخصم حاضرا بنفسه والا فتؤجل الدعوى لتبليغه بصيغة اليمين وبيوم المرافعة التي يجب ان يحضرها مع تنبيهه انه اذا لم يحضر اعتبر ناكلا عنها .٢ - لا يجوز ارجاء تحليف اليمين الى ما بعد النظر في القضية تمييزا .(٦٩)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - يجب على من يوجه لخصمه اليمين الحاسمة ان يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها وللمحكمة ان تعدل صيغة اليمين بحيث تنطبق على الواقعة المطلوب الحلف عليها .٢ - يجوز للمحكمة ان تمنع توجيه اليمين اذا كان الخصم متعسفا في توجيهها .(٧٠)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - اذا نازع من وجهت اليه اليمين في جوازها او في تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وقررت تحليفه اليمين تبين في قرارها صيغة اليمين . وعلى من وجهت اليه اليمين ان يحلفها ان كان حاضرا بنفسه او يردها على خصمه والا اعتبر ناكلا . اما اذا لم يكن حاضرا بنفسه فيتبع ما نصت عليه المادة ١٣٦ من هذا القانون .٢ - يجوز تادية اليمين في غياب من طلبها .(٧١)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:١ - طلب توجيه اليمين يتضمن النزول عما عداها من طرق الاثبات بالنسبة للواقعة التي يرد عليها .٢ - لا يقبل توجيه اليمين بصفة احتياطية .(٧٢)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم ١٤٧ من قانون الاثبات، رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩:النص القديم للمادة:تكون تادية اليمين بان يقول الحالف (اقسم بالله) ويذكر الصيغة التي اقرتها المحكمة .(٧٣)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الرابع لقانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩، رقمه ١٠٢ صادر بتاريخ ١٩٧٥،النص القديم للمادة:يجوز للمدعى ان يستصدر قرارا من القضاء المستعجل بمنع المدعى عليه من السفر اذا قامت اسباب جدية تدعو الى الظن بان قرار المدعى عليه من الدعوة امر قريب الوقوع، ولها في حالة المنع تكليف المدعي بتقديم كفالة مالية لضمان ما عسى ان يصيب المدعى عليه من ضرر، وللمدعى عليه لتفادي صدور قرار بمنع السفر ان يودع كفالة بالمبلغ المدعى به مع اختيار من ينوب عنه في الدعوى .(٧٤)-اضيفت الفقرة رقم ٣ بموجب المادة رقم ٧ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣(٧٥)- الغيت هذه المادة بموجب المادة ١ من قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩النص القديم:يتلى منطوق الحكم علنا بعد تحرير مسودته وكتابة اسبابه في الجلسة المحددة لذلك ويجرى تبليغه وفق الاصول، ومع ذلك يعتبر الحكم مبلغا بحصول التوقيع عليه من الخصوم او باثبات الامتناع عن التوقيع .(٧٦)- تعدلت الفقرة (٢) من هذه المادة بموجب قانون التعديل السادس لقانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩،رقمه ٨٣ صادر بتاريخ ١٩٧٨، اضيفت الفقرة رقم ٥ بموجب مادة رقم ٨ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣النص القديم للفقرة (٢):٢ - يدخل في حساب المصاريف اجور المحاماة ومصاريف الخبرة ونفقات الشهود .(٧٦-١) عدلت هذه المادة بموجب المادة ٦٥ من قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩ واستبدلت عبارة محكمة البداءة محل عبارة محكمة الصلح اينما وردت في هذا القانون: -(٧٧)- الغيت الفقرة ٢ من هذه المادة بموجب المادة ١ من قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩النص القديم للفقرة ٢:٢ - يجوز تقديم عريضة الاعتراض بواسطة المحكمة الواقعة في محل المعترض بشرط ان يبين فيها محله المختار لغرض التبليغ وبعد استيفاء الرسم ترسل العريضة حالا مع الاوراق المرفقة الى المحكمة التي اصدرت الحكم لتحديد جلسة لنظر الاعتراض ويبلغ بها المعترض والمعترض عليه .(٧٨)- تعدلت الفقرة ٢ من هذه المادة بموجب المادة ١ من قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩النص القديم للفقرة ٢:٢ - اذا مضى ثلاثون يوما من تاريخ ترك الدعوى للمراجعة دون ان يراجع الطرفان او احدهما تسقط دعوى الاعتراض ولا يجوز تجديدها.(٧٨*) - يلغى نص المادة (١٨٥) من هذا القانون بموجب المادة (٤) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٦ تعديل قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩النص القديم للمادة (١٨٥):-يجوز للخصوم الطعن بطريق الاستئناف في احكام محاكم البداءة الصادرة بدرجة اولى في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها الف دينار والاحكام الصادرة منها في قضايا الافلاس وتصفية الشركات .(٧٩)- الغيت المادة رقم ١ بموجب المادة رقم ٩ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣النص القديم للفقرة رقم ١١ - يكون الاستئناف بعريضة تقدم الى محكمة الاستئناف ويحدد لنظره جلسة بعد تسجيل العريضة واستيفاء الرسم . ويوقع المستانف على العريضة بعد تحديد الجلسة ويبلغ المستانف عليه .(٧٩-١) - عدلت هذه المادة بموجب المادة ٦٥ من قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩ واستبدلت عبارة محكمة البداءة محل عبارة محكمة الصلح اينما وردت في هذا القانون: -(٨٠)- صححت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩، رقمه ١٦ صادر بتاريخ ١٩٩٨ ، بحيث استبدلت عبارة عشرون دينارا بعبارة خمسة الاف ديناراضيفت عبارة او المحكمة التي حلت محلها بعد عبارة الحكم المطعون فيه بموجب المادة رقم ١٠ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣(٨٠ـ١ ) صححت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩، رقمه ١٦ صادر بتاريخ ١٩٩٨ ، بحيث استبدلت عبارة ( الف دينار ) محل عبارة ( عشرون دينار ) . (٨٠ـ٢ ) صححت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩، رقمه ١٦ صادر بتاريخ ١٩٩٨ ، بحيث استبدلت عبارة ( ثلاثة الاف دينار ) محل عبارة ( خمسون دينار ) (٨١)- تعدلت هذه المادة بموجب بيان صادر عن وزارة العدل سنة ١٩٩٨،النص القديم للمادة:اذا ظهر للمحكمة بعد جمع الطرفين ان طلب اعادة المحكمة لم يكن مبنيا على سبب من الاسباب المبينة في المادة (١٩٦) قررت رده والحكم على طالب الاعادة بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على عشرة دنانير .(٨٢)- عدلت هذه المادة بموجب المادة ٦٥ من قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩ واستبدلت عبارة محكمة البداءة محل عبارة محكمة الصلح اينما وردت في هذا القانون: -الغي صدر هذه المادة بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩، رقمه ٣ صادر بتاريخ ١-٩-١٩٧٧،النص القديم لصدر المادة:للخصوم ان يطعنوا بطريق التمييز في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف او محاكم البداءة او الصلح وفي الاحكام الصادرة من المحاكم الشرعية في الاحوال الاتية :(٨٢-١) - يلغى نص المادة (٢٠٤) من هذا القانون بموجب المادة (٥) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٦ تعديل قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩النص القديم للمادة (٢٠٤) :-مدة الطعن بطريق التمييز ثلاثون يوما بالنسبة لاحكام محاكم البداءة والاستئناف وعشرة ايام بالنسبة لاحكام محاكم البداءة والمحاكم الشرعية وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادتان ١٧٢ و ٢١٦ ومراعاة المدد الاخرى المنصوص عليها في القوانين الخاصة .- عدلت هذه المادة بموجب المادة ٦٥ من قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩ واستبدلت عبارة محكمة البداءة محل عبارة محكمة الصلح اينما وردت في هذا القانون: -(٨٣)- تعدلت الفقرة ١ من هذه المادة بموجب المادة ١ من قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩النص القديم للفقرة ١:١ - يكون الطعن في الحكم بطريق التمييز بعريضة تقدم الىالمحكمة المختصة بنظر الطعن او الى المحكمة التي اصدرت الحكم او الى محكمة محل اقامة طالب التمييز . وعلى المميز ان يقدم صورة من عريضة التمييز لتبليغها الى الخصم ليجيب عليها خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغه بها وتتعدد النسخ بتعدد الخصوم .(٨٤)- تعدلت الفقرة ١ من هذه المادة واستبدلت الفقرتين ٢ و ٣ بموجب المادة ١ من قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩- حلت عبارة (المحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (محكمة التمييز) في الفقرات (١) و(٢) و(٣) من هذه المادة بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩، رقمه ٣ صادر بتاريخ ١-٩-١٩٧٧:النص القديم للفقرة ١:١ - اذا قدمت عريضة التمييز الى المحكمة المختصة بنظر الطعن مباشرة يامر رئيس المحكمة بطلب اضبارة الدعوى من المحكمة التي اصدرت الحكم ويبلغ المميز عليه بصورة من العريضة ليجيب عليها خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغه بها.٢ - اذا قدمت العريضة الى المحكمة التي اصدرت الحكم تقوم هذه المحكمة باجراء التبليغات وترسل العريضة التمييزية والعريضة الجوابية ان وجدت مع اضبارة الدعوى الى المحكمة المختصة بنظر الطعن .٣ - اذا قدمت عريضة التمييز الى محكمة محل اقامة المميز تقوم هذه المحكمة بتبليغ الخصم وارسال عريضة التمييز والعريضة الجوابية ان وجدت الى المحكمة المختصة بنظر الطعن ويامر الرئيس بطلب اضبارة الدعوى من المحكمة التي اصدرت الحكم المميز .(٨٥)- حلت عبارة (يجوز للمحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (يجوز لمحكمة التمييز) في الفقرة /١/ من هذه المادة بموجب المادة (٥) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩، رقمه ٣ صادر بتاريخ ١-٩-١٩٧٧:(٨٦)- تعدلت الفقرة ١ من هذه المادة بموجب المادة ١ من قرار تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل، رقمه ٧٠٩ صادر بتاريخ ١٩٧٩- حلت عبارة (المحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (محكمة التمييز) في الفقرة (١) من هذه المادة بموجب المادة (٤)، وعبارة (للمحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (لمحكمة التمييز ) في الفقرة (٢)، وعبارة (امام المحكمة المختصة بالنظر في الطعن تمييزا) محل عبارة (عبارة في محكمة التمييز) في الفقرة (٣) بموجب المادة (٦) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩، رقمه ٣ صادر بتاريخ ١-٩-١٩٧٧:النص القديم للفقرة ١:١ - تنظر المحكمة المختصة بنظر الطعن في الطعن باجراء التدقيق على اوراق الدعوى بعد ورود اللائحة الجوابية او مضى مدتها دون ان تجمع بين الطرفين ولها ان تتخذ اي اجراء يعينها على البت في القضية .(٨٧)- حلت عبارة (المحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (محكمة التمييز) في هذه المادة بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩، رقمه ٣ صادر بتاريخ ١-٩-١٩٧٧:(٨٨)- حلت عبارة (المحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (محكمة التمييز) هذه المادة بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩، رقمه ٣ صادر بتاريخ ١-٩-١٩٧٧:(٨٩)- حلت عبارة (المحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (محكمة التمييز) في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩، رقمه ٣ صادر بتاريخ ١-٩-١٩٧٧:(٩٠)- حلت عبارة (المحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (محكمة التمييز) في الفقرة (١) من هذه المادة بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩، رقمه ٣ صادر بتاريخ ١-٩-١٩٧٧:(٩١) - الغي نص المادة (٢١٦) من هذا القانون بموجب المادة (٦) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٦ تعديل قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩النص القديم للفقرة (٢) من المادة (٢١٦):-٢ـ يكون الطعن تمييزا في القرارات المذكورة في الفقرة /١/ من هذه المادة، لدى محكمة استئناف المنطقة، ان كانت صادرة من محكمة البداءة ، ويكون الطعن لدى محكمة التمييز، ان كانت تلك القرارات صادرة من المحاكم الشرعية او محاكم المواد الشخصية، او محاكم الاستئناف بصفتها الاستثنائية. ويكون القرار الصادر بنتيجة الطعن واجب الاتباع.- الغيت الفقرة (٢) من هذه المادة بموجب المادة (٧) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩، رقمه ٣ صادر بتاريخ ١-٩-١٩٧٧،الغيت الفقرة رقم ١ بموجب المادة رقم ١١ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣النص القديم للفقرة رقم ١١ - يجوز الطعن بطريق التمييز في القرارات الصادرة من القضاء المستعجل والقرارات الصادرة في التظلمات من الاوامر على العرائض والقرارات الصادرة بابطال عريضة الدعوى او يوقف السير في الدعوى واعتبارها مستاخرة حتى يفصل في موضوع اخر، والقرارات الصادرة برفض توحيد دعويين مرتبطتين او برفض الاحالة لعدم الاختصاص القيمي او المكاني او قرار تصحيح الخطا المادي في الحكم، وتكون مدة الطعن في هذه القرارات سبعة ايام .النص القديم للفقرة (٢):٢ - تصدر محكمة التمييز قرارها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ اللائحة التمييزية ويكون قرارها واجب الاتباع .عدلت هذه المادة بموجب المادة ٦٥ من قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩ واستبدلت عبارة محكمة البداءة محل عبارة محكمة الصلح اينما وردت في هذا القانون: -(٩٢)- حلت عبارة (المحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (محكمة التمييز) في هذه المادة بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩، رقمه ٣ صادر بتاريخ ١-٩-١٩٧٧:(٩٣)- الغيت الفقرة (ا) من هذه المادة بموجب المادة (٨) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩، رقمه ٣ صادر بتاريخ ١-٩-١٩٧٧، :-النص القديم للفقرة (ا):ا - لا يجوز الطعن في قرارات محكمة التمييز الا عن طريق طلب تصحيح القرار ولا يقبل هذا الطعن الا بالنسبة للقرارات التمييزية المصدقة للحكم والقرارات الصادرة بنقضه اذا فصلت في الدعوى موضوع الطعن طبقا لما هو مبين في المادة ٢١٤ من هذا القانون عندما يتوفر سبب من الاسباب الاتية :(٩٤)- حلت عبارة (المحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (محكمة التمييز) في الفقرة (١) من هذه المادة بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩، رقمه ٣ صادر بتاريخ ١-٩-١٩٧٧:الغيت الفقرة رقم ٢ بموجب المادة رقم ١٢ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣ :-النص القديم٢ - اذا رات المحكمة ان اعتراضات طالب التصحيح لا تستند الى سبب قانوني فتقرر رد الطلب وقيد التامينات المدفوعة ايرادا للخزينة .( ٩٤-١) عدلت هذه المادة بموجب المادة ٦٥ من قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩ واستبدلت عبارة محكمة البداءة محل عبارة محكمة الصلح اينما وردت في هذا القانون: -(٩٥)-اضيفت عبارة (وعليها ان تقرر ذلك في اليوم التالي لتقديم الطلب على الاكثر.)في اخر هذة المادة بموجب المادة رقم ١٣ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣(٩٦)- عدلت هذة المادة بموجب المادة رقم ١٤ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣النص القديمللمدين المحجوز على امواله وللشخص الثالث المحجوز تحت يده ان يتظلم من امر الحجز في الجلسة المحددة لنظر الدعوى او بتقديم عريضة خلال ثلاثة ايام من تبليغه بامر الحجز الى المحكمة التي اصدرته ويبين فيها وجه تظلمه من الحجز كله او بعضه والمستندات المؤيدة لتظلمه ويجب ان يبلغ الحاجز بصورة من التظلم مع ورقة دعوة مبينا بها الجلسة المحددة لنظر التظلم .وينظر التظلم طبقا لاحكام التظلم من الاوامر على العرائض .(٩٧)- عدلت هذة المادة بموجب المادة رقم ١٥ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣النص القديمالحكم برد الدعوى لا يقتضى رفع الحجز الا اذا نص عليه في الحكم .ويجوز للمحكمة اذا اغفلت في حكمها الفصل في الطلب اذا اغفلت في حكمها الفصل في الطلب المقدم لها بتصديق الحجز او رفعه ان تصدر في ذلك قرارا مستقلا بناء على طلب صاحب الشان وبعد تبليغ الخصم وسماع اقوال الطرفين في الجلسة التي تحددها لذلك ويعتبر هذا القرار مكملا للحكم ويدون على حاشيته ويسجل في سجل الاحكام ويبلغ للطرفين .(٩٨)- عدلت الفقرة رقم ١٧ بموجب المادة رقم ١٦ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣النص القديم للفقرة رقم ١٧١٧ - المسكن الكافي لسكنى المدين او لسكنى عائلته بعد وفاته . وتعتبر الحصة الشائعة من مسكن والارض المعدة لانشاء مسكن عليها بحكم المسكن . غير انه اذا كان المسكن مرهونا او كان الدين ناشئا من ثمنه فحينئذ يجوز حجزه وبيعه لوفاء بدل الرهن او الثمن .(٩٩)- عدلت هذه الفقرة بموجب المادة رقم ١٧ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣النص القديملا يثبت الاتفاق على التحكيم الا بالكتابة ويحدد فيها موضوع النزاع ويجوز اثبات هذا الاتفاق اثناء المرافعة بالمحكمة . فاذا اقرت المحكمة اتفاق الخصوم تقرر اعتبار الدعوى مستاخرة الى ان يصدر قرار التحكيم .(١٠٠)- عدلت الفقرة رقم ٢ بموجب المادة رقم ١٨ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣ -النص القديم للمادة٢ - يقدم طلب الرد الى المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع وقرارها في ذلك غير قابل لاي طعن .(١٠١)- تعدلت هذه المادة بموجب بيان صادر عن وزارة العدل سنة ١٩٩٨، :-النص القديم للمادة:لا يجوز ان يتضمن اعذار الحاكم او القاضي ودعوته الى احقاق الحق ولا ان تتضمن عريضة التشكي عبارات غير لائقة في حق المشكو منه والا يحكم على مقدمها بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تتجاوز خمسين دينارا .(١٠٢)- تعدلت هذه المادة بحيث اضيفت عبارة الى اخرها بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الثاني لقانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩، رقمه ١٧٣ صادر بتاريخ ١٨-٠٨-١٩٧٠،النص القديم للمادة:لا يجوز للمشكو منه بعد تبليغه بعريضة الشكوى ان ينظر في دعوى المشتكي او اية دعوى اخرى تتعلق به او باقاربه او اصهاره حتى الدرجة الرابعة الى حين البت في الشكوى .(١٠٣)- تعدلت الفقرة (٢) من هذه المادة بموجب بيان اعلان تعديل زيادة الغرامة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية سنة ١٩٩٨،النص القديم للمادة المعدلة بموجب بيان صادر عن وزارة العدل سنة ١٩٩٨:١ - اذا قررت المحكمة عدم قبول الشكوى او عجز المشتكي عن اثبات ما نسبه الى المشكو منه قررت الحكم على المشتكي بغرامة لا تتجاوز الفا دينار وتعويض المشكو منه عما لحقه من ضرر . وتحصل الغرامة من مبلغ التامينات ويستوفى التعويض كله او بعضه مما بقي منها .٢ ـ اذا قدم المشتكي شكوى اخرى بعد ان قررت المحكمة عدم قبول شكواه او بعد عجزه عن اثبات ما نسبه الى منه فعليه ان يودع في صندوق المحكمة عند تقديم العريضة خمسة الاف دينار فاذا قررت المحكمة عدم قبول الدعوى الاخيرة او عجز عن اثبات ما نسبه الى المشكو منه قررت الحكم على المشتكي بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا وتعويض المشكو منه عما لحقه من ضرر.٣ - اذا اثبت المشتكي صحة شكواه قضت المحكمة بالزام المشكو منه بتعويض الضرر الذي حل بالمشتكي وابلغت الامر الى وزارة العدل لاتخاذ الاجراءات القانونية المقتضاة.*النص القديم للمادة المعدلة بموجب قانون التعديل الثاني لقانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩، رقمه ١٧٣ صادر بتاريخ ١٩٧٠:١ - اذا قررت المحكمة عدم قبول الشكوى او عجز المشتكي عن اثبات ما نسبه الى المشكو منه قررت الحكم على المشتكي بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا وتعويض المشكو منه عما لحقه من ضرر . وتحصل الغرامة من مبلغ التامينات ويستوفى التعويض كله او بعضه مما بقي منها .٢ ـ اذا قدم المشتكي شكوى اخرى بعد ان قررت المحكمة عدم قبول شكواه او بعد عجزه عن اثبات ما نسبه الى منه فعليه ان يودع في صندوق المحكمة عند تقديم العريضة مائة دينار. فاذا قررت المحكمة عدم قبول الدعوى الاخيرة او عجز عن اثبات ما نسبه الى المشكو منه قررت الحكم على المشتكي بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا وتعويض المشكو منه عما لحقه من ضرر.٣ - اذا اثبت المشتكي صحة شكواه قضت المحكمة بالزام المشكو منه بتعويض الضرر الذي حل بالمشتكي وابلغت الامر الى وزارة العدل لاتخاذ الاجراءات القانونية المقتضاة.النص القديم للمادة:١ - اذا قررت المحكمة عدم قبول الشكوى او عجز المشتكي عن اثبات ما نسبه الى المشكو منه جاز لها ان تحكم على المشتكي بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تتجاوز خمسين دينارا وتعويض المشكو منه عما لحقه من ضرر . وتحصل الغرامة من مبلغ التامينات ويستوفى التعويض كله او بعضه مما بقي منها .٢ - اذا اثبت المشتكي صحة شكواه قضت المحكمة بالزام المشكو منه بتعويض الضرر الذي حل بالمشتكي وابلغت الامر الى وزارة العدل لاتخاذ الاجراءات القانونية المقتضاة.(١٠٤)- الغيت هذه المادة بموجب قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩، رقمه ٨٣ صادر بتاريخ ٢٠٠١،النص القديم للمادة:تختص المحكمة الشرعية بالنظر في الامور التالية :١ - الزواج وما يتعلق به من مهر ونفقة ونسب وحضانة وفرقة وطلاق وسائر امور الزوجية .٢ - الولاية والوصاية والقيمومة والوصية ونصب القيم او الوصي وعزله ومحاسبته والاذن له بالتصرفات الشرعية والقانونية .٣ - التولية على الوقف الذري ونصب المتولي وعزله ومحاسبته وترشيح المتولي في الوقف الخيري او المشترك .٤ - الحجر ورفعه واثبات الرشد .٥ - اثبات الوفاة وتحرير التركات وتعيين الحصص الارثية في القسامات الشرعية وتوزيعها بين الورثة .٦ - المفقود وما يتعلق به .(١٠٥)- عدلت الفقرة رقم ١ بموجب المادة رقم ١٩ من قانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣النص القديم للفقرة رقم ١١ - الاحكام الصادرة على بيت المال او الاوقاف او الصغار او الغائبين او المجانين او المعتوهين او غيرهم من ناقصي الاهلية والاحكام المتضمنة فسخ عقد الزواج او التفريق او الطلاق وكذلك الحجج المعتبرة بمثابة الاحكام كالحجج المتعلقة باستبدال الاوقاف والاذن بالقسمة الرضائية اذا لم تميز من قبل ذوي العلاقة فعلى القاضي ارسال الاضبارة في اقرب وقت ممكن الى محكمة التمييز لاجراء التدقيقات التمييزية عليهعنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩التصنيف مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٥تاريخ التشريع ١٧-٠٣-١٩٧٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٥٣ | تاريخ العدد: ١٧-٠٣-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١استنادباسم الشـــعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى احكام الفقرة ( جـ ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدل واقره مجلس قيادة الثورة.صدر القانون الاتي : -المادة ١تحذف الفقرة (٢) من المادة (٥١) من قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ ويحل محلها ما يلي :٢ – للدوائر الرسمية وشبه الرسمية – في غير الدعاوى التي يوجب فيها قانون المحاماة توكيل محام – ان تنيب عنها لدى المحاكم من يمثلها من موظفيها الحاصلين على شهادة الحقوق بوكالة مصدقة من الوزير او رئيس الدائرة.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٣على وزير العدل تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة ١٣٨٩ المصادف لليوم الاول من شهر اذار لسنة ١٩٧٠. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةلرفع التعارض الموجود بين احكام قانون المحاماة و قانون اصول المرافعات المدنية فيما يخص الدعاوى التي اوجب قانون المحاماة توكيل محام فيها شرع هذا القانون.عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩التصنيف مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٧٣تاريخ التشريع ٠٣-٠٩-١٩٧٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩١٥ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٩-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١استناداستنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة (٤٢) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدلقرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢ ـ ٨ ـ ١٩٧٠اصدار القانون الاتي: -باسم الشعبمجلس قيادة الثورةالمادة ١١ ـ يضاف الى اخر الفقرة ( ٣) من المادة (٩٦) من قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ ما يلي:اما اذا قررت رد الطلب فيستانف الحاكم او القاضي او الهيئة النظر في الدعوى.٢ ـ يضاف الى اخر المادة (٩٦) من القانون ما يلي ويعتبر فقرة ٠٥) منها:٥ ـ اذا قدم المردود طلبه طلبا اخر لرد الحاكم او القاضي نفسه في الدعوى عينها فيستمر الحاكم او القاضي في نظر الدعوى ويرسل اجابته مع الطلب الى محكمة التمييز للبت فيه. واذا قررت المحكمة رد الطلب قررت معه تغريم طالب الرد ما لا يقل عن ضعف الغرامة التي قررتها في قرار رد الطلب السابق عليه دون التقيد بالحد الاعلى المذكور في الفقرة (٤) من هذه المادة.المادة ٢يضاف الى اخرالمادة (٢٨٩) من القانون ما يلي:فاذا صدر القرار بعدم قبول الشكوى او عجز المشتكي عن اثبات ما نسبه الى المشكو منه فيستانف المشكو منه النظر في الدعوى ولا يمنعه من الاستمرار في نظرها تقديم المشتكي شكوى اخرى ضده ما لم يصدر قرار من المحكمة بصحة هذه الشكوى.المادة ٣١ ـ تحذف عبارة ( جاز لها ان تحكم على المشتكي بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ) الواردة في الفقرة (١) من المادة (٢٩١) من القانون ويحل محلها عبارة (قررت الحكم على المشتكي بغرامة).٢ ـ يضاف الى المادة ٠٢٩١) من القانون ما يلي ويعتبر فقرة (٢) منها ويعدل تسلسل الفقرة التي تليها تبعا لذلك.٢ ـ اذا قدم المشتكي شكوى اخرى بعد ان قررت المحكمة عدم قبول شكواه او بعد عجزه عن اثبات ما نسبه الى منه فعليه ان يودع في صندوق المحكمة عند تقديم العريضة مائة دينار. فاذا قررت المحكمة عدم قبول الدعوى الاخيرة او عجز عن اثبات ما نسبه الى المشكو منه قررت الحكم على المشتكي بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا وتعويض المشكو منه عما لحقه من ضرر.المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٥على وزير العدل تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في السادس عشر من شهر جمادى الاخرة لسنة ١٣٩٠ المصادف لليوم الثامن عشر من شهر اب لسنة ١٩٧٠ احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩التصنيف مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١٦تاريخ التشريع ٠١-١٠-١٩٧٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٨١ | تاريخ العدد: ٠١-١٠-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣ملاحظات يعمل بهذا القانون بعد ٣٠ يومااستناداستنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير العدل.قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠ - ٩ - ١٩٧٣.اصدار القانون الاتي : -المادة ١تضاف العبارة الاتية الى اخر الفقرة ٢ من المادة ١٣ من قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل.ويجوز ان يقوم بالتبليغ مباشر المحكمة التي رفعت اليها الدعوى اذا كان مكان التبليغ واقعا داخل حدود امانة العاصمة او البلدية التي تقع المحكمة ضمن حدودها.المادة ٢تلغى المادة ٣١ من القانون ويحل محلها ما ياتي : -المادة - ٣١ - تختص محكمة الصلح بدرجة اخيرة قابلة للتمييز بالنظر في الدعاوى الاتية :١- دعوى الدين والمنقول التي لا تزيد قيمتها على خمسمائة دينار.٢- دعوى ازالة الشيوع في العقار او في المنقول مهما بلغت قيمة كل منهما.٣- تخلية الماجور مهما بلغ مقدار الاجرى.٤- دعوى الحيازة وطلب التعويض عنها اذا رفعت بالتبعية ولم تتجاوز قيمة التعويض خمسمائة دينار.٥- دعوى الاقساط المستحقة من الديون المقسطة على ان لا يزيد مقدراها على خمسمائة دينار وكذلك المتبقي من دين اذا الت الدعوى لاثبات اصل الدين الذي يزيد على المبلغ المذكور فتحال الدعوى الى محكمة البداءه المختصة مع الاحتفاظ بالرسم المدفوع.٦- الدعاوى الاخرى التي تنص القوانين على اختصاص محكمة الصلح بها.المادة ٣تلغى المادة ٣٢ من القانون ويحل محلها ما ياتي : -المادة - ٣٢ - ١ - تختص محكمة البداءة بنظر كافة الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسمائة دينار، والدعاوى التابعة لرسم مقطوع والدعاوى غير المقدرة القيمة وكافة الدعاوى التي لا تختص بها محكمة الصلح او المحكمة الشرعية. ويكون حكمها بدرجة اولى قابلا للاستئناف بموجب احكام المادة ١٨٥ من هذا القانون. وفيما عدا ذلك يكون بدرجة اخيرة قابلا للتمييز مع مراعاة احكام القوانين الاخرى.٢ - تختص محكمة البداءة في دعاوى الافلاس وما ينشا عن التفليسة وفق الاحكام المقررة في قانون التجارة.٣ - تختص محكمة البداءة في دعاوى تصفية الشركات وما ينشا عن التصفية وفق الاحكام المقررة في قانون الشركات.المادة ٤تلغى المادة ٥٧ من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة - ٥٧ - يحكم لوكيل المدعى عليه عند ابطال عريضة الدعوى بموجب الفقرة ٢ من المادة ٥٦ من هذا القانون بثلث اجور المحاماة المقررة قانونا.المادة ٥تحذف الفقرة ١ من المادة ٥٩ من القانون ويحل محلها ما ياتي : -١- على الخصوم ان يقدموا لوائحهم ومستمسكاتهم قبل الجلسة الاولى من المرافعة او في المواعيد التي تحددها المحكمة، وللمحكمة ان ترفضها اذا قدمت بعد ذلك بدون عذر مشروع كما لها ان تستوضح من الطرفين عن الامور التي تراها مبهمة او ان في ايضاحها فائدة لحسم الدعوى.المادة ٦تضاف الفقرتان التاليتان الى المادة ٦٢ من القانون وتكونان فقرة ٣،٤ منها :٣ - لا يجوز ان تتجاوز مدة التاجيل عشرين يوما الا اذا اقتضت الضرورة ذلك.٤ - على الخصم طالب التاجيل غير الحاضر في المرافعة مراجعة المحكمة للتبلغ بيوم المرافعة الذي اجلت اليه الدعوى. وفي جميع الاحوال يعتبر مبلغا باليوم المذكور دون حاجة لاصدار ورقة تبليغ له.المادة ٧تضاف الفقرة التالية الى اخرالمادة ١٦٠ من القانون وتعتبر الفقرة ٣ لها :٣ - الحكم الذي يصدر من المحكمة يبقى مرعيا ومعتبرا ما لم يبطل او يعدل من قبل المحكمة نفسها او يفسخ او ينقض من محكمة اعلى منها وفق الطرق القانونية.المادة ٨تضاف الفقرة التالية الىالمادة ١٦٦ من القانون وتعتبر الفقرة ٥ لها :٥ - لا تتعدد اجور المحاماة بتعدد المحكوم لهم او المحكوم عليهم او بتعدد الوكلاء.المادة ٩تلغى الفقرة ١ من المادة ١٨٨ من القانون ويحل محلها ما ياتي :١ - يكون الاستئناف بعريضة تقدم الى محكمة الاستئناف او المحكمة التي اصدرت الحكم.فاذا قدمت عريضة الاستئناف الى محكمة الاستئناف مباشرة، تسجل العريضة ويستوفى الرسم وتحدد للنظر فيها جلسة يبلغ المستانف بتاريخها على العريضة ويبلغ المستانف عليه بموعد الجلسة. وتبلغ المحكمة التي اصدرت الحكم بوقوع الاستئناف ويطلب منها ارسال اضبارة الدعوى الى محكمة الاستئناف. اما اذا قدمت عريضة الاستئناف الى المحكمة التي اصدرت الحكم، فعليها استيفاء الرسم القانوني وتسجيل العريضة وارسالها مع اضبارة الدعوى الى محكمة الاستئناف مباشرة.المادة ١٠تضاف عبارة او المحكمة التي حلت محلها بعد عبارة الحكم المطعون فيه الواردة في المادة ١٩٩ من القانون.