أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 21
المادة 21 أولاً : يستحق العامل في مجال الإشعاع راتباً تقاعدياً يعادل آخر راتب تقاضاه في الوظيفة مع المخصصات ، أو أخر أجر شهري ، في حالة ثبوت إصابته بعجز دائم في أثناء العمل أو من جرائه بناءً على تقرير من اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة ( 22 ) من هذا القانون ، وأحيل إلى التقاعد بسبب ذلك . ثانياً : يصرف الراتب التقاعدي المنصوص عليه في البند ( أولاً ) من هذه المادة إلى خلف العامل في حقل الإشعاع في حالة وفاته في أثناء الخدمة أو من جرائها .
المادة 22
المادة 22 أولاً : تؤلف بإقتراح من مجلس الهيأة وبقرار من رئيس الهيأة بالتنسيق مع وزارة الصحة لجنة طبية برئاسة طبيب إستشاري في حقل الإشعاع وعضوية ممثل فني عن الهيأة وطبيب من ذوي الإختصاص في حقل الإشعاع ، تتولى ما يأتي : أ ـــ إقرار وقوع الحادثة والتعرض إلى الإشعاع . ب ـــ تشخيص الحالة وتحديد نسبة العجز وتقرير المعالجة الطبية داخل العراق أو خارجه على نفقة الوزارة أو الهيأة التي يعمل فيها . ثانياً : للجنة الطبية أن تقرر . أ ـــ منح العامل المتعرض أو المصاب إجازة براتب تام مدة لا تزيد على ( 180 ) مئة وثمانين يوماً ولا تحتسب هذه الإجازة من إجازاته المرضية أو الأعتيادية . ب ـــ إبعاد العامل عن مصادر الإشعاع بصورة مؤقتة أو دائمية والتوصية بتكليفه بعمل آخر . ج ـــ التوصية بإحالة العامل المتعرض أو المصاب إلى التقاعد .
المادة 23
المادة 23 يستمر العامل في حقل الإشعاع الموفد أو المجاز دراسياً أو المتمتع ببعثة علمية أو بزمالة داخل العراق أو خارجه بتقاضي المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون والتمتع بالحقوق الأخرى المنصوص عليها فيه إذا كانت طبيعة دراسته تعرضه إلى مصادر الإشعاع .
المادة 24
المادة 24 أولاً : تلغى الإجازة الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون في أحدى الحالات الآتية : أ ـــ الحصول على إجازة بناءً على معلومات غير صحيحة . ب ــــ عدم إعادة المصادرة المشعة إلى الجهة الموردة وفقاً لشروط عقد الإستيراد . ج ـــ عجز المجاز عن الإستمرار بالعمل . د ـــ إذا تسبب المجاز في حدوث خطر على الأفراد أو البيئة أو الأمن الوطني . هـ ـــ عدم تأمين الخدمات الفنية والصحية لحماية العاملين . ثانياً : يصدر بقرار من رئيس الهيئة ما يأتي : أ ــــ تعليق الإجازة مدة لا تقل عن ( 15 ) خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ( 60 ) ستين يوماً في أحدى الحالات الآتية : 1ـــ عدم تنفيذ أحد شروط الحصول على الإجازة . 2ـــ ظهور خلل في الأجهزة المولدة للإشعاع أو المعدات الفنية اللازمة للرصد الإشعاعي وقياس الجرعات والمعدات الشخصية الواقية . 3ـــ عدم إدامة السجلات التي تحددها الهيأة . 4ـــ تشغيل العاملين غير المجازين من الهيأة . 5ـــ قام بعرقلة عملية التفتيش الدوري أو المفاجئ التي يقوم بها مفتشو الهيأة للأنشطة الإشعاعية المشمولة بأحكام هذا القانون ويغلق النشاط . ب ـــ حجز المواد ومصادر الإشعاع أو غلق المنشأة على نفقة المجاز بعد إنتهاء مدة التعليق وإستمرار المخالفة . ج ــــ مصادرة مصادر الإشعاع غير المجازة والمصادر المجازة الخطرة بالإستعانة بالشرطة البيئية والجهات ذوات العلاقة .
المادة 25
المادة 25 يبلغ المجاز قرار إلغاء الإجازة أو تعليقها أو إغلاق المنشأة أو الحجز تحريرياً ، وللمجاز تقديم التظلم إلى الهيأة على قرارها خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه وفي حال رد التظلم أو مضي ثلاثين يوماً دون ورود الإجابة فله الإعتراض على القرار أمام المحاكم المختصة وفقاً للقانون .
المادة 26
المادة 26 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن ( 10.000.000 ) عشرة ملايين دينار ولا تزيد عن ( 25.000.000 ) خمسة وعشرين مليون دينار كل من : أولاً : قام بعرقلة عملية التفتيش الدوري أو المفاجئ التي يقوم بها مفتشو الهيأة للأنشطة النووية والكيمائية والبايولوجية المشمولة بأحكام هذا القانون ويغلق النشاط . ثانياً : إمتنع عن تقدم الأعلانات الى الهيأة بشأن الأنشطة المدنية التي يزاولها والمتعلقة بإنتاج أو تجهيز أو إستهلاك أو خزن أو حيازة أو نقل أو إستخدام المواد الكيميائية أو العوامل البايولوجية والسموم والمواد النووية المنصوص عليها في المعاهدات والإتفاقيات ذات الصلة بمنع الأنتشار خلال المدة التي تحددها الهيأة . ثالثاً : إمتنع عن تقديم المعلومات إلى الهيأة عن عمليات البحث والتطوير والإنتاج والخزن الخاصة بالمواد والمعدات والتكنلوجيات المتعلقة بتنفيذ المعاهدات والإتفاقيات الدولية ذوات الصلة بمنع الإنتشار خلال المدة التي تحددها الهيأة .
