المادة 23

معرف المادة: 4872

رقم المادة : 98

المادة 23 يستمر العامل في حقل الإشعاع الموفد أو المجاز دراسياً أو المتمتع ببعثة علمية أو بزمالة داخل العراق أو خارجه بتقاضي المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون والتمتع بالحقوق الأخرى المنصوص عليها فيه إذا كانت طبيعة دراسته تعرضه إلى مصادر الإشعاع .

الموضوع: استمرار تقاضای مخصصات در حقل الإشعاع,حق تقاضای مخصصات برای کارکنان در حال تحصیل,حق برخورداری از حقوق دیگر در حقل الإشعاع,شرایط تقاضای مخصصات برای کارکنان در بعثات علمیه