المادة ١١تلغى الفقرة ١ من المادة ٢١٦ من القانون ويحل محلها ما ياتي :١ - يجوز الطعن بطريق التمييز في القرارات الصادرة من القضاء المستعجل وفي الحجز الاحتياطي والقرارات الصادرة في التظلم من الاوامر على العرائض والقرارات الصادرة بابطال عريضة الدعوى او بوقف السير في الدعوى واعتبارها مستاخرة حتى يفصل في موضوع اخر، والقرارات الصادرة برفض توحيد دعويين مرتبطتين او برفض الاحالة لعدم الاختصاص القيمي او المكاني، او قرار رد طلب تصحيح الخطا المادي في الحكم او قبوله وقرار رفض طلب تعيين المحكمين وردهم وقرار تحديد اجور المحكمين. وتكون مدة الطعن في هذه القرارات سبعة ايام من اليوم التالي لتبليغ القرار او اعتباره مبلغا.المادة ١٢تلغى الفقرة ٢ من المادة ٢٢٣ من القانون ويحل محلها ما ياتي :٢ - اذا رات المحكمة ان طلب التصحيح قد قدم بعد مضي المدة القانونية او ان اعتراضات طالب التصحيح لا تستند الى سبب قانوني فتقرر رد الطلب وقيد التامينات ايرادا للخزينة. اما اذا قدم طالب التصحيح عريضة بسحبه قبل النظر فيه، فتقرر ابطاله واعادة التامينات اليه.المادة ١٣تضاف العبارة التالية الى اخرالمادة ٢٣٣ من القانون :وعليها ان تقرر ذلك في اليوم التالي لتقديم الطلب على الاكثر.المادة ١٤تلغى عبارة للمدين المحجوز على امواله وللشخص الثالث المحجوز تحت يده الواردة في صدر المادة ٢٤٠ من القانون ويحل محلها ما ياتي : -لكل من الدائن الذي قررت المحكمة رفض طلبه بالحجز الاحتياطي. والمدين المحجوز على امواله، والشخص الثالث المحجوز تحت يده.المادة ١٥تلغى المادة ٢٤٥ من القانون ويحل محلها ما ياتي : -المادة - ٢٤٥ - ١ - اذا لم ينص الحكم الصادر في الدعوى على تصديق الحجز الاحتياطي، او لم ينص على رفعه، فان الحكم الصادر فيها لصالح المدعي يتضمن تصديق هذا الحجز. كما ان الحكم برد الدعوى يتضمن رفعه. ما لم يكن قد صدر قرار مستقل بتصديق الحجز او رفعه واكتسب الدرجة القطعية.٢ - مع مراعاة احكام الفقرة ١ من هذه المادة، لمن يدعي عائدية الاموال التي صدر حكم بتصديق الحجز الاحتياطي عليها، او يدعي باي حق فيها، اقامة دعوى الاستحقاق لدى المحكمة المختصة او الطعن بطريق اعتراض الغير على الفقرة الحكمية المتضمنة تصديق الحجز الاحتياطي عند توافر شروطه. ومراجعته لاحد الطريقين تسقط حقه في مراجعة الطريق الاخر.المادة ١٦تلغى الفقرة ١٧ من المادة ٢٤٨ من القانون ويحل محلها ما ياتي : -١٧ - المسكن الكافي لسكنى المدين، او لسكنى عائلته بعد وفاته. ويعتبر بدل بيع المسكن او بدل استملاكه للمنفعة العامة بحكم المسكن، كما تعتبر الحصة الشائعة من مسكن والارض المعدة لانشاء مسكن عليها بحكم المسكن ايضا. غير انه اذا كان المسكن مرهونا او كان الدين ناشئا من ثمنه فيجوز حجزه لوفاء بدل الرهن او الثمن.المادة ١٧تلغى المادة ٢٥٢ من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة - ٢٥٢ - لا يثبت الاتفاق على التحكيم الا بالكتابة. ويجوز الاتفاق عليه اثناء المرافعة. فاذا ثبت للمحكمة وجود اتفاق على التحكيم او اذا اقرت اتفاق الطرفين عليه اثناء المرافعة، فتقرر اعتباره الدعوى مستاخرة الى ان يصدر قرار التحكيم.المادة ١٨تلغى الفقرة ٢ من المادة ٢٦١ من القانون ويحل محلها ما ياتي :٢ - يقدم طلب الرد الى الحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع، ويكون قرارها في هذا الشان خاضعا للتمييز طبقا للقواعد المبينة في المادة ٢١٦ من هذا القانون.المادة ١٩تحذف عبارة او التفريق او الطلاق الواردة في الفقرة ١ من المادة ٣٠٩ من القانون.المادة ٢٠يعمل بهذا القانون بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩التصنيف مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٢تاريخ التشريع ٠٧-٠٧-١٩٧٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٧٩ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٧-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى المادة (١٤٢) من قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ المعدل، ويحل محلها ما ياتي : «المادة ١٤٢ للمدعي ان يستصدر قرارا من القضاء المستعجل بمنع المدعى عليه من السفر اذا قامت لديه اسباب جدية يرجع منها سفر المدعى عليه بقصد الفرار من الدعوى . وللمحكمة، اذا ثبت لديها ذلك، ان تكلف المدعى عليه باختيار من ينوب عنه قانونا في الدعوى حتى تكتسب درجة البتات، فاذا امتنع عن ذلك فللمحكمة ان تصدر قرارا بمنعه من السفر، بعد ان يقدم المدعي كفالة لضمان ما عسى ان يصيب المدعى عليه من ضرر» .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةعنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩التصنيف مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣تاريخ التشريع ١٧-٠٢-١٩٧٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٦٧ | تاريخ العدد: ١٧-٠١-١٩٧٧ | رقم الصفحة: ٦٢ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٧ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى المادة /٣٤/ من قانون المرافعات المدنية رقم /٨٣/ لسنة ١٩٦٩ المعدل، ويحل محلها ما ياتي :المادة (٣٤) تخص محكمة الاستئناف بالنظر، فيما ياتي :١- في الطعن استئناف في الاحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة اولى، وبالمسائل الاخرى المبينة في القانون.٢- في الطعن تمييزا في الاحكام الصادرة من محاكم الصلح بدرجة اخيرة كافة، وفق احكام هذا القانون والقوانين الاخرى.٣- في الطعن تمييزا في القرارات الصادرة من محاكم البداءة والصلح، المبينة في الفقرة (١) من المادة (٢١٦) المعدلة من هذا القانون.المادة ٢تحذف عبارة (والصلح) الواردة في المادة (٣٥) من القانون.المادة ٣يلغى صدر المادة (٢٠٣) من القانون، ويحل محله ما ياتي :(للخصوم ان يطعنوا تمييزا، لدى محكمة التمييز في الاحكام البداءة اوالمحاكم الشرعية، ولدى محكمة استئناف المنطقة في الاحكام الصادرة من محاكم الصلح كافة، وذلك في الاحوال الاتية).المادة ٤تحل عبارة (المحكمة المختصة بنظر الطعن)، محل عبارة (محكمة التمييز) الواردة في الفقرة /١/ من المادة /٢٠٥/، والفقرات /١/ و/٢/ و/٣/ من المادة /٢٠٧/، والفقرة /١/ من المادة /٢٠٩/، والمادتين /٢١٠/ و/٢١١/، والفقرتين /١/ و/٢/ من المادة /٢١٢/، والفقرة /١/ من المادة /٢١٥/، والمادة /٢١٨/، والفقرة /١/ من المادة /٢٢٣/ من القانون.المادة ٥تحل عبارة (يجوز للمحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (يجوز لمحكمة التمييز) الواردة في الفقرة /١/ من المادة /٢٠٨/ من القانون.المادة ٦١- تحل عبارة (للمحكمة المختصة بنظر الطعن)، محل عبارة (لمحكمة التمييز) الواردة في الفقرة /٢/ من المادة ٢٠٩ من القانون.٢ - تحل عبارة (امام المحكمة المختصة بالنظر في الطعن تمييزا)، محل عبارة (في محكمة التمييز) الواردة في الفقرة /٣/ من المادة /٢٠٩/ من القانون.المادة ٧تلغى الفقرة /٢/ من المادة /٢١٦/ من القانون، ويحل محلها ما ياتي :٢ يكون الطعن تمييزا في القرارات المذكورة في الفقرة /١/ من هذه المادة، لدى محكمة استئناف المنطقة، ان كانت صادرة من محكمة البداءة اومحكمة الصلح، ويكون الطعن لدى محكمة التمييز، ان كانت تلك القرارات صادرة من المحاكم الشرعية اومحاكم المواد الشخصية، اومحاكم الاستئناف بصفتها الاستثنائية. ويكون القرار الصادر بنتيجة الطعن واجب الاتباع.المادة ٨تلغى الفقرة (ا) من المادة /٢١٩/ من القانون، ويحل محلها ما ياتي :(ا – لا يجوز الطعن في قرارات محكمة التمييز، وقرارات محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية، الا عن طريق طلب تصحيح القرار امام المحكمة التي اصدرت القرار المطلوب تصحيحه، ولا يقبل هذا الطعن، الا بالنسبة للقرارات المصدقة للحكم، والقرارات الصادرة من محكمة التمييز بنقضه اذا فصلت في الدعوى موضوع الطعن، طبقا لما هومبين في المادة /٢١٤/ من هذا القانون، وذلك عندما يتوافر سبب من الاسباب الاتية :).المادة ٩تحل عبارة (المحكمة التي اصدرت القرار المطعون فيه) محل عبارة (محكمة التمييز) الواردة في الفقرة /١/ من المادة /٢٢٢/ من القانون.المادة ١٠تسري احكام هذا القانون، على الطعون التي تقدم بعد العمل به.المادة ١١يعمل بهذا القانون بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةحيث ان محكمة التمييز مثقلة بالدعاوى الكثيرة المعروضة عليها، ومن اجل التخفيف عن كاهلها، لتتفرغ للعناية في القرارات المتعلقة بالدعاوى المهمة، وحيث ان تحقيق الغرض المذكور يتطلب تخويل محاكم الاستئناف صلاحية النظر تمييزا في الاحكام الصادرة من محاكم الصلح، وكذلك بالقرارات المذكورة في الفقرة /١/ من المادة /٢١٦/ من قانون المرافعات المدنية التي تصدرها محاكم الصلح، اوالبداءة نظرا لبساطتها. ولتامين ما تقدم.شرع هذا القانون.عنوان التشريع: قانون التعديل السادس لقانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩التصنيف مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٣تاريخ التشريع ٢٢-٠٥-١٩٧٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٥٤ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٥-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ٧٤٧ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يضاف ما ياتي، الى اخر الفقرة (٢) من المادة (١٦٦) من قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ :-"واجور الترجمة المقتضاة" .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلمعالجة الحالات التي يقتضي حسم الدعوى فيها ترجمة المستندات والوثائق المبرزة امام المحكمة، ولتحميل الطرف الخاسر للدعوى مصاريف الترجمة المقتضاة .شرع هذا القانون .عنوان التشريع: تعديل قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدلالتصنيف مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٠٩تاريخ التشريع ١٢-٠٧-١٩٧٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧١٤ | تاريخ العدد: ١١-٠٦-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٦٦٤ | عدد الصفحات: ٤مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة ٤٢ من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣ – ٦ – ١٩٧٩ ما يلي : -اولا- اجراء التعديلات التالية في قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل : - ١ – تلغى المادة ١٣ من القانون ، ويحل محلها ما ياتي : - المادة ١٣ : - ١ – يقوم بمهمة التبليغ من يعينهم وزير العدل، ويجوز اجراء التبليغ برسالة رسمية من المحكمة بواسطة البريد المسجل المرجع، او ببرقية مرجعة في الامور المستعجلة بقرار من المحكمة، وفي حالة عدم وجود مكاتب للبريد في المكان المطلوب التبليغ فيه،يقوم بالتبليغ رجال الشرطة. ٢ – يعتبر تبليغا، توقيع الخصم، او وكيله بحضور الموظف المختص، على ورقة التبليغ، او على عريضة الدعوى للحضور في الموعد المعين. ٢ – تضاف عبارة وتختم بختم المحكمة، وبعد عبارة وتوقيع المعاون القضائي الواردة في الفقرة ١ من المادة (١٤) من القانون. ٣ – تحل عبارة المميزين، محل عبارة البالغين الواردة في الفقرة ٢ من المادة (١٤) من القانون. ٤ – يضاف ما يلي، الى اخر المادة (١٤) من القانون. ، ويكون الفقرة ٥ لها : - ٥ – ا – يصدر التبليغ بواسطة البرقية المرجعة من المحكمة، وفق النموذج الذي تعده وزارة العدل، وتودع في نفس اليوم، او في اليوم التالي على الاكثر بدائرة البريد المختصة، وتعتبر نفقات البرقية من مصاريف الدعوى. ب – تسلم البرقية الى الشخص المخاطب بها في محل عمله او في محل اقامته، او اللى من يمثله قانونا او من يعمل معه او الى زوجه او الى من يكون مقيما معه من اصهاره او اقاربه من المميزين،ويعتبر المخاطب بها مبلغا بتاريخ تسلمه لها، او تسلمها من قبل اي من هؤلاء، المبين في اشعار دائرة البرق المختصة، واذا امتنع اي منهم عن تسلم البرقية، يثبت الموزع ذلك في اشعار عدم تسلم البرقية وتخبر المحكمة بذلك، ويعتبر الامتناع عن تسلم البرقية تبليغا. جـ - اذا تبين ان المطلوب تبليغه قد انتقل الى محل اخر او ان العنوان غير صحيح، يثبت الموزع ذلك في اشعار عدم تسلم البرقية وتخبر المحكمة المختصة بذلك. ٥ – تحذف عبارة الساعة و الواردة في الفقرة ١ من المادة ١٦ من القانون. ٦ – تحذف المادة ١٧ من القانون. ٧ – تحل عبارة المميزين، محل عبارة البالغين الواردة في المادة ١٨من القانون. ٨- تلغى الفقرة ١ من المادة ٢٠ من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - ١ – اذا امتنع المطلوب تبليغه عن تسلم الورقة، او امتنع عن ذلك من يصلح تبليغه، يحرر القائم بالتبليغ شرحا، يثبت فيه ذلك ويدون فيه تاريخ ومحل حصول الامتناع ويوقعه، ويعتبر ذلك تبليغا. ٩ – تلغى الفقرة ١ من المادة ٢١ من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - ١ – اذا تحقق للمحكمة ان ليس للمطلوب تبليغه محل عمل معين او محل اقامة او مسكن معلوم، فيجرى تبليغه بالنشر في الجريدة الرسمية لمرة واحدة. ١٠ – تحذف عبارة ويصدق عليه من قبل مختار المحلة، او من يقوم مقامه الواردة في الفقرة ٢ من المادة ٢١ من القانون. ١١ – تحذف عبارة ويصدق عليه من مختار المحلة، او من يقوم مقامه الواردة في الفقرة ٣ من المادة ٢١ من القانون. ١٢ – تحذف عبارة اذا رضى بتسلم ورقة التبليغ الواردة في الفقرة ٤ من المادة ٢١ من القانون. ١٣ – تلغى الفقرة ٥ من المادة ٢١ من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - ٥ – اذا كان المطلوب تبليغه وزارة او دائرة رسمية او شبه رسمية، او احدى مؤسسات القطاع الاشتراكي، ترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد او بالبريد المسجل، ويعتبر تاريخ التسلم المدون بدفتر اليد او في وصل التسلم، تاريخا للتبليغ. ١٤ – تلغى الفقرة ٦ من المادة ٢١ من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - ٦ – اذا كان طالب التبليغ دائرة رسمية او شبه رسمية، او احدى مؤسسات القطاع الاشتراكي، وكان المطلوب تبليغه قد اختار محلا للتبليغ او ذكر عنوانا في العقود والوثائق موضوع الدعوى، وتبين عند التبليغ انه غير موجود في ذلك المكان، ولم يخطر الدائرة تحريريا بعنوانه الجديد، فيبلغ بالجريدة الرسمية لمرة واحدة. ١٥ – تضاف عبارة او لاحد العاملين فيها، بعد عبارة لمن يقوم مقامه الواردة في الفقرة ٨ من المادة ٢١ من القانون. ١٦ – يضاف ما يلي، الى اخر المادة ٢١ من القانون، ويكون الفقرة ١١ لها : - ١١ – يبلغ منتسبو دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية، ومؤسسات القطاع الاشتراكي بواسطة دوائرهم او مؤسساتهم، وترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد، او بالبريد المسجل المرجع، ويعتبر المخاطب مبلغا بتاريخ التسلم المدون في دفتر اليد او في وصل التسلم، ما لم يرد اشعار الى المحكمة بانتقاله الى دائرة اخرى، او تمتعه باجازة. ١٧ – تلغى المادة ٢٢ من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - المادة – ٢٢ – تراعى المحكمة محل عمل او اقامة الشخص المطلوب تبليغه، عند اصدار ورقة التبليغ اليه، على ان لا تقل المدة بين تاريخ تبليغه واليوم المعين للمرافعة عن ثلاثة ايام، وتستثنى من ذلك الامور المستعجلة. ١٨ – تلغى المادة ٢٣ من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - المادة ٢٣ : - ١ – اذا كان المطلوب تبليغه عراقيا او اجنبيا مقيما خارج العراق، يرجى تبليغه بواسطة البريد المسجل المرجع، الا اذا وجدت اتفاقية تنص على طريقة خاصة للتبليغ. ٢ – اذا كان المطلوب تبليغه عراقيا او اجنبيا من العاملين في السفارات العراقية او احدى الممثليات او الملحقيات العراقية، فيرجى تبليغه بواسطة وزارة الخارجية، وترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد او بالبريد المسجل المرجع الى وزارة الخارجية، ويعتبر المخاطب مبلغا بتاريخ التسلم المدون في دفتر اليد او في وصل التسل، ما لم يرد اشعار الى المحكمة بانتقاله الى خارج ملاك وزارة الخارجية، او تمتعه باجازة. ٣ – على المحكمة مراعاة محل اقامة محل تبليغه، وفق الفقرتين ١ و٢ من هذه المادة، عند تحديد موعد المرافعة، وفي جميع الاحوال يجب تسليم ورقة التبليغ الى دائرة البريد، او الى وزارة الخارجية قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما، ولا تزيد على خمسة واربعين يوما من اليوم المعين للمرافعة. ١٩ – تلغى المادة ٢٤ من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - المادة – ٢٤ – اذا صادف يوم المرافعة عطلة رسمية، فيعتبر تاريخ المرافعة، هو يوم العمل الذي يلي العطلة. ٢٠ – يعتبر نص المادة ٤٧ من القانون الفقرة ١ للمادة ذاتها، ويضف اليها ما يلي، ويكون الفقرتين ٢ و٣ لها : - ٢ – لا تقبل عريضة الدعوى، اذا لم ترفق بها المستندات والصور المنصوص عليها في الفقرة ١ من هذه المادة، الا اذا كانت الدعوى من الدعاوى التي يجب اقامتها خلال مدة معنية، وكانت هذه المدة على وشك الانتهاء. ٣ – لا يجوز تعيين يوم للنظر في الدعوى المشمولة باحكام الفقرة ٢ من هذه المادة، الا بعد تقديم المستدات والصور، وفي حالة عدم تقديمها خلال ثلاث اشهر من تاريخ دفع الرسم، تعتبر عريضة الدعوى، مبطلة بحكم القانون.٢١ – تلغى الفقرة ٢ من المادة ٤٩ من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - ٢ – على الخصم ان يجيب على الدعوى بعد تبليغه بعريضتها وقبل حلول الجلسة المحددة لنظرها، وللمحكمة ان تستخلص من عدم اجابته قرينة تساعدها على حسم الدعوة. ٢٢ – يعتبر نص المادة ٥٠ من القانون الفقرة ١ للمادة ذاتها، ويضاف اليها ما يلي، ويكون الفقرة ٢ لها : - ٢ – تقرر المحكمة ابطال عريضة الدعوى، اذا تعذر تبليغ المدعى لتكليفه بما ورد في الفقرة ١ من هذه المادة. ٢٣ - تحل عبارة فاذا بقيت الدعوى كذلك عشرة ايام ولم يطلب المدعى او المدعى عليه السير فيها، تعتبر عريضة الدعوى مبطلة بحكم القانون، محل عبارة فاذا بقيت الدعوى ثلاثين يوما ولم يطلب المدعي او المدعى عليه السير فيها، تقرر المحكمة ابطال العريضة الواردة في اخر الفقرة ١ من المادة ٥٤ من القانون. ٢٤ – تحذف عبارة وقبل فوات الثلاثين يوما الواردة في الفقرة ٢ من المادة ٥٤ من القانون. ٢٥ – تلغى المادة ٧٨ من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - المادة – ٧٨ – اذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها القيمي او الوظيفي او النوعي او المكاني وجب عليها او تحيل الدعوى الى المحكمة المختصة مع الاحتفاظ بما دفع من رسوم قضائية، وتبلغ الطرفين او الحاضر منهما بمراجعة المحكمة المحالة عليها الدعوى في موعد تعينه على ان لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الاحالة، فاذ لم يحضرا او لم يحضر المبلغ منهما امام تلك المحكمة في الموعد المعين، فتطبق احكام المادة ٥٤ من هذا القانون. ٢٦ – تلغى المادة ١٠٥ من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - المادة – ١٠٥ – اذا كانت بنية المدعي سندا عاديا منسوبا للمدعى عليه الغائب ولم يتمكن المدعي من اراءة مقياس للتطبيق جاز اصدار الحكم غيابيا معلقا على الاستكتاب والنكول عن اليمين عند الاعتراض. ٢٧ – تلغى الفقرة ١ من المادة ١١٨ من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - ١ – اذا بلغ الشاهد وتخلف عن الحضور دون عذر مقبول يحكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على عشرين دينارا، وتامر المحكمة باحضاره جبرا بواسطة الشرطة. ٢٨ – تحذف عبارة والا فتؤجل الدعوى لتبليغه بصيغة اليمين وبيوم المرافعة التي يجب ان يحضرها مع تنبيهه انه اذا لم يحضر اعتبر ناكلا عنها الواردة في اخر الفقرة ١ من المادة ١٣٦ من القانون. ٢٩ – يضاف ما يلي الى ما بعد الفقرة ١ من المادة ١٣٦ من القانون ويكون الفقرة ٢ للمادة ذاتها، ويعدل تسلسل الفقرة التالية لتصبح الفقرة ٣ لها : - ٢ – عند حجز المدعي عن اثبات دعواه، جاز اصدار الحكم غيابيا على المدعى عليه الغائب معلقا على النكول عن اليمين عند الاعتراض على بناء على طلب من المدعي. ٣٠ – تلغى المادة ١٦١ من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - المادة – ١٦١ – يتلى منطوق الحكم علنا بعد تحرير مسودته وكتابة اسبابه الموجبة في الجلسة المحددة لذلك، ويعتبر الطرفان مبلغين به تلقائيا، اذا كانت المرافعة قد جرت حضوريا، حضر الطرفان ام لم يحضرا في الموعد الذي عين لتلاوة القرار. ٣١ – تلغى الفقرة ٢ من المادة ١٧٨ من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - ٢ – يجوز تقدير عريضة الاعتراض بواسطة المحكمة الواقعة في محل المعترض بشرط ان يبين فيها محلة المختار لغرض التبليغ، وبعد استيفاء الرسم يبلغ المعترض بالحضور امام المحكمة التي اصدرت الحكم المعترض عليه في موعد تعيينه على ان لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ دفع الرسم، وترسل عريضة الاعتراض ومرفقاتها مع ورقة التبليغ الى المحكمة المختصة للنظر في الاعتراض، واذا تخلف المعترض عن الحضور في الموعد المعين، تطبق احكام المادتين ١٨٠ و ١٨١ من هذا القانون. ٣٢ – تحل عبارة اذا مضت عشرة ايام محل عبارة اذا مضى ثلاثون يوما الواردة في الفقرة ٢ من المادة ١٨٠ من القانون. ٣٣ – تحذف عبارة وعلى المميز ان يقدم صورة من عريضة التمييز لتبليغها الى الخصم ليجيب عليها خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغه بها وتتعدد النسخ بتعدد الخصوم. الواردة في اخر الفقرة ١ من المادة ٢٠٥ من القانون. ٣٤ – تحذف عبارة ويبلغ المميز عليه بصورة من العريضة ليجيب عليها خلال ثمانية ايام من تاريخ تبلغه بها الواردة في اخر الفقرة ١ من المادة ٢٠٧ من القانون. ٣٥ – تلغى الفقرة ٢ من المادة ٢٠٧ من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - ٢ – اذا قدمت العريضة الى المحكمة التي اصدرت الحكم، تقوم هذه المحكمة بارسال العريضة التمييزية مع اضبارة الدعوى الى محكمة التمييز. ٣٦ – تلغى الفقرة ٣ من المادة ٢٠٧ من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - ٣ – اذا قدمت عريضة التمييز الى محكمة محل اقامة المميز تقوم هذه المحكمة بارسال العريضة الى محكمة التمييز، ويامر الرئيس بطلب اضبارة الدعوى من المحكمة التي اصدرت الحكم المميز. ٣٧ – تحذف عبارة بعد ورود اللائحة الجوابية او مضى مدتها الواردة في الفقرة ١ من المادة ٢٠٩ من القانون.ثانيا- تحذف المادة ٢٥ من القانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥ المعدل.ثالثا- ١ – يشكل قسم للتبليغات القضائية والعدلية في مركز كل محافظة ويتولى ادارته مدير. ٢ – يرتبط قسم التبليغات القضائية والعدلية برئيس المنطقة الاستئنافية ان وجد او برئيس محكمة الجزاء الكبرى. ٣ – يصدر وزير العدل التعليمات المقتضية لتنظيم اعمال اقسام التبليغات القضائية والعدلية وتشكيلاتها.رابعا- ١ – يخول وزير العدل صلاحية تعيين ما لا يزيد على ٢٥٠ عاملا من خريجي الدراسة الابتدائية او المتوسطة للقيام باعمال التبليغات القضائية والعدلية في كافة انحاء القطر. ٢ – تتولى وزارة اعدل تنظيم دورات لمن يعين وفق الفقرة ١ من هذا البند لتدريبهم على اساليب التبليغ. ٣ – يمنح من يقوم باعمال التبليغات القضائية والعدلية مخصصات نقل مقطوعة قدرها ١٥ ديناراِ شهريا. ٤ – يتقاضى من يقوم بالتبليغ مخصصات تبليغ بنسبة ٥٠% من الراتب الاسمي او الاجر الشهري على ان لا تقل عن عشرة دنانير شهريا.خامسا- تطبق احكام هذا القرار على العسكريين وقوى الامن الداخلي في الامور المتعلقة بالمسائل المدنية ومسائل الاحوال الشخصية الشرعية، وتستثنى من ذلك الامور المتعلقة بالقضايا الجزائية حيث تسري عليهم احكام قانون التبليغات القانونية للعسكريين رقم ١٠٦ لسنة ١٩٦٠.سادسا- لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القرار.سابعا-ينفذ هذا القرار بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورةعنوان التشريع: الغاء الفقرة (١١) من المادة ٢٠ من قانون المرافعات المدنية رقم ٣٠٤٤ (٨٣) لسنة ١٩٦٩ واحلال فقرة اخرى محلهاالتصنيف مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤٦٩تاريخ التشريع ٠٦-٠٥-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٤٤ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٥-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٢٢٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠-٤-١٩٨٥ ما يلي : ١ - تلغى الفقرة (١١) من المادة (٢١) من قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ ويحل محلها ما ياتي : (١)«١١ يبلغ منتسبو دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات القطاع الاشتراكي بواسطة دوائرهم او مؤسساتهم وترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد او بالبريد المسجل المرجع، ويعتبر المخاطب مبلغا بتاريخ التسلم ما لم يرد اشعار الى المحكمة بانتقاله الى دائرة اخرى او تمتعه باجازة، وكذلك يجوز تبليغهم في محل اقامتهم» .٢ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش(١)- يصحح رقم المادة الوارد ذكرها في الفقرة (اولا) من هذا القرار وتعتبر المادة (٢١) بدلا من المادة (٢٠) من قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ بموجب بيان تصحيح صادر من رئاسة ديوان الرئاسة حول تصحيح رقم فقرة واردة في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٤٦٩ في ٢٠/ ٤/ ١٩٨٥.النص القديم للفقرة (اولا):-١ - تلغى الفقرة (١١) من المادة (٢٠) من قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ ويحل محلها ما ياتي : عنوان التشريع: قانون رقم (٨٣) لسنة ٢٠٠١ (تعديل قانون المرافعات المدنية ٨٣ لسنة ١٩٦٩)التصنيف مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٣تاريخ التشريع ٠٥-١١-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٠٣ | تاريخ العدد: ٠٥-١١-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٦٧٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢٣١) بتاريخ ٢٠٠١/١٠/٢٥ م اصدار القانون الاتي :-المادة ١يلغى نص المادة ( ٣٠٠ ) من قانون المرافعات المدنية المرقم بـ ( ٨٣ ) لسنة ١٩٦٩ ويحل محله ما يأتي : -المادة - ٣٠٠ -تختص محكمة الاحوال الشخصية بالنظر في الامور الاتية : -١ ـ الزواج وما يتعلق به من مهر ونفقة ونسب وحضانة وفرقة وطلاق وسائر امور الزوجية .٢ ـ الدعوى المتعلقة باثاث بيت الزوجية .٣ ـ الولاية والوصاية والقيمومة والوصية ونصب القيم او الوصي وعزله ومحاسبته والاذن له بالتصرفات الشرعية والقانونية .٤ ـ التولية على الوقف الذري ونصب المتولي وعزله ومحاسبته وترشيح المتولي في الوقف الخيري او المشترك .٥ ـ الحجر ورفعه واثبات الرشد .٦ ـ اثبات الوفاة وتحرير التركات وتعيين الحصص الارثية في القسامات الشرعية وتوزيعها بين الورثة .٧ ـ المفقود وما يتعلق به .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةحيث ان النظر في المنازعات المتعلقة باثاث بيت الزوجية يلزم ان يكون من محكمة الاحوال الشخصية بالنسبة للمسلمين ومحكمة المواد الشخصية بالنسبة لغير المسلمين لان كلا منهما تختص بنظر المنازعات كافة المتعلقة بالامور الزوجية ولان كلا من المحكمتين ادرى واقرب الى حقيقة عائدية الاثاث، وبغية اناطة النظر في دعاوى اثاث بيت الزوجية بكل من محكمة الاحوال الشخصية ومحكمة المواد الشخصية ، شرع هذا القانون .عنوان التشريع: قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٦ تعديل قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩التصنيف مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠تاريخ التشريع ٠٩-٠٥-٢٠١٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٠٤ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٥-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ٣استنادا بناءا على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولا) من المادة (٦١) و البند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٢-٤-٢٠١٦إصدار القانون الآتي :-المادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةيلغى نص المادة (٣١) من قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ و يحل محله ما يأتي :المادة – ٣١ – تختص محكمة البداءة بدرجة أخيرة قابلة للتمييز بالنظر في الدعاوى الآتية :١- دعوى الدين و المنقول التي لا تزيد قيمتها على مليون دينار .٢- دعوى إزالة الشيوع في العقار أو في المنقول مهما بلغت قيمة كل منهما .٣- تخلية المأجور مهما بلغ مقدار الأجرة .٤- دعوى الحيازة و طلب التعويض عنها إذا رفعت بالتبعية و لم تتجاوز قيمة التعويض مليون دينار .٥- دعوى الأقساط المستحقة من الديون المقسطة على ان لا يزيد مقدارها على مليون دينار ، و كذلك المتبقي من دين اذا كان مليون دينار أو اقل ، أما إذا آلت الدعوى لإثبات أصل الدين الذي يزيد على المبلغ المذكور فيكون الحكم الصادر فيها بدرجة أولى قابلا للاستئناف و التمييز .٦- الدعاوى الأخرى التي تنص القوانين على اختصاص محكمة البداءة بدرجة أخيرة بها .المادة ٢يلغى نص المادة (٣٢) من القانون و يحل محله ما يأتي :المادة – ٣٢ – تختص محكمة البداءة بالنظر فيما يأتي :١- الدعاوى كافة التي تزيد قيمتها على مليون دينار ، و الدعاوى التابعة لرسم مقطوع ، و الدعاوى غير المقدرة القيمة و الدعاوى كافة التي لا تختص بها محكمة البداءة بدرجة أخيرة أو محكمة الأحوال الشخصية و يكون حكمها بدرجة أولى قابلا للاستئناف بموجب أحكام المادة (١٨٥) من هذا القانون ، و فيما عدا ذلك يكون بدرجة أخيرة قابلا للتمييز مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى .٢- دعاوى الإفلاس و ما ينشا عن التفليسة وفق الأحكام المقررة في قانون التجارة .٣- دعاوى تصفية الشركات و ما ينشا عن التصفية وفق الأحكام المقررة في قانون الشركات .المادة ٣يلغى نص الفقرة (٣) من المادة (٣٤) من القانون و يحل محله ما يأتي :٣. في الطعن تمييزا في القرارات الصادرة من محاكم البداءة و محاكم الأحوال الشخصية أو محاكم المواد الشخصية المبينة في الفقرة (١) من المادة (٢١٦) من هذا القانون .المادة ٤يلغى نص المادة (١٨٥) من القانون و يحل محله ما يأتي :المادة – ١٨٥ – يجوز للخصوم الطعن بطريق الاستئناف في أحكام محاكم البداءة الصادرة بدرجة أولى في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها مليون دينار و الأحكام الصادرة منها في قضايا الإفلاس و تصفية الشركات .المادة ٥يلغى نص المادة (٢٠٤) من القانون و يحل محله ما يأتي :المادة – ٢٠٤ - مدة الطعن بطريق التمييز (٣٠) ثلاثون يوما بالنسبة لأحكام محاكم البداءة و المواد الشخصية و الأحوال الشخصية و الاستئناف مع مراعاة ما تنص عليه أحكام المادتين (١٧٢) و (٢١٦) من هذا القانون و مراعاة المدد الأخرى المنصوص عليها في القوانين الخاصة .المادة ٦الاحكام المرتبطة بالمادةيلغى نص الفقرة(٢) من المادة (٢١٦) من القانون و يحل محله ما يأتي :٢- يكون الطعن تمييزا في القرارات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة ، لدى محكمة استئناف المنطقة ، سواء كانت صادرة من محكمة البداءة او محكمة الأحوال الشخصية او محكمة المواد الشخصية ، و يكون الطعن فيها تمييزا ، أمام محكمة التمييز الاتحادية أذا كانت صادرة من محكمة الاستئناف بصفتها الاستئنافية ، أمام محكمة التمييز الاتحادية اذا كانت صادرة من محكمة الاستئناف بصفتها الاستئنافية ، و يكون القرار التمييزي الصادر نتيجة الطعن باتا .المادة ٧ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةنظرا لتغير قيمة النقد و تخفيفا على الخصوم بالطعن في القرارات الصادرة في الأمور المستعجلة لدى محكمة استئناف المنطقة التي يسكنوها في الدعاوى كافة و توحيد مدد الطعن تمييزا في دعاوى محاكم البداءة و دعاوى الأحوال الشخصية و دعاوى المواد الشخصية ، و لغرض التسريع بحسم الدعاوى ، شرع هذا القانون . ...
قانون رقم 197 لسنة 1980 تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 | 2
قانون رقم 197 لسنة 1980 تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 | 2
قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960التصنيف: قانون عراقيالمحتوى 1رقم التشريع: 197سنة التشريع: 1980تاريخ التشريع: 1980-11-29 00:00:00مادة 1تعدل الفقرة (6) من مادة 3 والأربعين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل، وتكون كما يلي:6 – تستحق الموظفة إجازة حمل وولادة قبل الوضع وبعده أمدها إثنان وسبعون يومًا براتب تام على أن تتمتع بما لا يقل عن (21) واحد وعشرين يومًا منها قبل الوضع ويجوز تكرر هذه الإجازة كلما تكرر الحمل والوضع.مادة 2ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون الاثبات رقم (١٠٧) لسنة ١٩٧٩ | 149
قانون الاثبات رقم (١٠٧) لسنة ١٩٧٩ | 149
عنوان التشريع: قانون الاثبات رقم (١٠٧) لسنة ١٩٧٩التصنيف مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٧تاريخ التشريع ٠٣-١٠-١٩٧٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٢٨ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٩-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ١٤٠ | عدد الصفحات: ١٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥-٨-١٩٧٩. اصدار القانون الاتي:الباب الاولمبادئ عامةالفصل الاولاهداف القانونالمادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةتوسيع سلطة القاضي في توجيه الدعوى وما يتعلق بها من ادلة بما يكفل التطبيق السليم لاحكام القانون وصولا الى الحكم العادل في القضية المنظورة.المادة ٢الاحكام المرتبطة بالمادةالزام القاضي بتحري الوقائع لاستكمال قناعته.المادة ٣الاحكام المرتبطة بالمادةالزام القاضي باتباع التفسير المتطور للقانون ومراعاة المحكمة من التشريع عند تطبيقه.المادة ٤الاحكام المرتبطة بالمادةتبسيط الشكلية الى الحد الذي يضمن المصلحة العامة ولا يؤدي الى التفريط باصل الحق المتنازع فيه.المادة ٥الاحكام المرتبطة بالمادةالقضاء ساحة للعدل ولاحقاق الحق مما يقتضي صيانته من العبث والاساءة ويوجب على المتخاصمين ومن ينوب عليهم الالتزام باحكام القانون وبمبدا حسن النية في تقديم الادلة والا عرض المخالف نفسه للعقوبة.الفصل الثانيأسس القانونالمادة ٦الاصل براءة الذمة.المادة ٧الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – البينة على من ادعى واليمين على من انكر.ثانيا – المدعي هو من يتمسك بخلاف الظاهر، والمنكر هو من يتمسك بابقاء الاصل.المادة ٨الاحكام المرتبطة بالمادةليس للقاضي ان يحكم بعلمه الشخصي الذي حصل عليه خارج المحكمة ، ومع ذلك فله ان ياخذ بما يحصل عليه من العلم بالشؤون العامة المفروض المام الكافة بها.المادة ٩الاحكام المرتبطة بالمادةللقاضي ان يامر ايا من الخصوم بتقديم دليل الاثبات الذي يكون بحوزته، فان امتنع عن تقديمه جاز اعتباره امتناعه حجة عليه.المادة ١٠الاحكام المرتبطة بالمادةيجب ان تكون الواقعة المراد اثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزا قبولها.الفصل الثالثنطاق سريان القانونالمادة ١١الاحكام المرتبطة بالمادةيسري هذا القانون على :اولا – القضايا المدنية والتجارية.ثانيا – المسائل المالية المتعلقة بالاحوال الشخصية.ثالثا – المسائل غير المالية المتعلقة بالاحوال الشخصية، ما لم يوجد دليل شرعي خاص او نص في قانون الاحوال الشخصية يقضي بخلاف ما ورد في هذا القانون.المادة ١٢تسري في شان الادلة التي تعد مقدما النصوص المعمول بها في الوقت الذي يعد فيه الدليل او في الوقت الذي يستطاع او ينبغي فيه اعداده.المادة ١٣اولا – يسري في شان ادلة الاثبات قانون الدولة التي تم فيها التصرف القانوني، ومع ذلك يجوز للمحكمة ان تطبق القانون العراقي اذا كان دليل الاثبات فيه ايسر من الدليل الذي يشترطه القانون الاجنبي.ثانيا – يسري في شان اجراءات الاثبات قانون الدولة التي تقام فيها الدعوى.الفصل الرابعاجراءات الاثباتالمادة ١٤الاحكام المرتبطة بالمادةيدعى الخصم لحضور اجراءات الاثبات، ويجوز ان يتخذ الاجراء في غيابه اذا كان قد تبلغ وتخلف عن الحضور.المادة ١٥اولا – اذا قام عذر مقبول يمنع حضور الخصم بنفسه لاستجوابه، او لحلف اليمين، او يمنع حضور الشاهد لسماح شهادته جاز للمحكمة ان تنتقل اليه، او تندب احد قضاتها للانتقال الى مكانه، او ان تنيب المحكمة التي يقيم الخصم او الشاهد او المطلوب تحليفه في دائرتها للقيام بذلك.ثانيا – تتبع الاحكام المتقدمة في الكشف على الاموال التي تقع خارج دائرة المحكمة من قبل المحكمة ذاتها، او بواسطة خبير.ثالثا – ينظم محضر بالاجراءات المتبعة.المادة ١٦اولا – يجوز للمحكمة ان تطلب بواسطة وزارة الخارجية من القنصل العراقي او من يقوم مقامه استجواب الخصم او تحليفه اليمين او الاستماع الى شهادة الشاهد اذا كان عراقيا مقيما في الخارج.ثانيا – في البلدان التي ليس فيها قنصل عراقي او من ينوب عنه، تتم الاجراءات المبينة في الفقرة اولا طبقا لاحكام معاهدة التعاون القضائي بين الجمهورية العراقية وذلك البلد.ثالثا – اذا لم توجد معاهدة من هذا القبيل فتتم الاجراءات على اساس المعاملة بالمثل فان تعذر ذلك يصار الى مفاتحة وزارة الخارجية لاتخاذ ما يلزم بهذا الخصوص بالطرق الدبلوماسية.رابعا – تتم الاجراءات المبينة في الفقرة اولا بالنسبة للاجنبي طبقا لما هو منصوص عليه في الفقرتين ثانيا وثالثا من هذه المادة.خامسا – على المحكمة التي تنظر الدعوى ان تثبت في البيانات الخاصة التي يطلب الاستجواب عنها او صيغة اليمين التي يراد تحليفها او الاسئلة التي توجه الى الشاهد، على ان يكون ذلك باللغة العربية وبلغة البلد المرسل اليه.سادسا – في حالة ترتب مصاريف معينة على تنفيذ تلك الاجراءات في البلد المعني، تلتزم محكمة الموضوع بدفعها والرجوع بها على الخصم الذي تمت تلك الاجراءات لمصلحته.المادة ١٧الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – للمحكمة ان تقرر من تلقاء نفسها، او بناء على طلب الخصم، اتخاذ اي اجراء من اجراءات الاثبات تراه لازما لكشف الحقيقة.ثانيا – للمحكمة ان تعدل عما امرت به من اجراءات الاثبات، بشرط ان تبين اسباب ذلك في محضر الجلسة.ثالثا – للمحكمة الا تاخذ بنتيجة اي اجراء من اجراءات الاثبات، بشرط ان تبين اسباب ذلك في حكمها.الباب الثانيطرق الاثباتالفصل الاولالدليل الكتابي - الفرع الاول - أحكام مشتركةالمادة ١٨الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز ان يثبت بجميع طرق الاثبات ما كان يجب اثباته بالكتابة في الحالتين :اولا – اذا فقد السند الكتابي بسبب لا دخل لارادة صاحبه فيه.ثانيا – اذا وجد مانع مادي او ادبي حال دون الحصول على دليل كتابي.المادة ١٩الاحكام المرتبطة بالمادةوجود سند الدين في حوزة المدين قرينة على براءة ذمته من الدين حتى يثبت خلاف ذلك.المادة ٢٠الاحكام المرتبطة بالمادةلا يجوز للخصم سحب السند الذي قدمه الى المحكمة الا بموافقتها، وفي هذه الحالة يتعين حفظ صورة مصدقة منه في اضبارة الدعوى وفي كل الاحوال لا يجوز سحب السند اذا كان مؤثرا في حسم الدعوى الا بعد صدور حكم بات او قرار بالابطال فيها.الفرع الثانيالسندات الرسميةالمادة ٢١الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – السندات الرسمية، هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة طبقا للاوضاع القانونية وفي حدود اختصاصه ما تم على يديه او ما ادلى به ذوو الشان في حضوره.ثانيا – اذا لم تستوف السندات الشروط التي استلزمتها الفقرة السابقة فلا يكون لها الا حجية السندات العادية في الاثبات اذا كان ذوو الشان قد وقعوها بامضاءاتهم او ببصمات ابهامهم.المادة ٢٢الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – السندات الرسمية حجة على الناس بما دون فيها من امور قام بها موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة في حدود اختصاصه او وقعت من ذوي الشان في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا.اما ما ورد على لسان ذوي الشان من بيانات او اقرارات فيجوز اثبات عدم صحتها طبقا لاحكام هذا القانون.ثانيا – تعتبر من قبيل السندات الرسمية، شهادات الجنسية وبراءات الاختراع واحكام المحاكم وسجلات التسجيل العقاري وما هو في حكم ذلك.المادة ٢٣الاحكام المرتبطة بالمادةاذا كان اصل السند الرسمي موجودا، فان صورته الرسمية خطية كانت او مصورة، تكون لها حجية السند الرسمي الاصلي بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للاصل. وتعتبر الصورة مطابقة للاصل ما لم ينازع في ذلك من يحتج عليه بها. وفي هذه الحالة الاخيرة يتعين مراجعة الصورة على الاصل.المادة ٢٤الاحكام المرتبطة بالمادةاذا لم يوجد اصل السند الرسمي كانت صورته الرسمية حجة على الوجه الاتي :اولا – يكون للصورة الرسمية الاصلية حجية الاصل متى كان مظهرها الخارجي لا يتطرق اليه الشك في مطابقتها للاصل.ثانيا – يكون للصورة الرسمية الماخوذة من الصورة الاصلية الحجية ذاتها، ولكن يجوز في هذه الحالة لمن يحتج عليه بهذه الصورة ان يطلب مراجعتها على الصورة الاصلية التي اخذت منها.ثالثا – اما ما يؤخذ من صور للصورة الماخوذة من الصورة الاصلية فلا يعتد به الا لمجرد الاستئناس تبعا للظروف.الفرع الثالثالسندات العاديةالمادة ٢٥الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – يعتبر السند العادي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او بصمة ابهام.ثانيا – في حالة الانكار الكيدي للسند يحق للمتضرر ان يطالب بتعويض عن الضرر الذي يصيبه عن ذلك في نفس الدعوى او في دعوى مستقلة.المادة ٢٦الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – لا يكون السند العادي حجة على الغير في تاريخه الا منذ ان يكون له تاريخ ثابت، ويكون تاريخ السند ثابتا في احدى الحالات التالية :ا – من يوم ان يصدق عليه الكاتب العدل.ب – من يوم ان يثبت مضمونه في ورقة اخرى ثابتة التاريخ.جـ - من يوم ان يؤشر عليه قاض او موظف عام مختص.د – من يوم وفاة احد ممن لهم على السند اثر معترف به من خط او امضاء او بصمة ابهام او من يوم ان يصبح مستحيلا على احد من هؤلاء ان يكتب او يبصم لعلة في جسمه وبوجه عام من يوم وقوع اي حادث اخر يكون قاطعا في ان السند قد صدر قبل وقوعه.ثانيا – ومع ذلك يجوز للمحكمة تبعا للظروف الا تطبق الفقرة اولا على الوصولات.المادة ٢٧الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – تكون للرسائل الموقع عليها حجية السندات العادية من حيث الاثبات.ثانيا – يكون للبرقيات حجية السندات العادية ايضا اذا كان اصلها المودع في مكتب الاصدار موقعا عليه من مرسلها، وتعتبر البرقية مطابقة لاصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.ثالثا – اذا انعدم اصل البرقية فلا يعتد بها الا لمجرد الاستئناس.الفرع الرابعالاوراق غير الموقع عليهاالمادة ٢٨الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – لا تكون القيود الواردة في الدفاتر التي يوجب القانون مسكها سواء اكانت منتظمة ام غير منتظمة حجة لصاحبها.ثانيا – يجوز ان تكون القيود الواردة في الفقرة السابقة حجة على صاحبها شريطة عدم تجزئة الاقرار المثبت فيها.المادة ٢٩الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – لا تكون القيود الواردة في الدفاتر غير الالزامية والدفاتر والاوراق الخاصة حجة لصاحبها.ثانيا – لا يجوز ان تكون القيود الواردة في الفقرة السابقة حجة على صاحبها الا في الحالتين الاتيتين :ا – اذا ذكر فيها صراحة انه استوفى دينا.ب – اذا ذكر فيها صراحة انه قصد بما دون فيها ان تقوم مقام السند لمن اثبتت حقا لمصلحته.المادة ٣٠يجوز لمن كانت القيود المذكورة في المادتين ٢٨، ٢٩ حجة عليه، اثبات عكس ما ورد فيها بطرق الاثبات كافة.المادة ٣١يجوز للمحكمة ان توجه اليمين المتممة لمن يتمسك بالقيود الوارد ذكرها في المادتين ٢٨، ٢٩ لاستكمال قناعتها بشانها.المادة ٣٢اولا – القيود المدونة في الدفاتر الالزامية المنتظمة وغير المنتظمة من قبل العاملين مع صاحب الدفاتر الماذونين في ذلك تعتبر في حكم القيود المدونة من قبله.ثانيا – يفترض في القيود الوارد ذكرها في الفقرة اولا انها دونت بعلم صاحبها ورضاه الى ان يقيم الدليل على عكس ذلك.المادة ٣٣اولا – التاشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن الى ان يثبت العكس ولو لم يكن التاشير موقعا منه ما دام السند لم يخرج قط من حيازته.ثانيا – وكذلك يكون الحكم اذا اشر الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين في نسخة اصلية اخرى للسند في يد المدين.الفرع الخامساثبات صحة السنداتالمادة ٣٤الاحكام المرتبطة بالمادةانكار الخط او الامضاء او بصمة الابهام لا يرد الا على السندات والاوراق غير الرسمية اما ادعاء التزوير فيرد على السندات الرسمية والعادية.المادة ٣٥الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – لا يعمل بالسند الا اذا كان سالما من شبهة التزوير والتصنيع.ثانيا – للمحكمة ان تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والشطب والتحشية وغير ذلك من العيوب المادية في السند من اسقاط قيمته في الاثبات او انقاص هذه القيمة على ان تدلل على صحة وجوب العيب في قرارها بشكل واضح.ثالثا – اذا كان السند محل الشك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها ان تدعو الموظف الذي صدر عنه، او الشخص الذي حرره ليبدي ما يوضح حقيقه الامر فيه.المادة ٣٦الاحكام المرتبطة بالمادةاولا - اذا ادعى الخصم تزوير السند وطلب التحقيق في ذلك ووجدت المحكمة قرائن قوية على صحة ادعائه اجابته الى طلبه والزمته ان يقدم كفالة شخصية او نقدية تقدرها المحكمة لضمان حق الطرف الاخر.وعلى المحكمة في هذه الحالة احالة الخصوم على قاضي التحقيق للتثبت من صحة الادعاء، وعندها تقرر المحكمة جعل الدعوى مستاخرة لحين صدور حكم او قرار بات بخصوص واقعة التزوير.ثانيا - لا يجوز لقاضي التحقيق، اثناء نظر الدعوى، المباشرة باتخاذ الاجرءات القانونية بشان الشكوى المقدمة من احد الخصوم حول تزوير سند مبرز في المحكمة المدنية ما لم تاذن المحكمة بذلك .(١)المادة ٣٧اذا انتهت المحكمة الى ثبوت صحة السند ورفضت الادعاء بالتزوير حكم على مدعي التزوير بغرامة لا تقل ثلاثة الاف دينار تستحصل تنفيذا ولا يخل ذلك بحق المتضرر في طلب التعويض اما اذا ثبت بعض ما ادعاه فلا يحكم عليه بشيء.(٢) المادة ٣٨لمن يدعي تزوير السند ان يتنازل عن ادعائه، وفي هذه الحالة لا يحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة الا اذا ثبت للمحكمة انه لم يقصد بادعائه الا مجرد الكيد لخصمه او عرقلة الفصل في الدعوى.المادة ٣٩الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – اذا ابرز المدعي سندا عاديا لاثبات دعواه، عرض على المدعى عليه، وله ان يقر بامضائه او ببصمة ابهامه او ينكرها، ويعتبر سكوته اقرارا.ثانيا – يجوز للوارث بدلا من الاقرار او الانكار ان يدعي الجهل بالسند.ثالثا – اذا عجز المحتج بالسند عن الاثبات يكتفي من الخلف بان يحلف يمينا بانه لا يعلم ان الخط او الامضاء او البصمة تعود لسلفه.رابعا - ا - اذا اقر المدعى عليه بالسند المبرز العادي او الرسمي وادعى الكذب بالاقرار، جاز له ان يطلب تحليف المدعي اليمين بعدم الكذب في الاقرار .ب - لا يسمع هذا الادعاء بالنسبة للسندات المنظمة من الكاتب العدل او الاقرارات الحاصلة امام الجهات الرسمية ذات الاختصاص، اذا صرح فيها بحصول الواقعة بمشاهدة من الموظف المختص.(٣)المادة ٤٠الاحكام المرتبطة بالمادةاذا انكر من نسب اليه السند خطه او امضاءه او بصمة ابهامه او انكر ذلك من يقوم مقامه او ادعى الوارث الجهل به وكان السند منتجا في الدعوى قررت المحكمة اجراء المضاهاة مع ايداع السند في صندوق المحكمة بعد تثبيت حالته واوصافه والتوقيع عليه من القاضي او رئيس الهيئة.المادة ٤١الاحكام المرتبطة بالمادةاذا كانت بينة المدعي سندا عاديا منسوبا للمدعى عليه الغائب، ولم يتمكن المدعي من اراءة مقياس للتطبيق، جاز في هذه الحالة اصدار الحكم غيابيا معلقا على الاستكتاب والنكول عن اليمين عند الاعتراض، حتى لو كان المدعى عليه قد حضر بعض جلسات المرافعة.المادة ٤٢الاحكام المرتبطة بالمادةاولا - اذا انكر الخصم بصمة الابهام المنسوبة اليه في السند فلا يعترف بهذا السند الا اذا ثبت انه تم بحضور موظف عام مختص او بحضور شاهدين وقعا على السند .ثانيا - لا يعتد بالسندات التي تذيل بالاختام الشخصية، عدا السندات التي تذيل بالختم الشخصي المصدق من الكاتب العدل للمعوق المصاب بكلتا يديه، على ان يتم ذلك بحضور المعوق شخصيا مع شاهدين امام موظف مختص .(٤)المادة ٤٣الاحكام المرتبطة بالمادةتجري المضاهاة تحت اشراف المحكمة بواسطة خبير او اكثر يتفق الطرفان على اختيارهم فان لم يتفقا عينتهم المحكمة.المادة ٤٤تجري المضاهاة بحضور الطرفين وعند تخلف طالب المضاهاة او من نسب اليه السند رغم التبليغ فيجوز اجراؤها بغيابه.المادة ٤٥الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز سماع الشهود الذين لهم علم بالسند وموضوعه فيما يتعلق باثبات الامضاء او بصمة الابهام وكذلك يجوز سماع الشهود اذا كان الامضاء او بصمة الابهام قد وضحت بعض معالمها دون البعض الاخر.المادة ٤٦الاحكام المرتبطة بالمادةتجري مضاهاة بصمة الابهام بواسطة الجهة الرسمية المختصة بالبصمات من ثلاثة خبراء تحت اشراف القاضى او رئيس تلك الجهة.المادة ٤٧للطرفين ان يطلبا اعادة المضاهاة اذا قدما سببا يبرر ذلك.المادة ٤٨الاحكام المرتبطة بالمادةتجري المضاهاة على الاوراق التي اتفق عليها، والا فتجري على الخط او الامضاء او بصمة الابهام الموضوعة على سندات رسمية او على سندات عادية اقر بها الخصم او على اوراق جرى استكتابه عليها امام المحكمة.المادة ٤٩الاحكام المرتبطة بالمادةعلى الخصم الذي ينازع في نسبة السند اليه ان يحضر بنفسه للاستكتاب لاخذ نموذج من خطه او امضائه او بصمة ابهامه في الموعد الذي تحدده المحكمة فان امتنع عن الحضور بغير عذر جاز الحكم بثبوت نسبةالسند اليه.المادة ٥٠اولا – اذا جرت المضاهاة بمعرفة خبير، فعليه ان يحرر محضرا يوضح فيه ما ظهر له من نتيجة الفحص ويوقع عليه مع من حضر من الطرفين وتعطى صورة منه لمن يطلبه منهما بعد تصديق المحكمة عليه.ثانيا – اذا جرت المضاهاة باشراف المحكمة يوضح في محضر الجلسة ما ظهر لها من نتيجة الفحص.المادة ٥١اذا انتهت المحكمة الى ثبوت صحة السند يحكم على من انكره بغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار تستحصل تنفيذا ولا يخل ذلك بحق المتضرر في طلب التعويض، اما اذا ثبت بعض ما ادعاه فلا يحكم عليه بشيء.(٥)المادة ٥٢للمنكر ان يرجع عن انكاره قبل اجراء المضاهاة وفي هذه الحالة لا يحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة، الا اذا ثبت للمحكمة انه لم يقصد بانكاره الا مجرد الكيد لخصمه او عرقلة الفصل في الدعوى.الفرع السادستقديم الدفاتر والسنداتالمادة ٥٣اولا – للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد طرفي الدعوى تكليف الطرف الاخر بتقديم الدفتر او السند الموجود في حيازته او تحت تصرفه الذي يتعلق بموضوع الدعوى متى كان ذلك ضروريا لضمان حسن سير الفصل فيها.ثانيا – يجب ان يبين في هذا الطلب :ا – اوصاف الدفتر او السند الذي يتمسك به.ب – فحوى الدفتر او السند بقدر ما يمكن من التفصيل.جـ - الواقعة التي يستدل بها عليه.د – الدلائل والظروف التي تؤيد بان الدفتر او السند في حوزة الخصم او تحت تصرفه.هـ - وجه الزام الخصم بتقديمه.ثالثا – على المحكمة رد الطلب اذا لم يستوف الشروط المنصوص عليها في الفقرة ثانيا من هذه المادة.المادة ٥٤الاحكام المرتبطة بالمادةاذا اثبت الخصم طلبه، او اقر الخصم الثاني بان الدفتر او السند في حيازته او سكت، امرت المحكمة بتقديم الدفتر او السند في الحال او في موعد تحدده.المادة ٥٥اذا انكر الخصم وجود الدفتر او السند في حوزته او تحت تصرفه، ولم يقدم طالب الدفتر او السند اثباتا كافيا بوجوده لدى ذلك الخصم، فعلى المحكمة تحليف الخصم المنكر بان الدفتر او السند المطلوب تقديمه لا وجود له او انه لا يعلم بوجوده وانه لم يخفه ولم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به.المادة ٥٦اذا اقتنعت المحكمة بوجود الدفتر او السند تحت يد الخصم المطالب بتقديمه ولم يقم بتقديمه في الموعد الذي حددته المحكمة او امتنع عن حلف اليمين المذكورة في المادة السابقة كان لخصمه الحق في اثبات مضمون الدفتر او السند باي طريق من طرق الاثبات، وجاز للمحكمة تحميل الخصم الممتنع مصروفات ذلك الاثبات مهما كانت نتيجة الفصل في الدعوى.المادة ٥٧للمحكمة ان تامر او تاذن بادخال الغير لالزامه بتقديم دفتر او سند تحت يده ولها كذلك ان تطلب من الجهات الادارية ان تقدم ما لديها من المعلومات والوثائق اللازمة للفصل في الدعوى متى رات المحكمة ان ذلك لا يضر بمصلحة عامة.المادة ٥٨اولا – للمحكمة ان تلزم من كان تحت يده شيء بعرضه على من يدعي حقا متعلقا به متى كان ذلك ضروريا لحسم الدعوى.ثانيا – اذا كان الامر متعلقا بسندات او اوراق اخرى، فللمحكمة ان تامر بعرضها على ذي الشان وتقديمها عند الحاجة اليها ولو كان ذلك لمصلحة شخص يريد ان يستند اليها في اثبات حق له.ثالثا - يجوز للمحكمة ان ترفض اصدار الامر بعرض الشئ اذا كان لمن بيده هذا الشئ مصلحة مشروعة في الامتناع عن عرضه .رابعا – يكون عرض الشيء في المكان الذي يوجد فيه وقت طلب العرض ما لم تعين المحكمة مكانا اخر، وعلى طالب العرض ان يقوم بدفع نفقاته مقدما، وللمحكمة ان تعلق عرض الشيء على تقديم كفالة تضمن لمن كان الشيء بيده تعويض ما قد يحدث له من ضرر بسبب ذلك.خامسا – تلتزم المحكمة في جميع الحالات الواردة في الفقرات السابقة بالحفاظ على سرية مضمون السندات او الاوراق المطلوب عرضها.الفصل الثانيالاقرارالمادة ٥٩الاحكام المرتبطة بالمادةالاقرار القضائي، هو اخبار الخصم امام المحكمة بحق عليه لاخر، والاقرار غير القضائي هو الذي يقع خارج المحكمة .(٦)المادة ٦٠الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – يشترط في المقر ان يتمتع بالاهلية الكاملة، فلا يصح اقرار الصغير والمجنون والمعتوه، ولا يصح على هؤلاء اقرار اوليائهم او اوصيائهم او القوام عليهم.ثانيا – لا يصح اقرار الموظف او المكلف بخدمة عامة ما لم يكن ماذونا بذلك.المادة ٦١يكون لاقرار الصغير المميز الماذون حكم اقرار كامل الاهلية في الامور الماذون فيها.المادة ٦٢اولا – يشترط ان يكون المقر له شخصا موجودا حقيقة او حكما معلوما وقت صدور الاقرار.ثانيا – لا يشترط ان يكون المقر له عاقلا.المادة ٦٣يصح الاقرار بالمعلوم كما يصح الاقرار بالمجهول، الا في العقود التي لا تصح مع الجهالة، فاذا اقر الخصم في عقد يصح الاقرار فيه مع الجهالة، فيلزم بتعيين ما اقر به .(٧)المادة ٦٤الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – يشترط في الاقرار الا يكذبه ظاهر الحال.ثانيا – ا – اذا ناقض الاقرار ما كان قد اقر به سابقا، كان هذا التناقض مانعا من سماع دعواه او دفعه.ب – يرتفع التناقض بقرار من المحكمة او بتصديق الخصم او بالتوفيق بين الاقرارين.جـ - يغتفر التناقض اذا ظهر عذر للمقر كان محل خفاء.المادة ٦٥اولا – لا يتوقف الاقرار على قبول المقر له، ولكن يرتد برده.ثانيا – اذا رد المقر له جزءا من المقر به فلا يبقى حكم الاقرار في الجزء المردود ويصح الاقرار في الجزء الباقي.المادة ٦٦اذا اختلف المقر والمقر له في سبب المقر به فلا يكون اختلافهما هذا مانعا من صحة الاقرار.المادة ٦٧الاحكام المرتبطة بالمادةالاقرار حجة قاصرة على المقر .(٨)المادة ٦٨الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – يلتزم المقر باقراره الا اذا كذب بحكم.ثانيا – لا يصح الرجوع عن الاقرار.المادة ٦٩الاحكام المرتبطة بالمادةلا يتجزا الاقرار على صاحبه، الا اذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الاخرى.المادة ٧٠الاحكام المرتبطة بالمادةالاقرار غير القضائي واقعة يعود تقديرها للقاضي ويجب اثباته وفقا للقواعد العامة في الاثبات.الفصل الثالثالاستجوابالمادة ٧١الاحكام المرتبطة بالمادةللمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم ان تستجوب من ترى موجبا لاستجوابه من اطراف الدعوى.المادة ٧٢اولا – على طالب الاستجواب ان يوضح في طلبه الوقائع المراد استجواب خصمه عنها توضيحا تاما.ثانيا – على المحكمة بيان الاسباب التي يستند اليها في طلب استجواب احد الخصوم وتثبيت ذلك في محضر الجلسة.المادة ٧٣الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – اذا رات المحكمة ان الدعوى ليست في حاجة الى استجواب، او ان الوقائع التي يراد استجواب الخصم عنها غير منتجة او غير جائزة الاثبات رفضت طلب الاستجواب.ثانيا – للمحكمة ان تعدل عن الاستجواب بعد ان امرت به او وافقت عليه اذا اتضح لها ان لا جدوى منه او لا مبرر له.المادة ٧٤الاحكام المرتبطة بالمادةاذا تخلف الخصم عن الحضور لاستجوابه دون عذر مقبول او حضر وامتنع عن الاجابة لغير سبب او مبرر قانوني او ادعى الجهل او النسيان، فللمحكمة ان تستخلص من ذلك قرينة قضائية تساعدها على حسم الدعوى، وذلك في الحالات التي يجوز فيها الاثبات بالشهادة والقرائن القضائية .(٩)المادة ٧٥اولا – يجوز للمحكمة استجواب الصغير المميز في الامور الماذون فيها.ثانيا – تستجوب المحكمة الاشخاص المعنوية عن طريق من يمثلها قانونا.الفصل الرابعالشهادةالمادة ٧٦الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز الاثبات بالشهادة في الوقائع المادية.المادة ٧٧الاحكام المرتبطة بالمادةاولا - يجوز اثبات وجود التصرف القانوني او انقضائه بالشهادة اذا كانت قيمته لا تزيد على ٥٠٠٠ خمسة الاف دينار .ثانيا - اذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على ٥٠٠٠ خمسة الاف دينار او كان غير محدد القيمة، فلا يجوز اثبات هذا التصرف او انقضائه بالشهادة ما لم يوجد اتفاق او قانون ينص على خلاف ذلك .ثالثا - تقدر قيمة الالتزام وقت تمام التصرف القانوني لا وقت الوفاء به، فاذا كانت قيمته لا تزيد على ٥٠٠٠ خمسة الاف دينار فتصح الشهادة لاثباته حتى لو زادت قيمته على ٥٠٠٠ خمسة الاف دينار بعد ضم الفوائد والملحقات .رابعا - اذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة، جاز الاثبات بالشهادة في كل طلب لا تزيد قيمته على ٥٠٠٠ خمسة الاف دينار حتى لو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة، او كان منشؤها تصرفات قانونية ذات طبيعة واحدة بين الخصوم انفسهم، وكذلك الحكم في كل وفاء يتعلق بتلك الطلبات لا تزيد قيمته على ٥٠٠٠ خمسة الاف دينار .(١٠)المادة ٧٨يجوز الاثبات بالشهادة في التصرفات القانونية حتى لو كان التصرف المطلوب تزيد قيمته على ٥٠٠٠ خمسة الاف دينار اذا وجد مبدا ثبوت بالكتابة ومبدا الثبوت بالكتابة هو كل كتابة تصدر من الخصم يكون من شانها ان تجعل وجود الحق المدعى به قريب الاحتمال.(١١)المادة ٧٩الاحكام المرتبطة بالمادةلا يجوز الاثبات بالشهادة في التصرفات القانونية حتى لو كان التصرف المطلوب لا تزيد قيمته على ٥٠٠٠ خمسة الاف دينار .اولا - في ما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي .ثانيا - في ما اذا كان التصرف المطلوب جزءا من حق لا يجوز اثباته بالشهادة حتى لو كان هذا الجزء هو الباقي من الحق .ثالثا - في ما اذا طلب احد الخصوم في الدعوى ما تزيد قيمته على ٥٠٠٠ خمسة الاف دينار ثم عدل عن طلبه الى ما يقل عن هذه القيمة .(١٢)المادة ٨٠الاحكام المرتبطة بالمادةاذا احضر احد الخصمين شهودا لاثبات دعواه جاز لخصمه ان يحضر شهودا لرد هذه الدعوى.المادة ٨١الاحكام المرتبطة بالمادةللمحكمة من تلقاء نفسها ان تستدعي للشهادة من ترى لزوما لسماع شهادته في الاحوال التي يجيز فيها القانون الاثبات بالشهادة متى رات في ذلك فائدة للوصول الى الحقيقة.المادة ٨٢الاحكام المرتبطة بالمادةلمحكمة الموضوع تقدير الشهادة من الناحيتين الموضوعية والشخصية، ولها ان ترجح شهادة على اخرى وفقا لما تستخلصه من ظروف الدعوى على ان تبين اسباب ذلك في محضر الجلسة.المادة ٨٣ليس لاحد ان يكون شاهدا ومدعيا.المادة ٨٤الاحكام المرتبطة بالمادةللمحكمة ان تاخذ بشهادة شخص واحد مع يمين المدعي اذا اقتنعت بصحتها، كما ان لها ان ترد شهادة شاهد او اكثر اذا لم تقتنع بصحة الشهادة.المادة ٨٥اذا لم توافق الشهادة الدعوى او لم تتوافق اقوال الشهود بعضها مع بعض، جاز للمحكمة ان تاخذ من الشهادة القدر الذي تقتنع بصحته.المادة ٨٦الاحكام المرتبطة بالمادةللمحكمة قبول شهادة الاخرس والاعمى والاصم، كما تجوز شهادة الشخص على الفعل الذي قام به.المادة ٨٧لا يجوز لاحد الزوجين ان يفشي بغير رضا الاخر ما ابلغه اليه اثناء قيام الزوجية او بعد انتهائها.المادة ٨٨لا يجوز للموظفين او المكلفين بخدمة عامة افشاء ما وصل الى علمهم اثناء قيامهم بواجباتهم من معلومات لم تنشر بالطريق القانوني ولم تاذن الجهة المختصة في اذاعتها ولو بعد تركهم العمل ومع ذلك فلهذه الجهة ان تاذن لهم بالشهادة بناء على طلب المحكمة او احد الخصوم.