المادة 31

معرف المادة: 4880

رقم المادة : 98

المادة 31 تبقى التراخيص والإجازات والتخاويل الممنوحة من مركز الوقاية من الإشعاع والهيأة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة وهيأة الرقابة الوطنية على استخدام الأسلحة النووية والكيميائية والبايولوجية نافذة على وفق شروطها لحين إنتهاء مدتها .

الموضوع: التراخيص والإجازات والتخاويل الممنوحة من مركز الوقاية من الإشعاع نافذة على وفق شروطها,التراخيص والإجازات والتخاويل الممنوحة من الهيأة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة نافذة على وفق شروطها,التراخيص والإجازات والتخاويل الممنوحة من الهيأة الوطنية على استخدام الأسلحة النووية والكيميائية والبايولوجية نافذة على وفق شروطها