المادة 27
المادة 27 أولاً : يعاقب بغرامة لا تقل عن ( 10.000.000 ) عشرة ملايين دينار ولا تزيد على ( 30.000.000 ) ثلاثين مليون دينار كل من : أ ـــ تعامل بالمواد والإشعاعات المؤينة بدون إجازة . ب ـــ مارس الأنشطة المتعلقة بالتطبيقات الإشعاعية الطبية أو البحثية أو العلمية من دون إجازة . ثانياً : يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ( 30.000.000 ) ثلاثين مليون دينار ولا تزيد على ( 100.000.000 ) مائة مليون دينار كل من : أ ـــ أستخدم أو أدخل أو أجرى أي تعديل أو أوقف أو أنهى أي عمل أو ممارسة للمواد النووية والمصادر المشعة عالية الخطورة من دون إجازة . ب ـــ صمم أو صنع أو أنتج أو حاز أو أمتلك أو أستورد أو صدر أو نقل أو أشترى أو باع أو سلم أو تسلم أو أعار أو إستعار أو شغل أو صرف أو تخلص من مصادر الإشعاع أو نفايات مشعة عالية الخطورة . ثالثاً : يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ( 100.000.000 ) مائة مليون دينار كل من : أ ـــ أنشأ موقعاً لممارسة أي نشاط نووي أو موقع مصادر إشعاع عالية الخطورة إلى الدرجة الثالثة من تصنيف الوكالة أو أنشأ أي مبانِ خاصة بهذه الممارسة أو النشاط أو أدخل أي تعديلات عليها بدون إجازة . ب ـــ حصل على مصدر إشعاعي عالي الخطورة أو مواد ومصادر نووية عالية الخطورة عن طريق القوة أو التهديد . ج ـــ هدد بإستعمال مواد نووية أو إشعاعية عالية الخطورة لإلحاق ضرر بالأفراد أو بالبيئة أو بالممتلكات . د ـــ أدخل أو أستورد مواد مشعة مصنفة كنفايات أو مخلفات مشعة غير متولدة أو إستخدمها أو تعامل بها أو نقلها أو خزنها أو تخلص منها أو دفنها داخل جمهورية العراق . هـ ـــ نقل المواد النووية المصدرية المنصوص عليها في إتفاق الضمانات والمعدات المنصوص عليها في الملحق الثاني من البروتوكول الإضافي إلى دولة غير طرف في الإتفاق أو البروتوكول .
المادة 28
المادة 28 يكون للمفتش الوطني إختصاص عضو الضبط القضائي لإغراض تطبيق أحكام هذا القانون
المادة 29
المادة 29 أولاً : يكون المجاز دون غيره مسؤولاً عن تعويض جميع الأضرار المتحققة فعلياً من مصادر الإشعاع ، وتعد مسؤوليته مقامة على عنصر الضرر ، وله الرجوع على الغير بما دفعه من تعويض . ثانياً : لا تسمع دعوى المطالبة بالتعويض بعد مضي ( 10 ) عشر سنوات من وقوع الحادث . ثالثاً : مع مراعاة حكم البند ( ثانياً ) من هذه المادة ، للعامل في مجال الإشعاع المطالبة بالتعويض خلال ( 10 ) عشر سنوات من تاريخ إنقطاعه عن العمل .
المادة 30
المادة 30 يحل كل من مركز الوقاية من الإشعاع في وزارة البيئة والهيأة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة وهيأة الرقابة الوطنية على منع إستخدام الاسلحة النووية والكيميائية والبايلوجية وتؤول حقوقها والممتلكات التي بحوزتها وإلتزاماتها وينقل موظفوها إلى الهيأة المؤسسة بموجب أحكام هذا القانون .
المادة 31
المادة 31 تبقى التراخيص والإجازات والتخاويل الممنوحة من مركز الوقاية من الإشعاع والهيأة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة وهيأة الرقابة الوطنية على استخدام الأسلحة النووية والكيميائية والبايولوجية نافذة على وفق شروطها لحين إنتهاء مدتها .
المادة 32
المادة 32 يلغى ما يأتي : أولاً : قانون الوقاية من الإشعاعات المؤينة رقم ( 99 ) لسنة 1980 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها أو يلغيها . ثانياً : أمر سلطة الإئتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 72 ) لسنة 2004 ( الهيأة العراقية للسيطرة على النشاط الإشعاعي ) ويبقى النظام الداخلي رقم ( 1 ) لسنة 2006 الصادر بموجبه نافذاً بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محله أو يلغيه . ثالثاً : قانون هيأة الرقابة الوطنية على منع الأسلحة النووية والكيميائية والبايولوجية رقم ( 48 ) لسنة 2012 ، ويبقى النظام الداخلي رقم ( 1 ) لسنة 2014 وضوابط تنفيذ أحكام المعاهدات والإتفاقيات ذات الصلة بمنع الإنتشار نافذة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين صدور ما يحل ملحها أو يلغيها .
المادة 33
المادة 33 لمجلس الوزراء إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 34
المادة 34 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .