عنوان التشريع: قانون اقتراض و اصدار حوالات خزينة رقم (١٥٠) لسنة ١٩٧٦
التصنيف دين عام
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٥٠
تاريخ التشريع ٢٥-١١-١٩٧٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٦٢ | تاريخ العدد: ١٣-١٢-١٩٧٦ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٦ | رقم الصفحة: لا يوجد
المادة ١
لوزير المالية عند تحقق الحاجة اجراء ما يلي : -
اولا - ان يستلف من البنك المركزي العراقي سلفا مؤقتة لتغطية عجز مؤقت في الميزانية الاعتيادية، على ان لا تتجاوز هذه السلف في اي وقت من الاوقات (١٥%) خمسة عشر في المائة من مجموع الايرادات المخمنة للميزانية الاعتيادية في قانون الميزانية للسنة المالية التي يجري خلالها الاستلاف، على ان تسدد في موعد لا يتعدى الثلاثة اشهر التالية لنهاية السنة المالية المذكورة .
ثانيا - ا - اصدار حوالات خزينة تعرض على الجمهور، على ان توفى مبالغها خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ اصدارها .
ب - تعفى من ضريبة الدخل الفائدة الممنوحة على حوالات الخزينة الصادرة بموجب هذا القانون .
المادة ٢
يلغى قانون اقتراض واصدار حوالات خزينة رقم (٦٣) لسنة ١٩٥٨ .
المادة ٣
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لضرورة التوفيق بين ما جاء في نصوص قانون البنك المركزي العراقي رقم (٦٤) لسنة ١٩٧٦، ونصوص قانون اقتراض واصدار حوالات خزينة رقم (٦٣) لسنة ١٩٥٨ .
ولتامين تشجيع الاقدام على شراء حوالات الخزينة باعفاء فوائدها من ضريبة الدخل، ونظرا لصدور قانون البنك المركزي العراقي اعلاه، فقد اقتضى الغاء القانون رقم (٦٣) لسنة ١٩٥٨ وتشريع قانون بديل عنه، وفق ما تقدم، وعليه فقد شرع هذا القانون .