المادة 25

معرف المادة: 4874

رقم المادة : 98

المادة 25 يبلغ المجاز قرار إلغاء الإجازة أو تعليقها أو إغلاق المنشأة أو الحجز تحريرياً ، وللمجاز تقديم التظلم إلى الهيأة على قرارها خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه وفي حال رد التظلم أو مضي ثلاثين يوماً دون ورود الإجابة فله الإعتراض على القرار أمام المحاكم المختصة وفقاً للقانون .

الموضوع: إلغاء الإجازة,تعليق الإجازة,إغلاق المنشأة,الحجز,تقديم التظلم