المادة ٨٩لا يجوز لمن علم من المحامين او الاطباء او الوكلاء او غيرهم عن طريق مهنته بواقعة او معلومات ان يفشيها ولو بعد انتهاء مهمته الا انه يجب عليه الادلاء بالشهادة اذا استشهد به من افضى اليه بها او كان ذلك يؤدي الى منع ارتكاب جريمة.المادة ٩٠تعتبر اهانة الشاهد اهانة للمحكمة وتوجب المسؤولية المدنية والجزائية.المادة ٩١اذا قررت المحكمة سماع الشهود الذين طلب احد الخصوم تقديمهم، فعلى ذلك الخصم :اولا – تحديد الوقائع المراد اثباتها بالشهادة.ثانيا – حصر الشهود المطلوب سماع شهاداتهم الا اذا اقتضت طبيعة الدعوى غير ذلك.ثالثا – تقديم كافة المعلومات التي تؤمن تبليغهم.رابعا – الامتناع عن تقديم غير الشهود الذين حصرهم ابتداءا الا اذا قدم مبررا يقنع المحكمة في طلب شهود اخرين.خامسا – ايداع صندوق المحكمة مبلغا نقديا يغطي نفقات الشهود، واذا كانت حالته المالية لا تسعفه على تحمل هذه النفقات، تتحمل الدولة النفقات المطلوبة وترجع بها على من يخسر الدعوى.المادة ٩٢اولا – يبلغ الشهود بالحضور في ورقة تبليغ تصدرها المحكمة على ان يتم التبليغ قبل التاريخ المحدد للاستماع لشهاداتهم بمدة مناسبة.ثانيا – تتضمن ورقة التبليغ اسماء الخصوم والمكان الذي يحضر فيه الشهود وتاريخ الحضور وساعته.المادة ٩٣الاحكام المرتبطة بالمادةاولا - اذا بلغ الشاهد بالحضور وتخلف دون عذر مشروع، يحكم عليه بغرامة لا تقل عن ٢٥٠ مئتين وخمسين دينارا ولا تزيد على ٢٠٠٠ الفي دينار، وتامر المحكمة باحضاره جبرا بواسطة الشرطة .ثانيا – اذا حضر الشاهد بعد تغريمه وقدم عذرا مشروعا اعفي من الغرامة.ثالثا – القرار الصادر في الغرامة او الاعفاء منها لا يقبل الطعن.(١٣)المادة ٩٤الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – تسال المحكمة الشاهد عن اسمه وعمره ومهنته ومحل اقامته ومدى صلته بالخصوم.ثانيا – يحلف الشاهد اليمين بان يقول الحق قبل الاستماع لشهادته وعند امتناعه عن حلف اليمين او الادلاء بالشهادة المطلوبة بدون عذر مشروع يجوز للمحكمة ان تحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين دينارا.ثالثا – يؤدي كل شاهد شهادته على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم، ويجوز لطرفي الدعوى مناقشة الشاهد ولكن على محكمة الموضوع ان تمنع كل سؤال من شانه ان يوحي للشاهد بالادلاء باجابة معينة.(١٤)المادة ٩٥اولا – تؤدي الشهادة شفاها ولا يجوز الاستعانة بمذكرات مكتوبة الا باذن المحكمة اذا اقتضت ذلك طبيعة الدعوى.ثانيا – لمن لا قدرة له على الكلام ان يدلي بشهادته كتابة او بالاشارة ان كان لا يستطيع الكتابة.المادة ٩٦الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – لا يشترط شكل خاص في اداء الشهادة ولا في قبولها، ويكفي تعيين المشهود به تعيينا نافيا للجهالة.ثانيا – يدلي الشاهد باقواله على وجه الاسترسال دون مقاطعة من احد الخصوم.ثالثا – اذا انتهى الشاهد من اقواله توجه اليه المحكمة من الاسئلة ما تراه مفيدا لكشف الحقيقة.رابعا – للخصوم ان يوجهوا بعد ذلك اسئلة بواسطة المحكمة ويبدا بذلك الخصم الذي استشهد بالشاهد ولا يحق للخصم مقاطعة الخصم الاخر او الشاهد.خامسا – يجوز للخصم ان يعيد سؤال من استشهد به بعد ان يكون خصمه قد استجوبه، وذلك في حدود ما اثاره الخصم من امور عند الاستجواب ولا يجوز بعد ذلك اعادة سؤال الشاهد او اعادة طلبه للشهادة الا باذن المحكمة.سادسا – للمحكمة ان تمنع توجيه الاسئلة التي لا تتعلق بموضوع الدعوى وعليها في هذه الحالة تثبيت الاسئلة المذكورة مع قرار الرفض المتخذ بشانها في محضر الجلسة.سابعا – تثبت اجابات الشهود في المحضر، وتتلى بناء على طلب الشاهد او احد الخصوم.ثامنا – يوقع الشاهد على اقواله الا اذا قامت معذرة تحول دون ذلك وفي هذه الحالة تثبت المحكمة الكيفية في محضر الجلسة.المادة ٩٧لا يجوز للشاهد ولو كان خبيرا في الوقائع التي يشهد بشانها ان يدلي باي استنتاج حول ما شهد به.الفصل الخامسالقرائن وحجية الاحكامالفرع الاولالقرائن القانونيةالمادة ٩٨اولا – القرينة القانونية هي استنباط المشرع امرا غير ثابت من امر ثابت.ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات.المادة ٩٩اولا – يضاف الحادث الى اقرب اوقاته.ثانيا – الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم.ثالثا – ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.المادة ١٠٠يجوز نقض القرينة القانونية بالدليل العكسي ما لم ينص القانون على غير ذلك.المادة ١٠١يجوز قبول الاقرار واليمين في نقض القرينة القانونية القاطعة التي لا تقبل اثبات العكس في الامور التي لا تتعلق بالنظام العام.الفرع الثانيالقرائن القضائيةالمادة ١٠٢الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – القرينة القضائية هي استنباط القاضي امرا غير ثابت من امر ثابت لديه في الدعاوى المنظورة.ثانيا – للقاضي استنباط كل قرينة لم يقررها القانون وذلك في نطاق ما يجوز اثباته بالشهادة.المادة ١٠٣يجوز الاثبات بالقرائن القضائية للطعن في تصرف القانوني اذا قام الطعن على وجود غش او احتيال في ذلك التصرف.المادة ١٠٤للقاضي ان يستفيد من وسائل التقدم العلمي في استنباط القرائن القضائية.الفرع الثالثحجية الاحكامالمادة ١٠٥الاحكام المرتبطة بالمادةللاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا.المادة ١٠٦الاحكام المرتبطة بالمادةلا يجوز قبول دليل ينقض حجية الاحكام الباتة.المادة ١٠٧الاحكام المرتبطة بالمادةلا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي الا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا.الفصل السادساليمينالمادة ١٠٨الاحكام المرتبطة بالمادةتكون تادية اليمين بان يقول الحالف اقسم بالله العظيم ويؤدي الصيفة التي اقرتها المحكمة .(١٥)المادة ١٠٩الاحكام المرتبطة بالمادةتؤدى اليمين امام المحكمة، ولا اعتبار بالنكول عن اليمين خارجها.المادة ١١٠تعتبر يمين الاخرس ونكوله عن اليمين باشارته المعهودة، او بالكتابة اذا كان يحسنها.المادة ١١١الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – طلب توجيه اليمين يتضمن النزول عما عداها من طرق الاثبات بالنسبة للواقعة التي يرد عليها اذا بقي طالبها مصرا على توجيهها.ثانيا – يجوز لمن وجه اليمين ان يرجع عن ذلك قبل ان يحلف الخصم.ثالثا – لا يجوز تحليف اليمين الحاسمة امام محكمة التمييز، ولا ارجاء تحليفها الى ما بعد النظر في القضية تمييزا.المادة ١١٢الاحكام المرتبطة بالمادةتجري النيابة في طلب التحليف، ولا تجري في اليمين.المادة ١١٣اذا اجتمعت طلبات مختلفة في دعوى واحدة، جاز للمحكمة الاكتفاء بيمين واحدة.المادة ١١٤الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – لكل من الخصمين باذن من المحكمة ان يوجه اليمين الحاسمة الى الخصم الاخر.ثانيا – اليمين الحاسمة هي اليمين التي تنتهي بها الدعوى.المادة ١١٥الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – يجب على من يوجه لخصمه اليمين الحاسمة ان يبين الوقائع التي يريد تحليفه عليها، وللمحكمة ان تعدل صيغة اليمين بحيث تنطبق على الوقائع المطلوب الحلف عليها.ثانيا – للمحكمة ان ترفض توجيه اليمين الحاسمة اذا كان الخصم متعسفا في توجيهها.المادة ١١٦الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – يجوز ان توجه اليمين الحاسمة في اية حالة كانت عليها الدعوى، الا انه لا يجوز توجيهها عن واقعة مخالفة للنظام العام او الاداب.ثانيا – يجوز للخصم المتضرر من الواقعة المخالفة للنظام العام او الاداب ان يطلب توجيه اليمين الحاسمة الى خصمه.المادة ١١٧الاحكام المرتبطة بالمادةاذا حلف شخص على فعله يحلف على البتات، واذا حلف على فعل غيره يحلف على عدم العلم.المادة ١١٨الاحكام المرتبطة بالمادةاذا عجز الخصم عن اثبات ادعائه او دفعه فعلى المحكمة ان تساله عما اذا كان يطلب تحليف خصمه اليمين الحاسمة من عدمه، فان طلب ذلك وكان الخصم حاضرا بنفسه حلفته المحكمة، وفي حالة غيابه جاز لها اصدار الحكم غيابيا معلقا على النكول عن اليمين عند الاعتراض بناء على طلب من الخصم حتى لو كان الخصم الاخر قد حضر بعض جلسات المرافعة.المادة ١١٩الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – اذا نازع من وجهت اليه اليمين في جوازها او في تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وقررت تحليفه اليمين فعليها ان تبين في قرارها صيغة اليمين، وعلى من وجهت اليه اليمين ان يحلفها، او يردها على خصمه، والا اعتبر ناكلا، مع مراعاة احكام المادة ١١٨.ثانيا – لا يجوز رد اليمين اذا كانت منصبة على واقعة لا يشترك فيها الخصمان بل يستقل بها من وجهت له اليمين.ثالثا – كل من وجهت اليه اليمين فنكل عنها دون ان يردها على خصمه وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر ما توجهت به اليمين.رابعا – لا يجوز للخصم ان يثبت كذب اليمين بعد ان يؤديها الخصم الذي وجهت اليه اليمين او ردت عليه، على انه اذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي، فان للخصم الذي اصابه ضرر منها ان يطلب التعويض، دون اخلال بما قد يكون له من حق في الطعن على الحكم الذي صدر ضده بسبب اليمين الكاذبة.خامسا – يجوز تادية اليمين بغياب من طلبها.سادسا - لا يجوز لقاضي التحقيق المباشرة باتخاذ الاجراءات القانونية بشان تهمة حلف اليمين الكاذبة، الا باذن من محكمة الموضوع .(١٦)المادة ١٢٠الاحكام المرتبطة بالمادةللمحكمة ان توجه اليمين المتممة من تلقاء نفسها للخصم الذي ليس لديه دليل كامل، لتبني بعد ذلك حكمها في موضوع الدعوى او في قيمة ما تحكم به.المادة ١٢١الاحكام المرتبطة بالمادةيشترط في توجيه اليمين المتممة الا يكون في الدعوى دليل كامل، والا تكون الدعوى خالية من اي دليل.المادة ١٢٢الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – لا يجوز للمحكمة ان توجه للمدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به الا اذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة اخرى.ثانيا – وتحدد المحكمة في هذه الحالة حدا اقصى للقيمة التي يصدق فيها المدعي بيمينه.المادة ١٢٣لا يجوز للخصم الذي وجهت اليه المحكمة اليمين المتممة ان يردها على الخصم الاخر.المادة ١٢٤الاحكام المرتبطة بالمادةتحلف المحكمة من تلقاء نفسها في الاحوال الاتية:اولا - اذا ادعى احد في التركة حقا واثبته، فتحلفه المحكمة يمين الاستظهار على انه لم يستوف هذا الحق بنفسه ولا بغيره من المتوفى بوجه ولا ابراه ولا احاله على غيره ولا استوفى دينه من الغير وليس للمتوفى في مقابلة هذا الحق رهن .ثانيا - اذا استحق احد المال واثبت دعواه، حلفته المحكمة على انه لم يبع هذا المال ولم يهبه لاحد ولم يخرجه من بوجه من الوجوه .ثالثا - اذا اراد المشتري رد المبيع لعيب، حلفته المحكمة على انه لم يرض بالعيب صراحة او دلالة .(١٧)الفصل السابعالمعاينةالمادة ١٢٥الاحكام المرتبطة بالمادةللمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم ان تقرر الانتقال لمعاينة المتنازع فيه او تندب لذلك احد قضاتها لمعاينته او احضاره لديها في جلسة تعينها لذلك، متى رات في هذا مصلحة لتحقيق العدالة.المادة ١٢٦ترد المعاينة على الاموال والاشخاص مع الاخذ بنظر الاعتبار ما يلي :اولا – ان معاينة الشخص يجب ان تتم مع كل الاحتياط الواجب لضمان احترام الشخص المطلوب معاينته.ثانيا – على المحكمة ان تستعين بخبير لمعاينة الشخص اذا كان تقدير المعاينة يتطلب معرفة علمية او فنية خاصة.المادة ١٢٧الاحكام المرتبطة بالمادةتنظم المحكمة محضرا بالمعاينة تبين فيه جميع ملاحظاتها دون ان تثبت فيه انطباعاتها عن المعاينة او رايها الخاص، ولكل من ذوي العلاقة ان يحصل على صورة مصدقة منه.المادة ١٢٨للمحكمة العدول عن قرارها باجراء المعاينة اذا وجدت في عناصر الدعوى ما يكفيها لتكوين رايها على ان تعلل قرار الرجوع عن المعاينة في محضر الجلسة.المادة ١٢٩على المحكمة ان تحدد اجلا لا يتجاوز اسبوعين لاجراء المعاينة، الا اذا قام مانع مشروع يحول دون ذلك.المادة ١٣٠الاحكام المرتبطة بالمادةللمحكمة تعيين خبير للاستعانة به في المعاينة ولها كذلك سماع من ترى لزوما للاستيضاح منه عن الواقعة محل المعاينة، وتكون دعوة هؤلاء للحضور بالطريقة التي تراها المحكمة مناسبة.المادة ١٣١الاحكام المرتبطة بالمادةللمحكمة ان تتخذ من تقرير المعاينة سببا لحكمها.الفصل الثامنالخبرةالمادة ١٣٢الاحكام المرتبطة بالمادةتتناول الخبرة الامور العلمية والفنية وغيرها من الامور اللازمة للفصل في الدعوى دون المسائل القانونية.المادة ١٣٣الاحكام المرتبطة بالمادةاذا اقتضى موضوع الدعوى الاستعانة براي الخبراء كلفت المحكمة الطرفين بالاتفاق على خبير او اكثر على ان يكون عددهم وترا ممن ورد اسمه في جدول الخبراء او ممن لم يرد اسمه في هذا الجدول، وعند عدم اتفاق الطرفين على خبير معين تتولى المحكمة تعيين الخبير.المادة ١٣٤الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – اذا وقع الاختيار على خبراء ممن لم ترد اسماؤهم في جدول الخبراء، فعلى المحكمة ان تبين اسباب ذلك.ثانيا – اذا لم يكن الخبير مقيدا في جدول الخبراء وجب ان يحلف يمينا قبل مباشرة مهمته بان يؤدي عمله بالصدق والامانة، واذا فات المحكمة تحليف الخبير ابتداء وكان قد انجز مهمته على الوجه المطلوب وجب تحليفه بانه كان قد ادى عمله بالصدق والامانة.المادة ١٣٥الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – على الخصم الذي يطلب تعيين خبير ان يوضح مبررات طلبه واثرها على الدعوى، وطبيعة عمل الخبير حتى تتحقق المحكمة من ان الطلب منتج في الدعوى.ثانيا – للمحكمة ان ترفض اجابة طلب الخصم تعيين خبير اذا تبين لها عدم لزوم ذلك ويجب ان يكون قرارها مسببا.المادة ١٣٦الاحكام المرتبطة بالمادةللخصوم طلب رد الخبير المعين من قبل المحكمة التي تنظر في الدعوى، وتفصل المحكمة في هذا الطلب بقرار لا يقبل الطعن الا تبعا للحكم الحاسم فيها، وتتبع في حالة رد الخبير الاجراءات المتبعة في رد القاضي.المادة ١٣٧الاحكام المرتبطة بالمادةيشتمل قرار تعيين الخبير على البيانات الاتية :اولا – اسم الخبير ومهنته وغير ذلك من البيانات الدالة على شخصيته.ثانيا – الامور التي يراد الاستعانة بخبرته فيها، وما يرخص له في اتخاذه من التدابير العاجلة عند الاقتضاء.ثالثا – موعد الانتهاء من المهمة الموكولة اليه.رابعا – المبلغ الواجب ايداعه في صندوق المحكمة لحساب اجور الخبير والمصاريف وموعد ايداعه، واسم الخصم الملزم بالايداع، وما يصرف من هذا المبلغ مقدما.المادة ١٣٨الاحكام المرتبطة بالمادةللمحكمة ان تعين خبيرا او اكثر لابداء الراي امامها دون حاجة الى تقديم تقرير، وفي هذه الحالة يدون راي الخبير في محضر الجلسة ويوقع عليه.المادة ١٣٩الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – اذا لم يودع من كلف من الخصوم المبلغ الواجب ايداعه في صندوق المحكمة جاز للخصم الاخر ان يقوم بايداع المبلغ دون الاخلال بحقه في الرجوع على خصمه به.ثانيا – اذا لم يقم الطرفان بالايداع، جاز للمحكمة اعتبارهما قد صرفا النظر عن المسالة المطلوب الاستعانة بالخبراء فيها.ثالثا – اذا رات المحكمة ان الاستعانة بالخبراء ضرورية للبت في الدعوى والوصول الى الحكم العادل فيها فلها ان تستعين بهم وتدفع اجورهم من صندوق المحكمة على ان يتحمل من خسر الدعوى هذه الاجور.المادة ١٤٠الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – للمحكمة ان تتخذ من تقرير الخبير سببا لحكمها.ثانيا – راي الخبير لا يقيد المحكمة، وعليها اذا قضت بخلاف رايه ان تضمن حكمها الاسباب التي اوجبت عدم الاخذ براي الخبير كلا او بعضا.المادة ١٤١الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – تقدر المحكمة اتعاب الخبير ومصروفاته مراعية بذلك اهمية الدعوى والاعمال التي قام بها والزمن الذي استغرقه في اداء المهمة المكلف بها.ثانيا – يستوفى الخبير اجرته من المبلغ المودع في صندوق المحكمة، فاذا لم يكن كافيا، كلفت المحكمة الخصم الذي طلب الاستعانة بالخبير، او الخصم الذي كانت دعوة الخبير لمصلحته، بتسديد الباقي خلال موعد معين، فان امتنع عن تنفيذ ذلك، قررت المحكمة دفعه من صندوقها، على ان تستوفيه تنفيذا ممن خسر الدعوى.المادة ١٤٢الاحكام المرتبطة بالمادةيباشر الخبير عمله ولو في غياب الخصوم الذين كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح، وتكون مباشرة العمل تحت اشراف المحكمة، الا اذا اقتضت طبيعة العمل انفراده به.المادة ١٤٣الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – يعد الخبير محضرا بمهمته، يتضمن دعوة الخصوم، واقوال وملاحظات من حضر منهم، وما قام به من اعمال، واقوال الاشخاص الذين اقتضت الحاجة الى سماعهم، على ان يكون ذلك دون حلف يمين.ثانيا – يوقع الخصوم على اقوالهم وملاحظاتهم، ويوقع الاشخاص الاخرون على ما يدلون به من اقوال، واذا امتنع احدهم عن التوقيع يثبت الخبير ذلك في المحضر.المادة ١٤٤الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – يعد الخبير تقريرا موقعا من قبله بالمهمة المكلف بها.ثانيا – يجب ان يشتمل التقرير، على كافة الامور التي توصل اليها، والاسباب التي بني عليها رايه.ثالثا – اذا تعدد الخبراء واختلفوا في الراي، فيجب ان يذكر في التقرير راي كل منهم مسببا.رابعا – يقدم الخبير تقريره ومحضر اعماله الى المحكمة، وتعطى صورة من التقرير لمن يطلبها من الخصوم.المادة ١٤٥الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم ان تقرر دعوة الخبير لحضور الجلسة اذا رات ان تقريره غير واف، او رات ان تستوضح منه عن امور معينة لازمة للفصل في الدعوى.ثانيا – للمحكمة ان توجه الى الخبير من الاسئلة ما تراه مفيدا للفصل في الدعوى، ولها اذا رات عدم كفاية الايضاحات ان تكلف الخبير بتلافي الخطا او النقص في عمله بتقرير اضافي او ان تعهد بذلك الى خبير اخر.المادة ١٤٦الاحكام المرتبطة بالمادةللخصوم الطعن في تقرير الخبير من الناحيتين الموضوعية او الشخصية على ان يكون الطعن مسببا وللمحكمة ان تقرر ما تراه مناسبا بهذا الصدد، ويكون قرار المحكمة غير قابل للطعن الا تبعا للحكم الحاسم في الدعوى.الباب الثالثأحكام ختاميةالمادة ١٤٧اولا – تلغى المادة ١٣ والباب السادس المتضمن المواد ٤٤٤ – ٥٠٥ من 3721926'>القانون المدني رقم ٤٠ لسنة ١٩٥١.ثانيا – تلغى المادتان ٩ و٨١ والباب التاسع المتضمن المواد ٩٨ – ١٤٠ من قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩.ثالثا – تلغى المواد ٣٧ و٣٨ و٤١ والمواد ١٠٣ – ١٠٧ والمادة ٥٦٤ من 375'>قانون التجارة رقم ١٤٩ لسنة ١٩٧٠.رابعا – يلغى كل نص يتعارض واحكام هذا القانون.المادة ١٤٨تسري احكام هذا القانون على كافة الدعاوى التي لم يصدر بشانها حكم بات.المادة ١٤٩ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةتنفيذا لاحكام قانون اصلاح النظام القانوني رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٧، الذي اوجب توحيد احكام الاثبات في المسائل المدنية والتجارية في قانون خاص، تقوم قواعده على تبسيط الشكليات، واقرار مبدا المساواة بين المتقاضين، فقد وضع هذا القانون الذي توخي فيه ان يقوم على اسس تهدف الى اشاعة العدل بين المواطنين وتحقيق المساواة بينهم في الحقوق والواجبات، واعطى للقضاء، باعتباره مرفقا من مرافق الدولة، دورا ايجابيا في تسيير الدعوى، وايصال الحقوق الى المواطنين بايسر السبل واسرعها، واقتصرت احكامه على مسائل الاثبات المدني دون الاثبات الجزائي، نظرا لما يتمتع به هذا الاخير من خصوصيات تقتضي فصله عن الاثبات المدني. واورد نصوصا تتعلق باجراءات الاثبات امام القضاء تخلص بها من كثير من الشكليات التي كانت تتسم بها الاجراءات في القوانين الاخرى، والتي كانت تعيق سرعة حسم الدعاوى.وفي صدد طرق الاثبات تخير القانون الاتجاه الوسط ما بين انظمة الاثبات المقيد والاثبات المطلق فعمد الى تحديد طرق الاثباب ولكنه جعل للقاضي دورا ايجابيا في تقدير الادلة وفي التحرك الذاتي الموصل الى الحكم العادل والى الحسم السريع واقام كل ذلك على ما ينبغي ان يتوافر للقاضي من ثقة يوليها به المشرع. وقد جاء القانون بقواعد مستحدثة تتناسب والاهداف التي رمى اليها واعطى السلطة التامة لقاضي الموضوع في تقدير حجية الشهادة من الناحيتين الموضوعية والشخصية كما اجاز للمحكمة الافادة من التقدم العلمي في استنباط القرائن والسماح لها برفض اليمين الحاسمة اذا كانت غير متعلقة بشخص من وجهت اليه واعطاءها سلطة تعديل هذه اليمين.لكل ما تقدم ومراعاة للتيسير على القضاة وعلى جميع المعنيين بشؤون القضاة وعلى المواطنين كافة في التعرف على قواعد الاثبات المدني كلها مجموعة في تقنين واحد، ومراعاة لما ينبغي ان تكون عليه تشريعات الثورة من تناسق في الاحكام وفي الصياغة القانونية.فقد شرع هذا القانون.الهوامش(١)- اضيفت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة واعتبر نص المادة فقرة (اولا) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون الاثبات ١٩٧٩/١٠٧، رقمه ٤٦ صادر بتاريخ ١٣-٧-٢٠٠٠:(٢)- تعدلت هذه المادة بموجب بيان زيادة الغرامات في قانون الاثبات، لسنة ١٩٩٧، حل محلها النص الحاليالنص القديم للمادة:اذا انتهت المحكمة الى ثبوت صحة السند ورفضت الادعاء بالتزوير حكم على مدعي التزوير بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا تستحصل تنفيذا ولا يخل ذلك بحق المتضرر في طلب التعويض اما اذا ثبت بعض ما ادعاه فلا يحكم عليه بشيء.(٣)- اضيف البند (رابعا) من هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الاول لقانون الاثبات ١٩٧٩/١٠٧، رقمه ٤٦ صادر بتاريخ ١٣-٧-٢٠٠٠:(٤)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الاول لقانون الاثبات ١٩٧٩/١٠٧، رقمه ٤٦ صادر بتاريخ ١٣-٧-٢٠٠٠ حل محلها النص الحاليالنص القديم للمادة:اولا – لا يعتد بتوقيع السند ببصمة الابهام الا اذا تم بحضور موظف عام مختص او بحضور شاهدين وقعا على السند واذا تبين ان الشاهدين قد تواطئا مع من حرر السند لمصلحته في استحصال بصمة الابهام فللمحكمة ان تحكم بتعويض يتناسب والاضرار التي اصابت صاحب البصمة جراء ذلك.ثانيا – لا يعتد بالسندات التي تذيل بالاختام الشخصية.(٥)- تعدلت هذه المادة بموجب بيان زيادة الغرامات في قانون الاثبات، لسنة ١٩٩٧، حل محلها النص الحاليالنص القديم للمادة:اذا انتهت المحكمة الى ثبوت صحة السند يحكم على من انكره بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا تستحصل تنفيذا ولا يخل ذلك بحق المتضرر في طلب التعويض، اما اذا ثبت بعض ما ادعاه فلا يحكم عليه بشيء. (٦)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الاول لقانون الاثبات ١٩٧٩/١٠٧، رقمه ٤٦ صادر بتاريخ ١٣-٧-٢٠٠٠ حل محلها النص الحاليالنص القديم للمادة:اولا – الاقرار القضائي هو اخبار الخصم امام المحكمة يحق عليه لاخر.ثانيا – الاقرار غير القضائي هو الذي يقع خارج المحكمة او امام المحكمة في غير الدعوى التي اقيمت بالواقعة المقر بها.(٧)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (٥) من قانون التعديل الاول لقانون الاثبات ١٩٧٩/١٠٧، رقمه ٤٦ صادر بتاريخ ١٣-٧-٢٠٠٠ حل محلها النص الحاليالنص القديم للمادة:يشترط في المقر به ان يكون معلوما ومعينا او قابلا للتعيين، ولا يصح ان يكون المقر به مجهولا جهالة فاحشة، اما الجهالة اليسيرة فلا تكون مانعة من صحة الاقرار.(٨)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (٦) من قانون التعديل الاول لقانون الاثبات ١٩٧٩/١٠٧، رقمه ٤٦ صادر بتاريخ ١٣-٧-٢٠٠٠ حل محلها النص الحاليالنص القديم للمادة:الاقرار حجة قاطعة وقاصرة على المقر.(٩)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (٧) من قانون التعديل الاول لقانون الاثبات ١٩٧٩/١٠٧، رقمه ٤٦ صادر بتاريخ ١٣-٧-٢٠٠٠ حل محلها النص الحاليالنص القديم للمادة:اذا تخلف الخصم عن الحضور لاستجوابه دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابة لغير سبب او مبرر قانوني، او ادعى الجهل او النسيان جاز للمحكمة ان تتخذ من ذلك مسوغا لاعتبار الوقائع التي تقرر استجوابه عنها ثاتبة او ان تقبل الاثبات بشهادة الشهود في الاحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك.(١٠)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (٨) من قانون التعديل الاول لقانون الاثبات ١٩٧٩/١٠٧، رقمه ٤٦ صادر بتاريخ ١٣-٧-٢٠٠٠ حل محلها النص الحاليالنص القديم للمادة:اولا – يجوز اثبات وجود التصرف القانوني او انقضائه بالشهادة اذا كانت قيمته لا تزيد على خمسين دينارا.ثانيا – اذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على خمسين دينارا او كان غير محدد القيمة، فلا يجوز اثبات هذا التصرف او انقضائه بالشهادة ما لم يوجد اتفاق او قانون ينص على خلاف ذلك.ثالثا – تقدر قيمة الالتزام وقت تمام التصرف القانوني لا وقت الوفاء به. فاذا كانت قيمته في ذلك الوقت لا تزيد على خمسين دينارا فتصح الشهادة لاثباته حتى لو زادت قيمته على خمسين دينارا بعد ضم الفوائد والملحقات.رابعا – اذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الاثبات بالشهادة في كل طلب لا تزيد قيمته على خمسين دينارا حتى ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة، او كان منشؤها تصرفات قانونية ذات طبيعة واحدة بين الخصوم انفسهم، وكذلك الحكم في كل وفاء يتعلق بتلك الطلبات لا تزيد قيمته على خمسين دينارا.(١١)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (٩) من قانون التعديل الاول لقانون الاثبات ١٩٧٩/١٠٧، رقمه ٤٦ صادر بتاريخ ١٣-٧-٢٠٠٠ حل محلها النص الحاليالنص القديم للمادة:يجوز الاثبات بالشهادة في التصرفات القانونية حتى لو كان التصرف المطلوب تزيد قيمته على خمسين دينارا اذا وجد مبدا ثبوت بالكتابة. ومبدا الثبوت بالكتابة هو كل كتابة تصدر من الخصم يكون من شانها ان تجعل وجود الحق المدعى به قريب الاحتمال.(١٢)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (١٠) من قانون التعديل الاول لقانون الاثبات ١٩٧٩/١٠٧، رقمه ٤٦ صادر بتاريخ ١٣-٧-٢٠٠٠ حل محلها النص الحاليالنص القديم للمادة:لا يجوز الاثبات بالشهادة في التصرفات القانونية حتى لو كان التصرف المطلوب لا تزيد قيمته على خمسين دينارا :اولا – فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.ثانيا – فيما اذا كان التصرف المطلوب جزءا من حق لا يجوز اثباته بالشهادة حتى لو كان هذا الجزء هو الباقي من الحق.ثالثا – فيما اذا طلب احد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على خمسين دينارا ثم عدل عن طلبه الى ما يقل عن هذه القيمة.(١٣)- الغيت الفقرة (اولا) من هذه المادة بموجب المادة (١١) من قانون التعديل الاول لقانون الاثبات ١٩٧٩/١٠٧، رقمه ٤٦ صادر بتاريخ ١٣-٧-٢٠٠٠ حل محلها النص الحالي* النص القديم للفقرة (اولا) من هذه المادة المعدلة بموجب بيان زيادة الغرامات في قانون الاثبات، لسنة ١٩٩٧:اولا – اذا بلغ الشاهد بالحضور وتخلف بدون عذر مشروع، يحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين دينار ولا تزيد على الفي دينار، وتامر المحكمة باحضاره جبرا بواسطة الشرطة.النص الاصلي القديم للفقرة (اولا):اولا – اذا بلغ الشاهد بالحضور وتخلف بدون عذر مشروع، يحكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على عشرين دينارا، وتامر المحكمة باحضاره جبرا بواسطة الشرطة.(١٤)- تعدلت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بموجب بيان زيادة الغرامات في قانون الاثبات، لسنة ١٩٩٧، حل محلها النص الحاليالنص القديم للفقرة (ثانيا):ثانيا – يحلف الشاهد اليمين بان يقول الحق قبل الاستماع لشهادته وعند امتناعه عن حلف اليمين او الادلاء بالشهادة المطلوبة بدون عذر مشروع يجوز للمحكمة ان تحكم عليه بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا. (١٥)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (١٢) من قانون التعديل الاول لقانون الاثبات ١٩٧٩/١٠٧، رقمه ٤٦ صادر بتاريخ ١٣-٧-٢٠٠٠ حل محلها النص الحاليالنص القديم للمادة:اولا – تكون تادية اليمين بان يقول الحالف اقسم ويؤدي الصيغة التي اقرتها المحكمة.ثانيا – يجوز لمن وجهت اليه اليمين ان يؤديها وفقا للاوضاع المقررة في ديانته اذا طلب ذلك.(١٦)- اضيفت الفقرة (سادسا) من هذه المادة بموجب المادة (١٣) من قانون التعديل الاول لقانون الاثبات ١٩٧٩/١٠٧، رقمه ٤٦ صادر بتاريخ ١٣-٧-٢٠٠٠ :(١٧)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (١٤) من قانون التعديل الاول لقانون الاثبات ١٩٧٩/١٠٧، رقمه ٤٦ صادر بتاريخ ١٣-٧-٢٠٠٠ حل محلها النص الحاليالنص القديم للمادة:تحلف المحكمة من تلقاء نفسها من ادعى حقا في التركة واثبته، يمينا على انه لم يستوف هذا الحق بنفسه، ولا بغيره من المتوفى ولا ابراه ولا احالة المتوفى على غيره، ولا استوفى دينه من الغير، وليس للمتوفى في مقابل هذا الحق دين او رهن لديه....
قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم (٧٨) لسنة٢٠١٢ | 29
قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم (٧٨) لسنة٢٠١٢ | 29
عنوان التشريع: قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم (٧٨) لسنة٢٠١٢التصنيف معلوماتيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٨تاريخ التشريع ٠٥-١١-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٦ | تاريخ العدد: ٠٥-١١-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ٢١ | عدد الصفحات: ١٣استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند ( ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٨-١٠-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :الفصل الاولالتعاريفالمادة ١يقصد بالمصطلحات الآتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :أولاً: الوزير– وزير الاتصالات.ثانياً: الشركة – الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات في وزارة الاتصالات .ثالثاً: المعلومات – البيانات والنصوص والصور والاشكال والاصوات والرموز وما شابه ذلك التي تنشأ او تدمج او تخزن او تعالج او ترسل او تستلم بوسائل الكترونية ٠رابعاً: التوقيع الالكتروني – علامة شخصية تتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات او اصوات أو غيرها وله طابع متفرد يدل على نسبته الى الموقع ويكون معتمداً من جهة التصديق .خامساً: الكتابة الالكترونية – كل حرف أو رقم أو رمز أو أية علامة أخرى تثبت على وسيلة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشابهة وتعطي دلالة قابلة للإدراك والفهم.سادساً: المعاملات الالكترونية – الطلبات والمستندات والمعاملات التي تتم بوسائل الكترونية ٠سابعاً: الوسائل الالكترونيـة – اجهزة او مـعدات او ادوات كهربائيــة او مغناطيسية او ضوئية او كهرومغناطيسية او أية وسائل اخرى مشابهة تستخدم في انشاء المعلومات ومعالجتها وتبادلها وتخزينها .ثامناً: الوسيط الالكتروني – برنامج أو نظام الكتروني لحاسوب او أية وسيلة الكترونية اخرى تستخدم من اجل تنفيذ اجراء او الاستجابة لاجراء بقصد انشاء او ارسال او استلام رسالة معلومات.تاسعاً: المستندات الالكترونية – المحررات والوثائق التي تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كلياً أو جزئياً بوسائل الكترونية بما في ذلك تبادل البيانات الكترونياً او البريد الالكتروني او البرق او التلكس او النسخ البرقي ويحمل توقيعاً الكترونياً ٠عاشراً : العقد الالكتروني – ارتباط الايجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الاخر على وجه يثبت اثره في المعقود عليه والذي يتم بوسيلة الكترونية٠حادي عشر: شهادة التصديق – الوثيقة التي تصدرها جهة التصديق وفق احكام هذا القانون والتي تستخدم لاثبات نسبة التوقيع الالكتروني الى الموقع ٠ثاني عشر: رمز التعريف – الرمــز الذي تخصصه جهة التصديق للموقع لاستخدامه في التعاملات الالكترونية ٠ثالث عشر: نظام معالجة المعلومات – النظام الالكتروني او برامج الحاسوب المستخدمة لانشاء المعلومات او ارسالها او تسلمها او معالجتها او تخزينها الكترونياً ٠رابع عشر: جهة التصديق – الشخص المعنوي المرخص له اصدار شهادات تصديق التوقيع الالكتروني وفق احكام هذا القانون.خامس عشر: الموقّع – الشخص الطبيعي او المعنوي الحائز على بيانات انشاء التوقيع الكتروني الذي يوقع على المستند الالكتروني ويوقع عن نفسه او عمن ينيبه او يمثله قانونا .سادس عشر: المرسل اليه – الشخص الذي يرسل له المستند الالكتروني بوسيلة الكترونية ٠سابع عشر: الاداة الالكترونية – وسيلة من وسائل أو أنظمة إنشاء التوقيع الالكتروني.ثامن عشر: المؤسسة المالية – المصرف المرخص أو أية مؤسسات مخولة بالتعامل بالتحويلات المالية وفق احكام القانون ٠تاسع عشر : القيد غير المشروع – أي قيد مالي أضيف على حساب الزبون دون علمه او موافقته او تفويض منه ٠الفصل الثانياهداف القانون وسريانهالمادة ٢يهدف هذا القانون الى مايأتي :أولاً: توفير الاطار القانوني لاستعمال الوسائل الالكترونية في اجراء المعاملات الالكترونية .ثانياً: منح الحجية القانونية للمعاملات الالكترونية والتوقيع الالكتروني وتنظيم احكامها .ثالثاً: تعزيز الثقة في صحة المعاملات الالكترونية وسلامتها .المادة ٣أولاً : تسري احكام هذا القانون على :أ. المعاملات الالكترونية التي ينفذها الاشخاص الطبيعيون او المعنويون .ب. المعاملات التي يتفق اطرافها على تنفيذها بوسائل الكترونية .جـ . الاوراق المالية والتجارية الالكترونية .ثانياً: لا تسري احكام هذا القانون على ما يأتي :أ. المعاملات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والمواد الشخصية ٠ب. إنشاء الوصية والوقف وتعديل احكامهما .جـ . المعاملات المتعلقة بالتصرف بالاموال غير المنقولة بما في ذلك الوكالات المتعلقة بها وسندات ملكيتها وانشاء الحقوق العينية عليها باستثناء عقود الايجار الخاصة بهذه الاموال .د. المعاملات التي رسم لها القانون شكلية معينة .هـ . اجراءات المحاكم والاعلانات القضائية والاعلانات بالحضور و أوامر التفتيش وأوامر القبض والاحكام القضائية .و. أي مستند يتطلب القانون توثيقه بوساطة الكاتب العدل .الفصل الثالثالتوقيع الالكترونيالمادة ٤أولاً: يعد التوقيع الالكتروني صحيحاً وصادراً عن الموقع اذا توافرت وسائل لتحديد هوية الموقع والدلالة على موافقته لما ورد في المستند الالكتروني وبحسب اتفاق الموقـع والمرسل اليه حول كيفية اجراء المعاملة الالكترونية .ثانياً: يكون للتوقيع الالكتروني في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والادارية ذات الحجية المقررة للتوقيع الخطي اذا روعي في انشائه الشروط المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون .المادة ٥يحوز التوقيع الالكتروني الحجية في الاثبات اذا كان معتمداً من جهة التصديق وتوافرت فيه الشروط الاتية:أولاً: ان يرتبط التوقيع الالكتروني بالموقع وحده دون غيره.ثانياً: ان يكون الوسيط الالكتروني تحت سيطرة الموقع وحده دون غيره.ثالثاً: ان يكون اي تعديل او تبديل في التوقيع الالكتروني قابلاً للكشف .رابعاً: ان ينشئ وفقاً للاجراءات التي تحددها الوزارة بتعليمــات يصدرها الوزير .المادة ٦تتولى الشركة مايأتــي :أولاً: منح تراخيص اصدار شهادات التصديق بعــد استحصال موافقة الوزير وفقاً للقانون .ثانياً: تحديد المعايير الفنية لانظمة التوقيع الالكتروني وضبط مواصفاتها الفنية والتقنية .ثالثاً: المتابعة والاشراف على اداء الجهات العاملة في مجال اصدار شهادات التصديق وتقويم ادائها ٠رابعاً: النظر في الشكاوى المتعلقة بانشطة التوقيع الالكتروني أو تصديق الشهادة والمعاملات الالكترونية واتخاذ القرارات المناسبة في شأنها وفقا للقانون.خامساً: تقديم المشورة الفنية للجهات العاملة في مجالات التوقيع الالكتروني وتصديق الشهادات.سادساً: اقامة الدورات التدريبية للعاملين في مجالات التوقيع الالكتروني وتصديق الشهادات واقامة الندوات والمؤتمرات التثقيفية بهذا الخصوص .المادة ٧لايجوز مزاولة نشاط اصدار شهادة التصديق دون الحصول على ترخيص وفق احكام هذا القانون .المادة ٨تراعي الشركة عند منح الترخيص بمزاولة نشاط اصدار شهادة التصديق الشروط الاتية :أولاً: ضمان المنافسة والعلانية في اختيار المرخص له .ثانياً: تحديد مدة مناسبة لنفاذ الترخيص .ثالثاً: تحديد وسائل الاشراف والمتابعة الفنية والمالية بالشكل الذي يضمن حسن اداء الجهات المرخص لها٠رابعاً: عدم جواز التوقف عن مزاولة النشاط المرخص به او الاندماج مع جهات اخرى او التنازل الكلي او الجزئي عن الترخيص للغير خلال مدة نفاذيته الا بعد الحصول على موافقة الشركة ووفقاً للقانون .خامساً: ان تكون للمرخص له المستلزمات البشرية والمادية اللازمة لممارسة مهنة تصديق التواقيع الالكترونية .سادساً: ان يقدم كفالة ضامنة للوفاء بالغرامات او التعويضات او الالتزامات المالية الاخرى ، على ان تبقى الكفالة قائمة طيلة مدة الترخيص .سابعاً: ان يكون له موقع عمل ثابت ومعلوم لممارسة النشاط المتصل بالترخيص .ثامناً: تأييد الجهات المختصة بعدم وجود مانع امني يحول دون منح الترخيص.المادة ٩تعد شهادة التصديق ملغاة في احدى الحالتين الاتيتين :أولاً: عند وفاة الشخص الطبيعي او انقضاء الشخص المعنوي .ثانياً: اذا تبين ان المعلومات المتعلقة بانشاء التوقيع الالكتروني خاطئة او مزورة او غير مطابقة للواقع او انه قد تم اختراق منظومة انشاء التوقيع الالكتروني او عند الاستعمال غير المشروع للشهادة .المادة ١٠يلتزم المرخص له بالاتي :أولاً: اصدار وتسلم وحفظ شهادات التصديق الالكتروني باستعمال آليات وبرامج موثوقة من اجل حمايتها من التقليد والاحتيال ٠ثانياً: مسك سجل الكتروني لشهادات التصديق مفتوح للاطلاع عليه الكترونياً باستمرار من المتعاملين مع الموقعين على المعلومات ذوات العلاقة بما فيها تاريخ تعليق الشهادات او الغائها على ان يلتزم بحمايته من كل تغيير غير مشروع ٠ثالثاً: ضمان صحة المعلومات المصادق عليها في الشهادة في تاريخ تسلمها والصلة بين الموقع ومنظومة التدقيق والمراجعة الخاصة بتوقيعه وانفراد الموقع بمسك منظومة انشاء توقيعه الالكتروني .المادة ١١أولاً: يلتزم المرخص له بتعليـق العمل بشهادة التصديق الالكتروني فوراً بطلب من الموقع .ثانياً: أ– للمرخص له تعليـق شهادة التصديق اذا تبين له انها استخدمت لغرض غير مشروع او ان المعلومات التي تحتويها تغيرت وعليه اعلام الموقع فوراً بالتعليق وسببه .ب – للموقع او الغير الطعن بقرار التعليق امام المحكمة المختصة من تاريخ نشره في السجل الالكتروني المنصوص عليه في البند (ثانيا) من المادة (١٠) من هذا القانون .ثالثاً: يلتزم الموقع باعلام جهة التصديق بكل استعمال غير مشروع لتوقيعه واي تغيير في المعلومات التي تحتويها الشهادة .المادة ١٢أولاً: على الجهات المرخص لها تزويد الشركة او المحكمة المختصة بما تطلبه من تقارير ومعلومات وبيانات تتعلق بالنشاطات التي تزاولها .ثانياً: مع مراعاة احكام البند (اولا) من هذه المادة تكون بيانات التوقيع الالكتروني والوسائل الالكترونية والمعلومات التي تقدم الى جهة التصديق سرية ولا يجوز لمن قدمت اليه او اطلع عليها بحكم عمله افشاؤها للغير او استخدامها في غير الغرض الذي قدمت من اجله.الفصل الرابعالمستندات الالكترونيةالمادة ١٣أولاً: تكون للمستندات الالكترونية والكتابة الالكترونية والعقـود الالكترونية ذوات الحجية القانونية لمثيلتها الورقية اذا توافرت فيها الشروط الاتية:أ. ان تكون المعلومات الواردة فيها قابلة للحفظ والتخزين بحيث يمكن استرجاعها في أي وقت .ب . امكانية الاحتفاظ بها بالشكل الذي تم انشاؤها او ارسالها اوتسلمها به او بأي شكل يسهل به اثبات دقة المعلومات التي وردت فيها عند انشائها او ارسالها او تسلمها بما لايقبل التعديل بالاضافة او الحذف .جـ . ان تكون المعلومات الواردة فيها دالة على من ينشؤها او يتسلمها وتاريخ ووقت ارسالها وتسلمها .ثانياً: لا تطبق الشروط المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة على المعلومات المرافقة للمستندات التي يكون القصد منها تسهيل ارسالها وتسلمها .ثالثاً: يجوز للموقع او المرسل اليه اثبات صحة المستند الالكتروني بجميع طرق الاثبات المقررة قانوناً ٠المادة ١٤تكون الصورة المنسوخة عن المستند الالكتروني حائزة على صفة النسخة الاصلية اذا توافرت فيها الشروط الاتية:أولاً: ان تكون معلومات وبيانات الصورة المنسوخة متطابقة مع النسخة الاصلية ٠ثانياً: ان يكون المستند الالكتروني والتوقيع الالكتروني موجودين على الوسيلة الالكترونية .ثالثاً: امكانية حفظ وتخزين معلومات وبيانات الصورة المنسوخة بحيث يمكن الرجوع اليها عند الحاجة .رابعاً: امكانية حفظ الصورة المنسوخة في الشكل الذي انشئت او ارسلت او تسلمت به النسخة الاصلية للمستند الالكتروني وتحفظ وفق قوانين وتعليمات حفظ الوثائق.خامساً: احتواء الصورة المنسوخة على المعلومات الدالة على الموقع والمتسلم وتاريخ ووقت الارسال والتسلم ٠المادة ١٥أولاً: يجوز عند اجراء معاملة بوسائل الكترونية تقديم المعلومات المتعلقة بها او ارسالها او تسليمها الى الغير بوسائل ورقية اذا كان المرسل اليه قادراً على طباعة تلك المعلومات وتخزينها والرجوع اليها في وقت لاحق بالوسائل المتوافرة لديه .ثانياً: للموقع منع المرسل اليه من استخدام المستندات الالكترونية لغير الغرض المعدة من اجله وبخلافه تكون هذه المستندات غير ملزمة للموقع .المادة ١٦اذا اشترط القانون استخدام توقيع على مستند رسمي او عادي ورتب اثراً على خلوهما منه فأن التوقيع الالكتروني عليه اذا اصبح مستنداً الكترونياً يكون بديلاً عن التوقيع اذا تم وفقاً لاحكام هذا القانون .المادة ١٧أولاً: يعد المستند الالكتروني او أي جزء منه يحمل توقيعاً الكترونياً موثقاً للمستند بكامله او فيما يتعلق بذلك الجزء حسب واقع الحال اذا تم التوقيع خلال مدة سريان شهادة تصديق معتمدة ومطابقته مع رمز التعريف المبين في تلك الشهادة ٠ثانياً: يعد المستند الالكتروني موثقاً من تاريخ انشائه ولم يتعرض الى أي تعديل ما لم يثبت خلاف ذلك .الفصل الخامسالعقود الالكترونيةالمادة ١٨أولاً: يجوز ان يتم الايجاب والقبول في العقد بوسيلة الكترونية .ثانياً: تعد المستندات الالكترونية صادرة عن الموقع سواء صـدرت عنه او نيابة عنه او بواسطة وسيط الكتروني معد للعمل اوتوماتيكياً بوساطة الموقع او بالنيابة عنه ٠ثالثاً: للمرسل اليه ان يعد المستندات الالكترونية صادرة عن الموقع وان يتصرف على هذا الاساس في أي من الحالات الاتية :أ. اذا استخدم المرسل اليه نظام معالجة معلومات سبق ان اتفق مع الموقع على استخدامه لهذا الغرض للتحقق من ان المستندات الالكترونية صادرة عن الموقع ٠ب . اذا كانت المستندات التي وصلت للمرسل اليه ناتجة عن اجراءات قام بها شخص تابع للموقع او من ينوب عنه ومخول بالدخول الى الوسيلة الالكترونية المستخدمة من أي منهما لتحديد هوية الموقع .رابعاً: لايعد المستند الالكتروني صادراً عن الموقع اذا علم المرسل اليه بعدم صدور المستند عن الموقع او لم يبذل العناية المعتادة للتأكد من ذلك٠المادة ١٩أولاً: اذا طلب الموقع من المرسل اليه بموجب مستند الالكتروني اعلامه بتسلم ذلك المستند او كان متفقاً معه على ذلك فأن قيام المرسل اليه باعلام الموقع بالوسائل الالكترونية او بأية وسيلة اخرى او قيامه بأي تصرف او اجراء يشير الى انه تسلم المستند يعـد استجابة لذلك الطلب او الاتفاق .ثانياً: اذا علق الموقع اثر المستند الالكتروني على تسلمه اشعار من المرسل اليه بالتسلم فيعد المستند غير متسلم لحين تسلم الاشعار .ثالثاً: اذا طلب الموقع من المرسل اليه اشعاراً بتسلم المستند الالكتروني ولم يحدد اجلا لذلك ولم يعلق اثر المستند على تسلمه ذلك الاشعار فله في حالة عدم تسلم الاشعار خلال مدة معقولة ان يطلب من المرسل اليه ارسال الاشعار خلال مدة محددة ، وبخلاف ذلك يكون المستند قابلا للالغاء .رابعاً: يعد قيام المرسل اليه باشعار الموقع بالتسلم دليلاً على ان مضمون المستند المتسلم مطابقاً لمضمون المستند الذي ارسله الموقع مالم يثبت خلاف ذلك .المادة ٢٠أولاً: تعد المستندات الالكترونية مرسلة ، من وقت دخولها نظام معالجة معلومات لايخضع لسيطرة الموقع او الشخص الذي ارسلها نيابة عنه مالم يتفق الموقع والمرسل اليه على غير ذلك .ثانياً: اذا كان المرسل اليه قد حدد نظاماً لمعالجة المعلومات لتسلم المستندات فتعد متسلمة عند دخولها الى ذلك النظام ، فأذا ارسلت الى نظام غير الذي تم تحديده فيعد ارسالها قد تم منذ قيام المرسل اليه باعادتها الى النظام المحدد منه لتسلم المعلومات .ثالثاً: اذا لم يحدد المرسل اليه نظاماً لمعالجة معلومات لتسلم المستندات الالكترونية فيعد وقت تسلمها هو وقت دخولها لأي نظام لمعالجة المعلومات تابع للمرسل اليه .المادة ٢١أولاً: تعد المستندات الالكترونية قد ارسلت من المكان الذي يقع فيه مقر عمل الموقع وانها استلمت في المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل اليه واذا لم يكن لأي منهما مقر عمل يعد محل الاقامة مقراً للعمل ما لم يكن الموقع والمرسل اليه قد اتفقا على غير ذلك .ثانياً: اذا كان للموقع او المرسل اليه اكثر من مقر عمل فيعد المقر الاقرب صلة بالمعاملة هو مكان الارسال او التسلم وعند تعذر التحديد يعد مقر العمل الرئيس هو مكان الارسال او التسلم ٠الفصل السادسالاوراق التجارية والمالية الالكترونيةالمادة ٢٢أولاً: يجوز انشاء الاوراق التجارية والمالية بطريقة الكترونية وفقاً للاتي :أ. ان تتوافر فيها ذات الشروط والبيانات الواجب توافرها في الاوراق التجارية والمالية الورقية المنصوص عليها قانوناً .ب . ان يكون نظام معالجة المعلومات قادراً على اثبات الحق فيها والتحقق من ان التوقيع الالكتروني يعود للاطراف المعنية .ثانياً: يعد نظام معالجة المعلومات قادرا على اثبات الحق في الورقة التجارية اذا توافرت فيه الشروط الاتية :أ . ضمان تداول آمن للورقة التجارية من خلاله .ب. ضمان تداول الورقة التجارية بصورة غير قابلة للتغيير .جـ . اظهار اسماء اصحاب العلاقة في الورقة التجارية.المادة ٢٣أولاً: تكون للاوراق التجارية والمالية الالكترونية ذات الحجية المقررة لمثيلاتها الورقية مالم ينص القانون على خلاف ذلك .ثانياً: تسري احكام الاوراق التجارية والمالية الورقية المنصوص عليها في القانون على الاوراق التجارية والمالية الالكترونية وبما ينسجم واحكام هذا القانون .الفصل السابعالتحويل الالكتروني للاموالالمادة ٢٤يجوز تحويل الاموال بوسائل الكترونية ٠المادة ٢٥على كل مؤسسة مالية تمارس اعمال التحويل الالكتروني للاموال اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتقديم خدمات مأمونة للزبائن والحفاظ على سرية المعاملات المصرفية .المادة ٢٦أولاً: للزبون ان يطلب من المؤسسة المالية عدم استعمال وسيلة التحويل الالكتروني او ايقاف العمل فيما يتعلق بأمواله الا في حالة وجود مانع قانوني.ثانياً: لايعد الزبون مسؤولاً عن أي قيد غير مشروع يدخل على حسابه بوساطة تحويل الكتروني مالم يكن ناجماً عن خطئه او اهماله ٠المادة ٢٧تنظم اعمال التحويل الالكتروني للاموال بما في ذلك اعتماد وسائل الدفع الالكتروني والقيد غير المشروع واجراءات تصحيح الاخطاء والافصاح عن المعلومات واي امور اخرى تتعلق بالاعمال المصرفية الالكترونية بنظام يقترحه البنك المركزي العراقي ٠الفصل الثامناحكام ختاميـــــةالمادة ٢٨أولاً : يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .ثانياً: للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٢٩ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةانسجاما مع التطور الحاصل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وانشطة الانترنت وتوفير الاسس والاطر القانونية للمعاملات الالكترونية من خلال وسائل الاتصالات الحديثة وتشجيع صناعة الانترنت وتكنولوجيا المعلومات وتنميتها وتنظيم خدمات التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية ومواكبة التطورات القانونية في الجوانب الالكترونية وتطويع النظام القانوني التقليدي بما ينسجم مع نظم تقنية المعلومات والاتصالات الحديثة ٠شرع هذا القانون ....
قانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والاجنبية رقم (٥٢) لسنة ١٩٧٠ | 15
قانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والاجنبية رقم (٥٢) لسنة ١٩٧٠ | 15
عنوان التشريع: قانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والاجنبية رقم (٥٢) لسنة ١٩٧٠التصنيف مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٢تاريخ التشريع ٢٩-٠٣-١٩٧٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٥٩ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٣-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استنادباسم الشـــعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى احكام الفقرة ( جـ ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزيرا الخارجية والعدل واقره مجلس قيادة الثورة.صدر القانون الاتي : -المادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةا – يعمل في العراق بالوكالات والوثائق والمستندات الموقع عليها في بلد اجنبي المنظمة وفق قانونه اذا ايدها القنصل العراقي او من يقوم بالواجبات القنصلية عن العراق باستثناء شهادات المنشاة والقوائم التجارية باحدى الصور الاتية بالتصديق على : -١ – تصديق الكاتب العدل الاجنبي او اية جهة ذات اختصاص بعد تصديق وزارة الخارجية في البلد الاجنبي او السلطات المحلية التي لها اختصاص التصديق.٢ – تصديق ادارة الجامعة او المعهد اذا كان طالب التصديق تلميذا عراقيا منتميا الى جامعة او معهد معترف بهما.٣ – تصديق غرفة التجارة او ما يماثلها في البلد الاجنبي وفق التعامل المحلي.ب – لغرض التصديق يجب ان تتزود القنصلية العراقية بالطريقة الرسمية باختام وتواقيع السلطات الاجنبية المخولة المشار اليها في الفقرة السابقة.ج – في حال عدم وجود قنصل عراقي او من يقوم مقامه في بلد اجنبي فيقوم بالتصديق المشار اليه في الفقرة ( ا ) من هذه المادة القنصل الاجنبي لذلك البلد في العراق او من يقوم مقامه.(١)المادة ٢الاحكام المرتبطة بالمادةا – يجب ان يقترن التصديق بتاييد وزارة الخارجية العراقية في جميع الحالات الواردة في المادة الاولى على ان يكون من حقها التصديق على المستندات الموثقة في بلد لا توجد فيه وزارة خارجية او ليس فيه قنصل عراقي او من يقوم مقامه او ليس له قنصل في العراق اذا اقتنعت وزارة الخارجية بصحة صدور المستند من مرجعه المختص.ب – لوزارة الخارجية ان تقبل تصديق القنصل الاجنبي او من يقوم مقامه في العراق بالنسبة للمستندات والوكالات والوثائق المذكورة في المادة الاولى اذا لم تقترن بتصديق القنصل العراقي او من يقوم مقامه في البلد الاجنبي المنظمة فيه.المادة ٣ا - يقوم الملحق التجاري العراقي او من يقوم مقامه في مؤسسات الجمهورية العراقية في الخارج بالتصديق على شهادات المنشا والقوائم التجارية المطلوب تصديقها وعليه قبل التصديق ان يتاكد من توفر الشروط التالية في شهادة المنشا او القائمة التجارية : -١ – تصديق غرفة التجارة او ما يماثلها في البلد الاجنبي عليها وفق التعامل المحلي.٢ – ان الجهة المنتجة للبضاعة غير محظور التعامل معها.٣ – ان البضاعة من انتاج نفس الجهة المذكورة في شهادة المنشا او القائمة التجارية.ب – لوزارة الاقتصاد ان تقبل تصديق الملحق التجاري او من يقوم مقامه في الممثليات والهيئات الاجنبية المعتمدة في الجمهورية العراقية بالنسبة لشهادات المنشا والقوائم التجارية.جـ - يعمل في العراق بشهادة المنشاة الصادرة من احدى الدول الاعضاء في السوق العربية المشتركة المصادق عليها من مرجع رسمي في بلد المنشا.د- لمجلس تنظيم التجارة او من يخوله اعفاء شهادات المنشا والقوائم التجارية المتعلقة بمعاملات القطاع العام من حكم الفقرة ا من هذه المادة(٢)المادة ٤يعمل في العراق بالمستندات والوثائق المنظمة والصادرة من قبل القنصليات والبعثات الدبلوماسية الاجنبية المعتمدة فيه والهيئات الاجنبية والمنظمات الدولية والاقليمية التي تعمل في العراق على ان تقترن بمصادقة وزارة الخارجية.المادة ٥للمراجع العراقية التي تعرض عليها الوثائق والمستندات المشار اليها في المواد السابقة طلب تقديم ترجمة عربية لها ترفق بها.المادة ٦تراعى احكام الاتفاقيات والمعاهدات المعقودة بين الجمهورية العراقية والبلدان الاجنبية اذا تضمنت اجراءات وقواعد اخرى لتوثيق وتصديق التواقيع على المستندات والوثائق المعمول بها في البلد الاخر.المادة ٧المستندات والوكالات والوثائق الموقع عليها المنظمة داخل العراق لغرض العمل بها في البلدان الاجنبية يجب ان تقترن بمصادقة الجهات المختصة على النحو التالي : -ا – مصادقة كل وزارة على الوثيقة او المستند الصادر من الدوائر التابعة لها.ب – مصادقة وزارة العدل على الوثائق والمستندات الصادرة من الدوائر والمؤسسات او المنظمات وغيرها من الهيئات ذات الشخصية المعنوية غير التابعة الى احدى الوزارات.ج – مصادقة وزارة الخارجية بعد ذلك.د – تستثنى شهادة المنشا العراقية من تصديق وزارة الخارجية العراقية والهيئات القنصلية في الخارج اذا اريد العمل بها في احدى الدول الاعضاء في السوق العربية المشتركة.المادة ٨تشترط موافقة مديرية ضريبة الدخل العامة عند التصديق على الوثائق التالية سواء كانت هذه الوثائق منظمة داخل العراق لغرض العمل بها في الخارج او بالعكس.ا – القسامات الشرعية او النظامية.ب – حجج حصر الارث وما يتعلق بتحرير التركات.ج – حجج الوصايا والقوامه والوقفيات.د – الوكالات العامة مطلقا والخاصة اذا تعلقت بمال.هـ – ما يتعلق ببراءات الاختراع والعلامات الفارقة.(٣)المادة ٩تراعى اجراءات التصديق المتقدم ذكرها على كل صورة من اصل المستند المراد تصديقه.المادة ١٠ا – لاغراض هذا القانون يخضع التصديق على الوثائق والمستندات والوكالات وصورها من قبل الوزارات لرسم طابع قدره مائة فلس عن كل تصديق اضافة الى الرسوم الاخرى المفروضة على هذه المستندات بموجب القوانين النافذة.ب – تعفى الوثائق والمستندات الصادرة من البعثات الدبلوماسية والقنصلية الاجنبية والمنظمات الدولية والاقليمية التي تعمل في العراق الخاصة باعضائها وموظفيها المتمتعين بالاعفاءات وفق التعامل الدولي او بموجب احكام الاتفاقيات الدولية من الرسم المقرر في الفقرة ( ا ) من هذه المادة.جـ - يعفى من الرسم المنصوص عليه في البند (أ) من هذه المادة التصديق على شهادة المنشأ الخاصة بالسلع ذات المنشأ العربي المصدرة من الدول الأعضاء في منطقه التجارة الحرة العربية الكبرى مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل(٤)المادة ١١مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( ا ) من المادة الثالثة من هذا القانون. يقصد بالتصديق الذي تقوم به المراجع العراقية المختصة وفقا لاحكام هذا القانون تاييد صحة التواقيع والاختام في الوثائق والمستندات.(٥)المادة ١٢لوزيري العدل والخارجية كل حسب اختصاصه اصدار التعليمات لغرض تسهيل تنفيذ احكام هذا القانون. ولوزير الاقتصاد اصدار التعليمات بالنسبة لتصديق شهادات المنشا والقوائم التجارية .(٦)المادة ١٣يلغى قانون تصديق التواقيع على المستندات الاجنبية رقم (٧٦) لسنة ١٩٦٠.المادة ١٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ١٥على الوزراء تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر محرم لسنة ١٣٩٠ المصادف لليوم الخامس عشر من شهر اذار لسنة ١٩٧٠. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةوجد ان القانون رقم (٧٦) لسنة ١٩٦٠ نظم كيفية تصديق على المستندات التي تصدر في البلد الاجنبي لغرض العمل بها في العراق.ولم تنظم بقانون كيفية التصديق على المستندات والوثائق التي تصدرها جهة او هيئة اجنبية تعمل في العراق لغرض العمل بهذه الوثائق في العراق. او كيفية التصديق على الوثائق والمستندات التي تصدر في العراق لغرض العمل بها في بلد اجنبي.ولاجل تنظيم اجراءات التصديق على الوثائق والمستندات المذكورة جميعا في قانون واحد فقد شرع هذا القانون.الهوامش١- اضيفت عبارة الى هذه المادة وذلك بعد عبارة ( عن العراق ) وقبل عبارة ( باحدى الصور ) الى الفقرة (ا) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والاجنبية رقم ٥٢ لسنة ٧٠، رقمه ٥٤ صادر بتاريخ ١٩٧١:٢- اضيفت الفقرة ( د ) الى المادة بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٤ حل محلها النص الحاليالغيت هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والاجنبية رقم ٥٢ لسنة ٧٠، رقمه ٥٤ صادر بتاريخ ٢٩-٠٣-١٩٧١،حل محلها النص الحاليالنص القديم للمادة:يعمل في العراق بشهادة المنشا الصادرة من احدى الدول الاعضاء في السوق العربية المشتركة المصادق عليها من مرجع رسمي في بلد المنشا.٣- تحذف عبارة ( دائرة التحويل الخارجي في البنك المركزي العراقي ) المنصوص عليها في المادة ( الثامنة ) من قانون تصديق التواقيع على المستندات و الوثائق العراقية و الأجنبية رقم ( ٥٢ ) لسنة ١٩٧٠بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٥النص القديم للصدر المادةتشترط موافقة مديرية ضريبة الدخل العامة ودائرة التحويل الخارجي في البنك المركزي العراقي عند التصديق على الوثائق التالية سواء كانت هذه الوثائق منظمة داخل العراق لغرض العمل بها في الخارج او بالعكس.٤- يضاف مايلي إلى المادة ( العاشرة ) من القانون و يكون البند ( جـ ) منها بموجب المادة رقم ٢ من قانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٥٥- اضيفت عبارة الى اول هذه المادة بموجب المادة (٣) من قانون تعديل قانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والاجنبية رقم ٥٢ لسنة ٧٠، رقمه ٥٤ صادر بتاريخ ٢٩-٠٣-١٩٧١:النص القديم للمادة:يقصد بالتصديق الذي تقوم به المراجع العراقية المختصة وفقا لاحكام هذا القانون تاييد صحة التواقيع والاختام في الوثائق والمستندات.٦- اضيفت عبارة (ولوزير الاقتصاد اصدار التعليمات بالنسبة لتصديق شهادات المنشا والقوائم التجارية ) الى اخر هذه المادة بموجب المادة (٤) من قانون تعديل قانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والاجنبية رقم ٥٢ لسنة ٧٠، رقمه ٥٤ صادر بتاريخ ٢٩-٠٣-١٩٧١:...
قانون رقم 1 لسنة 2011 الاجراءات القانونية والمحاسبية لمديريات رعاية القاصرين | 29
قانون رقم 1 لسنة 2011 الاجراءات القانونية والمحاسبية لمديريات رعاية القاصرين | 29
الاجراءا القانونية والمحاسبية لمديريات رعاية القاصرينالتصنيف ادارة عامة | شؤون اجتماعيةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع تعليماترقم التشريع 1تاريخ التشريع 22/03/2011سريان التشريع ساريعنوان التشريع الاجراءات القانونية والمحاسبية لمديريات رعاية القاصرينالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4181 | تاريخ:22/03/2011 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:5 | رقم الجزء:0استناداستنادا الى احكام الفقرة ( تاسعا ) من المادة ( 43 ) والمادة ( 105 ) من قانون رعاية القاصرين رقم ( 78 ) لسنة 1980 .اصدرنا التعليمات الآتية : ــالفصل الأولالفرع الأولالإجراءات القانونيةالمادة 1تتولى مديرية رعاية القاصرين المختصة في معرض ادارتها لاموال القاصر ، تثبيت ما لكل قاصر من عقارات او اموال منقولة بعد اجراء الكشف عليها وفقا لما يأتي :اولا : يقدم طلب من المكلف برعاية القاصر ( الولي او الوصي او القيم ) الى مديرية رعاية القاصرين مبينا فيه ماهية الطلب ونوع المال محل الطلب معززاً بالوثائق الرسمية ( سند العقار ، حجة القيمومة ، او حجة الوصاية ، سنوية السيارة ، او شهادة تسجيل الماكنة او اي وثيقة اخرى تطلبها المديرية ) .ثانيا : يتم التحقق من صحة المستندات المبرزة من ذوي الشأن من خلال مفاتحة مديرية التسجيل العقاري المختصة والدوائر ذات العلاقة .ثالثا : يحيل المدير الطلب الى شعبة الاذونات لتسجيله في السجل الخاص وتحديد موعد للكشف بعهد تسمية اعضاء لجنة الكشف ثم احالته الى شعبة الحسابات لاستيفاء اجور الكشف .المادة 2اولا : تشكل لجنة الكشف برئاسة مدير رعاية القاصرين المختصة او من يخوله من الموظفين وعضوية موظف وخبير من المسجلين في جدول الخبراء واذا لم يكن من المسجلين في جدول الخبراء تنتدبه المديرية على ان يكون مختصا ومشهودا له بالنزاهة والاستقامة والامانة ويحلف اليمين بأن يقدم الخبرة المطلوبة بامانة وحياد .ثانيا : تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة الكشف على العقار واعداد محضر بذلك يتضمن ما يأتي :أ ــ مساحات الابنية ــ الفضاءات ــ قيمة المتر المربع من الارض ــ قيمة المتر المربع من البناء ــ درجة العمران .ب ــ موقع العقار واقرب نقطة دالة عليه .ج ــ ــ اسم شاغل العقار ووظيفته او مهنته وصفته وعلاقته بالقاصر وتاريخ الاشغال معززا بالبطاقة التموينية وبطاقة السكن ، واذا كان العقار مؤجرا فيذكر بالاضافة الى ما تقدم بدل الايجار وتربط صورة من عقد الايجار .د ــ تاريخ وساعة الكشف واسماء القائمين به واسماء الحاضرين ممن لهم علاقة بالقاصر او بالعقار .ه ــ ــ قيمة العقار الكلية ( قيمة الارض مضافا اليها قيمة البناء ) واجر المثل .ثالثا : في حالة انابة مديرية اخرى باجراء الكشف ، يتم ربط سند العقار المطلوب الكشف عليه والقسام الشرعي وحجة الوصاية وسنوية المركبة اوشهادة تسجيلها .رابعا ــ يوقع المحضر من رئيس واعضاء اللجنة والمكلف برعاية القاصر وكل من كان حاضر لعملية الكشف .خامسا : تجري محاسبة المكلف برعاية القاصر في ضوء نتيجة لاكشف وعلى النحو الآتي :أ ــ اذا كان العقار مستأجرا من الورثة او من الغير فتتم المحاسبة بحدود ما يصيب سهام القاصر من بدلات الايجار .ب ــ اذا كان الشاغل غلاصبا فيطالب بدفع اجحر المثل وعند امتناعه عن الدفع فيؤذن الوصي بتحرك الشكوى وفق القانون او اقامة دعوى منع معارضه بحس بالاحوال .المادة 3اولا : اذا كان الكشف على العقار لاغراض القسمة الرضا~ية بين الشركاء فيقدم الطلب مشفوعا بسند قيد العقار وخارطته ، ويشترط لتقديم هذا الطلب ما يأتي :أ ــ ان تكون مساحة الجزء او الاجزاء المطلوب فرزها لا تقل عن الجزء المسموح به قانونا من امانة بغداد او مديرية البلدية المختصة .ب ــ استحصال موافقة دائرة التخطيط العمراني في المحافظة .ج ــ مخطط افراز اولي تنظمه جائرة البلدية .د ــ اعطاء رقم اولي لكل جزء من مديرية التسجيل العقاري المختصة .ثانيا : يجري الكشف على العقار وتقدر قيمة كل جزء منه ، ثم تقدر القيمة العمومية للعقار .ثالثا : في حالة اجراء الكشف لاغراض الفرز او القسمة فتحال المعاملة الى وحدة البحث الاجتماعي لغرض الوقوف على اسباب ذلك ومدى تحقق مصلحة القاصر .رابعا : اذا تولدت القناعة لدى المدير ان هناك مصلحة متحققة للقاصر من الافراز او القسمة فيصدر قراره بمنح الاذن بذلك استنادا الى احكام المادة ( 43 / ثامنا ) من قانون رعاية القاصرين .المادة 4في حالة وجود عقارين او اكثر تعود ملكيتها لشركاء من بينهم قاصر ، واتفق الشركاء على اجراء القسمة ( قسمة الجمع ) بان يستقل كل شريك او اكثر بعقار فيتبع ما يأتي :اولا ــ تقديم طلب لاجراء الكشف مشفوعا بحجة الوصاية وسند العقار والقسام الشرعي .ثانيا : اجراء الكشف على العقارات وتقدير قيمة كل منها .ثالثا : اجراء البحث الاجتماعي مع الولي او الوصي او القيم للتحقق من وجود مصلحة للقاصر من عدمه .رابعا : يدرس المدير الطلب المقدم واذا تولدت لديه القناعة بتحقق مصلحة القاصر ، يقرر منح الاذن لاجراء القسمة واذا وجد فرق بين الاسعار لصالح القاصر يلزم المكلف برعاية القاصر بايداع هذا الفرق في صندوق المديرية .خامسا : ارسال الاذونات الخاصة بالعقار الى مديرية او ملاحظية التسجيل العقاري المختصة لتنفيذها والتأكيد عليها بارسال نسخة من السندات القعارية بعد تنفيذ الأذن الى مديرية رعاية القاصرين .الفرع الثانيالكشف على الأموال المنقولةالمادة 5اولا : يتم الكشف على المال المنقول وفقا لما يأتي :أ ــ تقديم طب من المكلف برعاية القاصر ( الولي او الوصي او القيم ) مشفوعا بحجة الوصاية او حجة القيمومة والقسام الشرعي للمتوفى ، واذا كان المال المنقول المراد تقبله مركبة فيتم اجراء الكشف عليها في مكان تواجدها سواء في ساحة المديرية او خارجها وذلك بعد تثبيت البيانات الآتية :(1) يوم وساعة ومكان الكشف .( 2 ) وصف كامل للمركبة ( رقم الشاصي والمحرك ومطابقتها مع سنويتها ونوعها ورقمها ولونها ) .( 3 ) الاضرار وزمن حدوثها وكلفتها المقدرة .( 4 ) نوع التسجيل واسم المالك والحائز ونوع الحيازة ويعد الحائز مالكا ما لم يثبت العكس .( 5 ) قيمة المركبة في السوق المحلية وقت اجراء الكشف مضافا اليها كلفة الاضرار .( 6 ) تقدير ايرادات مثيلاتها اذا كانت العجلة انتاجية .ب ــ تتولى اللجنة المشكلة بموجب البند ( اولا ) من المادة ( 2 ) من هذه التعليمات الكشف على المال المنقول ووصفه وصفا جدقيقا وشاملا وتقدير قيمته وفق السعر السائد في السوق ، وتثبيت ذلك في حضر يوقعه رئيس واعضاء اللجنة ومن يحضر عملية الكشف .ج ــ ــ يحال الطلب الى شعبة البحث الاجتماعي في المديرية للوقوف على اسبابه ومدى تحقق مصلحة القاصر من عدمها وتقديم التوصية في ضوء ذلك .د ــ تجري محاسبة المكلف برعاية القاصر في ضوء نتيجة الكشف اذا كان المنقول مركبة يدر ايرادا بعد طرح اجرة السائق وكلفة التصليح المؤيدة بالوثائق .ه ــ ــ يودع محضر الكشف الى وحدة الحسابات في مديرية لغرض احتساب ما يصيب سهام القاصر من البدل المقدر للمال المنقول وايراداته وفقا للتقدير الوارد في محضر الكشف .ثانيا : بعد اكمال اجراءات الكشف والتقدير ، يتخذ المدير القرار بمنح الاذن بتقبل المال المنقول اذا تحققت مصلحة للقاصر .ثالثا : يسري تقبل الاموال المنقول علىالورثة فقط .رابعا : ارسال الاذونات الخاصة بالاموال المنقولة الى الجهات المختصة لتنفيذها .المادة 6مع مراعاة احكام المادة ( 5 ) من هذه التعليمات ، يتطلب الكشف على المعدات وهي المكائن الثابتة كماكن الطباعة والورش الصناعية والحرفية ما يأتي :اولا : تدوين المعلومات التي تتضمنها شهادة تأسيس المعمل او المصنع واسم الجهة التي اصدرتها وحفظ صورتها مع اوراق المعاملة .ثانيا : بيان نوع الماكنة ومنشأها وسنة الصنع ( الموديل ) وشهادة التسجيل الصادرة من الكاتب العدل او دائرة التنظيم والمساعدات العامة .المادة 7اولا : يكون رئيس لجنة الكشف مسؤولا عن اعداد محاضر الكشوفات .ثانيا : ينظم محضر الكشف بنسختين ، تحفظ في وحدة الاذونات في المديرية .المادة 8يدقق محضر الكشف من المدير وعند موافقته للقانون ، يحيله الى وحدة البحث الاجتماعي لمعرفة السبب الحقيقي لطلب الكشف وتقديم تقريرا مفصلا بنتائج البحث الى المدير .المادة 9يقرر المدير ما يراه مناسبا في شأن الطلب وحسب الصلاحيات الممنوحة له قانونا واذا كان الطلب خارج صلاحياته فيحيله الى الدائرة .المادة 10أولا ــ يقرر المدير منح الاذن بالتوكيل بناء على طلب مسبب يقدمه المكلف برعاية القاصر مشفوعا بحجة الوصاية او القيمومة بعد تحديد نوعغ الدعاوى المراد التوكيل فيها او تحديد المهمة التي من أجلها يتم التوكيل لغرض مراجعة دوائر الدولة وعلى ان لا تتضمن الوكالة إعطاء الوكيل حق البيع والشراء او القبض والإقرار .ثانيا : يرسل الاذن الى دائرة الكاتب العدل لتنفيذه وتحفظ جميع الاوليات في المديرية .المادة 11عند صرف رصيد القاصر بعد بلوغه سن الرشد او الغائب او المفقود بعد عودته يجب التأكد من شخصية صاحب الطلب بالاعتماد على وثيقتين تعريفيتين حديثتي الصدور والتأكد من صحة صدورها .المادة 12يكون المدير مسؤولا عن جميع الكشوفات الجارية بحضوره او بدون حضوره وعن الاذونات الممنوحة وعن الصرف .الفصل الثانيالإجراءات المالية والمحاسبيةالفرع الاولعمليات القبضالمادة 13اولا : يتم تسلم الايرادات نقدا او بموجب صك وفق استمارة معدة لهذا الغرض .ثانيا : يتأكد امين الصندوق من صحة المفردات والمجاميع الواردة في الاستمارة ثم يقطع بها وصل قبرض محاسبة ( 37أ ) يحمل توقيعه واسمه الثلاثي .ثالثا : يرحل امين الصندوق وصولات القبض الى الجانب المدين ( منه ) في سجل الصندوق وفي حقل المفردات وبعد غلق الصندوق في نهاية الدوام الرسمي يدون المجموع اليومي في حقل المجموع ويؤشر ازاءه مجموع يوم / ثم يضيف له المجموع المجدور من اليوم السابق ليكون المجموع النهائي ويؤشر ازاءه المجموع لغاية يوم / .رابعا : يقوم امين الصندوق بمطابقة حسباته قبل ساعة واحدة من غلق الصندوق ويودع جميع الايرادات المتجمعة في الحساب الجاري بموجب قسام الايداع .خامسا : تسلم النسخة الاولى من وصل القبض الى مسلم الدراهم او ترسل الى الجهة التي ارسلت المبلغ .سادسا : ينظم امين الصندوق كشف المقبوضات اليومية وفق النموذج الذي تعده الدائرة لهذا الغرض ويقدم الى المدقق لمطابقة مجاميعه مع مجاميع السجلات المساعدة المختصة وكما يأتي :أ ــ مطابقة المجموع الكلي مع مجموع الجانب المدين ( منه ) في سجل الصندوق المساعد .ب ــ مطابقة مجموع حقلالدائنين مع مجموع الجانب الدائن ( له ) في سجل الدائنين المساعد .ج ــ مطابقة مجموع حقل الامانات مع مجموع الجانب الدائن ( له ) في سجل الامانات المساعد .سابعا : ينظم امين الصندوق سند قيد المقبوضات ويوقعه مع المدقق .ثامنا : ترحل المبالغ المتسلمة الى السجلات المساعدة المختصة في الجانب الدائن ( له ) .تاسعا : يرحل سند قيد المقبوضات الى سجل اليومية العامة ويتم ترقيم سندات القيد وفق ارقام متسلسلة .عاشرا : ترحل المبالغ المستلمة الى البطاقات في حقل الايرادات حسب ارقام الحسابات المثبتة في وصولات القبض .حادي عشر : ينظم سند قيد بمجموع قسائم الايداع من ح ــ / جاري المصرف الى ح ــ / الصندوق ايداع في الحساب الجاري بموجب القسام المرافقة طيا .ثاني عشر : يرحل مجموع كل قبسيمة ايداع الى سجل الصندوق المساعد في الجانب الدائن ( له ) والى سجل المصرف المساعد في الجانب المدين ( منه ) .ثالث عشر : يجب ان يكون الصندوق مطابقا للقيود المرحلة الى سجل الصندوق المساعد .رابع عشر : المبالغ التي تدخل الصندوق او التي تخرج منه ينبغي ان تقيد حالا بعد القبض او الصرف ولا تقبل مبالغ في الصندوق ما لم يجر قيدها في سجل الصندوق المساعد .خامس عشر : يلزم المحاسب بعد الموجود النقدي للصندوق ومطابقته مع سجل الصندوق المساعد مرة واحدة في الاقل كل شهر وينظم بذلك شهادة بنسختين يحتفظ بنسخة منها ويرسل الاخرى الى دائرة رعاية القاصرين .الفرع الثانيعمليات الصرفالمادة 14اولا : تحدد المبالغ الواجبة الصرف كنفقات اعتيادية وغير اعتيادية بموجب حكم صادر من المحكمة المختصة او قرار من مدير عام دائرة رعاية القاصرين او من مدير رعاية القاصرين كل حسب الصلاحية المخوله له بموجب القانون .ثانيا : تصرف النفقات من حساب القاصر لامر الولي او الوصي او القيم .ثالثا : لا يتم الصرف ما لم يتنسد الى موافقة الآمر بالصرف ( المدير ) ويقترن بتوقيعه .رابعا : لا تقبل الوكالات للصرف من حساب القاصر الا بعد التحقق من صحة صدورها من الجهة التي اصدرتها وبواسطة عتمد رسمي من المديرية حصرا .رابعا : لا تقبل الوكالات للصرف من حساب القاصر الا بعد التحقق من صحة صدورها من الجهة التي ادجصرتها وبواسطة معتمد رسمي من المديرية حصرا .خامسا : يكون الصرف نقدا بحدود المبلغ وفقا لتعليمات تصدرها وزارة المالية .سادسا : تنظم استمارة سحب المبلغ بنسخة واحدة وفق النموذج الذي تعده الدائرةلهذا الغرض مع مراعاة ما يأتي :أ ــ ان تثبت في استمارة السحب ارقام بطاقات القاصرين واسم الولي او الوصي او القيم وعنوانه وهويته وتوقيعه وفي حالة كون الصرف نفقة اعتيادية يثبت المبلغ مقدما .ب ــ ان تحول الاستمارة الى وحدة البطاقات لتثبيت رصيد كل قاصر وتاريخ آخر صرف وما اذا كانت للقاصر نفقة اعتيادية او راتب تقاعدي وما اذا كانت هناك اوامر او قرارات صادرة بعدم الصرف من ارصدته .ج ــ ــ ان يتأكد المحاسب من استيفاء الاستمارة والمعلومات المدونة فيها الشروط الشكلية والموضوعية .سابعا : بعد حصول الموافقة على الصرف ينظم الموظف المختص مستند صرف نقدي اذا كان المبلغ لا يتجاوز الحد الاعلى الذي تقرره وزارة المالية لاغراض الصرف وما يزيد على ذلك ينظم به مستند صرف وصك .ثامنا : يرسل المستند والصك الى وحدة البطاقات لترحيل الصرف في الحسابات المختصة ودفتر حساب القاصر ثم يوقع مستند الصرفل بجميع نسخة والصك من الموظفين المخولين ويسلم المبلغ او الصك لصاحب العلاقة .تاسعا : اذا كان الصرف بموجب صك لامر دائرة رعاية القاصرين فيطلب منها ارسال وصل القبض تأييدا بتسلم الصكط وتعزيزا للصرف .عاشرا : يرحل مستند الصرف في جانب الدائن ( له ) من سجل المصرف وفي الجانب المدين ( منه ) في السجدلات المساعدة المختصة الاخرى .حادي عشر : ينظم يوميا كشف مصروفات الصك وكشف آخر بالمصروف النقدي ويقدمان للمدقق لاجراء الفحص عليه بعد ان يتم التحقيق مما يأتي .أ ــ المجموع الكلي في كشق الصكوك يساوي مجموع الجانب الدائن ( له ) في سجل المصرف المساعد .ب ــ مجموع حقل الدائنين في كشفي ( الصكوك والنقدي ) يساوي مجموع الجانب المدين ( منه ) في سجل الدائنين المساعد .ج ــ ــ مجموع حقل الامانات في كشفي ( الصكوك والنقدي ) يساوي مجموع الجانب المدين ( منه ) في سجل الامانات المساعد .د ــ بعد استكمال اجراءات المطابقة ينظم سند قيد مصروفات الصك من مجموعات الحسابات الظاهرة فيه الى الحساب الجاري في المصرف .ثاني عشر ــ أ ــ عدم صرف أتعاب المحاماة الا وفق الشرطين الآتيين : ــ(1) تأيي الولي او الوصي او القيم على عدم دفعه اي مبلغ للمحخامي .( 2 ) عدم صرف اتعاب المحاماة الا للمحامي الذي استحصل اذنا بالتوكيل من مديرية رعاية القاصرين .ب ــ عدم صرف اتعاب المحاماة في قضايا التعويض اذا كان مبلغ التعويض قد ارسل من دائرة التنفيذ .ج ــ ــ تنفيذ قرارات الاحكام المكتسبة الدرجة القطيعة الخاصة بتخصيص نفقة للقاصرين من رصيد القاصر دون تحقق الحاجة الى مراجعة مديرية التنفيذ المختصة اما النفقة المحكوم بها من رصيد المفقود فيراجع ذوي العلاقة مديرية التنفيذ .الفرع الثالثأبواب الصرفالمادة 15اولا : النفقة الاعتيادية ، وتصرف بموجب قرار حكم صادر من المحكمة المختصة مكتسب الدرجة القطيعة .ثانيا : النفقة غير الاعتيادية ، وتصرف من مدير رعاية القاصرين المختصة الى الولي اوالوصي او القيم بناء على طلب مسبب استنادا الى احكام المادة ( 46 ) من قانون رعاية القاصرين رقم ( 78 ) لسنة 1980 المعدل على ان لا يتجاوز المبلغ المحدد في التعليمات النافذة والصادرة لهذا الغرض .ثالثا : الامانات وهي ارصدة الورثة البالغين وتصرف بناء على طلب اصحابها على ان تستقطع منها النسب المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من المادة ( 52 ) والبند ( ثانيا ) من المادة ( 59 ) من القانون المذكور آنفا .الفرع الرابعالصرف النقديالمادة 16يتم صرف ما يتحقق رده من حساب القاصر وفقا للضوابط الآتية :اولا : تسحب سلفة مستديمة من الحساب الجاري للمديرية بمقدار المبلغ المحدد من وزارة المالية بصك لامر امين الصندوق المختص ووفق نموذج القيد الآتي :xxxxx من ح ــ / السلفة المستديمةxxxxx الى ح ــ / الجاري في المصرفثانيا : ينظم مستند صرف نقدي اذا كان المبلغ المصروف لا يتجاوزم المبلغ الذي تحدده وزارة المالية لكل حالة ويرسل الى المدقق لغرض التأكد من صحة اجراءات الصرف وبعد التوقيع على المستند بنسختيه من المخولين بالصرف يقدم المستند الى امين الصندوق لصرف محتوياته الى صاحب العلاقة ويؤخذ توقيع الاخير على نسختي المستند تأييدا بالتسلم .ثالثا : ينظم امين الصندوق في نهاية الدوام الرسمي لكل يوم كشفا بالمصروف النقدي يفحص من المدقق .رابعا : يقوم المحاسب بتنظيم القيد الآتي :من ح ــ / الدائنينمن ح ــ / الاماناتمن ح ــ / النماءالى ح ــ / السلفة المستديمةخامسا : يرحل سندا القيد النصوص عليهما في البندين ( اولا ) و ( رابعا ) من هذه المادة الى سجل اليومية العامة .سادسا : يمسك امين الصندوق سجلا مساعدا للسلفة المستديمة ( سجل يومية الصندوق / محاسبة 66 ) تثبت في الجانب المدين منه مبالغ السلف المسحوبة من المصرف وارقام صكوكها وتواريخها وتثبت في الجانب الدائن من سجل المبالغ المصروفة بموجب مستنجدات الصرف وارقامها وتواريخها .سابعا : يقوم امين الصندوق بترصيد السجل ويشترك ان يكون الرصيد الباقي الذي يدور الى اليوم التالي مطابقا للموجود النقدي الذي بحوزته .ثامنا : تزود دائرة رعاية القاصرين بكشف شهري وفق النموذج المعد لهذا الغرض تثبت فيه حركة الصرف النقدي لكل شهر .تاسعا : تسدد السلطة المستديمة باعادة الباقي منها الى الحساب الجاري في او قبل يوم ( 31 / 12 ) من كل سنة وينظم بذلك سند القيد الآتي :من ح ــ / الجاري في المصرفالى / السلفة المستديمةالفرع الخامس النماءالمادة 17اولا : يدفع النماء لكل قاصر قامت مديرية رعاية القاصرين بادارة امواله وفق ما يأتي :أ ــ فائدة على رصيد القاصر المودع بنسبة لا تقل عن الفائدة التي تدفعها المصارف الحكومية لودائع صناديق التوفير .ب ــ تحدد نسبة الفائدة للقاصر في بداية كل سنة مالية بقرار ن مجلس رعاية القاصرين .ج ــ ــ تحتسب الفائدة للقاصر من تاريخ تسلم مديرية رعاية القاصرين المبالغ العائدة له ولحين بلوغه سن الرشد او عند انتفاء صفة القصر عنه .د ــ تحتسب الفائدة على اساس الرصيد الشهري .ه ــ ــ لا تحتسب الفائدة لاجزاء الشهر .و ــ يعد المبلغ الوارد بعد اليوم الاول من كل شهر ايرادا للشهر الذي يليه .ز ــ يعد المبلغ المصروف خلال الشهر مصروفا من اليوم الاول للشهر ذاته .ح ــ لا يدخل في حساب النماء اي مبلغ يقرر صرفه خلال السنة المالية .ط ــ تضاف الفائدة لحساب القاصر سنويا في يوم ( 31 / 12 ) من كل سنة وتقيد رصيدا له اعتبارا من ( 2 / 1 ) من السنة اللاحقة .ثانيا : يمسك سجل مساعد للنماء يسجل في الجانب الدائن ( له ) المبالغ الواردة لحساب النماء التي تمثل نسبة فوائد الودائع الثابتة التي يحددها مصرف الرافدين / الادارة العامة وفي الجانب المدين ( منه ) المبالغ المصروفة للقاصر من النماء ومبالغ النماء السنوية المحسوبة والمضافة لرصديه .ثالثا : عند احتساب النماء السنوي واضافته لرصيد القاصر ينظم سند القيد الآتي :من ح ــ / النماءالى ح ــ / الدائنينرابعا : يرحل سند القيد النصوص عليه في البند ( ثالثا ) من هذه المادة في بطاقة القاصر في حقل الايرادات وفي سجل النماء في الجانب المدين ( منه ) وفي سجل الدائنين في الجانب الدائن ( له ) ويرحل في سجل اليومية العامة ويعطى للسند رقم متسلسل .الفرع السادسالودائع الثابتةالمادة 18اولا : يتم استثمار اموال القاصرين المودعة في صندوق اموال القاصرين بصورة موحدة كودائع ثابتة لدى مصرف الرافدين / الرئيس وعلى النحو الآتي :أ ــ يفتح في دائرة رعاية القاصرين حساب يسمى حساب صندوق اموال القاصرين .ب ــ تستثمر اموال الصندوق بشكل ودائع ثابتة وبالفائدة التي يتم الاتفاق عليها مع احد المصارف الحكومية .ج ــ ــ تقوم مديرية رعاية القاصرين بمفاتحة المصرف الذي تتعامل معه لغرض تحويل مبلغ من رصيدها في حسابها الجاري الى المصرف الرئيس لتسجيله لديه كوديعة ثابتة باسم دائرة رعاية القاصرين / صندوق اموال القاصرين .د ــ يقوم فرع المصرف باصدار الاشعارات الآتية :(1) اشعار دائن بثلاث نسخ ترسل نسختان منها الى المصرف الرئيس والنسخة الثالثة الى دائرة رعاية القاصرين .(2) اشعار مدين يرسل الى المديرية المختصة .ه ــ ــ يسجل مبلغ الوديعة لدى المصرف الرئيس كوديعة ثابتة باسم دائرة رعاية القاصرين / صندوق اموال القاصرين ، ويكون تاريخ الوديعة بنفس تاريخ وصل الوديعة الصادر من المصرف الرئيس .و ــ تقوم المديرية بتنظيم سند قيد بمبلغ الوديعة المحولة وفقا لمايأتي :من ح ــ / الودائع الثابتة لدى دائرة رعاية القاصرينالى ح ــ / جاري المصرفز ــ تقوم دائرة رعاية القاصرين بتنظيم سند قيد بمبلغ الوديعة المحول اليها .من ح ــ / صندوق اموال القاصرينطالى ح ــ / المديرية / ودائع اموال القاصرينثانيا : يكون تاريخ انشاء الوديعة من تاريخ وصل الوديعة الصادر من المصرف الرئيس .ثالثا : يمسك في المديرية سجل مساعد لودائع الثابتة يرحل في جانب المدين ( منه ) مبالغ الودائع المحولة الى دائرة رعاية القاصرين .رابعا : تمسك دائرة رعاية القاصرين سجلا مساعدا لودائع صندوق اموال القاصرين يرحل في جانب الدائن ( له ) مبالغ الودائع المحولة من المديريات .خامسا : تتولى دائرة رعاية القاصرين متابعة ودائع الصندوق بتجديدها في مواعيدها وتسلم فوائدها وايداعها في حساب جار للصندوق .سادسا : تقوم جائرة رعاية القاصرين بتقسيم فوائد الدوائع بالنسبة التي يحددها مصرف الرافدين لحساب فوائد الودائع / حصة المديرية والنسبة التي يحددها مجلس رعاية القاصرين للحساب المستقل وفق القيد الآتي :من ح ــ / جاري صندوق اموال القاصرينالى ح ــ / فوائد ودائع صندوق اموال القاصرينالى ح ــ / الحساب المستقلسابعا : تقوم دائرة رعاية القاصرين بارسال حصة المديرية من الفوائد حال تسلم فوائد الوديعة المتجددة .ثامنا : تتسلم المديرية المبلغ المرسل اليها من دائرة رعاية القاصرين وتقيده لحساب نماء القاصرين وينظم بذلك القيد الآتي :من ح ــ / الصندوقالى ح ــ / النماءتاسعا : تقوم المديرية بترحيل القيد المنصوص عليه في البند ( ثامنا ) من هذه المادة في الجانب الدائن ( له ) من سجل النماء المساعد وفي الجانب المدين ( منه ) من سجل الصندوق .الفرع السابعموازين المراجعةالمادة 19تتبع مديرية رعاية القاصرين في تنظيم موازين المراجعة ما يأتي :اولا : مسك سجل الاستاذ العام .ثانيا : تخصص كل حساب صفحتان مستقلتان واحدة للمجاميع واخرى للارصدة .ثالثا : تنقل المجاميع الشهرية للحسابات المثبتة في سجل اليومية العامة الى صفحة الحساب المختص في سجل الاستاذ العام .رابعا : يستخرج الرصيد الشهري لكل حساب من صفحة المجاميع وتثبت ارقامها من واقع المبالغ المسجلة في سجل الاستاذ العام ومن صفحتي الارصدة والمجاميع .سادسا : في يوم ( 31 / 12 ) من كل سنة يجمع الجانب الدين والجانب الدائن في صفحة الارصدة في سجل الاستاذ العام ويكون الفرق بين الجانبين هو الرصيد في نهاية السنة وينظم بهذه الارصدة ميزان مراجعة بالارصدة المدورة في يوم _31 / 12 ) من كل سنة .سابعا : تنقل الارصدة الظاهرة في ميزان المراجعة المدور والمعد في يوم ( 31 / 12 ) من كل سنة الى صفحة الارصدة في سجل الاستاذ العام وكل مبلغ الى الصفحة الخاصة به ويكون رصيدا افتتاحيا في بداية السنة اللاحقة .ثامنا : تنظم موازين المراجعة آنفة الذكر لكل شهر بنسختين ترسل نسخة منها الى دائرة رعاية القاصرين خلال الاسبوع الاول من الشهر الذي يليه .تاسعا : تتولى دائرة رعاية القاصرين توحيد موازين المراجعة المرسلة من المديرية في سجل خاص وتنظيم ميزان مراجعة موحدة على مستوى دائرة رعاية القاصرين والمديريات في نهاية كل سنة وتعرض الحسابات الختامية للدائرة على ديوان الرقابة المالية للتصديق عليها .المادة 20اولا : تتولى مديرية رعاية القارين ما يأتي :أ ــ مطابقة رصيد حسابها الجاري لدى المصرف في نهاية كل شهر .ب ــ تنظيم جداول المطابقة بنسختين ترسل احداهما لدائرة رعاية القاصرين .ج ــ ــ اجراء المطابقة بين الرصيد الشهري الظاهر في كشف المصرف والرصيد بموجب السجلات وفق الضوابط الآتية :. . . . . الرصيد المدور من الشهر السابق .. . . . . ( + ) الايداعات / المقبوضات خلال الشهر / مجموعة نهاية الشهر وينقل منــ ــ ــ ــ ــ جانب المدين ( منه ) من سجل المصرف المساعد. . . . . ( – ) المصروفات خلال الشهر / مجموع نهاية الشهر وينقل من جانبــ ــ ــ ــ ــ الدائن ( له ) من سدجل المصرف المساعد .. . . . . ( = ) الرصيد الذي يجب ان يكون مساويا للرصيد الظاهر في ميزان المراجعة والمستخرج اصلا من السجلات والمطابق لرصيد كشف الصرف .. . . . . ( + ) الموقوفات / الصكوك الموقوفة التي لم تسحب مبالغها في شهر المطابقة / الصكوك غير الظاهرة .. . . . . ( = ) الرصيد النهائي مطابقا لرصيد كشف المصرف .ثانيا : اذا ظهرت فروقت بين كشف المصرف والسجلات فتعالج الفروقات وفقا لما يأتي :أ ــ يطرح كل مبلغ يظهر في كشف المصرف في الجانب المدين ولا يكون ظاهرا في سجل المصرف .ب ــ يضاف كل مبلغ يظهر في كشف المصرف في الجانب الدائن ولا يكون ظاهرا في سجل المصرف .ج ــ ــ يطرح كل مبلغ يظهر في سجل المصرف في الجانب المدين ولا يكون ظاهرا في كشف المصرف .ثالثا : تعالج وتصفى الفروقات الواردة في البند ( ثانيا ) من هذه المادة من المصرف ان كان الفرق بسببه او بسند قيد ان كان الفرق بسبب عمليات الترحيل والستجيل في سجلات المديرية .رابعا : ينظم جدول بالصكوك الموقوفة يرافق بالمطابقة وحسب الحقول الآتية :مبلغ الصك رقم الصك تاريخه الجهة المستفيدةخامسا : ينظم جدول بالصكوك المعادة رافق بالمطابقة وحسب الحقول الآتية :مبلغ الصك رقم الصك تاريخه سبب الإعادة الجهة المرسل اليها .سادسا : تنظم جداول تحليلية بالفروقات الواردة في اعمال المطابقة .سابعا : تلغى الصكوك الموقوفة التي تمضي عليها ( 56 ) ستة اشهر و ( 10 ) عشرة ايام من غير تقديمها لقبض قيمتها وتضاف مبالغها الى الحساب الذي صرفت منه وبموجبسند القيد الآتي :من ح ــ / الجاري في المصرفالى جح ــ / الحسصاب الذي سحب منه الصك المبطلثامنا : يرحل سند القيد وينظم وفق احكام البند ( سابعا ) من هذه المادة في سجل المصرف في الجانب المدين ( منه ) وفي سجل الحساب المختص في الجانب الدائن ( له ) ويرحل الى سجل اليومية العامة .تاسعا : يتم اشعار المصرف بعدم قبول سحب الصك الملغى في حالة تقديمه مستقبلا .عاشرا : تشطجب مفردات الصك الملغى من جدول الصكوك الموقوفة الملحقة بالمطابقة .حادي عشر : اذا اعيد اي صك من المصرف ( صك ايداع ) لوجود خطأ او عيوب شكلية فيه ينظم به سند القيد الآتي :من ح ــ / سلفة الصكوك المعادة المرفوضةالى ح ــ / جاري المصرفثاني عشر : يعاد الصك المرفوض من المصرف الى الجهة التي اصدرته لتصحيحه .ثالث عشر : بعد إعادة الصك المرفوض وتصحيحه يودع في الحساب الجاري بقسيمة ايداع مستقلة وينظم به سند القيد الآتي :من ح ــ / جاري لاصرفالى ح ــ / سلفة الصكوك المعادة / المرفوضةرابع عشر : يشطب مبلغ الصك المعاد ايداعه من جدول الصكوك المعادة / المرفوضة الملحق بالمطابقة .خامس عشر : يمسك سجل مساعد لسلف الصكوك المعادة ويرحل سند القيد المنظم وفق البند ( حادي عشر ) من هذه المادة في الجانب المدين ( منه ) وفي سجل المصرف المساعد في الجانب الدائن ( له ) .سادس عشر : يرحل سند القيد المنظم وفق البند ( ثالث عشر ) من هذه المادة في سجل المصرف المساعد في الجانب المدين ( منه ) وفي سجل سلف الصكوك المعادة في الجانب الدائن ( له ) .سابع عشر : تؤشر على بطاقة الحساب المختص وازاء مبلغ الصك المعاد عبار ( ايقاف الصرف من هذا الرصيد ) لحين تصحيح الصك واعادة ايداعه في الحساب الجاري .المادة 21اولا : تتم معالجة الصكوك المفقودة الصادرة من المديرية وفقا لما يأتي :أ : اخبار المصرف المسحوب عليه الصك بالفقدان .ب ــ تقديم طلب تحريري من المستفيد يذكر فيه فقدان الصك .ج ــ ــ بعد مرور ( 10 ) عشرة ايام من تاريخ اخبار المصرف تتأكد المديرية من المصرف خطيا انالصك المفقود لم تسحب محتوياته بعد .د ــ بعد ان يؤيد المصرف عدم صرف الصك ينظم صك جديد بدلا من الصك المفقود ويسلم الى المستفيد .ه ــ ــ يؤخذ تعهد خطي من المستفيد مصدق من الكاتب العدل يتحمل بموجبه المسؤولية الكاملة عن اي ضرر يلحق بالمديرية في حالة ظهور الصك المفقود مصروفا بأية وسيلة .و ــ ينظم سند القيد التالي بالصك المفقود :من ح ــ / جاري المصرفالى ح ــ / الحساب الذي سحب منه الصك المفقودز ــ يسجل سند القيد المنظم وفق الفقرة ( و ) من هذا البند في الجانب المدين من سجل المصرف المساعد وفي الجانب الدائن من سجل الحساب المساعد المختص .ح ــ تؤشر كلمة ( بطال ) ازاء قيد الصك المفقود في سجل المصرف .ط ــ يشطب قيد الصك المفقود من الجدول الملحق بمطابقة الحساب الجاري اذا كان من بين الصكوك الموقوفة .ثانيا : تتم معالجة الصكوك المفقودة الواردة الى المديرية وفقا لما يأتي :أ ــ إشعار الجهة الساحبة / الصادر منها الصك بفقدانه ويطلب اليها اصدار صك جديد بدلا مخن الصك المفقود .ب ــ اذا كانت المديرية هي المسؤولة عن فقدان الصك فيلزم الموظف الذي تسبب في فقدانه بتقديم تعهد مصدق من الكاتب العدل يكون بموجبه مسؤولا عن دفع مبلغ الصك المفقود في حالة ظهوره مستقبلا وصرف محتوياته .المادة 22اولا : تضم المجموعة الدفترية السجلات الآتية :أ ــ سجل الصندوق المساعد ، وهو السجل الذي يسجل في الجانب المدين ( منه ) ايصالات القبض ( الإيرادات اليومية ) وفي الجانب الدائن ( له ) استمارات الايداع النقدي واستمارات ايداع الصكوك .ب ــ سجل الصرف النقدي المساعد ، وهو سجل يومية الصندوق محاسبة ( 66 ) وفقا للتعليمات الحسابية الملحقة بقانون اصول المحاسبات العامة رقم ( 28 ) لسنة 1940 .ج ــ ــ سجل المصرف المساعد ، وهو السجل الذي يسجل في الجانب المدين ( منه ) قسام ايداع الإيرادات اليومية وفي الجانب الدائن ( له ) مستندات وصكوك المصرف .د ــ سجل الامانات المساعد ، وهو السجل الذي يسجل في الجانب المدين ( منه ) ما يتم صرفه من مبالغ لحساب البالغين وفي الجانب الدائن ( له ) المبالغ المقبوضة لحساب البالغين .ه ــ ــ سجل الدائنين المساعد ، وهو السجل الذي يسجل في الجانب المدين ( منه ) ما يتم صرفه من مبالغ لحساب القاصرين وفي الجانب الدائن ( له ) المبالغ المقبوضة لحساب القاصرين .و ــ سجل النماء المساعد ، وهو السجل الذي يسجل في الجانب المدين ( منه ) ما يتم صرفه من مبالغ لحساب القاصرين وفي الجانب الدائن ( له ) ما يتم تسلمه لحساب النماء من فوائد الودائع .ز ــ سجل الودائع الثابتة المساعد ، وهو السجل الذي يسجل في الجانب المدين ( منه ) ما يتم تحويله كودائع ثابتة لدى المصرف وفي الجانب الدائن ( له ) ما يتم سحبه او الغاؤه من الودائع الثابتة .ح ــ سجل الحساب السمتقل المساعد ، وهو السجل الذي يسجل في الجانب المدين ( منه ) المبالغ المرسلة الى دائرة رعاية القاصرين / الحساب المستقل وفي الجانب الدائن ( له ) المبالغ المستلمة للحساب المستقل .ط ــ سجل اليومية العامة ، وهو السجل الذي ترحل اليه سندات القيد كافة .ي ــ سجل الاستاذ العام ، وهو السجل الذي ترحل اليه المجاميع الشهرية منقولة من سجل اليومية العامة .ك ــ سجل سلف الصكوك المعادة المساعد ، وهو السجل الذي يرحل في الجانب المدين ( منه ) مبالغ الصكوك المعادة من المصرف لوجود نواقص او عيوب شكلية فيها وفي الجانب الدائن ( له ) مبالغ الصكوك المعاد ايداعها في الحساب الجاري بعد إجراء التصحيحات الأصولية عليها .ثانيا : كيفية استعمال المجموعة الدفترية :أ ــ يتم ترقيم صفحات السجلات قبل البدء باستعمالها ويثبت على غلاف السجل عدد صحائفه وتاريخ استعماله وتاريخ غلقه ثم يوقع من موظف الترحيل / التسجيل والمحاسب والمدير .ب ــ يتم جمع جانبي السجلات المقبوضات والمدفوعات يوميا ويدون المجموع اليومي في حقل المفردات ويؤشر ازاءه مجموع يوم / / ثم يشاف له المجموع المدور من اول الشهر والناتج يدون في حقل المجموع ويؤشر ازاءه المجموع لغاية يوم / / .ج ــ ــ تتواصل عمليات الجمع في السجلات شهريا ابتداءا من اول الشهر ومجموع كل يوم يدور ويضاف لليوم التالي وهكذا الى نهاية الشهر على ان يكون مجموع كل شهر مستقلا عن مجموع الشهر السابق واللاحق .د ــ بعد ان تتم مطكابقة صحة المجاميع الشهرية في جانبي السجلات مع المجاميع الشهرية الظاهرة في سجل اليومية العامة ، ويوقع المحاسب على السجلات .الفرع الثامنالتدقيق الداخليالمادة 23على كل مديرية تشكيل جهاز التدقيق الداخلي فيها وفق اسس متينة وتقويته كلما امكن ذلك معتمدة في ذلك على الامكانات البشرية المتاحة لديها واستغلالها بما يؤمن :أولا : ان ينسب للتدقيق الداخلي من يمتلك الكفاءة المحاسبية ويتصف بالنزاهة والسمعة الجيدة .ثانيا : ان يرتبط المدقق اداريا بالمديرية وفنيا بدائرة رعاية القاصرين .ثالثا : ان تشمل اعمال التدقيق جميع معاملات المقبوضات والمصروفات التي تجري يوميا .رابعا : عدم التأثير على اعمال المدقق بتضييق دائرة نشاطه .خامسا : ان يرفع المدقق تقريرا في نهاية كل شهر مكتوبا بالآلة الطابعة يتضمن بنود وإجراءات التدقيق بصورة تفصيلية ومتسلسلة .سادسا : يعد مضمون تقرير المدقق من الامور السرية التي لا يجوز افشاؤها للغير الا بعد ان تتخذ دائرة رعاية القاصرين الاجراء في شأنها .سابعا : ارسال نسخة من التقرير الشهري الى دائرة رعاية القاصرين خلال الاسبوع الاول من الشهر التالي .المادة 24على المدقق مراعاة ما يأتي :أولا : التأكد من صحة وسلامة ترحيل وصولات القبض الى حقل الايرادات في البطاقة .ثانيا ــ التأكد من صحة وسلامة ترحيل عمليات الصرف الى حقل المدفوعات في البطاقة .ثالثا : التثبت من صحة مطابقة كشوفات المقبوضات اليومية مع السجلات الحسابية وكما يأتي :أ ــ المجموع الكلي مع مجموع الجانب المدين في سجل الصندوق المساعد .ب ــ المجموع الكلي من حقل الدائن من مجموع الجانب الدائن في سجل الدائنين المساعد .ج ــ ــ المجموع الكلي من حقل المدينين مع الجانب الدائن في سجل الامانات المساعد .رابعا : التأكد من صحة وسلامة كشوفات المصروفات اليومية مع السجلات الحسابية وكما يأتي :أ ــ المجموع الكلي مع الجانب الدائن في سجل المصرف المساعد .ب ــ المجموع الكلي لحقل الامانات مع مجموع الجانب المدين في سجل الامانات المساعد .ج ــ ــ المجموع الكلي لحقل الدائنين مع مجموع الجانب المدين في سجل الدائنين المساعد .خامسا : مطابقة المجموع الكلي في الكشف مع مجموع حقول كشف المقبوضات وكشف المصروفات .سادسا : مطابقة المجاميع الشهرية في السجلات المساعدة مع المجاميع الشهرية كما في سجل اليومية .سابعا : مطابقة مجاميع استمارات الايداع مع الجانب الدائن ( له ) في سجل الصندوق المساعد والجانب المدين ( منه ) وفي سجل المصرف .ثامنا : التأكد من صحة وسلامة ترحيل المجاميع الشهرية من سجل اليومية الى سجل الاستاذ العام .تاسعا : فحص معاملات الاذونات قبل اصدار حجة الاذن بالصرف .عاشرا : فحص معاملات وحدة العقار للتأكد من صحة تسلم بدلات الايجار المتحققة للقاصرين في مواعيدها المحددة .حادي عشر : فحص معاملات وحدة الاولياء والأوصياء والقوام للتأكد من حسن انتظام المكلف / المأذون له بإدارة اموال القاصر وتسديد الإيرادات المستحقة للقاصر .ثاني عشر : ابداء الرأي الصريح في عزل الولي او الوصي او القيم في حالة ثبوت تقصيره في ادارة اموال القاصر .ثالثا عشر : اية مهمة رقابية اخرى تستند اليه من المدير العام .المادة 25يتم ترميز ارقام حسابات القاصرين وفقا لما يأتي :اولا : يتكون رقم حساب القاصر من ( 10 ) عشر مراتب رقمية حيث تمثل الارقام الاربعة الاولى من اليسار سنة فتح الاضبارة والارقام الاربعة اللاحقة تمثل رقم الاضبارة والرقمان الاخيران يمثلان عدد القاصرين .مثال # تم فتح الاضبارة الاولى سنة 2008 وكان عدد الورثة ( 8 ) بضمنهم ( 4 ) قاصرين و ( 2 ) بالغين والأم والجد فيكون الترميز كما يأتي :عدد الوارثين رقم الإضبارة السنة08 0001 2008وتقرأ ارقام بطاقات القاصرين كالآتي :2008000101 القاصر س2008000102 القاصر ص2008000103 القاصر ع2008000104 القاصر ك2008000105 الكبير ل2008000106 الكبير م2008000107 الأم ن2008000108 الجد ه ــثانيا : عندما يرد مبلغ لمتوفى ولا يوجد قسام شرعي تفتح اضبارة اساس باسم المتوفى وتفتح بطاقة تحمل رقم الاضبارة مضافا اليه صفرين تمثل رقم الكارت الموحد .رقم الكارت الموحد رقم الاضبارة السنة00 0003 2008ويقرأ 2008000300ثالثا : في حالة كون الاضبارة تعود لاسير او مفقود او محجوز او مجنون او سجين او معتوه فيكون رقم القاصر 2008000401 .رابعا : لا يسري الترميز المنصوص عليه في البند ( اولا ) من هذه المادة على الأضابير المفتوحة قبل سنة 1995 .خامسا : تفتح إضبارة اساس عند ورود مبلغ .سادسا : لا تفتح اكثر من إضبارة اساس لورثة عائلة واحدة .سابعا : تحفظ اضابير الاساس في المخزن الرئيس للمديرية وحسب تسلسلاتها الرقمية والزمنية .ثامنا : لا تنقل الأضابير من المخزن الا باذن من المدير .تاسعا : يمنع تداول الاضابير بأيدي المراجعين ويتحمل امين المخزن المسؤولية كاملة عند فقدانها او ضياع مستمسكاتها .عاشرا : تحفظ اضابير وحدات الأذونات والعقار ومحاسبة الأولياء والأوصياء كل لدى وحداتها المختصة وتكون بعهدة مسؤول الوحدة في دواليب محكمة .الفصل الثالثأحكام عامةالمادة 26تمسك في كل مديرية السجلات الآتية :اولا : سجل الصكوك الوارد ويتضمن حقولا لرقم الصك ، ومبلغه وتاريخ ورقم الواردة وتاريخها ورقم وصل القبض وتاريخه . والجهة المصدرة للصك ، ويستخدم هذا السجل لأغراض المراجعة والتثبت من ان جميع الصكوك الواردة قد قطعت بها وصولات قبض .ثانيا : سجل الصكوك الصادرة ويتضمن حقولا لرقم الصك والجهة المرسل اليها والمتابعات وتاريخه ومبلغه ورقم وصل القبض بتسلمه وتاريخ وصل القبض والمتابعات ويستخدم هذا السجل لغرض السيطرة على حركات الصكوك الصادرة ومتابعة مصرها في حالة ورود وصولات القبض المؤيدة لتسلمها .ثالثا : سجل طوابع البريد الرسمية محاسبة ( 12 ) ويتضمن حقولا للتاريخ والمجموع والملاحظات والطوابع المدورة من اليوم السابق والطوابع المستعملة اثناء اليوم والطوابع المشتراة اثناء اليوم والرصيد الباقي في نهاية اليوم .رابعا : سجل المصروفات اليومية من الطوابع ، وهو سجل مساعد لسجل الطوابع البريدية وينقل مجموع المصروف يوميا الى حقل المستعمل اثناء اليوم في سجل محاسبة ( 12 ) ويقوم المحاسب بتدقيق السجل اسبوعيا للتأكد من صحة عمليات التسجيل والترصد فيه .خامسا : سجل الجلود والاستمارات الرسمية محاسبة ( 16 ) ولا يجوز ان يعهد به الى غير المحاسب ويتكون هذا السجل من صفحتين :أ ــ صفحة الواردة وتسجل فيها اعدادالواردة وبياناتها الاخرى .ب ــ صفحة الصادرة وتسجل فيها الاعداد الصادرة وكل عدد في سطر واحد يعزز بتوقيع الموظف الذي استعمل الجلد وعند النتهاء الصفحة يتم الترصيد فيما بين صفحتي الوارد والصادر وينقل الرصيد المدور الى صفحة الوارد التالية .سادسا : يمسك المحاسب في كل مديرية سجل الاثاث والمفروشات الاميركية محاسبة ( 13 ) يثبت في بدايته فهرست يتضمن انواع الاثاث الموجودة لدى المديرية ويراعى في شأنه مايأتي :أ ــ يتم التسجيل في صفحة الواردة منه تبعا للتسلسلات الفرعية والعامة لكل مادة من الاثاث .ب ــ تخصص صفحة الصادر منه لتثبيت الاثاث الذي تقرر دائرة رعاية القاصرين بيعه او مناقلته او شطبه الى الموجودات .ج ــ ــ تعلق في كل غرفة من غرف المديرية قائمة تتضمن الاثاث الموجود فيها .د ــ يتم جرد الاثاث في يوم ( 31 / 12 ) من كل سنة وتنظم بعملية الجرد جداول اصولية تتطابق محتوياتها مع سجل الاثاث المركزي الممسوك لدى دائرة رعاية القاصرين .سابعا : تحفظ النسخ الثماني من مفاتيح الغرف والدواليب بعد ترقيمه لدى المدير للرجوع اليها عند الحاج,المادة 27على مديريات رعاية القاصرين مراعاة ما يأتي :أ ــ التعليمات السحابية المرقبة ( 2 ) و ( 5 ) و ( 6 ) و ( 10 ) و ( 13 ) الصادرة استنادا الى قانون اصول المحاسبات العامة رقم ( 2 ) لسنة 1940 .ثانيا : عدم حصر صلاحية القبض والصرف في موظف واحد .ثالثا : ان يكون من يتولى تشغيل الحساب الجاري لكل مديرية مخولا من المدير العام .رابعا : يكون محاسب المديرية مسؤولا عن حفظ جلود وصولات القبض الجديدة ومستندات الصرف وجلود دفاتر الصكوك الجديدة وتسجل في الاستمارات والجلود الرسمية ( محاسبة / 16 ) ويتم التجهيز الى امين الصندوق المختص او موظف تحرير الصكوك بمعدل جلد واحد لكل مرة .خامسا : استعمال جلود وصولات القبض وفق ارقامها المتسلسلة .سادسا : يقوم امين الصندوق بفحص اوراق كل جلد من جلود وصولات القبض قبل البدء باستعماله فان وجد اي عيب او نقص عليه ان يعيد الجلد للمحاسب وعلى الاخير إعادته لدائرة رعاية القاصرين .سابعا : يكون امين الصندوق مسؤولا عن حفظ جلد وصولا القبض المستعملة لحين تدقيقها وبالتالي تسلم في المخزن لحفظها .ثامنا : تسليم جلود وصولات القبض ومستندات الصرف وجلود دفاتر الصكوك الجديدة والمستعملة من السلف الى الخلف بموجب قوائم الدور والتسليم تثبت فيها ارقام واعداد الجلود المسلمة واسم المسلم والمتسلم ويؤخذ توقيعهما على القوائم بعد ان تؤيد من المدير والمحاسب .تاسعا : عند فقدان جلد وصولات قبض ، علىمحاسب المديرية ان يقدم تقريرا يوضح فيه ما يأتي :أ ــ العدد الخاصوالعام للجلد المفقود .ب ــ عدد تسلسل الاوراق المقطوعة منه .ج ــ ــ تاريخ فقدانه والمحل الذي فقد فيه .د ــ تقوم المديرية بنشر اعلان في جريدة يومية على نفقة الموظف الذي تسبب في فقدان الجلد ترسل نسخة منه الى دائرة المحاسبة وتلصق نسخة اخرى في لوحة لاعلانات على ان يحتوي الاعلان على اسم الموظف الذي فقد الجلد وعنوان وظيفته وتلفت فيه انظار الجمهور الى عدم قبول تلك الوصولات لقاء اي مبلغ مدينين به الى الخزينة العامة وعليهم الاخبار فيما لو اعطي اليهم او عرض عليهم اي وصل من تلك الوصولات المفقودة .ه ــ عند العثور على الجلد المفقود يرسل فورا الى دائرة رعاية القاصرين لتقوم بأتلافه .عاشرا : لا يجوز اجراء الحك او المسح او الشطب او التحشية في مستندات القبض والصرف والسجلات بعد تنظيمها وتوثيقها وعند حصول خطأ في الارقام او العبارات لسبب ما فيصحح ذلك الخطأ بطريقة شطب الارقام او العبارات المغلوطة بالقلم الاحمر وتحرر فوقها الارقام او العبارات الصحيحة وعلى الموظف المسؤول ان يوقع فوق تلك التصحيحات .حادي عشر : لا يجوز صرف الصكوك من الإيرادات اليومية المقبوضة .ثاني عشر : تحفظ دفاتر جلود الصكوك المستعملة وجلود مستندات الصرف المستعملة لدى الموظف المسؤول عن تحريرها وبعد اجراء التدقيق عليها تحفظ في المخزن .ثالث عشر : لا يجوز صرف اي مبلغ ما لم يقترن مسبا بموافق المدير باعتباره الآمر بالصرف .رابع عشر : تبرز المستندات التالية عند اجراء الصرف .أ ــ حجة الوصاية او القيمومة .ب ــ قرار المحكمة بصرف النفقة الاعتيادية .د ــ القسام الشرعي؟ه ــ ــ هوية الاحوال المدنية او اية وثيقة تعريف رسمية .خامس عشر : لا يجوز صرف نفقة اعتيادية ل ــ ( 23 ) ثلاثة اشهر مقدما الا بعد التحقق من كفاية الرصيد .سادس عشر : تصرف الرواتب التقاعدية او المكافأة او الاكراميات او اي مبلغ آخر يعود للقاصر من دائرة التقاعد الى الولي او الوصي مباشرة وحسب التعليمات التي تصدر من دائرة رعاية القاصرين .سابع عشر : لا يجوز تسلم اي مبلغ لحساب القاصر او للورثة الا بعد فتح اضبارة اساس وبطاقة حساب .ثامن عشر : لا يجوز نقل رصيد القاصر من مديرية الى اخرى الا بموافقة المدير العام .تاسع عشر : يحسب النماء المتحقق للقاصر الذي ينقل رصيد حسابه الى مديرية اخرى لغاية تاريخ نقل الرصيد ويضاف لاصل الرصيد المنقول .عشرين : يخصص لكل من وحدة الاذونات ووحدة العقارات ووحدة محاسبة الاولياء والاوصياء نموذج استمارة خاصة لتسلم المبالغ التي تدخل في دائرة نشاط كل منها وتحفظ الاستمارة في اضابيرها الخاصة .واجحد وعشرين : ترقم سندات القيد بأرقام متسلسلة وتحفظ في اضبارة خاصة .اثنان وعشرين : تنجر يوميا عمليات الترحيل الى السجلات المساعد والترحيل الى بطاقات تنظيم الكشوفات / تنظيم سندات القيد / اجراء المطابقات اليومية . ولا يجوز تأخيرها او تأجيلها الى اليوم التالي .ثلاث وعشرين : تزود دائرة رعاية القاصرين بنسخة من جداول مطابقة رصيد الحساب الجاري خلال الاسبوع الاول من كل شهر .اربع وعشرين : يضاف رصيد النماء السنوي المتحقق الى الرصيد العام للدائنين في بداية كل سنة مالية بعد ان ينظم قيد استحقاق في ( 31 / 12 ) .خمس وعشرين : لا يعتد بتقارير الحسابات النهائية التي يقدمها الاولياء والأوصياء ممن بيدهم ادارة اموال القاصرين في الشركات والمشاريع التجارية والصناعية لا بعد اقرارها من دائرة رعاية القاصرين .ست وعشرين : يجب ان يظهر رصيد حساب الصندوق مصفرا في نهاية السنة المالية .سبع وعشرين : يكون محاسب ، كل مديرية مسؤولا عن ازالة آثار الفقرات المعترض عليها في تقرير ديون الرقابة المالية والبنك المركزي ومكتب المفتش العام .ثمان وعشرين : تعني عبارة حسابات الدائنين ، حصص الكبار والقاصرين أينما وردت في هذه التعليمات .تسع وعشرين : يخول محاسب كل مديرية صلاحية اطفاء الفروقات البسيطة بحدود ( 1000 ) الف دينار لكل حالة باجراء تسويتها من حساب النماء العام .المادة 28تلغى التعليمات رقم ( 1 ) لسنة 1980 في شأن النفقات غير الاعتيادية .المادة 29تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .حسن الشمريوزير العدل ...
قانون رقم 58 لسنة 2016 التعديل الرابع لقانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٠ | 2
قانون رقم 58 لسنة 2016 التعديل الرابع لقانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٠ | 2
عنوان التشريع: التعديل الرابع لقانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٠التصنيف ملكية فكريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٨تاريخ التشريع ٢٥-٠١-٢٠١٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٩٥ | تاريخ العدد: ٢٥-٠١-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ٥٢ | عدد الصفحات: ١استنادبناء على مااقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستورقرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣٠-١٢-٢٠١٥اصدار القانون الاتي:المادة ١يلغى نص الفقرة (١) من المادة الاولى من قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٠ ويحل محله ماياتي:١.الوزير- وزير التخطيط.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلكون المسجل لبراءات الاختراع والنماذج الصناعية هو رئيس الجهاز للتقييس والسيطرة النوعية ويرتبط بوزير التخطيط ,وبغية ازالة التعارض الذي يحصل اثناء التطبيق وتحديد جهة الارتباط , شرع هذا القانون....
قانون رقم 22 لسنة 1994 الغاء قانون ضريبة التركات رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٥ | 2
قانون رقم 22 لسنة 1994 الغاء قانون ضريبة التركات رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٥ | 2
عنوان التشريع: الغاء قانون ضريبة التركات رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٥التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٢تاريخ التشريع ١٧-١٠-١٩٩٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٣٢ | تاريخ العدد: ١٧-١٠-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ٣٤٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٤ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةبناء على ما اقره المجلس الوطني واستنادا الى احكام المادة (٥٣) من الدستور . اصدرنا القانون الاتي :المادة ١يلغى قانون ضريبة التركات ذو الرقم (٦٤) لسنة ١٩٨٥ . وتبقى احكامه سارية على حالات الوفيات الواقعة خلال فترة نفاذه .المادة ٢ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر جمادى الاولى لسنة ١٤١٥ هجرية المصادف لليوم الحادي عشر من شهر تشرين الاول لسنة ١٩٩٤ ميلادية . صدام حسين رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةتمشيا مع اتجاه اعادة النظر في النظام الضريبي في العراق بالتخفيف عن كاهل المكلفين بما ينسجم والظروف الاقتصادية الراهنة ولتمكين الورثة من الافادة من تركة مورثهم . فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم 78 لسنة 1960 التعديل الثالث لقانون تسجيل السفن رقم 19 لسنة1942 | 3
قانون رقم 78 لسنة 1960 التعديل الثالث لقانون تسجيل السفن رقم 19 لسنة1942 | 3
قانون التعديل الثالث لقانون تسجيل السفن رقم 19 لسنة1942عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون تسجيل السفن رقم 19 لسنة1942التصنيف: قانون عراقيرقم التشريع: 78سنة التشريع: 1960تاريخ التشريع: 1960-06-15 00:00:00باســم الشــعـبمجلـس الســيـادةبعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المـواصلات ووافق عليه مجلس الوزراء .صـدّق القـانون الآتـــي :مادة 1تلغى الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون تسجيل السفن رقم 2 لسنة 1949 ويحـلّ محلهـا مـا يلـي :ثانياً = الزوارق الآلية .أ- التي يزيد طولها على 9 أمتار -/5 دنانير .ب- التي يبلغ طولها 9 أمتار فمـا دون -/3 دنانير .مادة 2ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .مادة 3على وزيري المواصلات والعدل تنفيذ هذا القانون .كـتب ببغـداد فـي اليـوم الحـادي والعشـريـن مـن شـهر ذي الحجة ســنة 1379 المصــادف لليـوم الخـامس عشـر مـن شــهر حزيران ســنة 1960 .مـجـلـس الســيـادةمحمد نجيب الربيعــيرئيـس مجلس السـيادةخالـد النقـشـبندي عضو عضــواللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاعمصطفى علي وزير العــدل أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعيهاشم جواد وزير الخارجيـة ووكيل وزير المـاليةمحي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة حسـن الطالباني وزير المواصـلات ووكيل وزير التجـارةمحمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزيرالشؤون الاجتماعية ووكيل وزيرالزراعـةفؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزيرالنفـطنزيهة الدليمـي وزيرة دولـة فيصل السامر وزير الارشــاداسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارف عوني يوسف وزير الأشغـال والاسكـانعباس البلداوي وزير البلديـاتنشر في الوقائع العراقية عدد 357 في 2-6-1960الأســبـاب المــوجـبـةالملحقنظــراً لصدور نظام استعمال المقاييس العشرية رقم (15) لسنة 1960 الذي أوجب استعمال النظام العشري في القياس ومو المتر وأضعافه وأجزاءوه وبما أن قانون تسجيل السفن رقم (19) لسنة 1942 وتعديلاته قد نصّ على استيفاء رسوم التسجيل السنوية عن الزوارق الآلية على أساس القياس بالأقدام وليس بالمتر لذا قد بات من الضروري تعديل القانون المذكور من هذه الناحية وجعل القياس مترياً . وعليه أعدت اللائـحة القانونية بموجب ذلك ....
قانون رقم 92 لسنة 1984 تعديل قانون التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم (37) لسنة 1983 | 2
قانون رقم 92 لسنة 1984 تعديل قانون التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم (37) لسنة 1983 | 2
عنوان التشريع: تعديل قانون التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم (٣٧) لسنة ١٩٨٣التصنيف مرور ومركباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٢تاريخ التشريع ٠٣-١٢-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٢٢ | تاريخ العدد: ٠٣-١٢-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٨٠٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٢٧٧) بتاريخ ٢٠/١١/١٩٨٤ اصدار القانون الاتي:-المادة ١تكون المادة الخامسة من قانون التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم ٣٧ لسنة ١٩٨٣ الفقرة ١ من المادة نفسها ويضاف لها الفقرات الاتية :٢ - لا تجوز مطالبة شركة التامين الوطنية عند تحقق مسؤوليتها عن التعويض بمقتضى قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٠ او عقد التامين التكميلي بما يزيد على مبلغ التعويض المقدر ويبقى السائق والمسؤول مدنيا عن فعله مسؤولين عما يحكم به زيادة على ذلك بمقتضى الفقرة (١) من هذه المادة.٣- لا يحق لسائق المركبة او المسؤول مدنيا عن فعله الرجوع على شركة التامين الوطنية بالتعويض المنصوص عليه في الفقرة (١) من هذه المادة اذا كان الفعل الذي احدث الضرر قد صدر من سائق المركبة عمدا او بنتيجة خطا جسيم منه او عند تحقق احدى حالات الرجوع المنصوص عليها في المادة الثامنة من قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٠ ويحق له الرجوع بالتعويض المقدر في الحالات الاخرى.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسري اثره على القضايا التي لم يصدر فيها قرار مكتسب درجة البتات. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 6 لسنة 1995 تعديل قانون سندات قرض الحكومة العراقية ذي الرقم (58) لسنة 1990 | 4
قانون رقم 6 لسنة 1995 تعديل قانون سندات قرض الحكومة العراقية ذي الرقم (58) لسنة 1990 | 4
عنوان التشريع: تعديل قانون سندات قرض الحكومة العراقية ذي الرقم (٥٨) لسنة ١٩٩٠التصنيف دين عامالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦تاريخ التشريع ٠٣-٠٤-١٩٩٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٥٧ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٤-١٩٩٥ | رقم الصفحة: ٩٨ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٥ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٢٥ ) بتاريخ ١٩-٣-١٩٩٥ م اصدار القانون الاتي :ـالمادة ١يلغى نص المادة الاولى من قانون سندات قرض الحكومة العراقية ذي الرقم (٥٨) لسنة ١٩٩٠، ويحل محله ما ياتي:المادة الاولى:لوزير المالية، اصدار سندات اسمية او لحاملها باسم ( سندات قرض الحكومة العراقية) بمبلغ اجمالي لا يتجاوز (٥٠-٠٠-٠٠٠٠) خمسة الاف مليون دينار، ويحدد وزير المالية نوع ومبلغ وموعد اصدار كل وجبة منها.المادة ٢يلغى نص البند (اولا) من المادة الثانية من القانون، ويحل محله ما ياتي:اولا- تصدر السندات بفئة واحدة او بعدة فئات حسب ما يقرره وزير المالية، على ان لا تزيد القيمة الاسمية للسند الواحد على (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرين الف دينار.المادة ٣يلغى نص المادة الرابعة من القانون ويحل محله ما ياتي:المادة الرابعة –اولا- يقوم البنك المركزي العراقي خلال مدة طرح السندات وحتى تاريخ الاصدار ببيع السندات بالقيمة الاسمية لها ويقوم ببيعها بعد تاريخ الاصدار وحتى نفاذ الكمية المقررة للبيع بالاسعار التي يعلنها يوميا.ثانيا- تكون السندات بعد تاريخ اصدارها قابلة للتداول عن طريق البيع والشراء في سوق بغداد للاوراق المالية وبالاسعار التي تحدد حسب العرض والطلب.المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلاجل توسيع فرص الاستثمار النقدي امام المواطنين عن طريق طرح اصدارات جديدة من سندات قرض الحكومة العراقية الصادرة بالقانون ذي الرقم (٥٨) لسنة ١٩٩٠.فقد شرع هذا القانون...
قانون (5) لسنة 2002 التعديل الثاني لقانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم 65 لسنة 1970 | 2
قانون (5) لسنة 2002 التعديل الثاني لقانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم 65 لسنة 1970 | 2
عنوان التشريع: قانون (٥) التعديل الثاني لقانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٠التصنيف ملكية فكريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥تاريخ التشريع ٠٤-٠٣-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٢٠ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٣-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٨٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص المادة ٢٢ من قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية المرقم بـ ٦٥ لسنة ١٩٧٠ ويحل محله ما ياتي:المادة - ٢٢ -١ - تشكل لجنة فنية دائمة برئاسة رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وعضوية ممثلين عن كل من وزارة الدفاع وهيئة التصنيع العسكري والاجهزة الامنية.٢ - يقوم رئيس اللجنة المنصوص عليها في الفقرة ١ من هذه المادة بتقديم ايجاز دقيق عن كل طلب تسجيل براءة اختراع الى اللجنة لغرض الاطلاع عليه بالصيغة التي تضمن تحقيق البعد الامني دون الحاجة للدخول في التفاصيل.٣ - تتولى اللجنة دراسة وتحديد الاختراعات التي تتعلق بشؤون الدفاع عن الامن القومي.٤ - يتولى ممثل الجهة المعنية من المذكورين في الفقرة ١ من هذه المادة ابلاغ اللجنة بكتاب موقع من الرئيس الاعلى لتلك الجهة يبين فيه رايها في الطلب خلال مدة لا تزيد على ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه على ان يتضمن الراي احدى التوصيات الاتية :ا - عدم اعلان الطلب.ب - عدم نشر اعلان القرار الصادر بمنح البراءة.ج - عدم منح البراءة للطالب مقابل شراء الاختراع منه او الاتفاق معه على استغلاله.٥ - تقوم اللجنة خلال مدة ٧ سبعة ايام من تاريخ تسلمها كتاب الجهة المنصوص عليه في الفقرة ٤ من هذه المادة بابلاغ المسجل بالقرار النهائي بشان الطلب.٦ - يصدر رئيس امانة مجلس الوزراء تعليمات يحدد فيها سير عمل اللجنة المنصوص عليها في الفقرة ا من هذه المادة ومهام مقررها.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض تنظيم الاجراءات الخاصة ببراءات الاختراع التي تعنى بشؤون الدفاع عن الامن القومي،شرع هذا القانون....
قانون (33) لسنة 2001 التعديل الثاني لقانون هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف | 3
قانون (33) لسنة 2001 التعديل الثاني لقانون هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف | 3
عنوان التشريع: قانون (٣٣) التعديل الثاني لقانون هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقافالتصنيف طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٣تاريخ التشريع ٠٤-٠٩-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٧٣ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٩-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٢٦٥ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور , قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:المادة ١يلغى نصا البندين ( د ) و( هـ ) من مادة ( ٣ ) من قانون هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف المرقم بـ ( ١٨ ) لسنة ١٩٩٣ ويحل محلهما ما ياتي: -د – الرقابة على الاموال الموقوفة والتصرف بها وفق القانون .هـ - ممارسة مهام مجلس الاوقاف الاعلى في كل ما يتعلق بادارة الاموال الموقوفة واستثمارها المنصوص عليها في تشريعات الاوقاف .المادة ٢يفك ارتباط قسم الاموال الموقوفة الملحقة من الدائرة الادارية والمالية في وزارة الاوقاف والشؤون الدينية ويربط بهيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف ويطبق القسم احكام التشريعات الخاصة بالاوقاف الملحقة . ويستمر مجلس الاوقاف الاعلى بالنظر في القضايا المتعلقة بها .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض نقل مهام ادارة الاموال الموقوفة الملحقة من الدائرة الادارية والمالية الى هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف في وزارة الاوقاف والشؤون الدينية .شرع هذا القانون...
قانون اطفاء حق الحكر رقم (٣) لسنة ١٩٨٣ | 14
قانون اطفاء حق الحكر رقم (٣) لسنة ١٩٨٣ | 14
عنوان التشريع: قانون اطفاء حق الحكر رقم (٣) لسنة ١٩٨٣التصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣تاريخ التشريع ٣١-٠١-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٢٢ | تاريخ العدد: ٣١-٠١-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٧٦ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يراد باطفاء حق الحكر انهاء العلاقة بين جهة الوقف مالكة الارض وبين صاحب حق الحكر مالك البناء او الغراس الذي يتصرف بالعقار لمدة غير معينة مقابل اجرة يدفعها الى جهة الوقف. ويشمل ذلك الحقوق العينية المترتبة على ارض الوقف كالاجارتين والاجارة المؤجلة والمقاطعة وعرصات النخيل والبساتين.المادة ٢١ - على اصحاب حق الحكر او ورثتهم او من حل محلهم بوثائق معتبرة قانونا كحجج الوصية او التخارج والسندات المنظمة والموثقة من قبل الكاتب العدل، اقامة الدعوى لاطفاء حقوقهم وفقا لاحكام هذا القانون خلال سنتين من تاريخ نفاذه.٢ – تعتبر الدعوى المقامة من قبل احد الشركاء او احد الورثة من قبل سائر الورثة او الشركاء كافة.المادة ٣لجهة الوقف والمتولين اقامة دعوى اطفاء الحقوق المذكورة في المادة الاولى من هذا القانون على اي من اصحاب العلاقة.المادة ٤١ – تقام دعاوى اطفاء الحقوق المشمولة بهذا القانون لدى المحكمة المختصة في محل العقار.٢ – تنظر المحكمة في الدعوى المقامة وفقا لهذا القانون بصورة مستعجلة وتدعو صاحب حق الحكر المدعى عليه للحضور في الموعد المعين، فاذا تعدد اصحاب حق الحكر او كان بينهم متوفى جاز للمحكمة تبليغ احدهم ودعوة الباقين عن طريق الاعلان في صحيفة محلية يومية باسمائهم الواردة في سجل العقار او الوثائق المعتبرة قانونا ويعتبر ذلك تبليغا للشركاء ولورثة المتوفين منهم كافة.٣ – تشعر المحكمة دائرة التسجيل العقاري المختصة بالدعوى المقامة لديها وتطلب منها عدم اجراء اي تصرف على العقار لحين انتهاء الدعوى.٤ – تبلغ المحكمة اصحاب العلاقة جميعا بحكمها عن طريق الاعلان في صحيفة محلية يومية واحدة. ويكون الحكم قابلا للتمييز فقط خلال ثلاثين يوما تبدا من اليوم الذي يلي يوم نشر الاعلان.المادة ٥١ – تقدر المحكمة بمعرفة الخبراء قيمة ارض الوقف والبناء والغراس التي عليها وتعين قيمة كل منها على انفراد، ويكون هذا التقدير اساسا لتوزيع بدل المبيع بين جهة الوقف وذوي العلاقة ويخصم (١٥%) من قيمة الارض لتوزيعها على اصحاب البناء او الغراس كل حسب حصته.٢ – تنفذ المحكمة حكم الاطفاء عن طريق البيع بالمزايدة العلنية وفق قانون التنفيذ.٣ – اذا ظهر بنتيجة المزايدة ان في البدل غبنا فاحشا، تبقى الدعوى قائمة، فاذا زال الغبن الفاحش جاز البيع.المادة ٦١ – تستوفي المحكمة عند اقامة الدعوى رسما مقطوعا قدره خمسة دنانير وتستوفي عند ختامها من طرفي الدعوى واحدا من الالف من قيمة مجموع الملك على ان تحسب الرسم المقطوع المدفوع سلفا.٢ – يستوفى عن تمييز الحكم رسم نسبي مقداره نصف الواحد من الالف من قيمة الادعاء في الدعوى المميزة.المادة ٧١ – يلغى حق الحكر بدون بدل اذا لم يتخذ اصحابه الاجراءات اللازمة لاطفائه خلال المدة المحددة في الفقرة الاولى من المادة الثانية.٢ – على دوائر التسجيل العقاري المختصة تعديل سجلاتها تلقائيا بالغاء حق الحكر بعد مرور سنتين على نفاذ هذا القانون اذا لم تشعرها المحكمة المختصة في محل العقار او لم يشعرها اصحاب حق الحكر باقامة الدعوى لاطفائه.٣ – تنتقل الحقوق العينية التبعية المترتبة على حق الحكر الى بدل الاطفاء ان وجد ويحرر منها العقار المترتب عليه حق الحكر.المادة ٨يعتبر شاغل العقار المطفا حق الحكر عليه بمقتضى هذا القانون بحكم المستاجر وفقا لاحكام القوانين النافذة.المادة ٩تعفى معاملات اطفاء حق الحكر من رسوم التسجيل العقاري وضريبتي الدخل والتركات.المادة ١٠يصدر وزير الاوقاف والشؤون الدينية بيانا ينشر في الصحف اليومية والاذاعة والتلفزيون ثلاث مرات في الاقل كل ستة اشهر خلال مدة نفاذ هذا القانون يدعو فيه اصحاب حق الحكر لاقامة الدعوى لاطفائه وفق احكام هذا القانون.المادة ١١لوزير الاوقاف والشؤون الدينية اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.المادة ١٢تسري احكام هذا القانون على الدعاوى المقامة التي لم تكتسب احكامها درجة البتات.المادة ١٣يلغى قانون اطفاء حق الحكر رقم ١٣٨ لسنة ١٩٦٠.المادة ١٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةانشئ حق الحكر على الاراضي الموقوفة منذ الحكم العثماني للعراق بناء على تعذر اعمارها من جهة الاوقاف. ولما كانت للاوقاف موقوفات كثيرة اثقلت بحق الحكر، ينتفع المحتكرون وورثتهم بالبناء والغراس فيها انتفاعا كاملا مقابل بدلات سنوية ضئيلة تتراوح بين مائة وخمسين فلسا وثلاثة دنانير ونصف، رغم وقوع هذه الموقوفات في اهم المراكز التجارية ورغم التطوير العظيم في الحالة الاقتصادية والعمرانية، فان هذا الحق قد حرم جهة الاوقاف من الانتفاع من املاكها وحملها وما يزال يحملها نفقات كبيرة تبلغ اضعاف ما تحصل عليه من البدلات الزهيدة حتى امكن القول بان حق الحكر لم يبق لجهة الاوقاف الا الرمز او المظهر القانوني للملكية مجردا من محتواها المادي او الاقتصادي.ولوضع الامور في نصابها، وبالتالي ازالة الحيف الذي اصاب الاوقاف وتمكينها من الاستفادة من حقها الطبيعي في املاكها، فقد صدر قانون اطفاء حق الحكر رقم ١٣٨ لسنة ١٩٦٠ الذي اجاز لجهة الوقف اقامة الدعوى لاطفاء حق الحكر.بيد انه لما كان هذا القانون قد جاء دون تحديد مدة معينة لاقامة الدعوى فانه رغم مرور ( ٢٢ ) سنة على صدوره، لم تحظ باحكامه بالتطبيق فظل اغلب العقارات المثقلة بحق الحكر على حاله. الامر الذي استوجب اصدار قانون جديد يؤمن اطفاء حق الحكر عن طريق الزام اصحاب هذا الحق انفسهم باقامة الدعوى لاطفائه خلال مدة معينة دون اخلال بحق جهة الوقف في اقامة الدعوى خلال نفس المدة.وللاسباب المذكورة فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 138 لسنة 1960 اطفاء حق الحك | 9
قانون رقم 138 لسنة 1960 اطفاء حق الحك | 9
قانون اطفاء حق الحكعنوان التشريع: قانون اطفاء حق الحكرالتصنيف: قانون عراقيرقم التشريع: 138سنة التشريع: 1960تاريخ التشريع: 1960-11-24 00:00:00باســم الشــعـبمجلـس الســيـادةبعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس الوزراء .صـدّق القـانون الآتـــي :مادة 1يراد باطفاء حق العقر انهاء العلاقة بين ارض الوقف ومالك البناء او الغراس او قسم منها الذي يتصرف بالعقار لمدة غير معينة مقابل اجرة يدفعها الى الوقف .ويشمل ذلك الحقوق العينية المترتبة على ارض الوقف كالاجارتين والاجارة المؤجلة والمقاطعة وعرصات النخيل والبساتين .مادة 2لمديرية الاوقاف العامة والتولين اقامة دعوى اطفاء الحقوق المبينة في المادة الاولى لدى محكمة البداءة في محل العقار وفق قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية .مادة 3تقدر المحكمة بمعرفة الخبراء قيمة ارض الوقف والمنشآت والمغروسات التي عليها وتعين قيمة كل منها على انفراد ، ويكون التقدير اساساً لتوزيع بدل المبيع بين الوقف وذوي العلاقة ويخصم 15% من قيمة الارض ، لتوزيعها على أصحاب البناء او الغراس كل بحسب حصته .مادة 4تنفذ المحكمة حكم الاطفاء بيعاً بالمزايدة العلنية وفق قانون التنفيذ .مادة 5اذا ظهر من نتيجة المزايدة غبن فاحش في البدل تبقى الدعوى قائمة ، فاذا ذال الضرر جاز البيع .مادة 6تأخذ المحكمة عند اقامة الدعوى رسماً مقطوعاً قدره خمسة دنانير ، وتأخذ عند ختامها من طرفي الدعوى واحداً من الألف من قيمة مجموع الملك على ان تحسب الرسم المقطوع المدفوع سلفاً .مادة 7يستوفى من تمييز الحكم رسم نسبي مقداره نصف من واحد من الالف من قيمة الادعاء في الدعوى المميزة .مادة 8ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .مادة 9على الوزير المسؤول (رئيس الوزراء) تنفيذ هذا القانون .كـتب ببغـداد فـي اليـوم الخامس مـن شـهر جمادي الثاني ســنة 1380 المصــادف لليـوم الرابع والعشرين مـن شــهر تشرين الثاني ســنة 1960 .مـجـلـس الســيـادةمحمد نجيب الربيعــيرئيـس مجلس السـيادةخالـد النقـشـبندي عضو عضــواللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاعمصطفى علي وزير العــدلهاشم جواد وزير الخارجية أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعيمحي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة حسن الطالباني وزير المواصلات ووكيل وزيرالشؤون الاجتماعيةطلعت الشيباني وزير التخطيط ووكيل وزيرالنفط محمد عبد الملك الشواف وزير الصحةفيصل السامر وزير الارشاد فؤاد عـارف وزير دولــة ووكيل وزير الزراعةعباس البلداوي وزير البلديات اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارفناظم الزهاوي وزير التجارة مظفر حسين جميل وزير الماليةحسن رفعت وزير الأشغال والاسكاننشر في الوقائع العراقية عدد 451 في 8-12-1960الأسباب الموجبةالملحقتملك مديرية الاوقاف العامة موقوفات كثيرة اثقلت بحق الغير ، ويستوفي مالك الحق وورثته من بعده منافعها .أما الوقف فلا يحصل منهم الا على بدلات سنوية ضئيلة تتراوح من مئة وخمسين فلساً الى نحو ثلاثة دنانير ونصف ، وهذه الموقوفات هي من الاهمية بمكان ، لانها تقع في أهم المراكز التجارية . وقد انشئت هذه الحقوق للغير في هذه الموقوفات منذ الاحتلال العثماني للعراق ، لتعذر اعمارها من قبل الاوقاف . ولما كانت الاحكام تتغير بتغير الازمان ، وقد تطورت الحالة الاقتصادية والعمرانية تطوراً عظيماً ، يقضي بوضع الامور في نصابها ، وازالة الحيف الذي أصاب الاوقاف بانهاء العلاقة بينها وبين أصحاب هذه الحقوق ، بحيث يتسنى للاوقاف ان تستفيد من حقها الطبيعي في املاكها .ان بقاء هذه الموقوفات المهمة الكثيرة مثقلة بالحكر والاجارة المؤجلة والمقاطعة ونحوها من الحقوق العينية واقتصار المنفعة منها على شاغليها بالبناء والغراس ، قد عطل منافع مديرية الاوقاف من املاكها وحملها وما يزال يحملها نفقات كبيرة تبلغ أضعاف ما تحصل عليه من البدلات الزهيدة ولذلك وجب انهاء هذه العلاقة بسن هذا التشريع الضامن لمنافع الطرفين ....
قانون 8 لسنة 1960 اطفاء حق العقر | 7
قانون 8 لسنة 1960 اطفاء حق العقر | 7
قانون اطفاء حق العقرعنوان التشريع: قانون اطفاء حق العقرالتصنيف: قانون عراقيرقم التشريع: 8سنة التشريع: 1960تاريخ التشريع: 1960-01-07 00:00:00باســم الشــعـبمجلـس الســيـادةبعد الإطلاع على الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الإصلاح الزراعي ووافق عليه مجلس الوزراء .صدق القانون الآتـــي :مادة 1يقصد بالعبارة ” صاحب الأرض ” الواردة في هذا القانون ، المعاني الآتية :1- الحكومة في الأراضي الأميرية الصرفة والأراضي المستولى عليها بموجب قانون الإصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 والأراضي الموقوفة وقفاً غير صحيح .2- المالك في الأراضي المملوكة .3- المفوض له في الأراضي الأميرية المفوضة بالطابو .4- صاحب حق اللزمة في الأراضي الأميرية الممنوحة باللزمة .5- جهة الوقف في الأراضي الموقوفة وقفاً صحيحاً .مادة 2لصاحب الأرض أن يطلب اطفاء حق العقر بالبدل الذي يتفق عليه مع صاحب العقر وإن لم يتفقا يكون البدل مبلغاً نقدياً بنسبة الحصة العقرية الى بدل مثل الأرض ، ولصاحب العقر أن يطلب اطفاءه بتمليك صاحب الأرض الحصة العقرية بالبدل المتفق عليه أو بنفس النسبة المذكورة ولا يجوز إحياء حق العقر بعد إطفائه .مادة 31- تقام الدعوى لإطفاء حق العقر في محكمة البداءة وتدعو المحكمة ذوي العلاقة إعلاناً بالإذاعة واحدى الصحف المحلية وتبت المحكمة في الدعوى وفق قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية ويكون قرارها تابعاً للتمييز وينفذ الحكم الصادر بالإطفاء في دائرة التنفيذ ثم يسجل في دائرة الطابو .2- يعتبر العقر مطفأ في الأرض المستولى عليها وفق قانون الإصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 عند تمام الاستيلاء وينتقل حق صاحب العقر الى التعويض الذي يستحقه صاحب الأرض بالنسبة المعينة في المادة الثانية من هذا القانون . ويعتبر بدل المثل الذي تقدره لجنة التقدير المؤلفة بموجب قانون الاصلاح الزراعي هو البدل المقصود في المادة الثانية للأرض المستولى عليها .مادة 4لوزير العدل إصدار تعليمات في كيفية تسجيل اطفاء حق العقر في دائرة الطابو .مادة 5يلغى قانون حقوق العقر رقم 55 لسنة 1932 على أن تبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة ، حتى يصدر وزير العدل تعليمات أخرى بدلاً عنها .مادة 6ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .مادة 7على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون .كـتب ببغـداد فـي اليـوم الثـامن مـن شـهر رجـب ســنة 1379 المصــادف لليـوم الســابع من شــهر كــانـون الثــانـي ســنة 1960 .مـجـلـس الســيـادةمحمد نجيب الربيعــيرئيـس مجلس السـيادةخالـد النقـشـبندي عضو عضــواللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاعمحمد حديد وزير المـالية ووكيل وزير الصناعـةابراهيم كبة وزير الإصلاح الزراعـي ووكيل وزير النفـط مصطفى علي وزير العدلهاشم جواد وزير الخارجـية أحمد محمد يحي وزير الداخليـةمحي الدين عبد الحميد وزير المعـارف حسن الطالباني وزير المواصلاتمحمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الزراعةفؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـطنزيهة الدليمي وزيرة البلديـات فيصل السامر وزير الارشــادعبد اللطيف الشواف وزير التجــارة عوني يوسف وزير الأشغـال والإسكـاننشر في الوقائع العراقية عدد 289 في 16-1-1960الأسباب الموجبةالملحقأ صبــح بعض ملاك الأراضي في العهد العثماني عاجزين عن زراعتها بسبب الأزمات التي أصابت العراق وتركوها معطلة فوضعت الحكومة يدها عليها واحالتها الى من يقوم بإعمارها على أن يؤدي للدولة الخراج من محصولها ويؤدي لمالكها حصة معينة بنسبة 1/30 أو 1/25 أو 1/20 من مجموع الحاصلات سنوياً حسب التصنيف الذي عينته الحكومة للأرض بعد افراز الحصة الخراجية من الحاصل وسميت هذه الحصة بالعقر وأكثر هذه الأراضي المعقورة في ألوية بغداد وديالى وكركوك وقد انقرض بعض من أحيلت اليهم الأرض فعادت الأرض الى الدولة وأصبحت بحكم الأميرية غير المفوضة بالطابو .ثـم أصدرت الحكومة العثمانية فرمان العقر سنة 1287 ه المسمى بفرمان مدحت باشا بسبب تطبيقه في العراق في عهده وقد تضمن أحكاماً في كيفية تثبيت حق العقر وأحكاماً في بيع الأرض المعقورة أو بيع حق العقر وشكلت لجنة سميت (قومسيون الأعقار) قامت بالتحقيق عن ملكية الحصص العقرية وتثبيتها ثم إعطاء أصحابها مضابط تأييداً لحقوقهم .ثم أصدرت الحكومة العراقية قانون حقوق العقر المرقم 55 لسنة 932 الذي أجاز لصاحب الأرض المعقورة مهما كان صنفها استملاك حق العقر لقاء تعويض نقدي يتفق عليه مع صاحب العقر وإن لم يتفقا يكون التعويض خمسة عشر ضعفاً من المعدل السنوي لحصة العقر المجباة في خلال ثلاث سنوات قبل الإستملاك على أن لا يقل التعويض عن 15 فلساً لكل دونم وأوجب على الحكومة أن تستملك حقوق العقر عند بيع أراضيها أو تفويضها ببدل المثل . وقد قصر هذا القانون أحكامه على الأراضي التي تعلن تسويتها .وقد وجد أن الضرورة تقضي بتعميم إطفاء حق العقر في كل المناطق دون التقيد بإعلان التسوية فيها ، ومنح هذا الحق لصاحب العقر أيضاً بعد أن قصر القانون القائم حق استملاكه على صاحب الأرض وأن تعم هذه الأحكام الراضي الخاضعة للإصلاح الزراعي وغير الخاضعة على أن يعتبر حق العقر مطفأ في الأراضي المستولى عليها عند تمام الاستيلاء عليها وينتقل حق صاحب العقر الى التعويض الذي يستحقه صاحب الأرض بنسبة حق العقر فيها . أما الأراضي غير المستولى عليها أو غير الخاضعة لقانون الإصلاح الزراعي فإن المحاكم هي مرجع النظر في اطفاء حق العقر فيها .وقد وجد أن بدل إطفاء العقر إما باتفاق الطرفين بنسبة الحصة العقرية الى بدل مثل الأرض على أن يكون بدل المثل الذي تقدره لجان التقدير المؤلفة بموجب قانون الإصلاح الزراعي هو الأساس للأراضي المستولى عليها أما الأراضي الأخرى فإن المحكمة المختصة هي التي تقدر بدل مثلها بموجب أحكام قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية وهذا المبدأ أقرب للعدالة وأسهل في التطبيق من الأسلوب المعقد الذي اتخذه قانون حقوق العقر في تعيين بدل الحصة العقريةوقد أعدت هذه اللائحة متضمنة المبادىء المذكــورة ....
قانون اطفاء حقوق الاجارة الطويلة في العقارات الموقوفة رقم (٨٧) لسنة ١٩٨٦ | 10
قانون اطفاء حقوق الاجارة الطويلة في العقارات الموقوفة رقم (٨٧) لسنة ١٩٨٦ | 10
عنوان التشريع: قانون اطفاء حقوق الاجارة الطويلة في العقارات الموقوفة رقم (٨٧) لسنة ١٩٨٦التصنيف طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٧تاريخ التشريع ٢٢-٠٩-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١١٦ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٩-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٥٧٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تطفا وفق احكام هذا القانون حقوق الاجارة الطويلة في العقارات الموقوفة المثقلة بهذه الحقوق عدا الاوقاف المضبوطة .المادة ٢تقدم جهة الوقف طلب الاطفاء الى محكمة بداءة موقع العقار بعد موافقة مجلس الاوقاف .المادة ٣تؤلف المحكمة هيئة تقدير برئاسة قاضي المحكمة وعضوية :ا- رئيس دائرة التسجيل العقاري او من ينوب عنه .ب- رئيس دائرة ضريبة العقار او من ينوب عنه .جـ - ممثل عن جهة الوقف .د - ممثل عن صاحب حق الاجارة الطويلة، واذا تعددوا ولم يتفقوا على اختيار من يمثلهم او كان بعضهم غائبا عينته المحكمة من الخبراء .المادة ٤الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يقدر بدل اطفاء الحقوق المشار اليها في المادة الاولى وفق احكام المادة (٣٥) من قانون الاستملاك رقم ١٢ لسنة ١٩٨١ .٢ - تقدر قيمة ما احدث في الارض من بناء ومنشات اخرى ومغروسات بقيمتها قائمة سواء احدثت وفق احكام العقد او القانون .المادة ٥تصدر المحكمة في ختام المرافعة حكما باطفاء الحقوق المشار اليها في المادة الاولى بالبدل المقدر وفق احكام الفقرة (١) من المادة الرابعة من هذا القانون وبتمليك جهة الوقف المحدثات بقيمتها المقدرة وفق احكام الفقرة (٢) من المادة المذكورة .المادة ٦تكون القرارات والاحكام التي تصدرها المحكمة خاضعة للطعن فيها تمييزا بطرق الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة وفق احكام قانون الاستملاك .المادة ٧اذا اكتسب الحكم بالاطفاء درجة البتات تودع جهة الوقف المبالغ المشار اليها في المادة الخامسة لدى صندوق المحكمة لتسليمها الى مستحقها، وتشعر المحكمة دائرة التسجيل العقاري لتسجيل الاطفاء والتمليك في السجل العقاري وفق احكام القانون .المادة ٨يستثنى من احكام هذا القانون مستاجر الاجارة الطويلة اذا كان شاغلا العقار لاغراض السكنى لنفسه او لورثته حتى انتهاء مدة الاجارة .المادة ٩لوزير الاوقاف والشؤون الدينية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ١٠ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةوجد أن العقارات الموقوفة المثقلة بحقوق الإجارة الطويلة كانت قد أجرت منذ فترة ليست بقصيرة بعقود طويلة الأجل لقاء بدل زهيد ، وقد أدى ارتفاع مستوى المعيشة إلى حرمان جهة الوقف من الانتفاع بعقاراته بصورة عادلة لذا اقتضت المصلحة إطفاء هذه الحقوق .لذا شرع هذا القانــون ....
قانــون اعفاء المزارعين و الفلاحين المقترضين من فوائد القروض السابقة المترتبة بذمتهم رقـم (٤٩) لسنــة ٢٠١٢ | 6
قانــون اعفاء المزارعين و الفلاحين المقترضين من فوائد القروض السابقة المترتبة بذمتهم رقـم (٤٩) لسنــة ٢٠١٢ | 6
عنوان التشريع: قانــون اعفاء المزارعين و الفلاحين المقترضين من فوائد القروض السابقة المترتبة بذمتهم رقـم (٤٩) لسنــة ٢٠١٢التصنيف دين عامالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٩تاريخ التشريع ١١-٠٦-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٤٢ | تاريخ العدد: ١١-٠٦-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١٤ | عدد الصفحات: ٢استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٢-٥-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١يهدف هذا القانون الى اعفاء صغار المزارعين والفلاحين المقترضين قرضاً زراعياً من فوائد القروض المترتبة بذمتهم .المادة ٢يعفى المزارع والفلاح المقترض من المصارف الحكومية قرضاً زراعياً لا يزيد على (٥٠) خمسين مليون دينار قبل نفاذ هذا القانون من الفوائد المترتبة بذمته بشرط تسديده اصل مبلغ القرض الى المصرف .المادة ٣تتحمل الخزينة العامة للدولة تسديد الفوائد المستحقة للمصرف عن القرض الزراعي.المادة ٤أولاً- يسدد المزارع والفلاح المقترض اصل مبلغ القرض المستحق خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون .ثانياً- يستمر استيفاء الفائدة المستحقة من المقترض في حالة عدم تسديده اصل مبلغ القرض بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند ( اولا) من هذه المادة وتتم مطالبته بها مع اصل مبلغ القرض المستحق وفقــاً للقانون.المادة ٥يصدر وزير المالية بالتنسيق مع وزير الزراعة تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.جلال طالبانيرئيس الجمهوريـةالاسباب الموجبةمراعاة للظروف غير الطبيعية التي مرت بها الانشطة الزراعية المختلفة خلال الفترة الماضية ، وبغية مساعدة الفلاحين والمزارعين واعفائهم من فوائد القروض السابقة التي بذمتهم مقابل تسديدهم اصل مبلغ القرض , شرع هذا القانون ....
قانون اعفاء عقود التسليف المبرومة مع ادارتي اموال القاصرين وكفالاتها من رسم الطابع رقم (٨٤) لسنة ١٩٧١ | 3
قانون اعفاء عقود التسليف المبرومة مع ادارتي اموال القاصرين وكفالاتها من رسم الطابع رقم (٨٤) لسنة ١٩٧١ | 3
عنوان التشريع: قانون اعفاء عقود التسليف المبرومة مع ادارتي اموال القاصرين وكفالاتها من رسم الطابع رقم (٨٤) لسنة ١٩٧١التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٤تاريخ التشريع ٠١-٠٦-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٠٠٥ | تاريخ العدد: ٠١-٠٦-١٩٧١ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١استنادااستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢-٥-١٩٧١اصدار القانون الاتي :-المادة ١تعفى المعاملات والعقود المبرمة قبل ١- ٤ – ١٩٧١ مع ادارات اموال القاصرين الوارد ذكرها ادناه من رسم الطابع المترتب عليها.١ – استمارات سلف الرواتب وكفالاتها وعقودها.٢ – استمارات رهن العقار.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٣على وزيري المالية والعدل تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر ربيع الاول لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم العشرين من شهر مايس لسنة ١٩٧١. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةلوحظ ان معاملات ادارات اموال القاصرين بتسليف الموظفين واستمارات طلب القروض لقاء رهن العقارات لم تستوف عنها رسوم الطوابع المقررة قانونا منذ تاسيس تلك الادارات حتى الان. وبما ان تلك المعاملات تشكل عددا كبيرا من المخالفات لاحكامقانون رسم الطابع رقم ٢٢ لسنة ١٩٦٤ ولتعذر استدعاء اصحاب المعاملات من المستلفين والرجوع عليهم بالرسم لا سيما وان كثيرا منهم قد احيل على التقاعد او ادركته الوفاة خلال هذه السنين الطويلة فقد ارتؤي اعفاء المعاملات التي ابرمت قبل ١ – ٤ – ١٩٧١ من رسم الطابع.لذلك فقد شرع هذا القانون....
قانون اقتراض و اصدار حوالات خزينة رقم (١٥٠) لسنة ١٩٧٦ | 3
قانون اقتراض و اصدار حوالات خزينة رقم (١٥٠) لسنة ١٩٧٦ | 3
عنوان التشريع: قانون اقتراض و اصدار حوالات خزينة رقم (١٥٠) لسنة ١٩٧٦التصنيف دين عامالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٥٠تاريخ التشريع ٢٥-١١-١٩٧٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٦٢ | تاريخ العدد: ١٣-١٢-١٩٧٦ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٦ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١لوزير المالية عند تحقق الحاجة اجراء ما يلي : -اولا - ان يستلف من البنك المركزي العراقي سلفا مؤقتة لتغطية عجز مؤقت في الميزانية الاعتيادية، على ان لا تتجاوز هذه السلف في اي وقت من الاوقات (١٥%) خمسة عشر في المائة من مجموع الايرادات المخمنة للميزانية الاعتيادية في قانون الميزانية للسنة المالية التي يجري خلالها الاستلاف، على ان تسدد في موعد لا يتعدى الثلاثة اشهر التالية لنهاية السنة المالية المذكورة .ثانيا - ا - اصدار حوالات خزينة تعرض على الجمهور، على ان توفى مبالغها خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ اصدارها .ب - تعفى من ضريبة الدخل الفائدة الممنوحة على حوالات الخزينة الصادرة بموجب هذا القانون .المادة ٢يلغى قانون اقتراض واصدار حوالات خزينة رقم (٦٣) لسنة ١٩٥٨ .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلضرورة التوفيق بين ما جاء في نصوص قانون البنك المركزي العراقي رقم (٦٤) لسنة ١٩٧٦، ونصوص قانون اقتراض واصدار حوالات خزينة رقم (٦٣) لسنة ١٩٥٨ .ولتامين تشجيع الاقدام على شراء حوالات الخزينة باعفاء فوائدها من ضريبة الدخل، ونظرا لصدور قانون البنك المركزي العراقي اعلاه، فقد اقتضى الغاء القانون رقم (٦٣) لسنة ١٩٥٨ وتشريع قانون بديل عنه، وفق ما تقدم، وعليه فقد شرع هذا القانون ....